Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الصلاة / فصل في الجماعة

كتاب الصلاة / فصل في الجماعة وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض[1734]، خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة، ولاسيّما في الصبح والعشاءين، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء[1735]، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع وعشرين درجة»، وفي رواية زرارة: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال (عليه السلام): «صدقوا» فقلت: الرجلان يكونان جماعة ؟ قال (عليه السلام): «نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام».

وفي رواية محمّد بن عمارة: قال: أرسلت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ؟ فقال (عليه السلام): «الصلاة في جماعة أفضل».

مع أنّه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة»، وفي بعض الأخبار: «ألفين»، بل في خبر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمّد إنّ ربّك يقرئك السلام، وأهدى إليك هديّتين، قلت: ما تلك الهديّتان ؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة، قلت: يا جبرائيل ما لاُمّتي في الجماعة ؟ قال: يا محمّد ! إذا كانا اثنين كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستّة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستّمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة، يا محمّد ! تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

وعن الصادق (عليه السلام): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشيّ بمائة».

ولا يخفى أنّه إذا تعدّد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف أو كانت عند عليّ (عليه السلام) الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيّد فأفضل وكلّما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، وكلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد، ولا يجوز تركها رغبة عنها أواستخفافاً بها، ففي الخبر: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد إلاّ من علّة، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ اُحرق عليه بيته».

وفي آخر: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإنّي لأوشك بنار تشعل في دورهم فاُحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا لجماعة المسلمين»، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد: لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ; لأنّ فضلها من ضروريّات الدين.

(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق[1736] الوقت[1737] عن تعلّم القراءة[1738] لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم[1739]، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً، فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط، وقد تجب[1740] بالنذر[1741] والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً، ووجبت حينئذ عليه الكفّارة، والظاهر وجوبها[1742] أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها[1743]، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة[1744] ; بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها[1745] بأمر أحد الوالدين[1746].

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة[1747] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى[1748]، إلاّ في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، كصلاة العيدين[1749] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرّع بها[1750] عن الغير، والمأتيّ[1751] بها من جهة الاحتياط الاستحبابي[1752].

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاُخرى ; أيّاً منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل الوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً[1753]، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً[1754] ولو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، إلاّ إذا كان[1755] احتياطهما من جهة واحدة[1756].

(مسألة 4): يجوز[1757] الاقتداء[1758] في اليوميّة أيّاً منها كانت، أداء أو قضاء بصلاة الطواف[1759]، كما يجوز العكس.

(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط[1760] ترك العكس[1761] أيضاً[1762] وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط[1763] ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد[1764]، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.

(مسألة 6): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.

(مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين[1765] بمصلّي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم.

(مسألة 8): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة[1766] أحدهم الإمام.

(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين[1767] نيّة الإمام[1768] الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلاّ فلا، وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة، وتصحّ فرادى[1769] إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع[1770]، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة[1771] أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجمالي كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته[1772] مثلا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.

(مسألة 10): لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره.

(مسألة 11): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتمّ منفرداً وإن علم
أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات[1773] ونحوه، فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة[1774]، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً، وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته[1775] وصلاته[1776] أيضاً[1777]، إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلاّ صحّت[1778] على الأقوى، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ[1779]منفرداً، وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي المسألة صورتان[1780]: إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته[1781] وصلاته[1782] أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.

(مسألة 13): إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[1783]، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت[1784]مخالفة[1785] لصلاة المنفرد[1786]، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد[1787] بعد الشكّ.

(مسألة 14): الأقوى[1788] والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، وإن كان الآخر[1789] أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته[1790] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر[1791] وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس ; حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

(مسألة 15): لا يجوز[1792] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى[1793]، وإن كان ذلك من نيّته[1794] في أوّل الصلاة، لكن الأحوط[1795] عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة.

بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط[1796] استئنافها[1797]، خصوصاً إذا كان في الأثناء[1798].

(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً[1799]، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته[1800] أوّلاً.

(مسألة 19): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة اُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، ولكنّه خلاف الاحتياط[1801].

(مسألة 20): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له[1802] العود إلى الائتمام، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ[1803]، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط[1804] عدم العود مطلقاً.

(مسألة 21): لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه.

(مسألة 22): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيويّ ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ[1805]، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة، صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها، نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلاّ بقصد القربة فيها.

(مسألة 23): إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل[1806] إلى الانفراد[1807] وصحّت، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلاّ بطلت[1808].

(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلاّ في الركوع، أو أدركه في أوّل الركعة أو
في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط.

وبالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضرّ[1809] عدم إدراك الركوع مع الإمام[1810] بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً.

هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الاُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلاّ لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة[1811] لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.

(مسألة 25): لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت[1812] صلاته[1813]، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة[1814] الشكّ الإتمام والإعادة[1815]، أو العدول إلى النافلة[1816] والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى.

(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحّت، وإلاّ بطلت[1817].

(مسألة 27): لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام[1818] قائماً[1819] إلى الركعة الاُخرى، فيجعلها الاُولى له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره[1820] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير، يجوز له الدخول معه ; بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد[1821]، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم يحصل له ركعة.

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الاُولى أوالثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر[1822] وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير، ولكن الأحوط[1823] إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة.

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى وكبّر في موضعه وركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده[1824] أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحوط[1825] اعتبار عدمه[1826] أيضاً، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيرهما ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله[1827]، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
________________________________________________________________
[1734]. لم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف. (سيستاني).
[1735]. بل ومن يسمع النداء. (صانعي).
[1736]. على الأحوط. (لنكراني).
[1737]. وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (خوئي).
ـ على الأحوط الأولى. (صانعي).
[1738]. على الأحوط. (خميني).
[1739]. وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدّم فى مبحث القراءة. (سيستاني).
[1740]. قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا يسري منه إلى مثل الجماعة. (لنكراني).
[1741]. قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (خميني ـ صانعي).
[1742]. الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقلي، وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة. (خميني ـ صانعي).
ـ لكن لا بالوجوب الشرعي، بل بالوجوب العقلي المقدّمي، وكذا في ضيق الوقت. (لنكراني).
[1743]. وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة. (خوئي).
ـ لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدّم في فصل طريق ثبوت النجاسة. (سيستاني).
[1744]. بل وكذا إذا توقف إدراك تمام الصلاة في الوقت عليها. (سيستاني).
[1745]. بنحو ما مرّ في النذر وأخويه على تقدير الوجوب. (لنكراني).
[1746]. وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل وإن كان أحوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة. (خميني).
ـ وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال. (خوئي).
ـ وجوب طاعة الوالدين في مثله ممّا لا يوجب الإيذاء محلّ تأ مّل بل منع، وإن كان أحوط، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، كما مرّ في مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما، ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة. (صانعي).
ـ بل هو بعيد نعم لابدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ. (سيستاني).
[1747]. على إشكال في بعض الموارد. (سيستاني).
[1748]. الأقوائيّة ممنوعة، نعم هو أحوط، ولكن لا بأس بإتيانها جماعة رجاءً ; لما نسب إلى المشهور، بل لا يبعد المشروعيّة. (صانعي).
[1749]. الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى. (خميني).
[1750]. في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة. (خميني ـ صانعي).
[1751]. فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي. (لنكراني).
[1752]. على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. (خوئي).
[1753]. ولكن ليس للامام ترتيب أحكام الجماعة على اقتداء المحتاط به. (سيستاني).
[1754]. إلاّ إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان، واستحباباً على تقدير الصحّة، بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها، فإنّه لا إشكال فيه. (صانعي).
[1755]. لا أثر لوحدة الجهة. (صانعي).
[1756]. بأن كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط المأموم أيضاً ولا يعتبر العكس. (سيستاني).
[1757]. محلّ إشكال أصلاً وعكساً، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال.(خميني ـ صانعي).
[1758]. كلاهما محلّ إشكال، والأحوط الترك. (لنكراني).
[1759]. فيه وفي عكسه إشكال، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال.(خوئي).
ـ فيه إشكال وكذا في عكسه. (سيستاني).
[1760]. لا يترك فيه وفيما بعده. (خميني).
[1761]. لا يترك وكذا فيما بعده. (سيستاني).
[1762]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
ـ بل الأظهر ذلك، مع التخالف بين صلاة الإمام مع الاحتياط من جهة السورة كالركعتين الأوّلتين، وكذا مع التخالف من حيث الجلوس والقيام. (صانعي).
[1763]. لا يترك الاحتياط، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (خوئي).
ـ لا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة. (لنكراني).
[1764]. بل مطلقاً. (صانعي).
[1765]. بل الأقوى. (خوئي).
[1766]. من الرجال. (سيستاني).
[1767]. وبعض فروض المعادة بناء على مشروعيّتها. (خميني ـ صانعي).
ـ وفي غير المعادة جماعة. (خوئي ـ سيستاني).
ـ بل فيهما أيضاً، فإنّ الجماعة تتحقّق بنيّة الائتمام من المأموم ولا تحصل بنيّة الإمام. نعم، الفرق بين الجمعة والعيدين وبين غيرهما أنّه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، ولا يعتبر ذلك في غيرهما. (لنكراني).
[1768]. بل لا يعتبر نيّته مطلقاً، نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة. (صانعي).
[1769]. صحّتها فرادى في مثل هذا الفرض الذي نوى الائتمام ولم يتحقّق لفقد شرط من شروطه محلّ إشكال. (لنكراني).
[1770]. بل ولو قصده على الأقوى. (خميني).
ـ بل ولو قصده إن أمكن على الأقوى. (صانعي).
ـ قصد التشريع لا يقدح في صحّة العمل. (لنكراني).
ـ المخلّ بقصد القربة. (سيستاني).
[1771]. بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النيّة وان لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكّن من الاشارة الحسية إليه وهكذا الحال في التعيين بالاسم والوصف. (سيستاني).
[1772]. بالشرط المتقدّم. (سيستاني).
[1773]. بعنوان المأموميّة، وإلاّ فمحلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).
ـ لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة، نعم لو كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز. (خوئي).
ـ أي بعنوان المأمومية، وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم. (لنكراني).
[1774]. فيه إشكال بل منع وكذا في الفرع الآتي. (سيستاني).
[1775]. بل صحّت. (صانعي).
[1776]. صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً. (خميني).
[1777]. بل صحّت صلاته وإن ترك القراءة، إلاّ إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً. (خوئي).
ـ الأظهر صحّتهما في جميع الصور المذكورة نعم إذا التفت في الاثناء ولم يحرز عدالة عمرو انفرد في صلاته. (سيستاني).
[1778]. مرّ أنّها محلّ إشكال، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[1779]. على بطلان الجماعة، وأ مّا على الصحّة ـ كما مرّ ـ فصحيحة معه أيضاً. (صانعي).
[1780]. الأقوى صحّة صلاته وجماعته في الصورتين. (خميني ـ صانعي).
[1781]. الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً غير بعيد. (لنكراني).
[1782]. بل تصحّ صلاته وجماعته على الأظهر. (خوئي).
[1783]. ولكن إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرالاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحّة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته.(سيستاني).
[1784]. بل مطلقاً على الأحوط. (خميني).
[1785]. بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ إلى الآخر، لا بمجرّد ترك القراءة بتخيّل الاقتداء. (صانعي).
ـ بل مطلقاً على الأحوط. (لنكراني).
[1786]. بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحّة الائتمام. (سيستاني).
[1787]. وعدم زيادة ركن. (خميني).
[1788]. لا تخلو القوّة من تأمّل. (خميني).
[1789]. الجواز معه بل مع كلّ جهة عقلائيّة لا يخلو عن وجه. (صانعي).
[1790]. ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام. (سيستاني).
[1791]. بشرط أن يكون هو من المأمومين. (خوئي).
ـ والأحوط أن يكون من أنفسهم. (لنكراني).
ـ منهم لا مطلقاً على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[1792]. على الأحوط. (خميني).
ـ على الأحوط، وإن لا يبعد الجواز. (صانعي).
[1793]. انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لا لعذر محلّ إشكال مطلقاً ولكنّه لا يضر بصحّتها إلاّ مع الاخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط حينئذ اعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا. (سيستاني).
[1794]. صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (خوئي).
[1795]. لا يترك، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاُولى. (خميني).
[1796]. لا يترك الاحتياط في الأثناء، وكذا بعد القراءة إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نية الاقتداء بلا فصل. (لنكراني).
[1797]. لا يترك ذلك، بل وجوبه في الفرض الثاني قوي. (خوئي).
ـ بقصد القربة المطلقة. (صانعي).
[1798]. لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاُولى إذا عدل لا لعذر. (سيستاني).
[1799]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (سيستاني).
[1800]. مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفاً. (خوئي).
[1801]. هذا بناء على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وإلاّ فلا موجب للاحتياط.(خوئي).
[1802]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[1803]. فيه إشكال، وكذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل. (خوئي).
[1804]. لا يترك. (خميني ـ سيستاني).
ـ لا يترك فيما إذا كان بعد نية الانفراد. (لنكراني).
[1805]. الظاهر صحّة صلاته، وأمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشكال، وكذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته ـ أيضاً ـ مشكلة. (خميني).
ـ الظاهر أنّ مراده من الصحّة هي الصحّة بعنوان الجماعة، مع أنّه محلّ إشكال، وكذا في المأموم، فلو أخلّ بما هو وظيفة المنفرد مع عدم قصد القربة في الجماعة يشكل أصل الصحّة. (لنكراني).
ـ على إشكال وكذا الحال بالنسبة إلى المأموم إلاّ ان يكون الداعي إلى الاُمور المذكورة هي
القربة. (سيستاني).
[1806]. بل صحّت بلا احتياج إلى العدول. (خميني).
[1807]. الظاهر أنّ الصحّة لا تتوقّف على نيّة العدول. (لنكراني).
[1808]. بل صحّت، إلاّ إذا زاد ركناً، وترك الحمد لا يضرّ. (خميني).
ـ صحّة الصلاة مطلقاً إلاّ فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً لا تخلو من قوّة. (خوئي).
ـ الأقوى صحّتها، وإن خالفت صلاة المنفرد، إلاّ إذا كان قد أتى فيها بما يوجب البطلان، ولو عن غير عمد. (صانعي).
ـ قد ظهر التفصيل فيه ممّا مرّ. (سيستاني).
[1809]. إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلاّ ففيه إشكال. (خميني).
ـ إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلاّ ففيه إشكال، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى، ثمّ الإعادة. (صانعي).
ـ إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وأمّا إذا لم يدرك الركوع ولا شيئاً من القيام ـ كما إذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الركعة السابقة عن إدراك شيء من القيام والركوع في الركعة اللاّحقة، فلم يدرك الإمام إلاّ بعد رفع الرأس من الركوع ـ ففيه إشكال. (لنكراني).
[1810]. هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه، وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال، والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذ. (خوئي).
ـ إذا ادرك معه القيام قبل الركوع، وإلاّ ففيه إشكال، ولو ادرك معه الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله. (سيستاني).
[1811]. الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر. (سيستاني).
[1812]. الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين، لكنّ الاحتياط فيهما حسن. (خميني ـ صانعي).
[1813]. والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها والرجوع إلى الائتمام. (خوئي).
ـ لا تبعد صحّتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحلّ وأمّا مع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشك بعد الركوع ـ فيبني على انعقادها جماعة على الأظهر. (سيستاني).
[1814]. بل في الصورتين، والإتمام إنّما هو مع عدم الاعتداد بذلك الركوع. (لنكراني).
[1815]. إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً، فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر. (خوئي).
ـ هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك وأمّا العدول فجوازه محلّ إشكال سيّما إذا حدث الشك بعد تجاوز المحل. (سيستاني).
[1816]. بعد أن يعدل عن الجماعة إلى الانفراد. (صانعي).
[1817]. جماعةً. (صانعي).
ـ مع ملاحظة الاحتياط الذي تقدّم. (لنكراني).
[1818]. الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلّقة. (خوئي).
[1819]. جواز الانتظار محلّ إشكال، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثمّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق. (سيستاني).
[1820]. بل هو بعيد، نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم. (خوئي).
ـ هذا لم يثبت جوازه إلاّ فيمن ادرك الامام في التشهد الأوّل فالأحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ثمّ يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة. (سيستاني).
[1821]. يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه وأمّا التسليم فالأحوط لزوماً تركه. (سيستاني).
[1822]. الأحوط ان يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثمّ يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق. (سيستاني).
[1823]. الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط ; وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور في المتن. (لنكراني).
[1824]. جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محلّ إشكال. (سيستاني).
[1825]. بل الظاهر. (لنكراني).
[1826]. هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي).
[1827]. وإن كان جواز الاشتغال لا يخلو من وجه. (صانعي).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org