Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الشرائط المعتبرة في القصاص (درس58)
الشرائط المعتبرة في القصاص (درس58)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 58
التاريخ : 2008/12/01

بسم الله الرحمن الرحيم

وكذا لا قود على من قتله بحق، كالقصاص والقتل دفاعاً.
عدم القود فيهما ضروريّ ولابدّ منه بعد جواز القتل، فإنّ اللازم من جوازه بهما هو الهدر وعدم الحرمة لدم المقتول بهما، كما هو أظهر من الشمس وأبين من الأمس.
وبالجملة، القصاص بهما مناف لجوازهما ومباين ذاتيّ لهما، وإلى ذلك يشير خبر أبي الصباح الكناني،عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في حديث قال:سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: ((لو كان ذلك لم يقتص من أحد))، وقال: ((من قتله الحدّ فلا دية له))[1]. هذا مع ما يدلّ على عدم القصاص في القصاص والحدّ، من الأخبار الكثيرة المنقولة في (الوسائل) في الباب 24 من أبواب القصاص في النفس[2].
وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً، كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً بعد التوبة تأمُّل وإشكال(1)، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
(1) والظاهر كما مرَّ في اللواحق القصاص بالقتل كذلك; لعموم أدلّة القصاص، وعدم الدليل على هدر دمهم بالنسبة إلى المسلمين على الإطلاق ولكلّ واحد منهم، بل دليل هدرهم مختصٌّ بالحكومة والحاكم أوالإمام عليه السلام، كاختصاص إجراء بقية الحدود بهما، فكما لا دليل على هدر دمهم بالنسبة إلى الكفّار، ولذلك كان على الذمّي القود في قتله المرتدّ كذلك بالنسبة إلى المسلمين، فتدبّر جيّداً.
ولقد أجاد سيّدنا الاُستاذ ـ قدس سره ـ في جعله القود فيهم محلّ إشكال وتأمُّل، بعد ما كان القود في مثل (الشرائع) الذي هو قرآن الفقه وغيره مرسلاً إرسال المسلّم.
وفي (الشرائع): (الشرط الخامس: أنْ يكون المقتول محقون الدّم، احترازاً من المرتدّ بالنظر إلى المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم يثبت القود، وكذا كل من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد)[3].
وليته كان عنده في بورسا التركيّة عند النفّي إليها من قبل الطاغوت الغاشم، حتّى يجترء على الجزم والفتوى بالقود في المسألة مثلما فعل صاحب (الجواهر)، ففيه البحث عنها في موضعين[4].
لكن لم يكن عنده حين تأليف (التحرير) إلاّ (وسيلة النجاة) و(العروة) و(الوسائل)، ففي تحريره (التحرير) ولاسيّما تحرير إبدائه التأمُّل والإشكال في مثل المسألة من المسائل، مع ما عرفت من الإرسال، شهادة تامّة ودلالة قاطعة على أنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، وفؤاده مهبطاً للإلهام والتحديث والتحقيق والتدقيق لأمتنع ذلك التحرير والتأليف لاسيّما مع ما فيه من الإشكال فيما فيه الإرسال.
وممَّا ذكرناه كلّه ظهر الوجه في قوله: (ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ) ولا حاجة إلى بيانه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - وسائل الشيعة 29: 63، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 24، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 29: 63، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 24.
[3] - شرائع الاسلام 4: 991.
[4] - جواهر الكلام 42: 167 و190.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org