Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الشرائط المعتبرة في القصاص (درس45)
الشرائط المعتبرة في القصاص (درس45)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 45
التاريخ : 2008/12/13

الشرائط المعتبرة في القصاص (درس45)

بسم الله الرحمن الرحيم

ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود[1]، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام ـ عليه السلام ـ قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردُّد[2].
(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه; لعموم أدلّة القصاص التي لا ينافيها استحقاق القصاص عليه لآخر، فإنَّ ذلك غير مقتض لسقوط احترام نفسه مطلقاً.
(2) تمام الكلام في هذا الفرع والمختار فيه مرّ في الفرع السابق فلا نعيده.
الشرط الثالث: انتفاء الاُبوّة، فلا يقتل أب بقتل ابنه(1)، والظاهر أنْ لا يقتل أب الأب وهكذا.
(1) إجماعاً بقسميه بل عليه إجماع علماء الإسلام في بعض الأنواع.
قال في (الخلاف): (لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفاً أو ذبحاً وعلى أيّ وجه كان، وبه قال في الصحابة: عمر بن الخطاب، وفي الفقهاء: ربيعة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد واسحاق، وقال مالك: إنْ قتله حذفاً بالسيف فلا قود، وإنْ قتله ذبحاً أو شقّ بطنه فعليه القود. وبه قال عثمان البتّي. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم)(1).
وفي (المسالك): (لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو أُنثى إجماعاً منّا ومن أكثر العامّة)(2).
وذلك مضافاً إلى إجماع النصوص من الطرفين، منها: ما عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ: ((لا يقتل والد بولده))[3].
ومنها: قول أحدهما عليهما السلام، قال: ((لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً))[4].
وقول الامام الصادق ـ عليه السلام ـ في خبر الفضيل بن يسار: ((لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده))[5].
وقوله ـ عليه السلام ـ أيضاً في خبره الآخر: ((لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده...)) الحديث[6].
وعن كتاب ظريف: (وقضى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ) أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد)[7] ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص[8] التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إنْ لم تكن متواترة اصطلاحاً.
والولد أعمّ لغةً وعرفاً من الابن والبنت، فما فيه الولد من الفتاوى والنصوص شامل لهما بل في (المسالك) التصريح بالعمومية بل وبكونه اجماعياً، ففيه: (لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو أنثى إجماعاً منّا)[9].
وما في صحيحي الحلبي من قوله: عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: ((لا))[10].
ومن قوله: عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: ((لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله))[11].
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: ((لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه))[12] ، من تخصيص الابن بالذكر فغير مخصِّص؛ لكون التخصيص في الصحيحين في كلام السائل، وأمّا خبر أبي بصير فإنّه وإنْ كان في كلام المعصوم ـ عليه السلام ـ لكنّه لا مفهوم للّقب، والحكم على الشيء غير ناف لما عداه.
مسألة 1: لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورَّاث، ولا يرث هو منها.
المنفي عن الأب أو عنه وعن الاُمّ على القول بإلحاقها به القصاص فقط وإلاّ فعليه الكفّارة، لعموم الأدلّة بل وكفّارة الجمع والدية والتعزير بما يراه الحاكم، للقاعدة على التعزير بارتكاب الحرام بما يراه الحاكم، ولخبر جابر، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: ((لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويُنفى عن مسقط رأسه))[13] وما فيه من التعيين محمول على أنّ ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم لا أنّه المتعيّن كما لا يخفى.
مسألة: الحكم مخصوص بالأب وغير شامل للجدّ ولو من طرف الأب؛ لكون الوالد والأب حقيقة فيه ومجازاً في أب الأب، وصحّة سلب الأب والوالد عن الجدّ، ولزوم التقييد والقرينة فيما أُريد منهما الجدّ حجّة على المجازيّة وعلى ظهورهما في الأب دون أب الأب فضلاً عن أب الأمّ.
في (الشرائع)[14] و(المبسوط)[15] و(الوسيلة)[16] بل عن ظاهر (الخلاف)[17] أو صريحه الإجماع عليه، وفي (الجواهر): (بل لم أجد فيه خلافاً.
نعم تردّد فيه المصنّف في (النافع) وبعض الناس، لكنّه في غير محلّه; بناءً على تناول الإطلاق له لغة وعرفاً، بل وإنْ لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الامام الصادق ـ عليه السلام ـ: ((لا يقتل الأب بابنه))[18] بمعونة كلام الأصحاب وبأولوية الجدّ أو مساواته للأب في ذلك)[19].
وفيه: أنَّ كلام الأصحاب لعلّه مستند إلى مثل ما ذكره ـ رحمه الله ـ من الأولوية لا إلى الرواية، مع أنَّ فهمهم غير حجّة لنا; قضاءً للأصل وللحجّة على خلافه، فتأمّل.
وأمّا الأولوية والمساواة فمع عدم التماميّة في حدّ نفسها ليس بأزيد من القياس والاستحسان.
وبالجملة، بما أنَّ الحكم على خلاف العمومات والإطلاق فلا بدّ من الاقتصار على مورد النصّ وعلى القدر المتيقن منه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - كتاب الخلاف 5: 151، مسألة 9.
[2] - مسالك الإفهام 2: 370.
[3] - وسائل الشيعة 29: 80، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث 11.
[4] - وسائل الشيعة 29: 77، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث1.
[5] - وسائل الشيعة 29: 77، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث3.
[6] - وسائل الشيعة 29: 78، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث4.
[7] - وسائل الشيعة 29: 79، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث10.
[8] - راجع وسائل الشيعة 29: 77، الباب 32، باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو اُمّه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه.
[9] - مسالك الإفهام 2: 370.
[10] - وسائل الشيعة 29: 77، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث2.
[11] - وسائل الشيعة 29: 79، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث7.
[12] - وسائل الشيعة 29: 78، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث6.
[13] - وسائل الشيعة 29: 79، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 32، الحديث 9.
[14] - شرائع الإسلام 4: 988.
[15] - المبسوط 7: 9.
[16] - الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 431.
[17] - كتاب الخلاف 5: 152.
[18] - وسائل الشيعة 29: 78، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الحدثيث6.
[19] - جواهر الكلام 42: 170.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org