الشرائط المعتبرة في القصاص (درس43)
الدرس دروس خارج الفقه _AyatollahSanei القصاص الدرس 43 التاريخ : 2008/12/13 بسم الله الرحمن الرحيم وكذا الحال[1] لو رمى ذمّياً فأسلم ثم أصابه فلا قود، وعليه الدية. ومنها: لو قتل مرتد ذمّياً يقتل به[2]، وإنْ قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود[3]. (1) وجهه ظاهر ممّا مرّ. (2) كما قوّاه (الشرائع)(1) وفاقاً للفاضل وغيره ممَّن تأخَّر عنه، بل وللمحكيّ عن (المبسوط)(2) و(الخلاف)(3) للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي; لأنَّ الكفر كالملّة الواحدة بل المرتد أسوء حالاً; لأنّه لا يقرّ على دينه، ولإطلاق أدلّة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض، بل لعلّ المراد من اشتراط التساوي في عبارة الأصحاب ولو بقرينة التفريع هو عدم قتل المسلم بالكافر فلا دليل لاعتبار حرمته بالإسلام في سقوط القصاص مع إمكان مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالاً من الذمّي كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه، وعدم حلّ دبيحته إجماعاً بخلاف الذمّي المختلف فيه وعدم إقراره بالجزية وعدم الدية له مع فرض قتله بالمسلم على الظاهر المصرّح به في غير واحد من العبائر وإن كان فيه تأمُّل بل منع. (3) كما في (الشرائع)[4] و(القواعد)[5] بل في (اللثام)[6] التصريح بالقطع، وفي (الجواهر)[7] الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على أنَّ المسلم لا يقتل بكافر، ويجبّ الإسلام ما قبله، ويعلو ولا يُعلى عليه ما قبله، والحقّ هو القصاص; لعموم أدلّته ، وما دلّ على عدم قتله به مثل قوله ـ عليه السلام ـ: ((لا يقاد مسلم بذمّي))[8] ظاهر في عدمه في المسلم المتّصف بالإسلام في حال القود حال القتل معاً، فعدم القصاص مشروط بالإسلام حالهما، فلا فائدة في الإسلام في حال القود فقط مع عدمه في حال القتل ; قضاءً للإشتراط الظاهر من الحديث، فإنَّ معنى نفي القود فيه نفي قصاص المسلم بقتله الكافر بقتله عوضاً عنه قصاصاً للكافر، فالقتل الموضوع لنفي القود قتل المسلم الذي لا يتحقّق إلاّ بصدق النسبة حينه، فإنَّ المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حال النسبة. هذا، مع أنّ ذلك هو المستفاد أيضاً من بقيّة الأخبار، ففي موثّق أبان بن عثمان عن إسماعيل بن فضل، قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ إلى أنْ قال: سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: ((لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك)) الخ[9]. ودلالة الرواية على أنّ السؤال عمّن يكون مسلماً في زمان القتل لدلالة وفي صحيح ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: ((لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ ....)) الخ [10] ودلالة الجارّ المتعلّق بالقود على المقصود ظاهر. ومثله ما عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟قال : ((لا ...))الخ[11]. ففيه : الدلالة لمكان الجار أيضاً. هذا كلّه فيما استدلّ لعدم القود من عدم قتل المسلم بالكافر، وأمّا حديث الجبّ فيرتبط بحق الله لاحق الناس. وعليه دية الذمّي(1)، ولو قتل ذمّي مرتداً ولو عن فطرة قتل به(2)، الشرط ممّا لا يحتاج إلى البيان. (1) كما في (الشرائع)[12] و(القواعد)[13] وغيرهما مع إمكان القول بعدمها أيضاً إنْ لم يكن إجماع على الثبوت; باعتبار كون الواجب عليه القصاص، والفرض سقوطه عنه بالإسلام. اللّهم إلاَّ أنْ يستفاد من الأدلّة قيامها مقامه في كلِّ مقام تعذّر الاستيفاء على وجه يشمل الفرض. (2) بلا خلاف أجده فيه؛ لعمومات أدلّة القصاص وإطلاقها. وفي (الشرائع) و(القواعدة) الاستدلال بأنّه (محقون الدمّ بالنسبة إلى الذمّي)[14]. وفي (اللثام) تفسيره بقوله: (لا يستحقّ قتله إلاّ المسلمون)[15] فيندرج في عموم أدلّة القصاص بالحقن، فأدلّة القصاص هي الدليل. وما عن الشافعية[16] ـ من القول بالمنع; لأنّه مباح الدمّ، فلا يجب القصاص بقتله كالحربيّ، وكما لو قتله مسلم، وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدمّ لكفره لا يوجب إقادة القاتل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الإمام، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقّ; لأنّه معصوم الدم بالنسبة إليه ـ واضح الضعف; ضرورة عدم كونه مباح الدم لكلّ أحد. وفي المسالك: (يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدّم في السابقة من أنَّ المرتدَّ أسوء حالاً من الذمّي أو بالعكس)[17]. وفيه: ما أشرنا إليه سابقاً من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، وإنَّما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وإنْ أثم غير الإمام بقتله ، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية، لعدم احترام نفسه أو أنَّه كذلك بالنسبة إلى الإمام دون غيره، أو أنَّه بالنسبة إلى المسلمين غير محترم وإنْ أثموا أيضاً بقتله من دون إذن الإمام بخلاف غيرهم، فإنَّ الاحترام الموجب للضمان باق، وستسمع بعض الكلام في ذلك. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - شرائع الإسلام 4: 988. [2] - المبسوط 7: 47. [3] - كتاب الخلاف 5: 171. [4] - شرائع الإسلام 4: 988. [5] - قواعد الأحكام 2: 290. [6] - كشف اللثام 2: 274. [7] - جواهر الكلام 42: 164. [8] - وسائل الشيعة 29: 108، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47، الحديث 5. [9] - وسائل الشيعة 29: 107، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 47، الحديث1. [10] - وسائل الشيعة 29: 108، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47، الحديث 5. [11] - وسائل الشيعة 29: 109، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 47، الحديث6. [12] - شرائع الإسلام 4: 988. [13] - قواعد الأحكام 2: 290. [14] - شرائع الإسلام 4: 988، قواعد الأحكام 2: 290. [15] - كشف اللثام 2: 274. [16] - كتاب الخلاف 5: 172، المسألة 34 من كتاب الجنايات. [17] - مسالك الإفهام 2: 369.
|