الشرائط المعتبرة في القصاص (درس42)
الدرس دروس خارج الفقه _AyatollahSanei القصاص الدرس 42 التاريخ : 2008/12/14 بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 5: أولاد الذمّي القاتل أحرار لا يُسترقُّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله. وجه عدم استرقاق الأولاد واضح، فإنَّ الحكم على تماميّة مخالف للقواعد يقتصر على مورد النصّ، (وَلاَ تَزرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[1]. وعن المفيد[2] وسلاّر[3]، وابن حمزة[4]: استرقاق صغار أولادهم لتبعيّتهم له ولأنَّه بخروجه عن الذمّة التحق بأهل الحرب، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار. وفيه: ما لا يخفى من عدم الدليل على أنَّه بخروجه عن الذمّة يلتحق بأهل الحرب وأنّه منهم أوّلاً، وعدم الدليل على الإلحاق في جميع الأحكام على تسليم أصل الإلحاق ثانياً. نعم، الذمّي ـ مع الخروج ـ حربيّ أي غير ذمّي ، لا أنَّه محارب وأنَّه من أهل الحرب، فتأمّل جيّداً. وأمّا عدم استرقاق القاتل الذمّي مع إسلامه قبل الاسترقاق فظاهر، وفي صحيح ضريس، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ: في نصراني قتل مسلماً فلّما أُخذ أسلم قال: ((اقتله به...))[5]. مسألة 6: لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به، بل عليه الدية إنْ كان المقتول ذا دية. عدم قتله مبنيّ على شرطية التساوي في الدين وأنّه لا يقتل مسلم بكافر، وعلى شمول أدلّته لما كان القاتل مسلماً ولوحين القصاص فقط رغم كونه كافراً حال قتله، وأمّا بناءً على عدم الشرطية كما اخترناه أو بناءً على أنّ المانع الإسلام حين القتل والقصاص معاً فالقصاص هو الأوجه بل المتعيّن. مسألة 7: يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ، وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمُّل وإشكال. ما في المسألة مبنيّ أيضاً على شرطيّة التساوي وإلاّ فعلى المختار القصاص ظاهر. وفي (الجواهر): (ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام لتساويهما في الإسلام عندنا، نعم، من حكم بكفره من الأصحاب وإنْ أظهر الإسلام لا يقتله به، بل قيل: لا يقتل به وهو صغير؛ لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعاً إلاّ أنْ يسبى بناءً على صحة سبي مثله، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعاً للسابي، وكأنَّه مبنيّ على اشتراط المساواة في الدين في القصاص؛ للإجماع ونحوه، وإلاّ فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره، ولذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وغيره ممّا دلَّ على القصاص، والله العالم)[6]. ومن لواحق هذا الباب فروع(1). منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف(3) ولا قود في النفس(2) وعليه دية النفس كاملة(3) وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس(4). (1) لا يخفى عليك عدم الموضوعيّة لهذه اللواحق على المختار. (2) قطعاً لدخوله في النفس. (3) لأنَّ التكافؤ في الإسلام ليس بحاصل وقت الجناية حتى يتحقق العمد في قتل المسلم للمسلم، والعمد في قتل المسلم هو المناط في القصاص لا نفس قتل المسلم وكون القاتل مسلماً المتحقّق في المورد. (4) لأنّه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولّدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة. (5) لكنّه فيما لو كان الصبي غير مميّز وإلاّ فالصبيّ المميّز كالبالغ كما يأتي وجهه في الشرط الخامس. ووجه عدمه ظاهر مما مرّ; لعدم العمد في القتل الموجب للقصاص، فإنّه لابدّ وأن يكون القاتل حين العمد إلى القتل وأجداً لشرطية البلوغ وإلاّ فمحض العمد إلى القتل مع عدم الشرائط غير موجب للقصاص بداهة; قضاءً للشرطية. وعلى عاقلته دية النفس(1). ومنها: لو قطع يد حربيّ أو مرتدٍّ فأسلم ثم سرت فلا قود(2) ولا دية على الأقوى، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى(3). ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود(4) ولكن عليه الدية(5)، وربّما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، وهو ضعيف(6). (1) حيث إنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة، ولا يخفى عليك جريان ما ذكر من عدم القصاص فيما لم يكن القاتل واجداً للشرائط حين الجناية وصار واجداً لها حين السراية، والقتل بالنسبة إلى جميع الشرائط الثلاثة من البلوغ والتساوي في الدين والحرية كما لا يخفى. حكم جناية الحرّ على العبد، مثل قطع يدٍ وسرايته إلى قتله حال عتقه وحرّيّته، حكم غير المسلم وغير البالغ من دون تفاوت; قضاءً للمناط المذكور، كما أنّ عليه الدية أيضاً كما مرّ من كفاية نسبة القتل في ثبوت الدية مطلقاً. (2) قطعاً لما عرفت من عدم التساوي حين القتل. (3) في (الجواهر) الاستدلال عليه بأنَّ (الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية فلم تضمن سرايتها كالقطع بالسرقة والقصاص، وكذا في كلّ جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدّد لها حال يضمن به ابتداؤها)[7]. وعدم الضمان بالدية فيهما لدليل خاصّ وإلاّ فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع الضمان بالسراية. نعم، الضمان لنفس تلك الجناية من دون السراية مناف للإذن فيها كما لا يخفى، وعلى هذا فضمان الدية اعتباراً بحال الاستقرار ـ بناءً على ما عرفت من تحقّق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولّدة من فعله ـ هو الأقوى، ويزيده تأييداً ما تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيّاً فأصابه مسلماً، ضرورة اتّحاد السراية مع الإصابة في التوليد من فعله، بل لو قلنا بمنع جرحه المرتّد على وجه يتحقّق فيه ضمان الدية باعتبار تفويض قتله إلى الإمام أو منع جرحه الحربيّ كذلك باعتبار تفويض قتله الى حال الحرب كما هو الحقّ فيهما اتّجه حينئذ اعتبار حال الاستقرار فيه كما مرّ في الفرع السابق. (4) لعدم العمد إلى قتل المسلم. (5) لكفاية نسبة قتل المسلم إلى القاتل في ثبوت الدية مطلقاً وعدم اشتراطه بشيء غير النسبة كما لا يخفى. ومثله في عدم القود وثبوت الدية الحرّ فيما لو رمى عبداً فاعتق ثم أصابه فمات; لما عرفت ولعدم طل دم امرء مسلم . (6) لعدم كون الرمي بما هو سبباً للضمان قطعاً حتى يعتبر حاله، بل السبب في الضمان القتل فالاعتبار بحاله. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - الزمر: 7. [2] - المقنعة: 740. [3] - كتاب المراسم (ضمن الجوامع الفقهية): 595، أحكام الجنايات. [4] - الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 434. [5] - وسائل الشيعة: ج29، ص110، أبواب القصاص في النفس، الباب 49، الحديث 1. [6] - جواهر الكلام: ج42، ص 158. [7] - جواهر الكلام 42: 160.
|