الشرائط المعتبرة في القصاص (درس34)
الدرس دروس خارج الفقه _AyatollahSanei القصاص الدرس 34 التاريخ : 2008/12/14 بسم الله الرحمن الرحيم ومضمرة سماعة ـ وهي ضعيفة من وجوه كثيرة ـ قال: سألته عن جراحات ـ جراحة ـ النساء، فقال: ((الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنَّها مثل نصف دية الرجل)) على أنَّ ((جازت)) غير موافق لصحيحة (أبان) ولقولهم، فتأمل فيه. ويدلُّ على الثاني صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: ((نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة))، ومثله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران. ويدلُّ عليهما صحيحة الحلبي، قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام، عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء، فقال: ((الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجة بالشجة والأصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازتالثلث صيّرت دية الرجال ثلثي الدية ودية النساءثلث الدية)). هذه أيضاً غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم. ثمّ اعلم أنَّ في رواية أبان عبد الرحمن بن الحجّاج، وفيه شيء وهو أنَّه نقل في مشيخة (الفقيه): أنَّ أبا الحسن ـ عليه السلام ـ قال: ((إنَّه لثقيل على الفؤاد)). وقيل: إنَّه رُمي بالكيسانيّة ثم رجع وقال بالحق، وإنْ قيل: إنَّه ثقة ثقة. وليس في الروايات أصرح منها. وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت، إذ يحتمل حمل التساوي على أنَّ دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ديته، فهما متساويان في ذلك، وأنَّه لا ردَّ ولا تفاوت في قصاص العضو، مثل السنِّ بالسنِّ ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة. على أنَّ روايةأبي مريم ـ ولعلّها صحيحة، ولا يضرّ أبان، فإنّ الظاهر أنَّه ابن عثمان المجمع عليه ـ عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: ((جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال)). في كلّ شيء مخالفة لها وللمشهور ـ خ. وتخالفها أيضاً رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: ((يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أُضعف الرجل)). والمخالفة من جهةثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ. وبالجملة، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته. وفي دليله أيضاً بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل)[1]. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - مجمع الفائدة والبرهان 14: 467 ـ 471.
|