Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول فيما يثبت به القود (درس67)
القول فيما يثبت به القود (درس67)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 67
التاريخ : 2008/11/23

القول فيما يثبت به القود (درس67)
بسم الله الرحمن الرحيم

وبالجملة، ما في (النكت) غير رافع لبعض محاذير الصحيح، فضلاً عن كلّها.
وكيف كان فعن الشيخ في (النهاية)[1] وأبي علي[2] والحلبي[3] والقاضي[4] والكيدري[5] ويحيى بن سعيد[6] وابني حمزة[7] وزهرة[8] بل عن ظاهر الآبي[9] وعن ميل الشهيدين أو جزمهما في (غاية المراد)[10] و(الروض):[11] الفتوى والعمل بالصحيح، بل في (الرياض): (وبشهرتها صرّح الفاضل في كتبه المتقدِّمة، وغيره من الجماعة، مشعرين ببلوغها درجة الإجماع، ولعلّه كذلك، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والأسكافي والحلبي وغيرهم، بل لم نر مخالفاً عدا من مرَّ، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلّي وفخر الدّين)[12].
مع ذلك كلّه، فمختار ابن إدريس في صريح (السرائر)[13] ومثله العلاّمة في (التحرير)[14] وابنه في (الإيضاح)[15] وظاهره في (القواعد)[16] عدم العمل به، والفتوى بتخيُّر الولي في قتل كلِّ واحد من المشهود عليه ومن المقرِّ.
ولعلّ وجه ردّ (السرائر) الرواية بعض تلك المحاذير فيها، مضافاً إلى قاعدته. وأمّا وجه ردّ غيره بعض المحاذير فهو وجيه وقويُّ، حيث إنّ دليل حجيّة خبر الواحد بناء العقلاء، وبناؤهم على العمل بمثل الخبر ممَّا فيه المخالفة للقواعد ولو من جهة واحدة، فضلاً عن جهات متعدِّدة، غير محرز إنْ لم نقل بأنَّ عدمها محرز.
ومن المعلوم إناطة الحجيّة بإحراز البناء، فمع الشك فيها، كما في مثل الصحيحة فضلاً عن العلم بالعدم فلا حجيّة فيها.
هذا، مع ما فيها من المخالفة الموجبة لإهراق الدم، والإسراف فيه من الاُمور الخطيرة والعقوبات غير القابلة للتدارك على فرض السهو والغفلة، فإنّها كافية; لعدم إحراز البناء وإنْ كانت الرواية متعدِّدة فضلاً عن الواحدة، ألا ترى أنَّ العقلاء يحتاطون فيها ـ أي في الاُمور الخطيرة ـ ومع عدم حصول القطع لا يقدمون ؟
وفي (جامع المدارك): (في كلام بعض الأكابر الإشكال، وعدم جواز التهجُّم في الدماء)[17].
والظاهر أنَّ ما نقله من الإشكال وعدم جواز التهجّم مربوط بأصل مسألة حجّيّة الخبر في الاُمور الخطيرة لا في حكم هذه المسألة، وإلاَّ فالإشكال في الكلمات معروف ومشهور، ونقلناه سابقاً، فراجع (المدارك).
وبما ذكرناه وقوّيناه من الوجه في عدم حجّيّة الصحيحة تظهر المناقشة، وعدم تماميّة ما في (الرياض) في التعليل والتوجيه على أنَّ مخالفة الرواية مشكلة، ما هذا لفظه: (وهي مشكلة; لصحَّة الرواية واعتضادها بعمل الطائفة، فيخصَّص بها القاعدة، وليس هذا بأوّل قارورة، فكم من أُصول قويّة وقواعد كلّية خصِّصت بمثل هذه الرواية بل وبما دونها، كما لايخفى على ذي الاطلاع والخبرة؟ ولكن المسألة مع ذلك لعلّه لا تخلو عن شبهة، فالأحوط الاقتصار فيها بقتل أحدهما خاصّة، لعدم الخلاف فيه ظاهراً فتوى ورواية، وحكى الإجماع عليه الحلّي في (السرائر) صريحاً)[18].
ولقد أجاد في رعاية الاحتياط: لاحتمال عدم خلّو المسألة من الشبهة وإنْ كان عليه القطع بالشبهة وعدم الحجّيّة، لما مرَّ بيانه، كما أنَّه قد مرَّ أنّ مقتضى القاعدة العمل بالإقرار ترجيحاً له على البيّنة; قضاءً لبناء العقلاء لا التخيير، وفي (السرائر): نفي الخلاف لا الإجماع، فراجعه[19].
وكيف كان، بعد عدم حجيّة الصحيحة في المسألة لابدَّ من الرجوع إلى الاُصول والقواعد، ومقتضاها تقديم الإقرار على البيّنة، كما حقّقناه وبيّناه في المقام الأوّل.
ثم إنَّ الظاهر كون مورد الرواية والفتاوى ما لم يكن للوليّ علم تفصيلي بالقاتل وبصدق الإقرار أو البيّنة، ولا علم إجمالي به وبصدق أحدهما، ولا علم بالشركة حيث إنَّ المعلوم كون الرواية والفتاوى ناظرين إلى الحجّتين المتعارضتين بما هما هما من دون انضمام العلم من رأس، كما لا يخفى، وإلاَّ فلا إشكال ولا كلام فيالأوّل في لزوم متابعة العلم التفصيلي وحجّيته الموافق له من الإقرار والبيّنة دون الآخر المخالف له منهما، كما أنَّه لا إشكال ولا كلام أيضاً في عدم حجيّة شيء منهما في الثاني; لكون العلم الإجمالي لكذبأحدهما مانعاً عن الحجيّة كالعلم التفصيلي بالكذب بالنسبة إلى المعيَّن منهما.
وأمّا الثالث، فالعلم بالشركة وإنْ كان مقتضياً لعدم حجيّة شيء من الإقرار والبيّنة القائمين على عدمها بالدلالة المطابقة، كما هو المفروض، فإنَّ المقرَّ يبرِّء المشهود عليه، لكن للوليّ العمل بعلمه، وله إجراء حكم الشركة في القتل فيما بينه وبين اللّه تعالى، لكنّه ممنوع بحسب الظاهر; لعدم حجيّة علمه إلاَّ لنفسه لا للحاكم وأولياء المقتولين.
فالحاصل، أنَّ الإقرار والبيّنة ليستا بحجّة في هذه الصورة من رأس، كالصورتين السابقتين; لما بينهما مع علمه من المخالفة. نعم في صورة احتمال الوليّ الشركة هما حجّة بالقوّة، لتمامية شرائط الحجيّة فيهما لكنّها غير فعليّة; للتعارض، بل الظاهر كون هذه الصورة مشمولة للرواية والفتاوى، حيث إنَّ الاحتمال غير رافع للجهل ولا مضرّ بالحجيّة، فهذه الصورة كصورة علم الوليّ بعدم الشركة التي هي المتيقّن من النصّ، والفتاوى مشمولة لهما أيضاً.
مسألة 7 ـ لو فرض في المسألة المتقدِّمة أنّ أولياء الميت ادّعوا على أحدهما دون الآخر، سقط الآخر، فإنْ ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرِّ، وإنْ ادَّعوا على المقرّ سقطت البيّنة.
ما في المتن تامٌّ وموافق لما في (نكت النهاية) فيكون تابعاً له، كأبي العباس[20] والمقداد[21] والفاضل الاصبهاني[22].
في (نكت النهاية) بعد ذكر المسألة السابقة: (هذا كلُّه بتقدير أنْ يقول الورثة: لا نعلم القاتل، أمّا لو ادّعوا علىأحدهما سقط الآخر)[23].
والوجه في ذلك، أنَّه مع فرض كون الدعوى على المقرّ لا عبرة بالبيّنة بعد توافق من له الحقّ وعليه على خلافها، كما لا عبرة بالإقرار بعد دعوى المدعي على غيره، وقيام البيّنة له بذلك، وعلمه بكذب المقرّ، أمّا إذا لم يكن دعوى من المدَّعي، ولا طريق له إلاّ البيّنة والإقرار فالحكم ما عرفت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - النهاية: 743.
[2] - فتاوى ابن الجنيد: 357.
[3] - الكافي في الفقه: 387.
[4] - المهذّب; لابن البرّاج (ضمن الينابيع الفقهيّة) 1: 201، القصاص والديات.
[5] - إصباح الشيعة (ضمن الينابيع الفقهيّة) 1: 298، القصاص والديات.
[6] - الجامع للشرائع (ضمن الينابيع الفقهيّة) 2: 494، القصاص والديات.
[7] - الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 461.
[8] - غنية النزوع: 407.
[9] - كشف الرموز 2: 615.
[10] - غاية المراد 4: 418.
[11] - الروضة البهيّة 2: 408.
[12] - رياض المسائل 2: 516.
[13] - كتاب السرائر 3: 342.
[14] - تحرير الأحكام 5: 474.
[15] - إيضاح الفوائد 4: 608.
[16] - قواعد الأحكام 3: 615.
[17] - جامع المدارك 7: 247.
[18] - رياض المسائل 2: 516.
[19] - السرائر 3: 342، وفيه: (وهو من شهد عليه بالقتل، ثم أقرَّ آخر بالقتل، فللأولياء أنْ يقتلوا من شاؤوا منهما بغير خلاف).
[20] - المهذّب البارع 5: 207.
[21] - التنقيح الرائع: 435 و 437.
[22] - كشف اللثام 2: 280.
[23] - النهاية ونكتها ضمن (الجوامع الفقهيّه): 687، كتاب الديات.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org