Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: قصاص النفس (درس21)
قصاص النفس (درس21)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 21
التاريخ : 2008/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 37: يصح الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا وإلاّ قتلتك, كان له قطعها وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكرِه. ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما, أو قطع يد أحد الرجلين فاختارأحدهما, فليس عليه شيء، وإنما القصاص على المكرِه الآمر).
في (الجواهر): (يصحّ الإكراه فيما دون النفس؛ لعموم دليله)[1].
نعم، على المشهور من عدم جوازه في النفس عمومه مخصّص بالمتيقّن وهو النفس فقط, فلو قال: اقطع يد هذا وإلاَّ قتلتك, كان له قطعها؛ دفعاً لإتلاف نفسه بما ليس إتلافاً, فلا قصاص حينئذ عليه؛ لعدم العدوان. نعم, هو على المكرِه الذي هو أقوى حينئذ من المباشر.
لكن في (القواعد) الإشكال فيه: من ذلك ومن عدم المباشرة, فتجب عليه الدية دون القصاص. وفيه: أنَّ وجوبها ليس إلاَّ لقوّة السبب على المباشرة، وهو مقتضٍ للقصاص دونها، كما هو واضح)[2].
(مسألة 38: لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات، فالظاهر أنَّ عليه الدية لا القصاص، بل الظاهر أنَّ الأمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً للسقوط غالباً, على إشكال).
في (اللثام): (ولو أكرهه على صعود شجرة مثلاً فزلق رجله ومات وجب الضمان على المكرِه. وهل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في (التحرير)[3], واستشكل في القصاص.
والتحقيق: أنَّه إنْ كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل ذلك الشجرة السقوط، والغالب في السقوط الموت, فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السمِّ، وإلاَّ فإنْ لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، وإنْ قصد فبناءً على ما تقدَّم عليه القصاص. ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً والإكراه عليه)[4].
وجه الاحتمال لا بيِّن ولا مبيَّن، والظاهر عدم الفرق، فإنَّ القصد سبب للعمد في فعل كان أو في الإكراه عليه، فالمكرِه بمنزلة المباشر في النسبة, فكيف الفرق؟
وبما ذكرناه ونقلناه من (اللثام) يظهر أنَّ ما في المتن من الإشكال في القصاص في الصعود الموجب للسقوط غير تام; لأنَّه إنْ كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط غالباً والموت معه غالباً فالإكراه عليه كالإكراه على تناول ما يُقتل بمثله غالباً، فالضمان بالقصاص على السبب; لأقوائيته ولكون الفعل ممّا يُقتل به غالباً على المفروض. وإلاَّ فإنْ لم يقصد به القتل فلا إشكال في عدم القصاص عنه, كما أنَّه مع قصده القتل عليه القصاص. ووجهه ظاهر.
(مسألة 39: لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالارتداد مثلاً, أو شهد أربعة بما يوجب رجماً كالزنا, ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص, لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قِبَله في الحد، وكان القَوَد على الشهود زوراً, مع ردِّ الدية على حساب الشهود).
هذه الأحكام الثلاثة لا خلاف ولا شكّ فيها، مع أنَّها مطابقة للأصول والقواعد; لضعف المباشرة بقوة السبب أي الشهادة، لكونها حجّة شرعيّة، ولم يكن للحاكم بدٌّ إلاَّ من الحكم وفقها، كما لم يكن للمأمور بدٌّ وحيلة إلاّ الإجراء، قضاءً لحكم القاضي والحاكم الذي يجب اتّباعه.
هذا بالنسبة إلى القَوَد.
وأمّا وجه ردّ الدية على حساب الشهود فهو حكم الاشتراك في القتل كما جاء هو ـ وكذا القَوَد على الشهود أيضاً ـ مورداً للنصوص والأخبار:
في مرسل ابن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام, في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمّ رجعأحدهمبعدما قُتل الرجل, فقال: ((إنْ قال الرابع: وَهِمتُ، ضُرب الحدّ وغرم الدية، وإنْ قال: تعمدتُ، قُتل))[5].
وفي خبر مِسمَع عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ: أنَّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ قضى في أربعة شهدوا على رجل أنَّهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيُرجم ثمّ يرجع واحد منهم, قال: ((يغرم ربع الدية إذا قال: شُبّه عليَّ، فإنْ رجع اثنان وقالا: شُبّه علينا، غرما نصف الدية، وإنْ رجعوا وقالوا: شُبِّه علينا, غرموا الدية، وإنْ قالوا: شهدنا بالزور، قُتلوا جميعاً))[6].
وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام ـ في أربعة شهدوا على رجل أنَّه زنى, فرُجم, ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا ـ: ((يُلزمون الدية, وإن قالوا: إنّما تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة إنْ شاءَ وليّ المقتول, وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويُجلد الثلاثة كلُّ واحد منهم ثمانين جلدة. وإنْ شاء وليّ المقتول أنْ يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة, ويُجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام)).. الحديث[7].
إلى غير ذلك من النصوص.
(ولو طلب الولي القصاص كذباً وشهد الشهود زوراً، فهل القَوَد عليهم جميعاً, أو على الولي, أو على الشهود؟ وجوهٌ أقربها الأخير).
وجه القَوَد على الشهود والولي جميعاً هو كون الوليّ والشهود شركاء في الدم، ووجه كونه على الوليّ الطالب أقربيّة الطلب إلى المباشر من الشهادة، ووجه كونه على الشهود كون الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة في المباشر, ومن الطلب أولى، وأنَّها السبب في سببية الطلب، فإنْ لم تكن الشهادة لم يكن الطلب من رأس.
هذه هي الوجوه في المسألة، وأقربها ـ كما في المتن ـ الأخير، فإنّ ما في الوجه الأوّل من كونهم شركاء في الدم ليس بأزيد من ادّعاء، وعدم تماميته واضح.
وما في الثاني من الأقربيّة، ففيه: عدم كونها دخيلة في القصاص، وإنّما الدخيل النسبة والمباشرة وأقوائيّة السبب.
والأقوائية للشهادة بل كونها سبباً للطلب أيضاً ممّا لا يقربه الشكّ.
فرع: لو علم الولي بزور الشهود وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود; لقصده إلى القتل العدواني من غير غرور، فهو أقوى من السبب ولو لم يباشره.
فرع: لو أمر نائب الإمام عليه السلام ـ العامّ أو الخاصّ ـ بقتل من ثبت قتله بالبينّة وهو يعلم فسق الشهود، ففي (القواعد) وشرحها للأصبهاني: (هو شبهة في حقّه؛ من حيث إنَّ مخالفة السلطان تثير فتنةً عظيمةً، ومن كون القتل ظلماً في علمه).
وفي الأخير: (فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص, إلاَّ أنْ يعتذر بتلك الشبهة فيُدرأ عنه، ويثبت الدية)[8].
قلت: لابدَّ للعالم بفسقها إعلام الحاكم بذلك, فإنْ قبل وردّ الحكم فبها، وإلاّ فعليه الامتناع. كما أنَّ على الحاكم رفع التكليف عنه وإرجاع الأمر إلى غيره، فإنْ فعل مع ذلك فعليه القصاص بلا إشكال؛ لكون قتله ظلماً وعدواناً كما هو واضح.
وما فيهما من أنَّ مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة، ففيه: المخالفة مع إعلام العذر الموجَّه لا تثير فتنةً، فضلاً عن الفتنة العظيمة. هذا مع أنَّه كيف تكون الشبهة دارئة عن القصاص، مع أنَّه حق الناس؟
-------------------------------------------
[1] - جواهر الكلام 42: 55.
[2] - جواهر الكلام 42: 55.
[3] - تحرير الأحكام 2: 242.
[4] - كشف اللّثام 2: 264.
[5] - وسائل الشيعة 29: 128، أبواب القصاص في النفس، ب 63، ح 1.
[6] - وسائل الشيعة 29: 129، أبواب القصاص في النفس، ب 64، ح1.
[7] - وسائل الشيعة 29: 129، أبواب القصاص في النفس، ب 64، ح2.
[8] - كشف اللثام 2: 264.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org