Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: قصاص النفس (درس14)
قصاص النفس (درس14)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 14
التاريخ : 2008/12/19

قصاص النفس (درس14)

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 30: لو جرحه ثمّ عضَّه سَبُعٌ وسرتا فعليه القود, لكن مع ردّ نصف الدية، ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها, إلاَّ أنْ يكون سبب عضّالسبع هو الجارح فعليه القود، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية.
مسألة 31: لو جرحه ثمّ عضّهسَبُعٌ ثمّ نهشته حية فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية، ولو صالح بها فعليهثلثها وهكذا. وممّا ذُكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل.
مسألة 32: لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلاً فقدَّه نصفين, أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر، فإنَّ القاتل هو الضارب لا الملقي.
مسألة 33: لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل لا المُمسِك، لكنَّ الممسك يحبس أبداً حتى يموت في الحبس).
ما في المتن من حكمَي القاتل والممسِك ثابت بلا خلاف أجده في شيء منهما، بل في (الخلاف)[1] وعن (الغنية)[2] الإجماع عليه؛ لما استفيض من الروايات:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام, قال: ((قضىالامام عليّ ـ عليه السلام ـ في رجلين أمسكأحدهما وقتل الآخر, قال: يُقتل القاتل ويُحبس الآخر حتى يموت غمّاً كما حبسه حتى مات غمّاً))[3].
ومنها: خبر سماعة, قال: ((قضى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه, فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أنْ يُطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه; لأنّه أمسكه على الموت))[4].
وغيرهما من النصوص.
وما عن (المقنعة) ـ: (بعد أن يُنهك بالعقوبة)[5] ، وفي خبر أبي المقدام: أنَّ الامام الصادق ـ عليه السلام ـ أمر به فضرب جنبيه وحبسه في السجن, ووقّع على رأسه: ((يُحبس عمره, ويُضرب في كلّ سنة خمسين جلدة))[6] ـ من العقوبة الزائدة منتفية بالأصل؛ لضعف الخبر بالاشتراك في محمد بن الفضل، وعدم الحجة على وثاقة عمرو بن أبي المقدام.
هذا، مضافاً إلى أنّه قضيّة شخصيّة، والعقوبة الزائدة لعلّها من جهة الإطراق بالليل وعدم رجوع الذي يكون مورداً للسؤال، وعدم الفتوى به حتى من (المقنعة)، فما عنه الإنهاك بالعقوبة لا العقوبة الخاصّة الواردة. وعدم الفتوى به ليس إلاَّ من جهة الإعراض على تماميّة السند, وإلاَّ فالحديث ممّا نقله المشايخ الثلاثة في (الكافي) و(الفقيه) و(التهذيب) وليس من الأحاديث النادرة ليحتمل كون عدم العمل للندرة لا للإعراض، فتدبرّ جيداً.
(والربيئة تُسمل عيناه بميل محمىً ونحوه).
(تُسمل عيناه) أي تُقفأ بالشوك أو تكحل بمسمار محمىً.
ففي(الخلاف): (إذا كان معهم ردء[7] ينظر لهم، فإنّه يُسمل عينه، ولا يجب عليه القتل.
وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك.
وقال مالك: يجب على الممسك دون الردء, على ما حكيناه.
وقال الشافعي: لا يجب القَوَد إلاَّ على المباشر، دون الممسك والردء.
دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولىسواء)[8].
والدليل على ذلك مضافاً إلى إجماع (الخلاف) رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ والموثقة المعتضدة بعمل الأصحاب، بل قيل: إنّه مقطوع به في كلامهم ـ قال: ((إنّ ثلاثة نفر رُفعوا إلىأمير المؤمنين عليه السلام, واحد منهم أمسك رجلاً، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم, فقضى في صاحب الرؤية[9] أن تُسمل عيناه، وفي الذي أمسك أنْ يُسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يُقتل))[10].
وفي (مجمع الفائدة والبرهان) الإيراد على الرواية ـ بعد قبول دلالتها على الأحكام الثلاثة ـ بالضعف في السند. لكنّه قال: (إلاّ أنَّها معمولة[11] ومشتملة على ما اشتمل عليه الصحيحة المتقدمة, ولكنّ الأصل عدم عقوبة على الناظر، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر. فالحكم الأخير ـ وهو سمل عين الناظر ـ لو لم يكن مجمعاً عليه فهو محل التأمُّل، فتأمل)[12].
ولعلّ أمره بالتأمّل لمكان العمل، فإنَّها معمول بها كما صرّح به، فضعفها بالعمل منجبر، كما أنَّه على المختار من كونها موثقة فالأمر أوضح .
وهي حجة على كلّ الثلاثة من الأحكام فتأمَّل، فإنّ من البعيد وجود بناء العقلاء على حجيّة خبر الواحد الثقة لإثبات مثل سمل عين الناظر بمثل رواية واحدة وهي موثقة السكوني في المسألة, ومع عدم ذكر لذلك الحكم في بقيّة روايات المسألة, والاكتفاء فيها بحبس الآمر وقتل القاتل. ومع أنّ مقتضى القاعدة إجرار حكم الشركة في القتل على الناظر؛ قضاءً للقواعد.
وبالجملة، إثبات مثل هذه الأحكام الصعبة مع مخالفتها للقواعد ومع كونها في رواية واحدة ـ تلك الرواية وإنْ كانت موثقة معمولاً بها ـ مشكل بل ممنوع؛ للشك في بناء العقلاء إنْ لم نقل بعدمه على العمل بمثلها في مثل تلك الأحكام. فالمتبع هو القواعد الشرعيّة والعقلائية المعتبرة.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - الخلاف 5: 174، كتاب الجنايات، المسألة 36.
[2] - الغنية(ضمن الجوامع الفقهية): 558.
[3] - وسائل الشيعة 29: 49، أبواب القصاص في النفس، ب 17، ح 1.
[4] - وسائل الشيعة 29: 50 ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 170، الحديث 2.
[5] - المقنعة ( ضمن الجوامع الفقهية): 16، باب القضاء في قتيل الرجام.
[6] - وسائل الشيعة 19: 51، أبواب القصاص في النفس، ب 18، ح1.
[7] - الردء: العون والناصر.
[8] - الخلاف 5:174، كتاب الجنايات، المسألة 37.
[9] - وفي الجواهر: (فقضى في الرؤية)، وفي نسخة: (الرئية), وفي الثالثة: (الربية). جواهر الكلام 42: 47.
[10] - وسائل الشيعة 29: 50، أبواب القصاص في النفس، ب 17، ح 3.
[11] - وفي المطبوعة: (محمولة), لكن الصواب ـ على ما في النسخ المخطوطة ـ: (معمولة).
[12] - مجمع الفائدة والبرهان 13: 399.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org