الإجزاء (درس78)
الدرس دروس خارج الأصول مباحث الدليل اللفظي الدرس 78 التاريخ : 2008/12/21 بسم الله الرحمن الرحيم شبهات على صاحب الكفاية ترد عدة شبهات على صاحب (الكفاية): الشبهة الاُولى: الخلط الملحوظ في عبارته حيث قال: (فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد) فقد خلط بين دليل الحجية وبين نفس الأمارة، فلسان الأمارة مثل خبر زرارة نفي أو إثبات الجزئية أو الشرطية واقعاً، أمّا دليل الحجية فلا علاقة له بالشرط أو الجزء، فالذي يقوله خبر الثقة حجة. الشبهة الثانية: لو سلّمنا أنّ لسان دليل الحجية لسان وجود الشرط واقعاً، رغم ذلك القاعدة تكون الإجزاء؛ وذلك لأنه لا مفرّ في مجال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إلاّ من رفع اليد عن فعلية الحكم الواقعي. وعلى هذا، يكون الإجزاء ثابتاً، كما حقّقناه. لنفرض قيام الأمارة على أن الشيء الفلاني ليس شرطاً ولا جزءاً، فلم يأتِِ به في الصلاة، ثم انكشف شرطيته أو جزئيته، ففي زمن قيام الأمارة رفعنا اليد عن الفعلية، فلا قضاء عندئذٍ؛ لأنّ القضاء تابع للفعلية، وفي أدائه إجزاء؛ لأن مصداق المأمور به قد تحقق. الشبهة الثالثة: إذا قلنا بالتصويب في الأمارات، بمعنى أن مودّى الأمارة حكم، وبقيام الأمارة توجد المصلحة في المتعلّق، ويُجعل الحكم طبقها، وينبغي القول بالإجزاء هنا. نعم، هذا البناء تام على هذا المبنى، لكن هذا المبنى ليس هو مبنى الإمامة، فالإمامية لا تقول بالتصويب، وهو إمّا أن يرجع إلى تصويب المعتزلة، أو إلى تصويب الأشعرية، ولا تقبله الإمامية. وقد أشكل صاحب (الكفاية)[1] بما يشبه هذا الإشكال على الشيخ[2] في مسألة الأقل والأكثر، فقد قال الشيخ بالبراءة في بحث الأقل والأكثر، فلا تكون الأحكام عندئذٍ تابعة للمصالح والمفاسد. فأشكل عليه صاحب (الكفاية) بأنّ الإمامية لا تقبل هذا المبنى، وإشكالنا نحن هو: لا ينبغي لمثل صاحب (الكفاية) أن يفصل في مطلب يعتمد أحد جوانبه على مبنى خاطئ. نعم، كان ينبغي البحث عن الإجزاء عن المصلحة السلوكية؛ لأن جماعة من الإمامية قالوا بالمصلحة السلوكية، لكنّا نرفض أساس المصلحة السلوكية. ولا يخفى أن عمدة الإشكالات والمحاذير الثلاثة هو الثاني. كلام صاحب (تهذيب الاُصول) جاء في (تهذيب الاُصول)[3]:
|