Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الغسل

القول في الغسل

مصباح [ 1 ]



[ في تعريف الغُسل ]

الغُسل*: غَسلٌ محيطٌ بالبشرة، مشروط بالنيّة والمباشرة(1).

فالغَسل ـ بالفتحة ـ بمنزلة الجنس.

ولا إشكال في الحمل:

إن ثبت مجيء المضموم مصدراً، أو المفتوح اسم مصدر.

أو قلنا: إنّه لا فرق بين المصدر واسمه في المعنى.

أو قلنا بالفرق ولم نعتبر المعنى الاسمي في المنقول إليه شرعاً، وإلاّ وجب التقدير، أو التجويز بإطلاق اسم السبب أو المسبّب على الآخر; فإنّ الغَسل ـ بالفتح ـ سبب



*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «الغُسل ـ بالضم ـ يأتي مصدراً كالغَسل ـ بالفتح ـ واسماً لما يُغسل به، كالغِسل ـ بالكسر ـ واسم مصدر، وبه ينفرد عنهما، كذا يستفاد من القاموس(2) وغيره(3)، وفي التحفة الهيتميّة: «إنّه بالفتح مصدر غسل، واسم مصدر لا غتسل، وبالضم مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به، وبالكسر اسم لما يغسل به من سدر ونحوه». قال: «والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضمّ وأفصح لغة، وقيل بالعكس، والضم أشهر في كلام الفقهاء»(4). انتهى. والمقصود هنا منها تعريف الغسل شرعاً والمعروف فيه الضم» منه (قدس سره).

للغُسل، والغُسل هو الأثر المترتّب على الغَسل.

والبشرة: واحدة البَشَر، كالثمرة والثمر(5). وفي القاموس وغيره: «أنّ البَشَر جمع بَشَرة»(6). وهو بعيد(7). ولعلّهم أرادوا معنى الجنس، كما اتّفق لهم مثل ذلك في غيره. وعلى الوجهين فالبشرة تطلق على الكلّ والبعض حقيقةً، والمراد بها هنا بقرينة الإحاطة هو الأوّل. وتختصّ البشرة بالظاهر، وتخرج البواطن، ويدخل فيها الظفر عرفاً دون الشعر; فإنّه مقابل البشر.

ويخرج باشتراط النيّة إزالة النجاسة إذا عمّت البدن، وكذا غَسله جميعاً لا بقصد الغُسل. والمراد: اشتراطها فيه بأصل الشرع، فلا يرد النقض بمثل ذلك إذا التزمه المكلّف بنذر وشبهه، على أنّ النذر إنّما يقتضي وجوب النيّة، وهو لا يقتضي الاشتراط.

ويخرج باشتراط النيّة كلّ غُسل غير جامع للشرائط، كطهارة الماء وإطلاقه وإباحته; لعدم تأتّي القربة مع انتفاء الشرط، والمقصود نيّة(8) الغسل المستوعب. فلا ينتقض بما إذا ارتمس في الماء ناوياً غَسلَ رأسِه، فإنّ نيّة غَسل الرأس غير نيّة الجميع.

وذِكر «المباشرة» بعد النيّة تتميمٌ للحدّ بذكر الشرط الذي هو في قوّة جزء الماهيّة، والمراد اشتراطه بأصل الشرع حال الاختيار أو مطلقاً، كالنيّة، فلا إشكال.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). لم نجد لهذا الحدّ قائل آخر، رغم الفحص الكثير في الكتب الفقهيّة.

(2). انظر: القاموس المحيط 4: 24، « غسل ».

(3). كما في المصباح المنير: 447، « غسل ».

(4). تحفة المحتاج لشرح المنهاج، المطبوع مع حواشي الشرواني والعبادي (لابن حجر الهيتمي) 1: 257، باب الغسل.

(5). في « ل »: كالتمرة والتمر.

(6). القاموس المحيط 1: 372، « بشر »، وفي المصباح المنير: 49، «بشر »: « البَشَرة ظاهر الجلد، والجمع البَشَر ». وفي لسان العرب 1: 413، « بشر »، عن ابن بزرج: « والبَشَر جمع بَشَرة، وهو ظاهر الجلد ».

(7). الظاهر أنّ مراد المؤلّف أنّ واحد البَشَر: البشرة، لا بَشَرة، بدون لام التعريف.

(8). في « د »: نيته.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org