Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: النكاح

النكاح

تحلّ المرأة للرجل بعقد النكاح، وهو على نوعين:

دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو العقد الذي لا تذكر فيه مدَّة النكاح، والزوجة المعقود عليها بهذا الشكل تُسمَّى دائمة. وأمَّا العقد المنقطع فهو الذي تُذكر فيه مدَّة وأجل النكاح، مثل أنْ يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر، ومثل هذه الزوجة تُسمَّى متمتع بها.

عقد النكاح


مسألة 560 ـ يجب في الزواج الدائم والمنقطع إجراء صيغة النكاح، ولا يكفي مجرَّد التراضي من الطرفين. والصيغة إمَّا أنْ يجريها الزوجان، أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما.

مسألة 561 ـ لا يشترط في الوكيل أنْ يكون رجلا بل يجوز للمرأة أنْ تجري صيغة النكاح بالوكالة عن الزوجين.

مسألة 562 ـ يجوز لفرد واحد أنْ يتولَّى إجراء عقد النكاح ـ الدائم أو المنقطع ـ عن الجانبين، وكذا يجوز للرجل أنْ يكون وكيلا عن المرأة ثم يزوّجها لنفسه بشكل دائم أو منقطع، ولكنَّ الأحوط استحباباً أنْ يتولَّى إجراء العقد شخصان.

س 563 ـ ما رأي سماحتكم بالمعاطاة في عقد النكاح؟ المقصود: ما هو معيار حليّة النكاح، أهو مجرّد التلفّظ بـ «أنكحت» أم يكفي مجرّد النية وقصد الإنشاء والرضا القلبي من قبل الطرفين؟ فإنْ كان المعيار هو الأول، فهل يعتقد سماحتكم بأنَّ مجرّد التلفظ بكلمة «أنكحت» يؤدي إلى الحلية؟ وإنْ كان المعيار هو روح الاتفاق وقصد إنشاء الطرفين للعقد، فما الداعي هنا إلى لفظ بعينه؟ أضف إلى ذلك أنَّ بالإمكان معرفة قصد ورضا الطرفين من خلال الحركات بدل تلك الألفاظ.

ج ـ يشترط في الزواج رضى الطرفين وإجراء صيغة العقد، ولا تصح المعاطاة فيه، وعدم صحتها فيه إجماعية، بل إنَّ ما ارتكز في أذهان العقلاء هو عدم صحتها، وما ذكره الإمام ـ سلام الله عليه ـ في بحوثه الفقهية يتعلق بإمكان ذلك وثبوته، لا بإثباته ووقوعه. 18 محرم 1417

شرائط العقد


مسألة 564 ـ لعقد النكاح شروط:


الأول: إجراء العقد بالعربية الصحيحة على الأحوط وجوباً. ولو لم يتمكَّن الزوجان من إجراء العقد بالعربية الصحيحة، فبأي لفظ اُجريت الصيغة صح منهما، ولكن يجب أنْ يقولا ما يفيد معنى «زوَّجْتُ وقَبلْتُ».

الثاني: يجب إجراء العقد بقصد الإنشاء، فإنْ كان من يجري العقد هو الزوجان وجب أنْ تقصد الزوجة من قولها: «زَوّجْتُكَ نَفْسِي» جعل نفسها زوجة له، وأنْ يقصد الرجل من قوله: «قَبلْتُ التَّزْويج» قبول كونها زوجة له، وإنْ كان من يجري العقد هو الوكيل فيجب أنْ يقصد بالإيجاب والقبول جعلهما زوجين.

الثالث: أنْ يكون مجري الصيغة بالغاً عاقلا، وإنْ كانت صحة صيغة المميِّز غير البالغ لا تخلو من وجه، سواء كان العقد له مع إذن أو اجازة وليه أو لمن وكّله.

الرابع: إذا أجرى وكيل الطرفين أو وليهما عقد النكاح وجب أنْ يعيَّنا الزوجين بذكر اسمهما أو الإشارة إليهما على سبيل المثال، فإذا كان لأحد عدَّة بنات وقال لرجل: «زوجتك إحدى بناتي» وقبل الرجل، بطل العقد لأنَّه لم تتعين الفتاة.

الخامس: رضى الزوجين بالنكاح، ولكن إذا اُكرهت المرأة على الإذن ظاهراً وعلم رضاها قلباً صح العقد.

س 565 ـ عُقدت فتاة في الرابعة عشرة على رجل بإلحاح من والديها. وبمرور الأيام نضجت البنت وأصبحت أكثر إدراكاً من الناحية العقلية والفردية والاجتماعية، فانتهت إلى أنَّ لزوجها من الصفات الروحية والأخلاقية ما لا يتناسب والحياة الزوجية، وليس هناك أيُّ نوع من التفاهم بينها للعيش سوية، ولهذا تكره البنت بشدّة تمكين الزوج وتقول: إنها ستنتحر لو حصل هذا، إلاّ أنَّ المحكمة المدنية أصدرت حكماً بالتمكين. نظراً لجدية تهديدات الفتاة، ما هو رأي الشارع المقدس؟

ج ـ قبل الإجابة عن السؤال، لا بدَّ من العلم أنَّ للمرأة حقّ المطالبة بكل المهر من الزوج قبل الدخول إنْ لم يكن مؤجَّلا، وأنَّ عدم التمكين مع المطالبة بالمهر لا يؤدي إلى النشوز، بل يؤدي إلى ذلك فيما إذا لم يكن عن حق. وأمّا بالنسبة إلى السؤال، ففي كلِّ حالة تكون الحياة الزوجية محرجة وعسيرة وشاقّة إلى حد لا يطاق، ولم تكن المرأة هي السبب في هذا الإحراج، فعلى الحاكم أنْ يلزم الرجل بالطلاق، فإنْ لم يطلِّق طلّق الحاكم ولاية على الممتنع، وهذا هو سبيل الاحتياط وإنْ وجدت طرق اُخرى لرفع العسر والحرج لعلَّ هناك من يفتي بها وتكون أسهل من هذا الطريق. 26 شعبان 1416

س 566 ـ ما رأيكم في الزواج الموقت من أهل الكتاب؟ ومن هم أهل الكتاب؟

ج ـ يجوز الزواج الموقت من نساء أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمجوس يلحقون بهم أيضاً. 6 جمادى الأولى 1417

س 567 ـ كما يجوز للمرأة في العقد الدائم أنْ ترفع أمرها إلى الحاكم في حال العسر والحرج ليجبر الزوج على الطلاق، فهل يجري هذا الحكم في العقد المنقطع أيضاً؟

ج ـ لا فرق في مناط الحكم ودليله ـ والذي هو العسر والحرج ـ بين العقد الدائم والمنقطع، وإطلاق أدلّة الحرج حاكمة على كلِّ أدلَّة الأحكام، ومنها كون بذل المدة في المنقطع بيد الزوج، فإنَّ اختياره في هذا ينتهي إلى الحدِّ الذي لا يكون فيه عسر وحرج. وعلى هذا، إذا كان هناك حرج في العقد المنقطع فعلى الحاكم إجبار الزوج على أنْ يهب بقية المدَّة، كما كان عليه أنْ يجبره على الطلاق في مثل هذه الحالة، وإذا امتنع عن هبة بقية المدة وهبها الحاكم ولاية على الممتنع، ويترتَّب على هبة المدَّة ما يترتَّب على الطلاق الولائي. 6 ذوالقعدة 1417

س 568 ـ هل يجب على الفتاة البالغة أنْ تستأذن أباها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم أو الموقت؟

ج ـ يشترط إذن الأب والولي في العقد الموقت، ولا أثر لصيغة العقد من دون إذنه، كما أنّه يجب تسجيل العقد الدائم باعتباره قانوناً كسائر القوانين والمقررات. ولإجراء صيغة العقد وتسجيله لا بدَّ من مراجعة مكاتب التسجيل، لأنّ عدم مراجعتها معصية تنتهي إلى الندم وتحمل عواقب وخيمة. 2 ذوالقعدة 1418

س 569 ـ إذا لم يكن الأب حاضراً في عقد ابنته ولكن كانت القرائن تحكي عن رضاه بذلك، فهل يصح العقد؟ وكيف إذا كان مريضاً ولا يمكنه التحرُّك والانتقال؟

ج ـ لا مانع من إجراء صيغة العقد إذا كانت القرائن تحكي عن رضاه، ولكن يجب أنْ يتم ذلك في مكاتب تسجيل الزواج أو تسجيله في سجلات الزواج، كما أنَّه لا فرق في لزوم أخذ رضى الأب بين المريض وغير المريض. 21 ذوالقعدة 1414

س 570 ـ هل هناك ولاية للجدِّ مع وجود الأب؟

ج ـ نعم، ولاية الجدّ غير مشروطة بموت الأب ولكلٍّ منهما ولاية مستقلَّة.

س 571 ـ فقدت فتاة بكارتها نتيجة الزنا، فهل يجب عليها في الزواج الموقت أنْ تستأذن وليها وأباها؟

ج ـ لأنَّ فقدان البكارة لم يحصل بالزواج فهي كالباكرة، ويبقى إذن الأب والولي شرطاً في زواجها. 18 ذوالحجة 1416

س 572 ـ الأُم القيّمة على ابنتها غير البالغة، هل يجوز لها أنْ تعقد عليها لأحد بالعقد الموقت؟ وإنْ لم يجز فهل تكون الصيغة التي تمَّت باطلة؟

ج ـ العقد الموقّت للفتاة غير البالغة إنَّما يصح بإذن من أبيها أو اُمها أو جدّها لأبيها أو حاكم الشرع، وذاك شريطة أنْ يكون في مصلحتها، بل في حالة حاكم الشرع، يضاف إلى المصلحة أنَّ هناك مفسدة في الترك. 26 محرم 1418

س 573 ـ هناك شروط في استمارات الزواج تُعطي للمرأة وكالة أو حقَّاً في التوكيل في أنْ تطلِّق نفسها أو تطالب بالطلاق، فهل هذه الشروط شرعية وجائزة؟

ج ـ كلُّ الشروط الواردة في استمارة الزواج الإسلامي صحيحة (وهي ترجع في الحقيقة إلى شرطين:

أحدهما: اشتراط المرأة على الرجل إعطاء مقدار من المال، والثاني: توكيل الرجل المرأة وإذنه في توكيلها آخرين مع إسقاط حقّه في العزل في مسألة الطلاق)، لأنَّ هذه الشروط لا تخالف الشريعة ولا تتعارض مع مقتضى العقد. 25 رمضان 1414

العيوب التي يجوز فسخ العقد


مسألة 574 ـ إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد هذه العيوب السبعة في الزوجة يجوز له فسخ العقد:

الأول: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: العمى.
الخامس: العرج الواضح الذي يعد عيباً عرفاً.
السادس: الإفضاء، أي كون مسلك البول والحيض أو مسلك الحيض والغائط واحداً، على إشكال في الاخير، فلابدَّ من الاحتياط.
السابع: القرن، وهو لحم أو عظم أو غدة في الفرج تحول دون إمكان الوطء والمجامعة.

مسألة 575 ـ إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنَّ زوجها مجنون، أو مجبوب (مقطوع الذكر) أو عنين لا يمكنه الجماع أو مخصي (مسلول البيضتين)، جاز لها فسخ العقد. وكذلك إذا كان الزوج مصاباً بالبرص أو الجذام وغيرها من الأمراض المعدية المستعصية بحيث تجعل حياة المرأة معه في حرج ومشقّة. وتفاصيل هذه المسألة والمسألة السابقة تجدونها في (تحرير الوسيلة) مع تعليقاتنا عليها.

مسألة 576 ـ إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب المذكورة في المسألتين السابقتين، انفصلا من دون طلاق.

س 577 ـ إذا خدع الرجل أو المرأة أحدهما الآخر ولم يذكرا ما كان يجب ذكره عن نفسيهما، فهل يوجب ذلك حقَّ الفسخ أيضاً؟

ج ـ يصطلح على هذا الفعل بالتدليس. إذا خدع الزوج أو الزوجة الآخر فللمخدوع حقّ الفسخ. مثلا إذا جاء رجل وعرَّف نفسه بموقع اجتماعي أو اقتصادي أو عائلي أو دراسي معيَّن ثم اتّضح عدم وجوده، أو كانت فيه عيوب قد أخفاها، ففي كلِّ هذه الحالات يكون للطرف المقابل حق الفسخ طبقاً لقاعدة الغرور والتدليس (التي يقرُّها كل الفقهاء)، سواء اشترط ذلك ضمن العقد أو لم يشترط، وسواء كان هذا الغرور والعيب في فقدان العيب والسلامة أو في امتلاك صفة كمال. ولا حاجة في هذا الفسخ إلى عدلين على الإطلاق، كما أنَّه لا يفتقر إلى أنْ يكون في «طهر غير مواقعة» بالنسبة إلى المرأة، فيمكن فسخ العقد على أيِّ حال، لأنَّ فسخ النكاح غير الطلاق والمرأة والرجل فيه على حدِّ سواء. 11 ربيع الثاني 1417

س 578 ـ هل يجوز لشخص مصاب بمرض فقدان المناعة (الأيدز) أنْ يتزوَّج من فتاة مسلمة؟ وإذا علمت الزوجة بذلك فيما بعد فهل يكون لها حق الفسخ؟

ج ـ لمَّا كانت هذه الأمراض المسرية المهلكة تؤدِّي إلى ضرر وحرج بالغين بالنسبة إلى الزوجة، فإنَّها إذا كانت قبل العقد وأخفاها ولم يذكرها للفتاة، فالظاهر أنّها تعطي حق الفسخ للزوجة، لأنَّ المشقَّة والحرج الحاصلين من هذه الأمراض تفوق حالات العنين والمخصي. 29 ذوالقعدة 1413

المحرمات من النساء


مسألة 579 ـ إذا عقد رجل على امرأة صارت اُمها وجدّاتها لأُمها وأبيها وإنْ علون محرماً بالنسبة إليه وإنْ لم يواقع زوجته.

مسألة 580 ـ إذا زنى أحد بامرأة ولو كانت عمته وخالته، فالاحتياط في عدم الزواج من ابنتها، إلاّ أنّ جوازه لا يخلو من قوة. وكذلك لو عقد على امرأة وقاربها ثم زنى بأمها، لم تحرم عليه تلك المرأة. وكذلك إذا زنى بأُمها قبل أنْ يقاربها.

مسألة 581 ـ إذا زنى أحد بامرأة في عدِّة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة، جاز له فيما بعد الزواج منها، وإنْ كان الاحتياط المستحب في عدم الزواج وهكذا لو زنى بامرأة ذات البعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لاتخلو عدم الحرمة الأبدية من قوّة، خصوصاً مع الجهل بكونها في العدّة.

مسألة 582 ـ من زنى بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز له بعد التوبه الزواج منها، وأما قبل التوبه فحرمته لاتخلو من قوة إلاّ أنَّ الاحتياط المستحب هو أنْ ينتظر حتى تحيض ثم يعقد عليها، وكذلك إذا أراد أنْ يعقد عليها غيره.

مسألة 583 ـ لو تزوج المرأة وهي في عدِّة غيره، وعلما أو احدهما بأنّ عدتها لم تنته بعد وأنَّه يحرم العقد على المرأة في العدَّة، حرمت تلك المرأة عليه إذا كان دخل بها، والاحتياط المستحب في حرمتها حتى من دون دخول.

مسألة 584 ـ إذا عقد أحد على امرأة ثمَّ علم أنّها كانت في عدَّة، فإنْ لم يكونا يعلمان بأنّها كانت في عدَّة أو أنّه يحرم العقد على امرأة في العدَّة، لم تحرم عليه تلك المرأة وإنْ كان قد دخل بها، إلاّ أنّ العقد باطل على أيِّ حال.

مسألة 585 ـ إذا تزوَّج أحد من امرأة يعلم أنّها متزوِّجة، وجب عليه الانفصال عنها، ولا يجوز له فيما بعد الزواج منها.

مسألة 586 ـ تحرم اُم واُخت وبنت الصبي الملوط به على اللائط إذا كان رجلا وكان الملوط به صبياً لم يبلغ الحلم، بل لو كان اللائط بالغاً فقط، فالاحتياط في حرمتهن. ولكن إذا ظن بالإيلاج أو شك فيه أو حصل شك في سائر الأمور المذكورة أعلاه، لم يحرمن عليه. كما أنّه لو كان اللائط جاهلا بتسبيب فعله للحرمة المؤبدة، فعدم الحرمة لا تخلو من قوة.

مسألة587 ـ لا يجوز للأب والجد للأب، لرفع الحرمة، عقد المرأة على الولد غير البالغ لمدة ساعة أو ساعتين أو أزيد، كما لايجوز لهما عقد ابنتهما، غير البالغة، لشخص لرفع الحرمة وإن يدخل في المدة بلوغها حدّ الاستمتاع.

س 588 ـ تبنّى أحدهم صبياً من دار الأيتام، ولم يفعل شيئاً في بداية الأمر لنشر الحرمة بينه وبين اُمه بالتبني، وقد بلغ الطفل اليوم في السنة السادسة أو السابعة، فهل من سبيل إلى نشر المحرمية.

ج ـ إذا لم يكن لاُمه التي تبنته بنت فلا يبدو لنا طريق للتحريم بالنسبة إلى طفل تجاوز مرحلة الرضاع، لكن بما أن التبني من الأعمال الحسنة والمستحبة والتي توجب أجراً اُخروياً وسعادة في الدارين، وأن نظر الطفل لأمّه التي تبنته بعد البلوغ ضرورة، ومن المشكل أن لايكون للوالدين طفل كما أن من المشكل كذلك التصريح له بأنه فاقد الوالدين، وأن التستر منه يوجب الحرج والمشقة لذلك ترتفع الحرمة، فان الإسلام دين السماح والتساهل. 13 شوال 1422

العقد الدائم

مسألة 589 ـ على المعقودة دائماً ألاّ تخرج من دارها من دون إذن الزوج في الحالات التي تحول دون استمتاعه أو تخالف شؤونه أو تتعارض مع السكن، ويجب عليها الامتثال لما يريده من اللذَّة والاستمتاع، وعدم الامتناع من مقاربته لها دون عذر شرعي. فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب عليه الإنفاق عليها وتهيئة مستلزمات عيشها من الغذاء واللباس والسكنى وغيرها ممَّا هو مذكور في كتب الفقه، ولو لم ينفق عليها ـ مع القدرة أو عدمها ـ فهو مدين لها.

مسألة 590 ـ إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأُمور المذكورة في المسألة السابقة، عصت ولم تستحق على زوجها الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة، إلاّ أنّ مهرها لا يسقط بذلك.

مسألة 591 ـ لا يجوز للرجل أنْ يترك زوجته الدائمة بصورة معلَّقة، لا كالمتزوجة ولا كغير المتزوجة، ولكن لا يجب عليه أنْ يبيت معها ليلة واحدة في كل أربعة ليال.

مسألة 592 ـ لا يجوز للزوج أنْ يتصرَّف في القضايا الجنسية بشكل منكر يتعارض مع المعروف. التعامل بالمعروف في كتاب الله: (وعاشروهن بالمعروف)(26) مطلق ويشمل كل أنواع العشرة والاختلاط، والحجَّة على تقييده بأربعة أشهر ليست تامة بنظرنا، ولهذا فإنَّ الإطلاق الذي في القرآن باق على قوته. أضف إلى ذلك أنَّ تعبير الآية يأبى التقييد، إذ لا يمكن القول بأنَّ الإسلام أمر الرجل أنْ يعاشر امرأته بالمعروف إلاّ في بعض الحالات التي تجوز فيها المعاشرة بالمنكر.

الزواج الموقت (المتعة)


مسألة 593 ـ تصح المتعة وإنْ لم تكن للذَّة والاستمتاع.

مسألة 594 ـ ليس للمتمتع بها حق المضاجعة، كما لا ترث من الزوج ولا يرث منها.

مسألة 595 ـ يجوز للرجل أنْ يعقد بالعقد الدائم على المرأة التي كانت زوجته بالعقد المنقطع ولم تنته عدتها بعد.

س 596 ـ تدَّعي امرأة زواجها من رجل بالعقد الدائم، وما لديها من الأدلَّة هو مجرد إقرار بالعقد الموقت وانقضاء المدة. والمرأة تعترف بالزواج الموقت ابتداءً ولكنها تقول إنّ زواجاً دائماً قد تمّ أيضاً. فالملاحظ هو أنّ الطرفين قد قررا الزواج الدائم من بعد زواجهما الموقت، ولكن الزوج يدَّعي الآن أنّه على فرض حصول العقد الدائم، فهو باطل لحصوله قبل انقضاء العقد الموقت. نظراً للأُمور أعلاه، لمّا كان الطرفان على عقد موقت قبل الدائم، وكانا يقصدان صراحة العقد الدائم وقد صمما عليه من خلال تحديد المهر وإجراء الصيغة وغير ذلك، فإذا ثبت جريان العقد الدائم قبل انقضاء العقد الموقت، فبملاحظة التخلي عملياً عن العقد الموقت عند انعقاد العقد الدائم، هل بالإمكان اعتبار العقد الدائم باطلا؟

ج ـ بحسب رأينا الأخير، يصح وينفذ عقد النكاح الدائم في المدة الباقية من العقد الموقت، بالنظر للعمومات والإطلاقات العامّة للعقود والخاصة للنكاح، وما جاء في بعض الروايات وفتاوى الأصحاب من الحكم ببطلان العقد الثاني فهو يتعلَّق بزيادة المهر والمدَّة أو ما هو أعم من ذلك، وعقد موقت آخر في أثناء تلك المدَّة الباقية لمدة تأتي من بعد انقضاء المدَّة الأُولى ولا تشمل حالة هذا السؤال، كما يظهر من مراجعة (الجواهر).

وأما الاستدلال بمسألة حصول الحاصل فبغضّ النظر عن كونه غير تام حتى بالنسبة إلى الروايات والفتاوى المذكورة، فهو ليس تامَّاً بالنسبة إلى هذا السؤال أيضاً، لأنّ لكلٍّ من عقد النكاح الدائم والموقت آثاره الخاصة به.

أضف إلى ذلك كلِّه أنّ التخلي عملياً عن العقد الموقت، إنْ لم يكن هبة للمدَّة من قبل الزوج، فإنّه يؤدي إلى انصراف أدلّة البطلان عن حالة السؤال على فرض تمامية هذه الأدلة، وعلى أي حال العقد الدائم في حالة السؤال صحيح ونافذ. 24 ربيع الثاني 1422

س 597 ـ يقال: إنّ الهدف من الزواج الموقت هو الوقاية من الفساد، فهل يجوز للفتيات اختيار أزواج بحسب رغبتهن لهذا الغرض؟ وهل سيعطي أب من الآباء رخصة في ذلك؟

ج ـ العقد الموقت في الإسلام هو في الأساس من أجل الضرورة، لا للتحلّل المشروع أو كزواج يكافئ الزواج الدائم. وعلى هذا، من كانت زوجته بالقرب منه وبمقدورة إطفاء غريزتة الجنسية، فإنّ الزواج الموقت بالنسبة إليه ـ ولو من المسلمة ـ هو موضع إشكال برأينا، بل ممنوع وغير جائز، وأمر يؤدِّي إلى زعزعة كيان الأُسرة وأجواء السكن والهدوء وإلى مئات الأضرار والمساوئ الأخرى. وبالنسبة إلى مشكلات الشباب، لا بدَّ من البحث عن حلول اُخرى للقضايا التي تحول دون زواجهم دائماً. وفي خصوص الزواج الموقت للباكرة الرشيدة، فإنَّ إذن الأب لازم وشرط للصحة مطلقاً حتى مع اشتراط عدم المواقعة. 13 ربيع الثاني 1422

النظر


مسألة 598 ـ يحرم نظر الرجل إلى جسم المرأة الأجنبية، سواء كان بقصد اللذَّة أو بدونه، والنظر إلى الوجه والكفّين والقدمين حرام إذا كان بقصد اللذَّة، ولا مانع منه إذا كان من دون قصد اللذَّة. وهكذا يحرم نظر المرأة إلى جسم الرجل الأجنبي عنها. ولا إشكال في النظر إلى وجه وجسم وشعر غير البالغة إذا لم يكن بقصد اللذَّة، ولا يخاف الوقوع بسببه في الحرام، إلاّ أنّ الأحوط اجتناب النظر إلى المواضع التي تُغطّى عادة كأعلى الساق والبطن.

مسألة 599 ـ يجب على المرأة ستر جسمها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط وجوباً أنْ تستر جسمها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إذا كان يميِّز بين الحسن والرديء، وبلغ حدّاً يصدر منه النظر بشهوة.

مسألة 600 ـ يجوز تصوير الرجل للمرأة الأجنبية إلاّ أنْ يستلزم تصويرها ارتكاب محرَّم آخر كلمسها، فحينئذ لا يجوز. كما لا يجوز له النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها إذا لم تكن امرأة متهتكة.

س 601 ـ ما حكم النظر إلى النساء الأجنبيات غير المسلمات أو صورهن وأفلامهن؟

ج ـ لا يمكن القول بحرمة النظر إلى النساء الأجنبيات غير المسلمات إذا لم يكن عن شهوة وريبة، وكان النظر إلى ما تعارف كشفه من شعرهن وأجسامهن. 26 شعبان 1416

س 602 ـ هل يجوز لمن يطلب الزواج أنْ ينظر إلى جسم الفتاة التي يريدها بكامله؟ وكيف إذا كان من وراء ملابس رقيقة تحكي ما خلفها، وذلك طبعاً بقصد الزواج فحسب، لا بقصد اللذَّة، بمعنى أنَّ الزواج متوقف عليه؟

ج ـ يجوز لمن يريد الزواج أنْ ينظر إلى جسم الفتاة التي يريد الزواج منها عدا العورتين من دون ريبة، وذلك شريطة أنْ يكون النظر من أجل أنْ يطمئن قلبه وبقصد الزواج حقيقة، وكذا مع احتمال اتّفاق الطرفين. ومع توفُّر الشرائط المذكورة، الأحوط أيضاً هو الاكتفاء بالوجه والكفين والشعر والمحاسن. 11 شوال 1417

س 603 ـ هل يمكن لعالم من علماء الدين المسلمين أنْ يشكك في لزوم الحجاب ووجوب التستر على النساء بغضّ النظر عن حدود ذلك وكيفيته؟

ج ـ ليس فقط عالم الدين، بل كل مَن يعرف شيئاً عن الإسلام والقرآن وروايات أهل البيت ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ ومن دون حاجة إلى التقليد، يعلم بثقة واطمئنان وجوب التستر ولزوم الحجاب بالشكل الذي جاء في السؤال، ويراه من الأحكام الإسلامية التي لا شكَّ فيها، وكيف يكون لمسلم عدم معرفة ذلك والحال أنّ فقيهاً كصاحب (الجواهر) يرى أنَّ حرمة النظر إليهن ـ وهي مسألة تتعلّق بالستر والحجاب ـ من ضروريات المذهب، بل من ضروريات الدين. 20 شعبان 1420

س 604 ـ هل تجوز معاينة الطبيب الأجنبي ونظره إلى عورة المريضة لغرض معالجة العقم؟ وإذا جاز ذلك، فهل تعتبر المعاينة لعلاج العقم من الضرورات.

ج ـ لا مانع من مراجعة الطبيب الأجنبي لمعالجة العقم مع انحصار المعالجة به أو احتمال العلاج بواسطته، لأنَّ العقم من موارد الحرج والضرورة في الحياة، وهكذا مراجعة جائزة بحكم الحرج. 8 شوال 1411

س 605 ـ ما حكم مراجعة الرجال لطبيبات الأسنان لهدف اقتصادي مع وجود أطباء أسنان؟

ج ـ مع وجود أطباء أسنان، لا تجوز مراجعة الطبيبات، إلاَّ أنْ تكون الطبيبة أكثر قدرة ومهارة أو يكون في الرجوع إليها اقتصاد في المال والوقت وغير ذلك. 12 رجب 1415

مسائل النكاح المتفرقة


مسألة 606 ـ من خاف الوقوع في الحرام لتركه الزواج يجب عليه أنْ يتزوَّج.

مسألة 607 ـ إذا اشترط الزوج في العقد أنْ تكون الزوجة بكراً ثم تبيَّن بعد العقد أنَّها لم تكن بكراً جاز له فسخ العقد.

مسألة 608 ـ إذا لم يكن الرجل يعلم أنَّ المرأة في العدَّة وتزوجها، فإنْ لم تكن المرأة تعلم أيضاً وحصل من زواجهما طفل، فهو حلال وابن لهما شرعاً، إلاَّ أنَّه إذا كانت تعلم أنَّها في العدة، فالطفل ابن للأب شرعاً. وفي كلا الحالتين، العقد باطل.

س 609 ـ إذا كانت ممارسة الجنس تضرُّ بالزوجة، فهل يجوز لها الامتناع عنها؟

ج ـ مرض الزوجة الذي يمنعها من الجماع لا يكون سبباً للنشوز، لأنَّ امتناعها عن عذر. 3 صفر 1417

س 610 ـ إذا كان الزوج مخالفاً لذهاب زوجته إلى الجامعة أو الدائرة أو أي محيط آخر، فما هو تكليفها شرعاً؟

ج ـ تكليفها هو اتّباع الزوج، إلاَّ أنْ يكون هناك شرط على خلافه مذكور في ضمن العقد أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك الشرط. نعم، إذا بلغت اعتراضات الزوج حدَّاً يدعو إلى الحرج والمشقّة التي لا تطاق، جاز لها بالقدر الذي يرفع الحرج والضرورة، وذلك لأنَّ «الضرورات تبيح المحظورات». 25 رمضان 1417

س 611 ـ يذكر الفقهاء الشيعة في الكتب المستفيضة في باب النكاح أنَّه إذا لم ترضَ المرأة بالتمكين بسبب الحبس أو المرض وكانت معذورة شرعاً، لا يجب على الزوج دفع المهر إليها قبل زوال عذرها وقدرتها على التمكين، إلاّ أنْ يكون الزوج قد أقدم على الزواج مع علمه بوجود العذر، لأنَّ ذلك يدلُّ على إسقاطه حقَّه في المطالبة بالتمكين إلى زواله. ولو فرضنا أنّ شيئاً كهذا حصل للرجل في خصوص المهر، ولم يكن الزوج قادراً على دفع المهر في هذا الوقت، وكان في ضيق وعسر، وأقدمت الزوجة على الزواج على علم منها بهذا الأمر، فهل يعتبر إقدامها على ذلك كاشفاً عن إسقاط حقِّها في المطالبة بالمهر قبل يسر الرجل وزوال عذره؟ وبالتالي هل يجب التمكين على الزوجة ولا يحقُّ لها الامتناع عنه إلى أنْ يتمَّ دفع المهر؟

ج ـ يبدو أنَّ تمكين المرأة في هذه الحالة واجب، لأنَّ عقد الزواج تمَّ إنشاؤه بمهر نقدي حالٍّ مع علم الزوجة بعدم قدرة الزوج على دفعه في وقت العقد والعرس. إذن يسقط حقّ المطالبة به شرعاً، و الأمر الذي يستلزم رضاها وقبولها النكاح وما يترتَّب عليه (الدخول والاستمتاع وغيرها) وإنْ لم يقتدر الرجل بعد. أجل، إذا كان إنشاء النكاح لأجل حصول الرابطة الزوجية فحسب، ثبت للمرأة حقُّ المطالبة من باب التقابض في النكاح باعتباره كالمعاوضات الأُخرى، إلاَّ أنَّ هذا مجرَّد فرض وخارج عمَّا هو معتاد. ومن ناحية أخرى، فإنَّ الأمر القائم في أصل العقود هو وجوب التسليم، وعدم اشتراط تسليم أحدهما بتسليم الآخر، «ومحض العقد موجب للاستحقاق إلاّ ما خرج بالدليل على الإناطة».

إلاَّ أنَّ إطلاق كلمات الفقهاء ـ حيث صرَّحوا بعدم الفرق بين الزوج الموسر والمعسر ـ يحكي عن جواز امتناع الزوجة قبل تسليم الزوج للمهر. ففي الشرائع: «فلها أنْ تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً»، وشمول هذا الإطلاق لحالة السؤال مشكل، بل ممنوع بسبب الاستدلال الذي أقاموه على ذلك. ففي (الجواهر): «ضرورة أنّ إعساره وإنْ أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلَّة الشرعية، لكن لا يرفع حقّها المستفاد من المعاوضة». فظاهر الاستدلال عدم سقوط حق المعاوضة بواسطة الإعسار، الأمر الذي يستلزم ذهاب هذا الحق وإسقاطه مع العلم، لأنّ الإقدام على أمر يستدعي حقاً مع فرض عدم إمكان القيام به ظاهر في إسقاط الحق. 1 ربيع الثاني 1414

س 612 ـ إذا كان المهر حالا، فقد قيل: إنّ للمرأة الامتناع من القيام بوظائف الزوجية حتى تستلم مهرها. والسؤال هو إذا كانت المرأة قد ذهبت إلى دار الزوج وأسلمت نفسها له ولكنه لم يتمكن من مقاربتها، فهل لا يزال للزوجة حق المطالبة بمهرها بالشكل المذكور أعلاه، ولها أنْ تمتنع من القيام بوظائف الزوجية حتى تستوفي حقّها، أو أنّ حقَّها قد ذهب بتسليم نفسها للزوج ولم يعد لها إلاّ حقّ المطالبة بالمهر؟

ج ـ لا يبعد أنْ يكون تسليم الزوجة وتمكينها نفسها، وإنْ لم يقاربها الزوج، ولا سيما مع عدم قدرته، إسقاطاً للحقِّ، وأصل حق الزوجة في عدم التسليم قبل أخذ المهر الحالّ هو من جهة التقابض الذي تقتضيه المعاوضة. وأمّا الدخول بما هو دخول فلا خصوصية له ظاهراً. ولمزيد من التوضيح إليك عبارة (الجواهر):

«وفيها أي في (المسالك) أيضاً: أنّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع وعدمه، فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أنْ تقبض المهر، ويعود الحكم إلى ما قبله، لما تقرّر أنّ القبض لا يتحقق في النكاح بدون الوطء، قلت: قد يقال: إنّ ذلك منها إسقاط لحقها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطء»(27). 3 رمضان 1416

س 613 ـ ما هو المقياس في قيمة الصداق؟ هل هو قيمة يوم الأداء أو المبلغ المحدَّد في زمن العقد؟


ج ـ لا يبعد ـ إنْ لم نقل الظاهر ـ في مثل المهر وثمن المبيع وحالات اشتغال الذمّة بالنقد المتداول أنّ ما في الذمّة هو النقد مع ماليته التي هي نفس القدرة الشرائية في ذلك الوقت، لأنّ تلك القدرة هي عامل الرغبة والموجب لماليته، وهو بتبع العين يكون مضمونة، وإلاّ فإنّ قطعة مطبوعة من ورق النقد لا قيمة لها ولا رغبة فيها. ومن الواضح أيضاً أنّ قدرة الشراء هذه هي التي تميّز بين مالية قطعة نقود ذات عشرة ليرات عن تلك التي تمثل خمسين ليرة. وعلى هذا، ففي مسألة المهر الذي في السؤال، ما تطلبه المرأة وتشتغل به ذمة الزوج هو ذلك المقدار من النقد المتداول الوارد في العقد بالقدرة الشرائية في ذلك الحين، واليوم يجب دفع المهر بقدر من النقد المتداول يساوي تلك القدرة الشرائية كي نفي بالضمان بالمثل العرفي الذي هو الأصل في الضمان وبراءة الذمَّة. أضف إلى ذلك، أنّه يحصل في مثل هذه الحالة دفع المثل الاصطلاحي وفارق القيمة أيضاً، كما يتمّ العمل بالرأي المعروف في ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. والجدير بالذكر هو أنّ مسألة تناسب ارتفاع الأسعار وتغيّر القدرة الشرائية إذا عادت عرفاً إلى ذلك المقدار من الطلب والضمان لما في الذمَّة فالمسألة محلولة، وإلاّ فعلى المتخصصين والنوّاب المحترمين أنْ يتَّخذوا طريقاً آخر. وما يبلغه نظرنا بكل بساطة هو أنْ يكون المعيار الذهب مثلا حيث يعتقد الناس أيضاً أنَّ اختلاف القيم يمكن تحديده بواسطته أيضاً، بمعنى أنّه لو كنا نستطيع شراء مائة مثقال من الذهب قبل عشر سنوات بمائة دينار وكان المهر مائة دينار، فالمهر الذي تطالب به المرأة اليوم هو مقدار من النقد المتداول يمكن أنْ نشتري به ذلك المقدار من الذهب. 7 جمادى الثانية 1417
___________________________________________________________
(26) النساء 4: 19.
(27) جواهر الكلام 31: 43، كتاب النكاح، باب المهر.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org