Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الشرائط المعتبرة في القصاص (درس40)
الشرائط المعتبرة في القصاص (درس40)
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 40
التاريخ : 2008/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 3: يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير ردِّ الفضل كالمسلمين، من غير فرق بين وحدة ملتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس.
ما في المسألة من قتل كلٍّ من الذمّي والذمّية بالآخر كالمسلمين وكذا قتل المستأمن بالذمّي والذمّية والعكس، مما لا خلاف فيه بين الأصحاب؛ لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها، فإنَّ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[1] (وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)[2].
وما عن أبي حنيفة[3] من أنَّه لا يقتل الذمّي بالمستأمن واضح الضعف ومناف لعموم الأدلّة، والحربيّ مثلهما في الحكم أيضاً لعموم الأدلّة ، من غير رجحان، والكفر ملّة واحدة وزيادة الكفر في الحربيّ وخفّته في غيره ليس بفارق كزيادة الإيمان والتقوى وعدمهما في المسلمين، وهذا ظاهر مكشوف.
ويويّده موثقة السكوني عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ: ((إنَّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان يقول: يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي ـ للنصراني ـ خ ل ـ بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً))[4].
وفي (الجواهر): (نعم في (كشف اللثام)[5] لا يقتل الذمّي ولا المستأمن بالحربيّ، ولعلّه لأنَّ الحربيّ غير محقون الدّم، إلاَّ أنَّ مقتضى ذلك عدم القود ولو قتله حربيٌّ، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في (القواعد)[6] ، فإنَّ أهل الذمّة في ما بينهم الحربيّين، إذ لا ذمّة لبعضهم على بعض، فالعمدة حينئذ الإجماع إنْ كان)[7].
والظاهر عدم الإجماع أيضاً كعدم الذمّة وإلاّ كان ينبغي لصاحب (اللثام) الاستدلال به. ثمَّ إنَّ ما في المتن وغيره من ردّ فاضل الدية في طوائف الكفر كالمسلمين مبنيٌّ على عموم ما دلّ على أنَّ دية المرأة في العمد نصف الرجل وعدم كون الكافرة بأولى من المسلمة وأنّه لا يجني الجاني بأكثر من نفسه.
ولا يخفى أنَّ بناء حكم الردّ في الطوائف مبنيٌّ على مبناه في المسلمين قضاءً لعموم أدلّته وإطلاقه مما لا إشكال فيه ولا كلام، وإنَّما الإشكال والكلام في أصل المبنى فقد مضى الإشكال فيه، وأنَّ أخبار الردّ مخالفة للكتاب، فلا تكون حجّة بالنسبة إلى المسلمين فضلاً عن الكافرين، فالحقّ فيهم كالحقّ في المسلمين، عدم الردّ، وكون النفس بالنفس لابها مع الردّ في بعض الأنفس.
مسألة 4: لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دُفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولاًأو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.
ما في المتن عين ما في (الشرائع) ففيه: (لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه)[8].
وفي (الجواهر): (على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في (الانتصار) و(السرائر) و(الروضة) وظاهر (النكت) الإجماع عليه، وهو الحجّة ـ أي الإجماع المنقول ـ بعد صحيح ضريس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم، قال: ((اقتله به)) قيل: وإنْ لم يسلم قال: ((يُدفع إلى أولياء المقتول فإنْ شاؤوا قتلوا، وإنْ شاؤوا عفوا ، وإنْ شاؤوا استرقّوا))، قيل: وإنْ كان معه مال، قال: ((دفع إلى أولياء المقتول هو وماله))[9].وفي حسنه عنه ـ عليه السلام ـ أيضاً، وحسن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم، قال: ((اقتله به))، قيل: فإن لم يسلم، قال: ((يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله))[10].[11]
وليعلم أنَّ العمدة في استدلاله ـ رحمه الله ـ النصّ، وفيه ما يأتي ، وإلاَّ فالإجماع مضافاً إلى كونه منقولاً وإلى وجود الخلاف بالنسبة إلى مسألة المال من حيث الإطلاق ـ كما يظهر ـ أنَّه في مورد النصوص المنقولة في كلامه وهو صحيح ضريس وحسنته وحسن عبد الله بن سنان وأشار إليه ـ رحمه الله ـ أيضاً بقوله: وهو الحجّة بعد النص كما لا يخفى، وللقاعدة أيضاً.
ادّعى كون الاسترقاق للخروج عن الذمّة بالقتل كما صرّح بذلك بقوله: (والظاهر أنَّ ذلك حكم قتله المسلم، لا لخروجه بذلك عن الذمّة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً ولما له كما في (كشف اللثام)، بل وعن التقي وابن زهرة والكيدري، وإلاّ لجاز لغير أولياء المقتول، وهو خلاف النصّ والفتوى)[12].
ثم إنَّ الحديث منقول عن ضريس عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في (التهذيب)[13] و(الفقيه)[14] و(الكافي)[15] وعن عبد الله بن سنان في (التهذيب) فقط، وسنده إليه سنده إلى ابن سنان. حديث ابن سنان صحيح أيضاً كحديث ضريس فتعبيره ـ رحمه الله ـ بحسنة ابن سنان ممّا لا ينبغي، بل لا يكون في محلّه. نعم، في واحد من سندي (الكافي) إبراهيم بن هاشم، وفي الآخر سهل بن زياد، والحكم بحسنة من جهة إبراهيم له مجال وإنْ كان غير تام أيضاً فإنَّه في أعلى مراتب الوثاقة كما حقّق في محلّه، ومع ذلك لا يصحّ التعبير عنه بالحسنة على الإطلاق مع كونه بسند (التهذيب) صحيحاً كما لا يخفى.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - المائدة: 45.
[2] - البقرة: 194.
[3] - كتاب الخلاف 5: 146.
[4] - وسائل الشيعة 29: 110، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس، الباب 48، الحديث1.
[5] - كشف اللثام 2: 274.
[6] - قواعد الأحكام 2: 290.
[7] - جواهر الكلام 42: 156.
[8] - شرائع الإسلام 4: 986.
[9] - وسائل الشيعة 29: 110، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 49، الحديث1.
[10] - تهذيب الأحكام 10: 190، الباب 14، القود بين الرجال والنساء المسلمين والكفّار، الحديث 47، وفيه: «وإن كان معه عين مال ...».
[11] - جواهر الكلام 42: 156.
[12] - جواهر الكلام 42: 157.
[13] - تهذيب الأحكام 10: 190، الباب 14 ، القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار، الحديث 47.
[14] - من لا يحضره الفقيه 4: 96، الحديث 5251.
[15] - فروع الكافي 7: 310، الحديث 7.
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org