Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: دروس خارج الفقه
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الشرائط المعتبرة في القصاص (درس32) تكرار از درس 33
الشرائط المعتبرة في القصاص (درس32) تكرار از درس 33
الدرس دروس خارج الفقه
_AyatollahSanei
القصاص
الدرس 32
التاريخ : 2008/12/14

الشرائط المعتبرة في القصاص (درس32)

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانيهما: دية الأطراف والجراحات من المرأة
في (الخلاف): (المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الاُروش المقدَّرة فإذا بلغتها فعلى النصف) إلى أنْ قال، بعد نقل اختلاف العامّة وأقوالهم: (دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)[1].
وفي (الجواهر): (وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل، فإنْ قصرت دية الجناية جراحةً أو طرفاً عن الثلث تساويا قصاصاً ودية كما مرَّ الكلام فيه مفصَّلاً)[2].
مرَّ تفصيله في كتاب القصاص في مسألة اقتصاص الأطراف من الرجل والمرأة، ففيه: (ثمّ إنَّها إذا بلغته (أي الثلث) أو تجاوزته ديةً أو جنايةً ترجع إلى النصف من الرجل فيهما معاً، فلا يقتصُّ لها منه إلاّمع ردِّ التفاوت على حسب ما سمعته في النفس; للنصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقَّق أجده فيه، بل عن (الخلاف) الإجماع عليه)[3]. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
والظاهر من عدم نقله الإجماع إلاّ من (الخلاف) انحصار ادّعائه فيه، وإلاَّ لنقله كما لا يخفى على العارف، بدأبه وطريقته في نقله الإجماع دليلاً أو تأييداً، كما أنَّ من نقل (الخلاف) أقوال العامّة في المسألة اتّفاقهم على التفاوت في دية الأعضاء بين الرجل والمرأة بنقصانها في المرأة عن الرجل والرُّجوع إلى النصف فيما زاد عن الثلث كالمعروف بين الأصحاب أو بالرجوع إليه مطلقاً ولو فيما دون الثلث أو منحصراً بالزائد عن الثلث في أرش الجائفة والمأمومة أو في غير الجائفة فقط أو فيما لم تبلغ الدية نصف دية أرش اليد أو الرجل أو في غيرهما ممّا هو منقول عنهم في (الخلاف)، فأصل التفاوت والنقص مورد لاتّفاقهم وخلافهم في موارده.
إذا عرفت حال الأقوال في المسألة من الخاصّة والعامّة فنقول: في الاستدلال بتلك النصوص المستفيضة جهات من الإشكال والمنع.
الجهة الأُولى: أنّ ما يكون من تلك النصوص مربوطة بالدية لاتزيد عن اثنين، صحيحة أبان ومضمرة سماعة، وبقيتها على كثرتها ترتبط بقصاص الأطراف في الرجل والمرأة.
نعم، صحيح الحلبي المنقول في (الوسائل)[4] في الأعمّ من القصاص والدية، وفي تلك البقية محذور المخالفة مع الكتاب والسنّة بمثل المخالفة في قصاص النفس منهما حيث إنَّ الخبر الدال على لزوم ردِّ ربع الدية مثلاً في المرأة المقطوع يدها على الرجل القاطع إذا أرادت القصاص مخالف لقوله تعالى: (وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ)[5] أو (والجُرُوحَ قِصَاصٌ)[6] بل ولقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَياةٌ يَا اُوْلِي الألبَابِ)[7] بناءً على أعمية القصاص فيه عن القصاص في النفس، كما أنَّه مخالف لآيات العدل والحقِّ وتساوي الرجل والمرأة، بل وكذلك الأمر في قصاص المرأة بالرجل في الأطراف; لأنَّ الاكتفاء بالقطع ليس بقصاص بل ظلم على الرجل المقطوع لعدم المقابلة بالمثل وهدر ربع يده المقطوعة مثلاً كما لا يخفى.
ومن الواضح عدم حجية الخبر المخالف للكتاب وإنْ بلغ من الكثرة ما بلغ، هذا مع أنَّها على التمامية مربوطة بالدية في قصاص الأطراف، وأين ذلك من الدية المجردة عن القصاص؟ وليس التعدي من الدية مع القصاص إلى المجردة عنه إلاَّ قياساً واضح البطلان.
وفي الصحيحة محذور الاختلال في المتن، فإنَّه يكون بحدِّ ذاته عن حجّيتها وعن جواز الاستدلال بها؛ للحكم الموافق مع الأصل فضلاً عن المخالف له كما في المسألة؛ وذلك الاختلال من جهات:
ألف: ما فيه من اعتراض أبان وإيراده على الامام الصادق ـ عليه السلام ـ بقوله: إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممَّن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان[8] غير مناسب لما يحضى به أمثال أبان من شأن ومقام في الإطاعة والحبّ والفضل والفقهاهة، بل هو ليس شأن من هو دونه بدرجات كثيرة، فاعتراضه بذلك إنْ لم يرجع إلى هتك المعصوم ـ عليه السلام ـ وارتداد القائل به فلا أقل من أنّه خلاف الاحترام اللاّزم بالنسبة إلى العالم فضلاً عن الإمام المعصوم، فهل يتجرء أحد بتصحيح تلك النسبة إلى مثل أبان، بل هل يحتمل أحد صحتها؟
ففي (الفهرست)[9] و(الخلاصة)[10] جميعاً أنّه ثقة جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي أبا محمّد علي بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد الله ـ عليهم السلام ـ وروى عنهم، وكان له عندهم حظوة وقدم، وقال له أبو جعفر ـ عليه السلام ـ: ((اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس، فإنِّي أُحبُّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك)). ومات في حياة أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ وقال ـ عليه السلام ـ لما أتاه نعيه: ((أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان)). ومات في سنة إحدى وأربعين ومائة، وزاد في (الخلاصة) قوله: وروي أنَّ
الدرس اللاحق الدرس السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org