Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الفصل الثاني ـ نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد

الفصل الثاني ـ نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد الفصل الثاني

نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد

يذهب مشهور الفقهاء إلى أن دية المرأة المسلمة الحرّة نصف دية الرجل المسلم، لا فرق في ذلك بين كونها صغيرةً أوكبيرة، عاقلةً أو مجنونة، سالمةً أو ناقصة العضو.

يكتب الشيخ النجفي في جواهر الكلام: «لاخلاف ولا إشكال ـ نصّاً وفتوى ـ في أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة، صغيرةً كانت أو كبيرة، عاقلةً أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، على النصف من جميع الأجناس المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هوكذلك من المسلمين كافّة»(1).

وينصّ صاحب الرياض أيضاً: «و أما دية قتل المرأة الحرّة المسلمة، فعلى النصف من دية الجميع، أي جميع التقادير الستّة المتقدّمة... إجماعاً محققاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة، وهو الحجّة، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة...»(2).

وقد استند الفقهاء في نظريّتهم هذه إلى أدلّة ثلاثة:
أحدها:
النصوص الروائية.وثانيها: الإجماع. وثالثها: بعض الوجوه الاستحسانية.وتفصيل هذه الأدلّة الثلاثة كما يلي:

الدليل الأول: الروايات

يمكن تصنيف الروايات التي اعتُمد عليها في نظرية التفاضل في الدية إلى مجموعات ثلاث:

الأولى منها تدلّ عليه بالدلالة المطابقية، فيما تدلّ الثانية عليه بالدلالة الالتزامية، أما الثالثة فهي الروايات الدالّة على أن دية أعضاء المرأة والرجل تتساوى حتى الثلث، فإذا بلغته عادت إلى النصف.

المجموعة الأولى: نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً

والنصوص، الدالّة على عدم التساوي دلالةً مطابقية، ترجع إلى خمسة أحاديث هي:
1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»(3).

2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدر ذكراً كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة»(4).

3 ـ وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سُئل عن رجل قتل امرأةً خطأ، وهي على رأس الولد تمخض، قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»(5).

4 ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)قال: «...فإذا نشأ فيه خلق آخر، وهو الروح، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حُبلى متمّ فلم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكرهو أو أنثى، ولم يُعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى...»(6).

5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح(عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما في المضغة، وما في المخلّقة، وما يقرّ في الأرحام؟ فقال: «... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال الله ـ عزوجل ـ : (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)(7)فإن كان ذكراً ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتها»(8).

وبعد استعراض هذه الروايات، لابدّ من البحث حولها.

الرواية الأولى: هذه الرواية، وإن كانت تامةً من ناحية الدلالة، ولا خدشة فيها على هذا المستوى، إلاِّ أنَّها تواجه معضلةً على مستوى السند، فمن جهة يُسند هذا الحديث إلى محمد بن عيسى عن يونس، وقد عدّ محمد بن الحسن بن الوليد رواياته ـ عندما ينفرد بنقلها ـ ضعيفة ومردودة(9)، ومن جهة أخرى، ثمة خلاف وترديد في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، ذلك أن الشيخ الطوسي(10)، والسيد ابن طاووس(11)، والشهيد الثاني(12)، والمحقق الحلي(13)، وجمعٌ آخر(14)، قد ضعّفوه، فيما وثّقه النجاشي(15)، والأقوى ترك العمل بهذه الرواية بعد تعارض الجرح والتعديل.

الرواية الثانية: وهذه الرواية، رغم أنَّ ظهورها ليس بتلك المثابة التي كان عليها ظهور الرواية الأولى، ذلك أنّها مرتبطة بدية الجنين وحكمه، ويتمّ تعميمها بعد إلغاء الخصوصية، إلاَّ أن العرف يقبل ظهورها.

أما سندها، فهو على غرار سند الرواية الأولى، يعاني من مشاكل، ذلك أنَّ «محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس» قد جاء فيه أيضاً، ومن ثم ترد عليه الملاحظات النقدية التي أسلفنا ذكرها عندالحديث عن سند الرواية الأولى، وإضافةً إلى ذلك، ثمة احتمال في وجود إرسال في سندها، ذلك أنَّ محمد بن عيسى قد روى عن يونس أو غيره ممَّن لا نعرف اسمه، إذ جاء: «محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره».

الرواية الثالثة: وهذه الرواية تعاني مشكلتين من جهتين:
الأولى: أنَّ جواب الإمام(عليه السلام) كان يدور حول سؤال متعلّق بمورد خاص، أي عندما يكون هناك امرأة حامل تُقتل عندما تهمّ بوضع حملها، وعليه فهناك احتمال أن تكون القضية شخصيةً اتَّفق وقوعها في الخارج فبيّن الإمام حكمها، ومن الواضح أنَّه لا يمكن بتاتاً الاستدلال برواية على أساس قضايا شخصية وجزئية.

وحتى لولم تكن القضية شخصيةً، فهي تختصّ بمورد السؤال، ومن ثم فلا يمكن تعميمها لتمام حالات دية النساء.

الثانية: أنّ دية الجنين الذي اكتملت خلقته هي دية الإنسان الكامل، وما لم يبلغ الجنين هذا الحدّ تكون ديته مائة دينار وأقلّ أيضاً، وبناءً عليه، فالتخيير بين رجل عبد أوامرأة وأربعين ديناراً في دية الجنين مخالف لفتوى الأصحاب، بل هو ممَّا أعرضوا عنه، ومع سقوط حجية هذا القسم في الحديث، تسقط بالتالي حجية القسم الآخر منه، ذلك أنّهما ليسا حكمين مستقلّين حتى يمكن القول بتبعيض الحجية فيهما.

الروايتان الرابعة والخامسة: وهاتان الروايتان لا مشكلة فيهما من حيث السند والدلالة، إلاَّ أنَّ الإيراد عليهما بمخالفة الكتاب والسنّة إيراد تامّ وجار، وهو ما سوف نتحدّث عنه في ختام هذا البحث إن شاءالله تعالى.

المجموعة الثانية: نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
وتتضمّن روايات هذه المجموعة أنه لو اقتصّ من الرجل الحرِّ مقابل المرأة الحرّة فقُتل، لزم دفع نصف ديته لأوليائه، ومعنى هذا الكلام أنَّ دية المرأة هي نصف دية الرجل، وإلاَّ فلا وجه للحكم بلزوم دفع نصف الدية لأوليائه.

ويصل عدد هذه الروايات في الكتب الحديثية المعتبرة إلى خمسة عشرة رواية، يبلغ المعتبر من بينها حوالي عشرة أحاديث.

وبعض هذه الروايات هو:
الرواية الأولى: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمداً، قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»(16).

الرواية الثانية: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا قتلت المرأة رجلا قُتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملةً، ودية المرأة نصف دية الرجل»(17).

الرواية الثالثة: وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: «في الرجل يقتل المرأة متعمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاَّ نفسها»(18).

وهكذا تدلّ على الأمر عينه عدّة روايات فى الباب 33 المذكور في الهامش، وهي الروايات رقم 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و21.

إلا أنَّ الاستناد إلى هذه الروايات يواجه إشكالين جادّين هما:
الإشكال الأوّل: لا حجية لهذه الروايات في مدلولها المطابقي، كما أثبتنا ذلك عند الحديث عن مساواة الرجل والمرأة في القصاص(19)، وإذا ما كان هناك دليلٌ ما لا حجيّة له في مدلوله المطابقي، فلا حجية له بالتأكيد في مدلوله الالتزامي، ذلك أنَّ الدلالة الالتزامية تابعة في وجودها وحجيتها للدلالة المطابقية.

وبعبارة أخرى، عند ما يكون لفظ ما غير حجة في دلالته المطابقية ومعناه الأصلي، وكأنه لادلالة له أبداً، فلايكون هناك ملزوم حتى يكون له لازم، وبعبارة ثالثة، عندما لايكون لنص ما حجية في ملزومه ـ وهو مدلوله الأصلي الرئيس ـ فلن يكون قهراً وتلقائياً للازمه ـ وهو الفرع ـ حجية واعتبار.

الإشكال الثاني: إنَّ الاستدلال بالروايات الدالة على لزوم الدية في قتل العمد لإجرائها في موارد القتل الخطأ وحالاته، إنما يتسنّى عندما نعمد إلى إلغاء خصوصية القتل العمدي، بأن يقال: إنه لا تمايز ولا تفاوت بين القتل العمدي وقتل الخطأ.

إلاَّ أنَّ إلغاء الخصوصية هنا أمر صعب وعسير، ذلك أنَّه من الممكن أن يكون الحكم بتنصيف الدية في القتل العمد بملاك كون أولياء المقتول مختارين بين القصاص وأخذ الدية، أما في قتل الخطأ، وهو القتل الذي لايجوز فيه القود والقصاص بل ينحصر السبيل فيه بأخذ الدية، فلا يمكن الحكم بالتنصيف.

وعلى أيّة حال، فتعميم الحكم من خلال هذه الروايات إلى مسألة قتل الخطأ يواجه مشكلةً حقيقية.

المجموعة الثالثة: روايات التفاضل في قصاص الأعضاء بعد بلوغ الثلث
وتدلّ هذه الروايات على تساوي دية قطع أعضاء المرأة مع الرجل إلى أن يبلغ الأمر ثلث الدية، وعندما يبلغ الثلث تنقلب دية المرأة إلى النصف من دية الرجل، وإضافةً إلى الثلث تشمل هذه الروايات دية النفس أيضاً، وعليه فلابدّ من التنصيف.

وثمّة على هذا الرأي المشهور خمس روايات تؤيّده وتدعمه هي:
الرواية الأولى: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنتين؟
قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»(20).

الرواية الثانية: مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: «الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل»(21).

الرواية الثالثة: صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء، ارتفع الرجل وسفلت المرأة»(22).

الرواية الرابعة: خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الجراحات؟
فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء، أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء»(23).

الرواية الخامسة: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة»(24).

ولدى دراسة هذه الروايات يجدر بنا ذكر نوعين من الإيراد عليها:
أحدهما: الإيراد الذي يجري على بعض هذه الروايات بصورة خاصة.

وثانيهما: مجموعة الإيرادات الواردة على مجموع هذه الطائفة من الروايات.

أ ـ الملاحظات الموردية
الرواية الأولى: رغم أنَّ المشهور يعتبرون رواية أبان بن تغلب صحيحةً، إلاَّ أنَّ ثمَّة إشكالات في سندها ومتنها، تخدش باعتبارها في نظر العقلاء، وهذه الإشكالات هي:

أولاً:
يتحدَّث المحقق الأردبيلي عن سندها فيقول: «ثم اعلم أنَّ في رواية أبان، عبدالرحمن بن الحجاج، وفيه شي، وهو أنه نقل في مشيخة الفقيه أنَّ أبا الحسن(عليه السلام) قال: إنَّه لثقيل على الفؤاد، وقيل: إنَّه رمي بالكيسانية ثم رجع، وإن قيل: إنه ثقة ثقة»(25).

ثانياً: إنَّ أبان بن تغلب من الفقهاء البارزين المحترمين عند الإمامين الباقر، والصادق(عليهما السلام)، فقد قال له الإمام الباقر(عليه السلام): «إجلس في مسجد المدينة وأفت»، وعندما سمع الإمام الصادق(عليه السلام) بخبر وفاته قال: «أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان»(26)، إنه فقيه، ومحدّث كبير، روى ثلاثين ألف حديثاً، وقد كان صاحب رأي ونظر في القرآن، والحديث، والفقه، والأدب واللغة(27).

هل يمكن لشخص بهذه المكانة من العلم والمعرفة والفضل أن يتكلّم مع إمامه بهذه الطريقة، والرواة والمحدّثون الأدنى منه منزلةً كانوا يتحدّثون في محضرهم(عليهم السلام) مع كمال الأدب والاحترام مثل: جُعلت فداك؟! هل يمكن أن يقول له: إن هذا كان بلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان؟!

ثالثاً: إنَّ قول الإمام(عليه السلام) مجيباً أبان: «السنّة إذا قيست محق الدين» يدلّل على أنَّ أبان لم يكن على اطلاع على حرمة القياس وآثاره المضرّة، لكن هل يمكن لأبان مع ما له من المنزلة الرفيعة والمقام العلمي والفقهي الشامخ أن يحتمل أمراً من هذا النوع؟!

رابعاً: إن تعجّب أبان من كون دية قطع أربعة أصابع عشرين من الإبل، فيما قطع ثلاثة فيها ثلاثون، تعجّب طبيعي وعقلائي، ذلك أنَّ فحوى الأجوبة السابقة للإمام(عليه السلام) كان على هذا المنوال، وإذا ما كان هذا التعجب ناشئاً عن فحوى كلام المتكلّم فلماذا اعترض الإمام عليه واتَّهمه بالقياس؟!

إنَّ فحوى الأدلّة الشرعية في الفقه تعدّ من أعمدة الاستنباط وأركان الاستدلال، بل حجر الزاوية في الاجتهاد والفقاهة، والمقصود بفحوى الدليل إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، وهو أمر يحصل عليه العُرف عبر مناسبات الحكم والموضوع وجهات أخرى أيضاً، بل إنَّ التمسّك بفحوى الخطاب إنما هو في الحقيقة تمسّك بالدليل اللفظي عينه.

خامساً: وبغض النظر عمّا أسلفناه، لا تناسب بين الجواب المذكور في الحديث وبين ذاك السؤال أو التعجب الصادرين من أبان، ذلك أنّ أبان يبدي تعجباً من مثل هذا التشريع في مقام الثبوت، فيما لايجيبه الإمام(عليه السلام) عن تساؤله هذا، طبقاً لنصّ الحديث، وإلاَّ فإنّ أبان لايشكّك في حجية كلام الإمام(عليه السلام).

وبعبارة أخرى، إنَّ نهج القرآن الكريم والنبي(صلى الله عليه وآله)، وأهل البيت(عليهم السلام) هو إقناع المخاطبين، لاسيما الفقهاء والشخصيات العلمية منهم، فمع أنَّ القرآن الكريم يتحدّث عن أنه بيان: (هذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ)(28)، إلاَّ أنَّه يصدر أمره للنبي(صلى الله عليه وآله)لتبيين هذا القرآن للناس فيقول: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(29).

إنَّ بيان علل الأحكام في روايات أهل البيت(عليهم السلام)قد بلغ حداً من الكثرة أن ألّف الشيخ الصدوق (381 هـ) في هذا الصدد كتاب «علل الشرائع»، ومع هذا كلّه، هل يمكن القول: إنَّ الإمام اكتفى بجواب إسكاتي أمام تساؤل جدي يجول في ذهن فقيه مثل أبان بن تغلب؟!

سادساً: هذا المضمون الوارد في رواية أبان مرويّ أيضاً في أحاديث أهل السنّة، في حوار بين ربيعة وسعيد بن المسيّب، أحد فقهاء أهل السّنة(30)، ومعه، يمكن أن تكون رواية أبان قد صدرت عن الإمام على (عليهم السلام )نحو التقية، ومثل هذه الحالات كثير جداً في أخبار المعصومين(عليهم السلام) وأحاديثهم.

يروي المحدّث الكليني يقول: عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله(عليه السلام) فسأله رجل عن آية من كتاب الله عزوجل، فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول، فدخلني من ذلك ماشاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لايخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كلّه، فبينا أنا كذلك، إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبيّ، فسكنت نفسي، فعلمت أن ذلك منه تقية، قال: ثم التفت إليّ، فقال لي: «يا ابن أشيم! إنَّ الله عزوجل فوّض إلى سليمان بن داوود فقال: (هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَيْرِ حِسَاب)ص: 39، وفوّض إلى نبيّه(صلى الله عليه وآله)فقال: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) الحشر: 7; فما فوّض إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقد فوّضه إلينا»(31).

وخلاصة القول: إنَّ رواية أبان لا حجية عقلائية فيها بعد هذه الملاحظات الواردة عليها وألوان الخلل الموجود فيها، ومن ثم فلايصحّ جعلها مستنداً للفتوى.

الرواية الثانية: وهذه الرواية يرد عليها عدّة إشكالات من ناحيتي السند والمتن:
أولا: إنَّهما مضمرة.

ثانياً: إنَّ حسن الوارد في هذا الحديث رجل غير معروف(32).

ثالثاً: ذهب بعضهم إلى تضعيف عثمان بن عيسى الواقع في سند هذه الرواية، فيما اعتبره بعض آخر مجهولا(33).

رابعاً: إنّ متن الرواية يعاني من إشكال، وذلك أنَّه ذكر ـ أولاً ـ نهاية التساوي في الدية بلوغ الثلث، ثم جعل الغاية العبور عن الثلث وتجاوزه، قال: «متى تبلغ الثلث»، «فإذا جازت الثلث»، مع أنَّ المفترض أن يقال: فإذا بلغت الثلث، تماماً كما جاء ذلك في روايات أخرى.

الرواية الثالثة والرابعة والخامسة: وتختصّ هذه الروايات الثلاث بالدية في مورد العمد والقصاص، ولاتشمل دية الخطأ، ولايمكن التعدّي من موارد العمد والقصاص إلى موارد الخطأ وإلغاء الخصوصية، ذلك أنَّ حق القصاص موجود في صورة العمد، ومن الممكن أن يكون إنقاص الدية بسبب وجود حق القصاص.

ب ـ الملاحظات العامّة
وإضافةً إلى الملاحظات الخاصة الواردة على هذه الأحاديث، هناك ملاحظات عامة لمجموعها هي:
الملاحظة الأولى: إنَّ ظاهر هذه الأخبار اختصاصها بدية الأعضاء، بل يمكن القول: إنها كالنصّ في هذه الدلالة، من هنا فتعميمها إلى دية النفس لايمكن القبول به بعد الأهمية الفائقة للنفس البشريّة في الكتاب والسنّة والعقل والمجتمع البشري.

الملاحظة الثانية: إنَّ هذه الروايات لاحجّية لها حتى في مورد دية الأعضاء; انطلاقاً من مخالفتها للكتاب والسنّة(34)، ومعه كيف يمكن تعميم حكمها إلى مورد النفس؟!

ومن الجدير معرفة ما يعلّقه المحقق الأردبيلي نهاية هذا البحث حين يقول: «هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة... والمعقولة أيضاً» ثم يقول: إنَّ الدال هنا روايتان: صحيحة أبان ومضمرة سماعة، وفي كلتيهما خدشة(35).

قراءة نقدية عامة
استعرضنا ـ إجمالا ـ الطوائف الثلاث من الروايات التي اعتمد عليها المشهور هنا، وقد ذكرنا أثناء نقل هذه الروايات بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال بها، وما نهدفه نهاية هذا البحث هو أن نسلّط الضوء على الملاحظة الرئيسية الواردة على هذا النوع من الروايات، بقطع النظر عما تقدّم.

وهذه الملاحظة الأساسية على هذه الروايات هي مخالفتها للكتاب والسنّة، فهناك العديد من الآيات والروايات الكثيرة جداً تدلّ على نفي الظلم والحيف عن الله تعالى، كما أن هناك الكثير من الآيات والروايات التي تدلّ على تساوي الرجل والمرأة في الهويّة الإنسانية.

إنَّ وضع هاتين المجموعتين من الآيات والروايات يقتضي عدم وجود أيّ تفاوت في دفع الدية بين الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل والمرأة متساويين في الحقيقة الإنسانية، وفي الإمكانات والطاقات والقدرات، فلا يمكن وضع تفاوت بينهما في مقابل الدم، من هنا يصرّح القرآن الكريم بعدم وجود أيّ امتياز في تحرير العبد بين المرأة والرجل.

أمّا ما ذكر من فلسفة تشريع التفاوت في الدية وحكمته في بعض البحوث والدراسات، والإشارة إلى المكانة الاقتصادية المختلفة التي يحتلّها كلٌّ من الرجل والمرأة، كما تقدّم من قبل، فلا وجود له في النصوص الدينية ولا في الروايات بتاتاً، إضافةً إلى عدم تساوي إنتاج الرجل والمرأة اقتصادياً في المجتمعات المختلفة، بل إنّنا نسأل القائلين بهذه الفلسفة: لماذا لايطبّقون فلسفتهم هذه على الأطفال الذكور والإناث والعجزة من الرجال والنساء، وعلى الذين يجنون أرباحاً عالية في نشاطهم الاقتصادي، رغم أنَّ هؤلاء جميعاً ليس لديهم معدّل إنتاج اقتصادي واحد؟!

ونورد هنا بعض الآيات والروايات التي ذكرناها وهي:
هناك الكثير من الآيات الدالّة على أنَّ كلام الله وحكمه يقومان على أساس الحقيقة والعدالة، وأنّه لايظلم عباده البتّة، لا في ميدان التكوين ولا في ميدان التشريع مثل: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً...)(36)، و(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِِ يَقُصُّ الْحَقَّ)(37)، و(...وَمَا رَبُّكَ بظَلاَّم لِلْعَبيدِ...)(38)، و(إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(39)، و(إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة)(40)، و(وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ)(41)، و(وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)(42).

إنَّ هذه الآيات تنفي الظلم والجور عن الله تعالى، وتنزّه ساحته عنهما، كما أنَّ وضع اختلاف بين دية المرأة والرجل هو ظلم عند الناس، بعيد عن العدالة والحقيقة، ذلك أنَّ النساء مشتركات مع الرجال في الهوية الإنسانية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما أنَّ العقل نفسه يشهد على هذا التساوي أيضاً، وهو ما يؤيّده الكتاب والسنّة.

فالله سبحانه يتحدّث في كتابه عن تساوي المرأة والرجل فيقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً)(43).

وفي هذه الآية ذكرت التقوى للربّ والمدبّر والمربّي للناس، على خلاف سائر الآيات التي ذكرت فيها التقوى بصورة مطلقة، مثل: (اتقوا)البقرة: 103، 123 و... والذي يبدو لنا أن هذه النسبة والإضافة للربّ تريد إيصال أمر إلينا، وهو أنَّ الناس متساوون في الحقيقة الإنسانية، وأنَّه لافرق بين المرأة والرجل والكبير والصغير والقوي والضعيف، وعقب ذلك تصدر الآية حكمها بالقول: أيُّها الناس، اتقوا، ولايظلم أحدكم الآخر في حق غيره، لا الرجل بالنسبة للمرأة، ولا الكبير بالنسبة للصغير، ولا القويّ بالنسبة للضعيف، ولا المولى بالنسبة للعبد..

إنَّ دائرة هذه التقوى واسعة أيضاً، فهي تشمل تمام المجالات الاقتصادية والسياسية، والقانونية و...

وعليه يؤمر الناس ـ بدلالة هذه الآية ـ بتجنّب كل ما هو بنظر العرف والعقلاء ظلم، والله أولى بأن لايفعل ذلك، من هنا لا شك في دلالة هذه الآية على تساوي الناس، ورفع أشكال التمييز بينهم في الأحكام والقوانين.

وثمَّة آيات أخرى دالّة على هذا التساوي والتكافؤ مثل: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)(44)، و(...ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)(45).

كما أنَّ عدداً من الروايات يدلّ على المطلوب عينه، سبق أن أوردناها.

الدليل الثاني: الإجماع الإجماع هو الدليل الثاني للفقهاء على عدم تساوي الدية، أي إجماع آراء الفقهاء واتفاقهم، بل إجماع المسلمين، وهذا الإجماع يمكنه أن يكون كاشفاً عن صدور هذا الحكم عن أئمة الدين(عليهم السلام)، وقد كنا نقلنا قبل هذا كلمات فقيهين بارزين في هذ المضمار.

إلاَّ أنَّه ـ مع ذلك كلّه ـ يواجه الاستناد إلى الإجماع إشكالين حقيقيّين هما:
الإشكال الأول: يستوحى من عبارات بعض الفقهاء ـ مثل المحقق الأردبيلي ـ أنَّ هناك تشكيكاً في تحقُّق هذا الإجماع، فقد استخدم المحقق الأردبيلي في موضعين من كتابه، في مقام الاستدلال على هذه المسألة، التعبير التالي: «فكأنَّه إجماع»، «و كأنَّ دليله الإجماع»(46)، وهذا التعبير يدلّل على شكّه في هذا الإجماع، وعليه فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع.

الإشكال الثاني: ومع وجود روايات عدّة ـ نقلناها قبل ذلك ـ سوف يكون هذا الإجماع مدركياً، ولن يغدو ـ بعد ذلك ـ دليلاً مستقلاً; فإنَّ الإجماع إنَّما يكون مدركاً للحكم الشرعي عندما لايكون هناك مستند قرآني وروائي للموضوع، إذ هذا الإجماع يغدو متأثراً بهذه الروايات عند وجودها، وحيث لم تكن هذه الروايات منسجمةً مع القرآن والقواعد الدينية العامة، وكانت خارجة عن دائرة الاستناد إليها، كان الإجماع ـ بالتبع ـ على هذه الحالة أيضاً.

الدليل الثالث: الوجوه الاستحسانية
يذهب بعضهم إلى أنَّ التفاوت في الدية راجع إلى الفعالية الاقتصادية للرجل والمرأة، ذلك أنَّ الدية مرتبطة بالجانب البدني، وحيث كان بدن الرجل أكثر قوّةً وقدرة في مجال إنجاز الأعمال المادية من المرأة، كان للرجال مردود عملي أكبر من النساء، ومن هنا كانت ديتهم أكثر.

إلا أنَّ هذا التبرير غير تام، وذلك:
أولا: إنَّه مجرّد استحسان، ولاتوجد له أيُّ إشارة في النصوص الدينية.

ثانياً: إنَّ تفاوت الأداء الاقتصادي والنشاط الإنتاجي بين الرجل والمرأة أمر متغيّر ليس بقارّ، وليس له شكل ثابت في المجتمعات المختلفة والثقافات المتنوّعة، فنحن نرى اليوم أنَّ النظام الأسري قد اتَّخذ لنفسه شكلا آخر، بل في بعض المجتمعات تساهم المرأة في اقتصاد الأسرة بإنتاج أكبر أو مساو لإنتاج الرجل نفسه، أليست هذه هي الحال في إيران في المناطق الزراعية، وفي القرى والأرياف، وكذلك المنطقة الشمالية وبلاد الأرز و...؟

النتيجة
وخلاصة القول: إنَّ القرآن الكريم دالّ على لزوم دفع أصل الدية، دون أن يضع امتيازاً بين الرجل والمرأة، كما أنَّ الروايات الدالَّة على تشريع الدية في الديانة الإسلامية تدلّ ـ كالقرآن ـ على المبدأ، ولاتضع تمييزاً بين الطرفين، والأمر عينه يجري في الأصول العامة والقواعد الكلية للإسلام، حيث تستدعي مساواة الدية بين الرجل والمرأة أيضاً.

وعلى هذا الأساس، فإنَّ الروايات المخالفة لهذه الأدلّة والشواهد لايمكن اعتبارها مدركاً لتأسيس رأي فقهي.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) النجفي، جواهر الكلام 43: 32.
(2) الطباطبائي، رياض المسائل 14: 187.
(3) وسائل الشيعة 29: 205، باب 5، ح 1.
(4) المصدر نفسه: 229، باب 21، ح 1.
(5) المصدر نفسه: 206، باب 5، ح 3.
(6) المصدر نفسه: 312، باب 19، ح 1.
(7) المؤمنون: 14.
(8) وسائل الشيعة 29: 317، باب 19، ح 9.
(9) الطوسي، الفهرست: 216.
(10) رجال الطوسي: 391، 448، والفهرست: 216.
(11) المامقاني، تنقيح المقال 3: 167.
(12) المصدر نفسه.
(13) المعتبر: 81.
(14) راجع: تنقيح المقال 3: 160.
(15) رجال النجاشي: 333.
(16) وسائل الشيعة 29: 80، باب 33، ح 1.
(17) المصدر نفسه: 81، باب 33، ح 2.
(18) المصدر نفسه: 81، باب 33، ح 3.
(19) راجع: سلسلة الفقه المعاصر (2)، مساواة المرأة والرجل والمسلم وغيره في القصاص: 37 ـ 61.
(20) وسائل الشيعة 29: 352، باب 44، ح 1.
(21) المصدر نفسه: 352، باب 44، ح 2.
(22) المصدر نفسه: 164، باب 1، ح 3.
(23) المصدر نفسه: 163، باب 1، ح 2.
(24) المصدر نفسه: 163، باب 1، ح 1.
(25) مجمع الفائدة والبرهان 470:14.
(26) الفهرست: 57; خلاصة الأقوال: 21.
(27) تنقيح المقال 1: 4.
(28) آل عمران: 138.
(29) النحل: 44.
(30) السنن الكبرى (البيهقى) 8: 96.
(31) الكافي 1: 265، ح 2.
(32) الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 14: 469.
(33) الخوئي، معجم رجال الحديث 12: 129 ـ 132.
(34) راجع: سلسلة الفقه المعاصر (2)، مساواة الرجل والمرأة والمسلم وغيره في القصاص: 66 ـ 72.
(35) لمزيد من الاطلاع راجع: مجمع الفائدة والبرهان 14:467ـ 474.
(36) الأنعام: 115.
(37) الأنعام: 57.
(38) فصلت: 46، آل عمران: 182، الأنفال: 51، الحج: 10، ق: 29.
(39) يونس: 44.
(40) النساء، 40.
(41) غافر: 31.
(42) آل عمران: 57،140.
(43) النساء: 1.
(44) الحجرات: 13.
(45) المؤمنون: 14.
(46) مجمع الفائدة والبرهان 14: 313، 3
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org