Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: في الجنابة

في الجنابة ـ[169]ـ



فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل

في الجـنـابــة

وهي تحصل للرجل والمرأة بإنزال المنيّ مطلقاً، وبالجماع في قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك، وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المنيّ اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد; وفي المريض لا يعتبر الدفق.

__________________________________________________________________________

قوله: «وهي تحصل» إلى آخره: لاشكّ في حصول الجنابة بحصول المنيّ مطلقاً للرجل، بل للمرأة أيضاً وإن كان فيه بعض الشبهة. والظاهر أنّ الوجوب بالدخول في قُبُلها عليهما لبعض الأخبار(1)، وكذا الدبر(2). وأمّا دبر الغلام فلا، إلاّ أن يثبت الإجماع المركّب. وللدخول في البهائم بعيداً، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك، ولكن ينبغي الحدث ثمّ الوضوء.

قوله: «ولو اشتبه» إلى آخره: الغرض حصول العلم به بأيّ وجه كان، سواء كان قبل حصول المنيّ أو بعده، من الرائحة وغيرها.

_________________________________

(1). وسائل الشيعة 2: 182، أبواب الجنابة، الباب 6.

(2). التهذيب 7: 461، الحديث 1847، الاستبصار 1: 112، الحديث 373، وسائل الشيعة 2: 200، أبواب الجنابة، الباب 12، الحديث 1.



ـ[170]ـ



ولو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّاً وجب الغسل، ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها، ومسّ كتابة القرآن

__________________________________________________________________________

قوله: «ولو وجد» إلى آخره: لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المنيّ في جسده وثوبه المختصّ به، وقضاء العبادة الواقعة حينئذ معه يقيناً، وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك. والاحتياط يقتضي قضاء كلّ ما يحتمل وقوعه معه، وكذا التطهير، والأصل وعدم الدليل ينفي وجوبهما.

وأيضاً الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك; للأصل، والاستصحاب، وعدم زوال اليقين إلاّ بمثله عقلاً ونقلاً(1). وفي الفرق بينه وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمّل، كأنّه للنصّ(2).

قوله: «ويحرم عليه» إلى آخره: تحريم قراءة العزائم كأنّه إجماعيّ من غير ظهور خلاف، وعليه خبر مجمل غير صحيح(3).

وكذا ادّعي إجماع المسلمين على تحريم المسّ(4)، مع أنّه نقل في الذكرى الكراهة عن الشيخ(5) وغيره(6) في الأصغر(7)، وعن ابن الجنيد في الأكبر(8)، واحتَمَل

__________________________________________

(1). وسائل الشيعة 1: 245، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1 و 6، و 8: 216، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

(2). أي: لوجود النصّ في الثاني دون الأوّل. اُنظر: وسائل الشيعة 1: 169، أبواب الماء المطلق، الباب 12.

(3). الفقيه 3: 358، الحديث 1712، وسائل الشيعة 2: 216، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 3.

(4). منتهى المطلب، 2: 220.

(5). المبسوط 1: 23.

(6). وهو ابن إدريس كما في الذكرى ومختلف الشيعة 1: 138، المسألة 89، ومع ذلك لم نعثر على تصريح منه بالكراهة. نعم، يمكن استفادة عدم الحرمة عند قوله في السرائر: «والوضوء على ضربين، واجب وندب، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب، لا وجه لوجوبه إلاّ هذين الوجهين». لاحظ: السرائر 1: 57.

(7). ذكرى الشيعة 1: 193.

(8). ذكرى الشيعة 1: 265، وحكاه عنه العلاّمة أيضاً في مختلف الشيعة 1: 192، المسألة 137.



ـ[171]ـ



أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمّته(عليهم السلام)، واللبث في المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجدين. ويكره الأكل والشرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق،

__________________________________________________________________________

إرادة التحريم. والآية(1) غير صريحة، والأخبار(2) غير صحيحة، والاحتياط جيّد.

وأمّا إلحاق اسم الله الجليل فغير واضح الدليل، ومجرّد التعظيم(3) مع بعض الأخبار غير الصحيحة(4) لا يوجبه، مع وجود ما يدلّ على الجواز أيضاً في الجملة(5).

وكذا أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)، واسم فاطمة(عليها السلام).

وكأنّ تحريم اللبث في المساجد، وجواز المرور فيها مع عدمه، وتحريم الدخول مطلقاً في المسجدين، ممّا لا خلاف فيها. ولا يضرّ ما يفهم ظاهراً من نقل الكراهة عن سلاّر(6) مع وجود الأدلّة من الأخبار(7) والآية(8) على أحد الاحتمالين.

وأمّا الوضع فيها فالظاهر التحريم; للخبر الصحيح(9)، وإن نازع فيه سلاّر(10) والبعض فَخَصَّ التحريمَ والاحتمالَ، باستلزامه اللبث(11).

قوله: «ويكره الأكل والشرب» إلى آخره: دليل الكراهة صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله المنقولة في التهذيب في باب «كيفيّة الغسل» من الزيادات، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ إلى قوله ـ: قلت لأبي عبدالله: أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال:

_________________________________________

(1). يعني بها قوله تعالى في سورة الواقعة(56): 79:(لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ).

(2). وسائل الشيعة 1: 384، أبواب الوضوء، الباب 13، الحديث 3 و 5.

(3). كما قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 146.

(4). التهذيب 1: 31، الحديث 82، الاستبصار 1: 113، الحديث 374، وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 1.

(5). وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 2 ـ 4.

(6). المراسم: 42، نقلها عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 171، المسألة 117.

(7). وسائل الشيعة 2: 205، أبواب الجنابة، الباب 15.

(8). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43:(وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيل).

(9). الكافي 3: 51، باب الجنب يأكل ويشرب و...، الحديث 8، التهذيب 1: 125، الحديث 339،
وسائل الشيعة 2: 213، أبواب الجنابة، الباب 17، الحديث 1.

(10). المراسم: 42.

(11). هو ابن فهد الحلّي في المقتصر: 49، حيث قال: «والمراد: الوضع المستلزم للدخول واللبث».



ـ[172]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

«إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل»(1).

وحسنة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في باب «حكم الجنابة» قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب»(2).

فظاهر الأُولى تخفيف الكراهة بغسل اليد، بل زوالها; إذ كون الأكل بعد الوضوء وقبل الغسل أفضلَ ليس بصريح في بقاء الكراهة، بل لا تُفهم الكراهة أصلاً إلاّ أن يُراد من الكراهة مجرّد أنّه وقع الأمر بالغسل قبل الطعام مطلقاً، ولكن لا يُسمّى ذلك مكروهاً إلاّ أن يُراد من الكراهة خلاف الأولى، لكن سوق الكلام يدلّ على النهي تنزيهاً، كما قاله الأصحاب(3).

والثانية تدلّ على استحباب غسل اليد مع المضمضة وغسل الوجه له قبل الأكل والشرب من غير ذكر الوضوء.

فلا يبعد فهم التخفيف بهذه الثلاثة تخفيفاً أكثر منه بالأوّل فقط والزوال بالكليّة بالوضوء من مجموع الأخبار بعد الحمل على الاستحباب; لعدم القائل بالوجوب، مع عدم دليل الوجوب. وفهم الكراهة مع وجود الخبر الدالّ على جواز الأكل والشرب، مع خلّوه عن هذه الأشياء(4).

ولعلّ وجه ترك بعض الأصحاب ذكرَ الوضوء(5) الواقع في الخبر الأوّل ما مرّ من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره في الثانية، ولكن ينبغي ذكر غسل الوجه، وقيّد

___________________________________

(1). التهذيب 1: 372، الحديث 1137، وسائل الشيعة 2: 220، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 7.

(2). الكافي 3: 50، باب الجنب يأكل ويشرب و...، الحديث 1، التهذيب 1: 129، الحديث 354، وسائل الشيعة 2: 219، أبواب الجنابة، الباب 20، الحديث 1.

(3). حيث ذهبوا إلى كراهة الأكل والشرب للجنب. كما في المتن وغيرها من الكتب، كالنهاية: 21، وشرائع الإسلام: 19، والبيان: 56.

(4). الكافي 3: 50، باب الجنب يأكل ويشرب و...، الحديث 2، التهذيب 1: 128، الحديث 346، الاستبصار 1: 114، الحديث 379، وسائل الشيعة 2: 215، أبواب الجنابة، الباب 19، الحديث 2.

(5). كالشيخ في النهاية: 21، والعلاّمة في المتن، والشهيد في البيان: 56.



ـ[173]ـ



ومسّ المصحف،

__________________________________________________________________________

البعض بقوله: «تخفّف الكراهة بالمضمضة...» إلى آخره(1).

ولكن ما فهمت وجه ذكر الاستنشاق، مع أنّه ما هو مذكور في الخبرين، ولعلّهم فهموا من غيرهما، وما رأيت(2).

ويمكن حمل الوضوء الذي في الأوّل على المضمضة وغسل الوجه اللذين هما بعض الوضوء، فيصير مضمون الخبرين واحداً، ولكنّه بعيد.

ثم الظاهر الاكتفاء بالمرّة الواحدة للأكل والشرب المتعدّدين; لصدق الأكل والشرب بعدهما، فلا كراهة، ولزوال الأثر. ويحتمل التعدّد إذا طال الزمان أو تخلّل الحدث، وأبعد منه بَعد كلّ أكل وشرب مع التراخي مطلقاً والتعدّد عرفاً(3).

وأمّا دليل كراهة مسّ المصحف فبعض الأخبار، مثل: «لا تمسّ الورق»(4)، وما يدلّ على عدم مسّ اسم الله، وهو الخبر الدالّ على عدم مسّ الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى(5).

ولكنّه غير صحيح، بل ولا صريح، فالحمل على الكراهة محتمل.

وكذا ما يدلّ على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله حال الخلاء(6)، ونحو ذلك(7).

ويدلّ على كراهة حمله المصحف إلى الخلاء هذه الأُمور، وأمّا مطلق الحمل

__________________________________________

(1). وهو المحقّق في شرائع الإسلام: 19.

(2). لكنّه موجود في فقه الرضا(عليه السلام): 84، مستدرك الوسائل 1: 466، أبواب الجنابة، الباب 13، الحديث 2.

(3). كما ذهب إليه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 147.

(4). في المصدر: «لا يمسّ الكتاب». الكافي 3: 50، باب الجنب يأكل ويشرب و...، الحديث 5، التهذيب 1: 127، الحديث 343، الاستبصار 1: 113، الحديث 377، وسائل الشيعة 1: 383، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1.

(5). التهذيب 1: 126، الحديث 340، الاستبصار 1: 113، الحديث 374، وسائل الشيعة 2: 214، أبواب الجنابة، الباب 18، الحديث 1.

(6). الكافي 6: 474، باب نقش الخواتيم، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 331، أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، الحديث 4.

(7). التهذيب 1: 127، الحديث 344، الاستبصار 1: 113، الحديث 378، وسائل الشيعة 1: 384، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.



ـ[174]ـ



والنوم إلاّ بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتدّ الكراهيّة فيما زاد على سبعين.

ويجب عليه الغسل. ويجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتّى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلاّ به، والترتيب: يبدأ بالرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، إلاّ في الارتماس.

__________________________________________________________________________

محدِثاً فغير بعيد أيضاً.

وقال المصنّف في المنتهى:

ويجوز للمحدث مسّ ما عدا الكتابة كالهامش، ويجوز حمله وتعليقه على كراهة، وهو قول علمائنا أجمع (1).

ودليل كراهة النوم إلاّ بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل، وكذا الجنابة وهو مختضب، روايات(2).

وكذا يدلّ على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الأخبار(3).

قوله: «ويجب عليه الغسل»: دليل وجوبه النصّ(4)، والإجماع. ولا يبعد كونه لنفسه; لعموم ظاهر الأدلّة مع عدم المانع حتّى يخصّص.

قوله: «وتجب فيه النيّة» إلى آخره: وقد مرّ في الوضوء ما يكفي هنا(5).

ودليل وجوب غسل جميع البشرة ووجوب التخليل أخبار(6)، وكذا دليل وجوب الترتيب مع عدم الارتماس(7). وسقوطه معه واضح; للروايات المعتبرة الدالّة على سقوطه ظاهراً، بل صريحة في الارتماس الواحد(8).

______________________________________

(1). منتهى المطلب 2: 153.

(2). وسائل الشيعة 2: 221، أبواب الجنابة، الباب 22، و: 227، أبواب الجنابة، الباب 25.

(3). وسائل الشيعة 2: 215، أبواب الجنابة، الباب 19.

(4). النساء(4): 43، المائدة(5): 6. وسائل الشيعة 2: 203، أبواب الجنابة، الباب 14.

(5). مرّ في الصفحة 114 ـ 115.

(6). وسائل الشيعة 1: 467، أبواب الوضوء، الباب 41.

(7). وسائل الشيعة 2: 235، أبواب الجنابة، الباب 28، الحديث 1 و 3.

(8). الكافي 3: 43، باب صفة الغسل والوضوء قبله و...، الحديث 5، الفقيه 1: 48، الحديث 191، التهذيب 1: 148، الحديث 423، الاستبصار 1: 125، الحديث 424، وسائل الشيعة 2: 232، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 12.



ـ[175]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

والظاهر كون الوحدة عرفيّة بحيث لا يضرّها بعض التخليلات ولو كان خارج الماء، وهو الذي أفهمه، والله يعلم.

وفي الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة(1)، وأنا ما أفهمها، بل أجد السكوت عنها أولى.

وأمّا لي في وجوب التخليل بحيث يتحقّق العلم بإيصال الماء إلى جميع البدن، على ما يدلّ عليه كلام الأصحاب(2) وبعض الأخبار، مثل ما يدلّ على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح(3)، تأمّل مّا، نشأ ممّا يدلّ على إجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة(4)، فإنّي أظنّ أنّ هذا المقدار ما يصل تحت كلّ شعرة، سيّما إذا كان الشعر في الرأس كثيراً، كما في الأعراب والنساء، أو كانت اللحية كثيفة، فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر، كما يدلّ عليه عدم وجوب حلّ الشعر على النساء(5).

ولا يدلّ على نفيه مثل ما روي في الصحيح: «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار»(6); لأنّه ما قال: «تحته»، بل ظاهر في الظاهر.

وأيضاً يدلّ عليه ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم ـ كأنّه صحيح ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها»(7)، إلاّ أن تقيّد بعلم الوصول إلى تحت الشعور بالإجماع ونحوه من الأخبار(8)، فلولا الإجماع كان

__________________________________

(1). لاحظ: مختلف الشيعة 1: 174، المسألة 122.

(2). لاحظ: المعتبر 1: 182، منتهى المطلب 2: 194، ذكرى الشيعة 2: 217، روض الجنان 1: 154.

(3). الكافي 3: 44، باب صفة الغسل والوضوء قبله و...، الحديث 6، التهذيب 1: 85، الحديث 222، وسائل الشيعة 1: 467، أبواب الوضوء، الباب 41، الحديث 1.

(4). وسائل الشيعة 2: 229، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 1 ـ 4، 8 و 9.

(5). وسائل الشيعة 2: 255، أبواب الجنابة، الباب 38، الحديث 3 ـ 5.

(6). التهذيب 1: 135، الحديث 373، وسائل الشيعة 2: 175، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 5.

(7). الكافي 3: 82، باب غسل الحائض وما يحزئها من الماء، الحديث 4، التهذيب 1: 400، الحديث 1249، الاستبصار 1: 148، الحديث 508، وسائل الشيعة 2: 311، أبواب الحيض، الباب 20، الحديث 2.

(8). اُنظر: وسائل الشيعة 2: 255، أبواب الجنابة، الباب 38.



ـ[176]ـ



ويستحبّ الاستبراء ـ فإن وجد بللاً مشتبهاً بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل ـ

__________________________________________________________________________

القول به ممكناً، فالسكوت عنه أولى إلاّ أنّ النفس غير مطمئنّة، فيرشح عنها مثله مع عدم العلم بتوجّه أحد إلى مثله من المتقدّمين والمتأخّرين من فحول العلماء، فليس لمثلي النظر في مثله، لكن النفس توسوس ما لم تره دليلاً تقنع به، فتأمّل.

قوله: «ويستحبّ» إلى آخره: دليل استحباب الاستبراء للرجل المُنزِل خاصّة إمّا بالبول أو الاستبراء المعهود في الوضوء، كأنّه الإجماع، وبعض الأخبار الدالّة على وجوب إعادة الغسل مع عدمهما(1)، فافهم، والأصل، وعدم تماميّة دليل الوجوب، والجمع.

وأمّا عدم وجوب إعادة الغسل والوضوء بعد البول والاستبراء في البلل المشتبه والمعلوم أنّه غيرهما، فلا نزاع فيه، وهو واضح، كما لا نزاع في وجوب أحدهما على تقدير العلم بأحدهما.

وأمّا إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه بالمنيّ مع عدمهما، فهو المذكور في أكثر الكتب(2)، وعليه يدلّ بعض الأخبار بالمفهوم وبعضها بالصريح(3)، ولكن معارض ببعض الأخبار(4)، وأيضاً الأصل ينفيه، وكذا الأخبار التي تدلّ على عدم بطلان اليقين بالظنّ(5)، وكذا أنّ الشكّ في الحدث لا يوجب الطهارة(6)، وكذا دليل حصر الموجب(7)، وغير ذلك.

فحملُ الأخبار الأُول على ما هو غالب الظنّ أنّه المنيّ ـ; لترجيح الظاهر على الأصل، كما قد يوجد عند تعارضهما، وللجمع ـ غيرُ بعيد، مع احتمال الاستحباب

__________________________________________

(1). وسائل الشيعة 2: 250، أبواب الجنابة، الباب 36.

(2). كما في المبسوط 1: 29، تذكرة الفقهاء 1: 233، الدروس 1: 96.

(3). يدلّ عليه بالصراحة: ما في وسائل الشيعة 2: 250، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 1 و 6 ـ 10. ويدلّ عليه بالمفهوم ما في وسائل الشيعة 2: 250، أبواب الجناية، الباب 36، الحديث 2، 4 و 5.

(4). وسائل الشيعة 2: 252، أبواب الجنابة، الباب 36، الحديث 13 و 14.

(5). وسائل الشيعة 1: 245، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1.

(6). وسائل الشيعة 1: 472، أبواب الوضوء، الباب 44.

(7). وسائل الشيعة 2: 203، أبواب الجناية، الباب 14.



ـ[177]ـ



............................................................................................................
________________________________________________________________________

سيّما مع عدم الظنّ الغالب.

وكذا ينبغي الحال في الاشتباه بالبول بعده وقبل الاستبراء، وقد حمل في التهذيب خبرين دالّين على الوضوء بعد البول وقبل الاستبراء على الاستحباب(1). بل هكذا ينبغي الحال فيما رأى بعد الاستبراء فقط، سيّما مع إمكان البول، إلاّ أنّ الاستحباب هنا أقوى من الأوّل.

واعلم أنّ الأخبار الصحيحة وغيرها(2) ليس فيها تصريح بأنّ البلل مشتبه، فيمكن حملها على المتحقّق ـ; للجمع ـ وعلى الظاهر أنّه المنيّ; لأنّه على ما يرى قليلاً مّا ينقطع قبل البول، فغير بعيد إدخاله أيضاً في الحكم، ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك.

وأمّا لو كان الظنّ بخلافه، أو يكون الأمر مشتبهاً، فالقول بإيجاب شيء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور، بعيد لا يخلو من جرأة; لما مرّ(3). ولهذا لو وجد بللاً في غير هذا الفرض مشتبهاً بالمنيّ وغيره أو بالبول وغيره، لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم(4).

وأيضاً، إنّ هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجد أنّ البلل بعد البول وقبل الاستبراء; للظاهر الذي قلناه، وما أذكر الآن قولهم هنا.

وإنّ قول الشيخ بوجوب الاستبراء(5) بعيد; لأنّه على تقدير عدم وجدان شيء بعد الغسل، لاشكّ عنده أيضاً في صحّة الغسل والصلاة ـ مثلاً ـ بعده، ومعلوم أنّ غَسل المخرج غير واجب من حيث هو، وغير معاقب بتركه، بل للصلاة. ويبعد أن يعاقب بترك الاستبراء مع الغسل. والغُسلُ بدونهما كذلك إذا لم يصلّ.

__________________________________________

(1). التهذيب 1: 144، ذيل الحديث 408.

(2). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 3.

(3). مرّ قبيل ذلك في هذه الصفحة والصفحة السابقة.

(4). لاحظ: ذكرى الشيعة 1: 219، حيث قال: «للجنابة سببان: الإنزال مع علم كون الخارج منيّاً».

(5). المبسوط 1: 29.



ـ[178]ـ



وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.

__________________________________________________________________________

فلا يبعد أن يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب، ولهذا جعل الأخبار الدالّة على الوجوب أو وجوب الإعادة بتركه وشرطيّته لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شيء ووجوب الإعادة، دليلاً لقول الشيخ المفيد:

وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شيء(1).

قال: «ويدلّ على ذلك»(2)، ونَقَلَ الخبرين الدالّين على وجوب إعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل أن يبول فخرج منه، والمرأة لا تعيد; لأنّ ما يخرج منها ماء الرجل(3).

والعجب أنّه جعلهما دليلاً لكلام المصنّف، الذي يدلّ على استحباب الاستبراء بالبول للمرأة، بما يدلّ على وجوب الإعادة على الرجل خاصّة دون غيره.

وأيضاً قال في الاستبصار: «باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل»(4). واستدلّ بالأخبار الدالّة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء، فتأمّل.

وأمّا دليل استحباب إمرار اليد، فكأنّه الاحتياط في الطهارة والمبالغة، والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك (5). ويدلّ على عدم وجوبه الأصل، والعمومات(6)، وخبر خاصّ(7) بخصوصه.

__________________________________

(1). المقنعة: 54.

(2). التهذيب 1: 147، ذيل الحديث 419.

(3). التهذيب 1: 148، الحديث 420 و 421، وسائل الشيعة 2: 201، أبواب الجنابة، الباب 13،
الحديث 1 و 2.

(4). الاستبصار 1: 118.

(5). إنّه من أقوال العامّة. لاحظ: المجموع 2: 214. نعم، يحتمل أنّه يكون مراد ابني بابويه من قولهما: «وامرر يدك على بدنك كلّه». الفقيه 1: 46، الهداية 1: 93.

(6). النساء(4): 43، وسائل الشيعة 2: 229، أبواب الجنابة، الباب 26.

(7). مسائل علي بن جعفر: 183، الحديث 354، وسائل الشيعة 2: 232، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 11.



ـ[179]ـ



وتحرم التولية. وتكره الاستعانة.

ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

__________________________________________________________________________

ودليل استحباب تخليل ما يصل إليه الماء هو الأوّل.

ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى(1).

قوله: «ولو أحدث» إلى آخره: فيه مذاهب ثلاثة(2) مذهب السيّد(3) سيّد المذاهب على ما أظنّ; لأنّ الحدث الأصغر موجب للوضوء; لما مرّ من الأدلّة(4)، خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مرّ(5)، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم، فبقي الباقي على حال إيجابه، ولظاهر الآية(6)، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد إتمام الغسل.

ولو قيل: له تأثير، ولكن يرتفع برفع الجنابة; لأنّها الآن ارتفعت.

قيل له: بديهة العقل تحكم بأنّ غسل الأعضاء الكثيرة حتّى ما بقي إلاّ مثل رأس شعرة، له تأثير في رفع الجنابة في الجملة، فإذا لم يوجد بعد الحدث لم يرتفع ما يرتفع بسببه.

وبالجملة، الحدث الموجب متحقّق بدليل من الآية، والأخبار الصحيحة الكثيرة الدالّة على عموم ناقضيّة البول(7) مثلاً. وخبر «كلّ غسل معه الوضوء إلاّ

___________________________________

(1). تقدّم دليلهما في الصفحة 147.

(2). أحدها: وجوب الإعادة من رأس. ثانيها: وجوب إتمام الغسل من دون شيء. ثالثها: وجوب إتمامه مع الوضوء للصلاة، وهو مذهب السيّد علم الهدى(رحمه الله)، ومختار المحقق الأردبيلي(قدس سره).

(3). يعني: إكمال الغسل والوضوء بعده. حكاه عن السيّد المرتضى، المحقّق في المعتبر 1: 196، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 176، المسألة 123.

(4). مرّ في الصفحة 95.

(5). مرّ في الصفحة 157 ـ 158.

(6). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6:(... إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ...).

(7). وسائل الشيعة 1: 248، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2.



ـ[180]ـ



............................................................................................................
________________________________________________________________________

الجنابة»(1) ليس استثناءاً عاماً ليشمل ما نحن فيه، وهو ظاهر. وليس الدليل إلاّ وهو مؤيّد إعادة الوضوء لو وقع الحدث في أثنائه، فافهم.

ولي زيادة تحقيق في البحث في أدلّة المذاهب والترجيح، وقد اختصرت هنا، والله الموفّق، والاحتياط لا يترك(2).

______________________________

(1). في المصدر: «قبله وضوء» بدل «معه الوضوء»، و: «إلاّ غسل الجنابة» بدل «إلاّ الجنابة». الكافي 3: 45، باب صفة الوضوء والغسل قبله و...، الحديث 13، التهذيب 1: 139، الحديث 391، الاستبصار 1: 126، الحديث 428، وسائل الشيعة 2: 248، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

(2). في الطبعة الحجريّة وردت هنا جملة لم ترد في النسختين الخطيّتين «ش1» و «ش2»، وهي: «وهو يقتضي إحداث حدث أكبر ثمّ الغسل، وأدنى منه تمام الغسل، والوضوء مع الوضوء بعد الحدث الأصغر، ثمّ الأخيران إن أمكن ذلك كلّه».



العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org