Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الأمر الأوّل في بيان المراد من المنجّز

الأمر الأوّل في بيان المراد من المنجّز

قد عرفت[1] أنّ المنجّز الذي هو محلّ الخلاف المذكور هو إنشاء التصرّف بالتمليک أو نحوه أو

بالالتزام بأحدهما، فعلى هذا يكون الإقرار في حال المرض خارجآ عنه موضوعآ؛ إذ هو إخبار عن حقّ ثابت في الواقع سابقآ على زمانه، فلا يلزم من القول بكون المنجّز من الثلث القول بكونه منه ولا العكس.

وكذا لا تلازم بينهما بالقول على الأصل مع أنّ الحكم في المنجّز بالثلث على فرضه إنّما يثبت بأخبار واردة في خصوص بعض أفراده كالعتق والهبة ونحوهما. وإلحاق الباقي إنّما كان بدعوى القطع بعدم الفرق ولا يمكن دعواه في الإقرار.

وكذا لا تلازم بينهما من جهة كشف الحكم بكون أحدهما من الثلث عن ثبوت حقّ للورثة في الثلثين، بحيث يوجب ثبوت الحكم في الآخر؛ لما عرفت[2] من منع ثبوت الحقّ ومنع إيجابه

التعدّي عن مورد الدليل على فرضه، بل يجب القصر على مقدار ما ثبت منه.

فلا وجه لما في الجواهر[3] من احتمال كون الإقرار من المنجّزات من حيث إنّه وإن لم يكن إنشاءً

للتصرّف إلّا أنّه سبب للحكم الشرعيّ فيه بإزالة الملک عن العين وشغل الذمّة بالنسبة إلى الدين، كالنذر في أيّام المرض.

ومن هنا احتمل جريان التفصيل بالتهمة وعدمها في سائر المنجّزات والجمع بين النصوص السابقة به، لكنّه خلاف الإجماع؛ إذ فيه: أنّ الحكم الشرعيّ وإن كان من حين الإقرار إلّا أنّ المدار على ما فعله المقرّ، وهو لم يتصرّف في ماله بإزالة أو غيرها وإنّما أخبر بالواقع بظاهر إقراره، فلا وجه لعدّه من باب المنجّز. والفرق بينه وبين النذر في أيّام المرض واضح، فإنّه إنشاء للتصرّف أو للالتزام به.

هذا، ولو قلنا بكونه من المنجّز فلا يلزم جريان التفصيل المذكور في المنجّز؛ لأنّ هذا التفصيل إنّما ثبت بالأخبار الخاصّة[4] بالإقرار، فلا يمكن تسريته إلى مطلق المنجّزات وإن جعلنا الإقرار منها،

ففائدة جعله منها الرجوع إلى أخبارها عند الشکّ في حكمه لا تعميم الحكم الثابت بأخباره إليها.

ومن ذلک ظهر ما فيما عن المهذّب من :

أنّ القول بكون المنجّز من الأصل يلزم القول بنفوذ الإقرار منه والقول بكونه من الثلث يلزم القول بكون الإقرار منه[5] .

فإنّه وإن[6] كان نظره إلى كون الإقرار منه موضوعآ فقد عرفت فساده، وإن

كان نظره إلى الكشف عن ثبوت الحقّ فقد عرفت منعه، ولذا ترى اختلاف الأقوال في الإقرار غير ما هناک.

ومن ذلک يظهر أن لا ملازمة اتّفاقيّة بين المسألتين بحسب الأقوال، بل ولا بحسب الأدلّة، كما ستعرف[7] في حال المرض.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . عرفت في الصفحة 97 ـ .99

[2] . عرفت في الصفحة .94

[3] ـ الجواهر :26 .83

[4] ـ وسائل الشيعة :19 291، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .16

[5] ـ المهذّب البارع :3 142، ولكن صاحب المهذّب ليس قائلا بالملازمة في الشقّ الثاني.

[6] ـ المختار حذف هذه الواو. (المصحّح)

[7] ـ ستعرف في الصفحة 163 ـ .164

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org