Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: 3 ـ2) الروايات في باب صلاة الحاجة

3 ـ2) الروايات في باب صلاة الحاجة

كما يمكن الإشارة إلى ما يُشبه هذه الرواية في الروايات الواردة في صلاة الحاجة؛ إذ تمّ الاكتفاء فيها بالغسل لأداء صلاة الحاجة. جدير بالذكر أنّ هذا الوجه وسائر الوجوه التي أشار إليها صاحب الذخيرة،[1] يمكن لها أن تذكر بوصفها من المؤيّدات دون الأدلّة؛ لوجود إشكالات من حيث الدلالة في بعضها. وسوف نشير فيما يلي إلى بعضها تيمّناً وتبرّكاً:

أ) عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع)، قال في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ـ إلى أن قال: ـ “... فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ـ إلى أن قال: ـ ... ثمّ تصلّي ركعتين”.[2]

ب) زياد القندي، عن عبدالرحيم القصير، قال: دخلت على أبي عبدالله (ع)، فقلت: جعلت فداك! إنّي اخترعت دعاءً، قال (ع): «دعني من اختراعك... إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (ص)، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (ص)». قلت: كيف أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلّي ركعتين ... “، الحديث.[3]

ج) عليّ بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل، قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك! علّمني دعاءً لقضاء الحوائج، فقال: «إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشمّ شيئاً من الطيب، ثمّ أبرز تحت السماء، فصلّ ركعتين ... “، الحديث.[4]

د) عمر بن عبدالعزيز، عن جميل، قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدخلت عليه امرأة، فذكرت أنّها تركت ابنها وقد قالت[5] بالملحفة على وجهه ميّتاً، فقال لها (ع): «لعلّه لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك، فاغتسلي وصلّي ركعتين ... “، الحديث.[6]

إنّ الاستدلال بهذه الروايات شبيه بالاستدلال بروايات الدماء الثلاثة، حيث جاء الأمر بالصلاة بعد الأمر بالغسل مباشرة.

وقد يُشكل بأنّ هذا الغُسل خاصّ بصلاة الحاجة، وهي صلاة مندوبة.

ولكن يُقال في الجواب: إنّ عمومات من قبيل صحيحة زرارة عن الإمام الباقر (ع)؛ إذ يقول: “لا صلاة إلّا بطهور”،[7] شاملة للصلاة الواجبة والمستحبّـة، وصلاة الحاجة وإن كانت مندوبة، إلّا أنّها تقع تحت عموم وشمول رواية زرارة.

------------

[1]. انظر: ذخيرة المعاد في شرح إرشاد الأذهان، ص 48.

[2]. الكافي، ج 3، ص 478، باب صلاة الحوائج، ح: 8؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 128، أبواب بقيّـة الصلوات المندوبة، الباب الثامن والعشرون، ح: 1.

[3]. الكافي، ج 3، ص 476، باب صلاة الحوائج، ح: 1؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 333، أبواب الأغسال المسنونة، الباب العشرون، ح: 2.

[4]. التهذيب، ج 1، ص 117، ح: 306؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 333، أبواب الأغسال المسنونة، الباب العشرون، ح: 2.

[5]. أي أشارت إلى وجهه بالملحفة أو ألقتها، فإنّ في معنى القول توسّعاً يطلق على معان كثيرة.

[6]. الكافي، ج 3، ص 479، باب صلاة الحوائج، ح: 11؛ مستدرك الوسائل، ج 6، ص 318، أبواب بقيّـة الصلاة المندوبة، الباب الرابع والعشرون، ح: 1.

[7]. التهذيب، ج 2، ص 140، ح: 544؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص315، أبواب أحكام الخلوة، الباب التاسع، ح: 1.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org