Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الوقف

الوقف مسألة 741 ـ إذا وقف أحد شيئاً خرج ذلك الشيء من ملكه، فلا يجوز له ولا لغيره بيعه أو هبته، كما لا يرث أحد شيئاً منه، إلاّ أنّه في بعض الحالات المذكورة في رسالتنا (مصباح المقلّدين)، يجوز بيع الوقف.

مسألة 742 ـ لا يجب أنْ تكون صيغة الوقف باللغة العربية، بل تكفي أي لغة أخرى، فلو قال بغير العربية: «وقفت بيتي» صحّ منه ذلك ولا يفتقر إلى قبول حتى في الوقف الخاص.

مسألة 743 ـ لا يشترط في الوقف أنْ يكون مؤبّداً، فلو قال: «هذا المال وقف لمدَّة عشر سنوات ولا يكون وقفاً بعد ذلك»، يصح هذا الوقف، وكذا لو قال: «هذا المال وقف مدَّة عشر سنوات، ثم لا يكون وقفاً خمس سنوات بعدها، ثم يعود وقفاً»،يصح هذا الوقف.

مسألة 744 ـ لا يلزم اجراء الوقف من حين التلفظ بالصيغة، وعليه لو قال الواقف: «اوقفت هذا المال بعد موتي» وقع صحيحاً، ولكن بما أن القبض لم يتحقق، جاز للورثة إبطال الوقف.

مسألة 745 ـ إذا وقف مسجداً، فبمجرَّد أنْ يسمح الواقف بالصلاة فيه بقصد تحويله ويصلي فيه شخص واحد، تحقق الوقف.

مسألة 746 ـ إذا خرب الملك الوقفي لها أربع صور لم يخرج عن الوقفية في بعض الصور وللإطلاع على الصور وأحكامها راجع كتاب «التحرير الوسيلة» مع تعاليقنا.

مسألة 747 ـ السجّاد الموقوف لحسينية ما لا يجوز أخذه للصلاة في المسجد وإنْ كان ذلك المسجد قريباً من الحسينية.

س 748 ـ وقف شخص خيّر قطعة أرض لحسينية في إحدى مناطق كاشان. وعلى الرغم من كثرة سكان هذه المنطقة ليس فيها إلى اليوم مستوصف، فأخذت الهيئة المشرفة على الحسينية بالتفكير في تشييد مبنى ذي ثلاث طبقات على هذه الأرض، لتجعل الطابق الأرضي منها حسينية والطابق تحت الأرضي مستوصفاً والطابق العلوي مكتبة. فما هو حكم الشرع في ذلك؟

ج ـ بناء عدة طوابق لاستخدامات مختلفة في أرض تمَّ وقفها لحسينية، إذا جرى بناؤها بشكل لا يتعارض مع إقامة العزاء وجلسات التأبين وشؤون التعزية الأُخرى، فهو جائز، ولكن يجب أنْ يضاف اسم الحسينية إلى جميع الطوابق في الوثائق واللوحات والتسميات وغيرها، بحيث يقال للطابق الذي فيه المستوصف ـ مثلا ـ أنَّه مستوصف الحسينية. 29 محرم 1418

س 749 ـ اشترك أعضاء هيئة دينية في شراء دار مساحتها ثمانون متراً، وذلك لإقامة جلسات شهر رمضان المبارك وأيام عاشوراء وليالي الجمعة، وبعد حين هدموا الحسينية بسبب ضيق المكان ليبنوا مكانها عدَّة طوابق. واليوم قد ازداد أعضاء الهيئة وضاق المكان بهم، فهل يجوز لهم بيع هذا المبنى وشراء مبنى حسينية أكبر، علماً أنَّ (95) بالمائة من الأعضاء موافقون، والقليل ممَّن ساهموا في السابق قد توفّوا؟

ج ـ إذا كانت الحسينية وقفاً، فلا يجوز بيعها، ولكن إذا لم تكن وقفاً وكانت ملكاً شخصياً لأعضاء الهيئة، فلا مانع من بيعها إذا رضي كلُّ الأعضاء المالكين.

س 750 ـ أ ـ إذا وقفت مدفأة لمسجد ولم تف بتدفئته مع مرور الأيام لسبب من الأسباب، فهل يمكن بيعها وإضافة مبلغ عليها لشراء مدفئة اُخرى أفضل للمسجد؟ وإذا جاز ذلك فكيف يجب أنْ يتمَّ العمل؟

ب ـ إذا وقف أحدهم سجَّادة لمسجد ولا يُنتفع بها في الحال الحاضر، للحالة التي عليها المسجد اليوم، فهل يجوز استبدالها بأفضل أو إعطاؤها لمسجد آخر؟

ج ـ في الحالتين أ و ب، لا مانع من الاستبدال بالأفضل تحت إشراف إمام الجماعة. 29 ذوالحجة 1417

س 751 ـ ملك موقوف يرجع إلى قبل ستين سنة يعمل على تخريبه اليوم، ولكي لا يذهب هذا الملك بالكامل، تقرَّر بيع حقِّ خلوه ليُشترى به ملك آخر تُصرف وارداته في أعمال الخير تحت إشراف إدارة الأوقاف. فنظراً لوصية الميت بصرف موارد الوقف في أعمال الخير وإدارته أباً عن جد، نرجو أنْ تتفضَّلوا ببيان إمكان تبديل حقِّ خلو هذا المكان الخرب بمكان آخر لكي نجتنب ضياع الوقف ويمكننا العمل بوصية الميت في صرف موارده في أعمال الخير.

ج ـ لا مانع من ذلك، لأنَّه لا يؤدّي إلى ذهاب العين الموقوفة وخروجها عن الوقف، لكون حقِّ الخلو يؤخذ في مقابل إجارتها. وأمَّا بالنسبة إلى صرف حقِّ الخلو في شراء مكان آخر فلا مانع منه ظاهراً، لأنَّه ليس من الموارد التي كان للواقف رأي معين في خصوصها. ويُذكر هنا أنَّ سندات الوقف يجب توثيقها، وهذه التصرُّفات يجب أنْ تكون بإشراف المتولِّي، فإنْ لم يكن هناك متولٍّ فبإذن المجتهد العادل. 26 رمضان 1414

س 752 ـ ورد في بعض وثائق أوقاف العتبات المقدسة عبارات: بناء أو ترميم أو إعمار المكان، وفي الوقت الحاضر اتَّسعت هذه الأماكن وأصبح البناء أكبر وتبدَّلت الشموع بالكهرباء والحصران بالسجاد، فهل تشمل عبارة إعمار المكان كل نفقات العتبة المقدسة في ظروفها الحالية أو تعني مجرَّد تلك البناية الصغيرة التي كانت عند تنظيم الوقف والتي ليس لها وجود حالياً في أغلب الأحيان، باعتبار تغير شكل المكان؟ نرجو إرشادنا.

ج ـ إنْ لم نقل: إنَّ الإعمار والتعمير يشمل بإطلاقه ما هو أكثر من مجرَّد تعمير البناء ليعني كلَّ ما من شأنه إكثار الزوار وجذبهم (وهو التعمير المعنوي) أو أنَّ غرض الواقف يشمل كلا الأمرين والأغراض مقدَّمة على الألفاظ، فإنَّه على الأقل من حيث كونه لا يمكن صرف الوقف في مورد الوقف أو لا حاجة لذلك، فإنّه بحسب القاعدة يجوز الصرف في الأُمور المذكورة ولا مانع منه باعتباره أقرب إلى غرض الواقف. 27 صفر 1417
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org