Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: رابعاً: صدق مفهوم القمار

رابعاً: صدق مفهوم القمار من الأدلّة الأخرى للقائلين بالحرمة هنا هو أنَّ هذه الألعاب والمسابقات من مصاديق القمار وموارده، فعنوان القمار يصدق عليها أيضاً.

والمستدلّ بهذا الدليل هو السيد علي الطباطبائي(رحمه الله) في كتاب رياض المسائل(62)، وتبعه في ذلك السيد الخوئي(رحمه الله) في كتاب «مصباح الفقاهة»; حيث قال: «صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة، فقد عرفت أنّ الظاهر من أهل العرف واللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شيء كان»(63).

وهنا نقول:


أولاً: يظهر لكلّ متتبع أنَّ القمار حتى لو صدق ـ فرضاً ـ على اللعب بآلات القمار دون عوض، إلاَّ أنَّه لا يصدق هنا قطعاً; أمَّا من الناحية اللغوية ـ وقد نقلنا كلمات بعض اللغويين سابقاً ـ فإنَّ القمار لا يصدق سوى على اللعب بآلاته مع عوض(64)، وقد اعتبره بعضهم شاملاً للعب بها حتى من دون عوض، وشموله لها مشكلٌ جداً. أمَّا من الناحية العرفية فلم نجد من أهل العرف من أطلق على مسابقات مثل الركض، والعدو، والمصارعة، والخط، وحفظ القرآن وقراءته.. تعبير القمار.


ثانياً: إذا صرفنا النظر عن الإشكال الأوّل، وقبلنا حرمة المسابقة مع العوض والرهن بأيّ شيء، إلاّ أنَّه يرد إشكال آخر، وهو أنّ مسابقات مثل العَدْو، وكرة القدم، والمصارعة، تعدّ من الأفعال والأعمال، والحال أنّ التعريف الذي ذكر للقمار كان يتحدّث عن المسابقة بشيء أو آلة، ولعلّ تعبير: «حتى الكعاب والجوز»(65) مشيرٌ إلى ذلك، وشاهدُ أنّها ليست من موارد القمار، ما قاله الخوئي بعد ذلك: «وإذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار والميسر والأزلام، وحرمة ما أصيب به من الأموال، غاية الأمر أنَّ الموارد المنصوصة في باب السبق والرماية قد خرجت عن هذه المطلقات»(66).

ومحل الاستشهاد هو أنّ لسان أدلّة حرمة القمار يأبى التخصيص، فهذه الشدّة والحدّة في الحرمة لا تحتمل التخصيص، تماماً كما قلنا، من أنّ آية: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: 90)، تدلّ على الحرمة من وجوه مختلفة، ولعلّه يندر وجود آية تدلّ على حرمة شيء بهذه الشدّة والتهويل والنفور، فهل هذا اللسان، وهذه الشدّة في لحن الخطاب، يقبلان التخصيص، حتى نقول: إنَّ القمار حرام حرمة شديدة، لكنه في الموارد الثلاثة لا إشكال فيه؟
__________________________________________
(62) الطباطبائي، رياض المسائل 10: 239.
(63) الخوئي، مصباح الفقاهة 1: 375.
(64) الطريحي، مجمع البحرين 3: 463.
(65) الكليني، الكافي 5: 122.
(66) الخوئي، مصباح الفقاهة 1: 375.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org