Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الإشكال في الاحتمال الثاني

الإشكال في الاحتمال الثاني

إنّ الإشكال الذي يُطرح في الاحتمال الثاني، هو أنّ أساس هذا الاستدلال على مخالفة مفاد الرواية للإجماع، منوط بأن يكون الاستثناء متّصلاً؛ إذ لو كان الاستثناء منقطعاً لن يكون هناك معنى لاحتمال أن يكون المراد من عدم إرث الزوجة من الأرض هو عدم إرثها من عين الأرض لا من قيمتها؛ إذ بناء على الاستثناء المنقطع، سيكون معنى الرواية كالآتي: “إنّ المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض (لا عيناً ولا قيمة) إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعُطى ربعها أو ثمنها”.

ويمكن إثبات كون الاستثناء منقطعاً بأحد وجهين:

1 ـ أن يعود اسم “كان” ـ وهو الضمير المستتر ـ إلى “الربع” و”الثمن” معاً.

2 ـ أن يعود الضمير المستتر في “كان” إلى “الثمن” فقط.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org