Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام الصلاة

احكام الصلاة قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «الصلاة عمود الدين، ان قبلت قبل ما سواها، وان ردّت ردّ ما سواها».

وقال(صلى الله عليه وآله) أيضاً: «لو كان على باب احدكم نهر، واغتسل في كل يوم منه خمس مرات، اكان يبقى في جسده من الدرن شيء»؟ قلت: لا، قال: «فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب».([6])

فعلى الانسان ان يؤدي الصلاة في اوّل وقتها، ومن يستخف بالصلاة كتاركها.

وبينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد، اذ دخل رجل فقام يصلي، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال(صلى الله عليه وآله): «نقر كنقرِ الغراب، لئن مات هذا، وهكذا صلاته، ليموتن على غير ديني».([7])

اذن على الانسان ان لا يؤدي صلاته مسرعاً، وعليه ان يجعل الله نصب عينه، وان يكون خاضعاً خاشعاً وقوراً، عالماً بعظمة من هو في حضرته، وان يرى نفسه صغيراً وحقيراً امام جبروته، وعندها سيذهل الانسان عن نفسه كما حصل ذلك لأمير المؤمنين(عليه السلام)، حيث أُخرج السهم من رجله وهو يصلي دون ان يشعر بخروجه.

وينبغي له التوبة والاستغفار، وان يترك المعاصي التي توجب عدم قبول الصلاة كالحسد والكبر والغيبة، واكل الحرام، وشرب المسكرات وعدم اعطاء الخمس والزكاة، بل كل معصية، كما يجدر به ترك ما يقلل من ثواب الصلاة، كالصلاة حال النعاس، ومدافعة البول، وان لا ينظر في السماء حالة الصلاة، وان يأتي بما يوجب زيادة ثوابها كالتختم بالعقيق، وارتداء الثوب النظيف، وتمشيط الشعر والسواك والطيب.

الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة ست:

1 ـ الصلاة اليومية.

2 ـ صلاة الآيات.

3 ـ صلاة الميت.

4 ـ صلاة الطواف الواجب.

5 ـ صلاة القضاء عن الوالدين التي تجب على اكبر الذكور.

6 ـ الصلاة التي تجب بسبب الاستيجار والنذر والقسم والعهد.



الصلاة اليومية الواجبة

الصلاة اليومية الواجبة خمس: الظهر والعصر(وكل منهما اربع ركعات)، المغرب (ثلاث ركعات)، العشاء(اربع ركعات)، الصبح (ركعتان).

(مسألة 709) تقصر الصلاة الرباعية في السفر، بالشروط التي سنذكرها.



وقت صلاتي الظهر والعصر

(مسألة 710) لو وُضعت خشبة أو نحوها([8]) في ارض مُنبسطة، يقع ظلها ناحية المغرب عند طلوع الشمس، ويبدأ بالتناقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يصل في الوقت الشرعي في بلادنا الى اقل مستواه، ثم يبدأ بالزيادة ناحية المشرق، وعليه اذا بلغ الظل اقصر درجاته، ثم بدأ بالازدياد، كان ذلك اول وقت الظهر، وفي بعض البلدان الاُخرى مثل مكّة المكرمة ينعدم الظل نهائياً عند الظهر في بعض الأوقات، ثم يبدأ بالظهور، ناحية المشرق، فيكون ظهوره ثانية علامة على الوقت الشرعي لصلاة الظهر.

(مسألة 711) لكلِّ من صلاتي الظهر والعصر، وقت مختصّ ومشترك، اما الوقت المختصّ بالظهر، فهو من اول الظهر الى مقدار ادائها، والوقت المختصّ بالعصر، ما قبل الغروب بمقدار ادائها، وان لم يأتِ بالظهر قبله تصير قضاًء،ويجب عليه الاتيان بالعصر فيه، وما بين هذين الوقتين هوالوقت المشترك بين الظهر والعصر،ولو بادر شخص الى اداء الظهر في الوقت المختص بالعصر أو العكس، اشتباهاً، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 712) لو صلى العصر، قبل ان يصلي الظهر سهواً، ثم تنبه الى ذلك اثناء الصلاة، عدل بنيته الى الظهر، سواء كان في الوقت المشترك أو المختص بالظهر، بان ينوي ما أداه ويؤديه باجمعه من صلاة الظهر، ثم يتمّها ويصلي العصر.

(مسألة 713) يمكن في ظهر الجمعة اداء ركعتي صلاة الجمعة بدلا من صلاة الظهر، ولكن الاحوط استحباباً ان يصلي الظهر معها، وهو احتياط مطلوب جدّاً.

(مسألة 714) وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظّل مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الاتيان بالظهر.



وقت صلاتي المغرب والعشاء

(مسألة 715) «الغروب» هو الغياب العرفي لقرص الشمس، ولا يشترط في تحققه ذهاب الحمرة المشرقية.

(مسألة 716) لكلِّ من صلاتي المغرب والعشاء وقت مختصّ ومشترك، اما وقت المغرب، فمن اول الغروب الى مقدار ادائها، ولو كان الشخص مسافراً وصلى تمام العشاء سهواً في ذلك الوقت كانت صلاته باطلة، ويجب عليه اعادة العشاء بعد صلاة المغرب، والوقت المختص بالعشاء هو قبل انتصاف الليل بمقدار ادائها، فلو أخّر شخص صلاة المغرب عامداً، الى حين وقت صلاة العشاء، يجب عليه اداء العشاء اولا، ثم يأتى بالمغرب بعدها، وما بين هذين الوقتين، هو الوقت المشترك بينهما، فلو قدّم شخص صلاة العشاء على المغرب سهواً في هذا الوقت ثم التفت بعد الصلاة كانت صلاته صحيحة وجاء بالمغرب بعدها.

(مسألة 717) يختلف الوقت المختص والمشترك باختلاف الاشخاص، فلو مضى على اول وقت الظهر بمقدار اداء ركعتين وكان الشخص مسافراً يكون قد انتهى وقت ظهره ودخل في الوقت المشترك، ويمتد الوقت المختص بالنسبة لغيره الى مقدار اربع ركعات.

(مسألة 718) لو صلى العشاء سهواً قبل المغرب، ثم علم في الاثناء، فان لم يكن قد وصل الى ركوع الركعة الرابعة، عدل في نيته الى صلاة المغرب، واتمّ الصلاة، ثمّ يصلي العشاء بعدها، وان كان قد بلغ ركوع الركعة الرابعة اتم الصلاة، وصلى المغرب بعدها، ولكن الاحوط استحباباً ان يصلي بعد اتمام العشاء صلاة المغرب والعشاء ثانية، وهو احتياط مطلوب جدّاً.

(مسألة 719) آخر وقت العشاء للمختار منتصف الليل، ويعرف حسابه من اول الغروب الى طلوع الشمس، والاحوط استحباباً ان يحسب من اول الغروب الى طلوع الفجر، واما بالنسبة الى المضطر ـ الذي لم يصلّ قبل انتصاف الليل نسياناً بسبب غلبة النوم أو الحيض ونحو ذلك ـ يستمر وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر.

(مسألة 720) لو أخّر صلاة المغرب أو العشاء عاصياً، الى منتصف الليل، جاء بها قبل اذان الصبح دون نية الاداء أو القضاء على الاحوط وجوباً.

وقت صلاة الصبح

(مسألة 721) قريباً من اذان الصبح، يصعد من ناحية المشرق من الافق بياض الى السماء، وهو ما يسمى بـ «الفجر الاول»، وبعدها يبدأ هذا البياض بالانتشار، وهو الذي يسمى بـ «الفجر الثاني»، وهو اول وقت الصبح، واما آخره، فيكون عند طلوع الشمس.



احكام وقت الصلاة

(مسألة 722) انما يجوز للانسان الصلاة اذا ايقن من دخول الوقت، أو اخبره الثقة (الذي يطمئن اليه) بدخول الوقت.

(مسألة 723) يكفي الظن بدخول الوقت في جواز الصلاة للأعمى والسجين ونحوهما، وهكذا إذا لم يحصل للانسان يقين، بسبب الاعذار العامة كالغيوم أو الغبار ونحوهما.

(مسألة 724) لو اخبر الثقة بدخول الوقت، أو ايقن من دخوله، فصلى، فبان له في الاثناء عدم دخول الوقت، كانت صلاته باطلة، وهكذا لو علم بعد الفراغ من الصلاة بوقوعها بتمامها قبل دخول الوقت، واما لو ايقن من دخول الوقت في اثناء اشتغاله بالصلاة أو علم بعد الصلاة بدخول الوقت في اثنائها، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 725) لو لم يلتفت الانسان بضرورة اليقين أو مابحكمه من دخول الوقت في اداء الصلاة، وعلم بعد الفراغ من الصلاة، وقوعها بتمامها داخل الوقت، كانت صحيحة. واما اذا علم بعد الفراغ، وقوعها بتمامها أو بعضها قبل الوقت كانت باطلة.

(مسألة 726) لو ايقن من دخول الوقت فصلى، وفي اثناء الصلاة شك في دخول الوقت، بطلت صلاته، واما لو ايقن اثناء الصلاة من دخول الوقت، وشك في وقوع ما جاء به من الصلاة قبل دخول الوقت، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 727) لو ضاق الوقت، ولم يتمكن من الاتيان بمستحبات الصلاة إلاّ بوقوع بعض اجزائها خارج الوقت، وجب ترك المستحبات، فلو ادَّى القنوت مثلا الى وقوع مقدار من الصلاة بعد انتهاء الوقت، وجب ترك القنوت.

(مسألة 728) لو لم يبق له من الوقت الا بمقدار اداء ركعة واحدة، صلّى بنية الاداء، ولكن لا يجوز له تأخير الصلاة الى هذا الوقت عامداً.

(مسألة 729) لو كان في الحضر ولم يبق الى الغروب سوى مقدار اداء خمس ركعات، وجب عليه اداء الظهر والعصر، وان كان المقدار اقل من ذلك، صلى العصر فقط، وجاء بالظهر بعدها قضاءً، ولو لم يبق الى منتصف الليل سوى مقدار اداء خمس ركعات، صلى المغرب والعشاء، وان كان الوقت اقل من ذلك وأخّر الصلاة عصياناً، جاء بالعشاء فقط، ثم يأتي بالمغرب بعدها إلى طلوع الفجر، دون نية الاداء أو القضاء على الاحوط وجوباً.

(مسألة 730) لو كان في السفر، ولم يبق الى الغروب سوى مقدار اداء ثلاث ركعات، صلى الظهر والعصر، وان كان الوقت اقل من ذلك صلى العصر، وجاء بالظهر بعدها قضاءً، ولو لم يبق لمنتصف الليل من الوقت الا بمقدار اربع ركعات، صلى المغرب والعشاء، وان كان الوقت اقلّ من ذلك وأخّر الصلاة عاصياً، صلى العشاء فقط، وجاء بالمغرب بعدها إلى طلوع الفجر دون نيّة القضاء أو الاداء على الأحوط وجوباً، ولو علم بعد اتمام العشاء، ببقاء الوقت لمنتصف الليل بمقدار ركعة أو اكثر، يأتي بصلاة المغرب على الفور أداء.

(مسألة 731) يستحب أداء الصلاة في اول وقتها، وقد تمّ التأكيد على ذلك كثيراً، وكلما كان الاداء اقرب الى اول الوقت كان أفضل، الا اذا كان التأخير افضل لسبب ما، كانتظار الجماعة.

(مسألة 732) لو كان له عذر، لا يسمح له باداء الصلاة في اول وقتها الا مع التيمم أو بالثوب والبدن النجس، فان علم أو احتمل عدم ارتفاع العذر الى آخر الوقت، يجوز له الصلاة في اول الوقت.

(مسألة 733) لو كان جاهلا باحكام الصلاة وشكوكها وسهائها، واحتمل عروض واحد منها في الصلاة، كان عليه تأخير الصلاة عن اول وقتها حتى يتعلمها، الا اذا اطمأنّ بعدم عروض شيء من ذلك، فيمكنه عندها اداء الصلاة في اول وقتها، وعليه لو لم يعرض على الصلاة ما لا يعلم حكمه كانت صلاته صحيحة، ولو عرض ما لا يعلم حكمه، عمل باحد طرفي الاحتمال ويتمّ الصلاة، والسؤال عن حكم المسألة العارضة بعد الصلاة، فان كانت موافقة لفعله فبها، وإلاّ اعاد الصلاة.

(مسألة 734) لو كان في الوقت سعة، وطالبه الدائن بدينه، فان امكن اعطاه دينه اولا، ثم يصلي، وهكذا اذا عرض له واجب آخر مضيق، كما لو رأى نجاسة في المسجد، فعليه تطهير المسجد اولا، ثم الصلاة، ولو صلى قبل تطهير المسجد كان آثماً، ولكن صلاته صحيحة.



الرواتب اليومية

(مسألة 735) يجب اداء العصر بعد الظهر، والعشاء بعد المغرب، فلو قدّم العصر والعشاء عامداً، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 736) لو صلى بنية الظهر، ثم تذكر في الاثناء انه قد صلى الظهر، لم يمكنه تبديل النية الى العصر، بل يقطع الصلاة، ويصلي العصر، وهكذا الامر بالنسبة الى المغرب والعشاء.

(مسألة 737) لو ايقن اثناء العصر انه لم يصلّ الظهر، فبدل نيته الى الظهر، فدخل في الركن، ثم تذكر انه قد صلى الظهر، بطلت صلاته، وليصلّ العصر، واذا لم يكن قد دخل في الركن يجب اعادة النية الى العصر، واعادة ما قرأه بنية الظهر، وكانت صلاته صحيحة.

(مسألة 738) لو شك اثناء العصر في انه صلى الظهر أو لم يصلها، بدّل نيته الى الظهر، الا اذا كان الوقت مضيقاً، فيبقى على نية العصر، ولا يقضي الظهر.

(مسألة 739) لو شك اثناء العشاء قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة، في انه قد صلّى المغرب أو لم يصلها، وكان الوقت مضيّقاً بحيث لو اتمها ينتصف اللّيل، اتم الصلاة بنية العشاء، وان كان في الوقت سعة، بدّل النيّة الى المغرب وأتمها ثلاث ركعات، ثم يصلي العشاء.

(مسألة 740) لو شك اثناء العشاء بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، في انه صلى المغرب أو لم يصلها، اتمّ الصلاة، ثم يصلي المغرب، الا اذا حصل الشك في الوقت المختص بالعشاء، فلا حاجة عندها الى صلاة المغرب.

(مسألة 741) لو اعاد الصلاة احتياطاً، وتذكر اثناء الصلاة انه لم يصلّ التي قبلها، لم يتمكن من تبديل النية اليها، فمثلا لو اعاد العصر احتياطاً، فتذكر انه لم يصلّ الظهر، لم يتمكن من تبديل النية الى الظهر.

(مسألة 742) لا يجوز تبديل النية من القضاء الى الاداء، ومن المستحبة الى الواجبة.

(مسألة 743) اذا كان في الوقت سعة، أمكنه اثناء الصلاة تبديل النية من الاداء الى القضاء، مع الامكان، فمثلا لو كان في صلاة الظهر انما يمكنه تبديل النية الى قضاء الصبح اذا لم يدخل في الركعة الثالثة.



النوافل

(مسألة 744) الصلاة المندوبة كثيرة، وتسمى بـ «النوافل»،وافضلها النوافل التي تؤدّى في اليوم والليلة، وعدد ركعاتها في غير الجمعة اربع وثلاثون ركعة، ثمان منها لنافلة الظهر، وثمان لنافلة العصر، واربع لنافلة المغرب، وركعتان لنافلة العشاء، وأحَدَ عشرة ركعة لنافلة الليل، وركعتان لنافلة الصبح، وبما ان ركعتي نافلة العشاء تؤدى على الاحوط وجوباً من جلوس، تعدّ ركعة واحدة، وفي يوم الجمعة تضاف الى نافلتي الظهر والعصر اربع ركعات.

(مسألة 745) نافلة الليل، أحد عشرة ركعة، تصلّى ثمان ركعات منها بنية نافلة الليل، وركعتان بنية الشفع، وركعة بنية الوتر، وكيفيتها مذكورة في كتب الادعية بشكل كامل.

(مسألة 746) يمكن اداء النوافل من جلوس، الا ان الافضل حساب ركعتين منها بركعة واحدة، فلو اراد اداء نافلة الظهر من جلوس، جعلها ست عشرة ركعة، وان اراد صلاة الوتر من جلوس صلاّها مرتين.

(مسألة 747) تسقط نوافل الظهر والعصر والعشاء في السفر.



وقت النوافل اليومية

(مسألة 748) تؤدى نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، ووقتها بمقدار وقت صلاة الظهر، الا ان فضيلتها من اول الظهر الى بلوغ الظلّ سبعي مقدار الشاخص، فلو كان مقدار الشاخص سبعة اشبار، وبلغ الظلّ الذي يظهر بعد الظهر، مقدار شبرين، كان هذا آخر وقت فضيلة نافلة الظهر.

(مسألة 749) تؤدى نافلة العصر قبل صلاة العصر، ووقتها بمقدار وقت صلاة العصر، الا ان فضيلتها الى بلوغ ظل الشاخص اربعة اسباع مقدار الشاخص، واذا اراد اداء نافلة الظهر أو العصر بعد وقت الفضيلة كان الافضل تقديم فريضة الظهر والعصر عليهما، وان لا ينوي الاداء أو القضاء على الاحوط استحباباً.

(مسألة 750) وقت نافلة المغرب، يبدأ بعد الانتهاء من فريضة المغرب الى ذهاب الحمرة المغربية، التي تظهر في السماء بعد غروب الشمس.

(مسألة 751) يبدأ وقت نافلة العشاء، بعد الانتهاء من فريضة العشاء ويستمر الى منتصف الليل، الا ان الافضل اداؤها بعد العشاء مباشرة.

(مسألة 752) تؤدى نافلة الصبح قبل صلاة الصبح، ووقتها بعد انتصاف الليل بمقدار اداء أحد عشرة ركعة لنافلة الليل، لكن الاحوط عدم ادائها قبل الفجر الاول، الا اذا جاء بها بعد نافلة الليل مباشرة.

(مسألة 753) يبدأ وقت نافلة الليل من انتصاف الليل الى اذان الصبح، والافضل اداؤها قريباً من اذان الصبح.

(مسألة 754) يمكن للمسافر ومن يشقّ عليه اداء نافلة الليل بعد انتصاف الليل، ان يؤديها في أوّله.

صلاة الغفيلة

(مسألة 755) من النوافل المستحبة«صلاة الغفيلة»وهي ركعتان، تؤدى بين صلاتي المغرب والعشاء، بل ويجوز إتيان نافلة المغرب بهذه الكيفية، بل الظاهر اجزائها عنهما، ووقتها بعد صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المغربية، يقرأ في الركعة الاولى منها بعد «الحمد» هذه الآية:

(وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْـتَ سُبْحَانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ فَاستَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِك نُنْجِي الْمُؤْمِنينَ).

وفي الركعة الثانية منها بعد «الحمد» هذه الآية:

(وَعِنْدَهُ مفاتِحُ الْغَيْبِ لايَعْلَمُها اِلاّ هُوَ و يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ و مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة اِلاّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة في ظُلُمـاتِ الاَْرْضِ وَ لاَ رَطْب وَ لاَ يابِس اِلاّ فِي كِتاب مُبين).

ويقرأ في القنوت هذا الدعاء:

«اَلّلهُمَّ اِنّي اَسأَلُكَ بِمَفاتِحِ الْغَيْبِ اَلّتِي لا يَعْلَمُهَا اِلاّ اَنْتَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَاَنْ تَفْعَلْ بِي كَذا وَ كَذا»، ويذكر مكان كذا وكذا حاجته ثم يقول: «اَلّلهُمَّ اَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَالْقادِرُ عَلَى طَلِبَتىِ تَعْلَمُ حاجَتِي فَأسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمّد وَ آلِ مُحَمَّد عَلَيْهِ و عَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي».

احكام القبلة

(مسألة 756) القبلة هي الكعبة الواقعة في مكّة المكرّمة، وتجب الصلاة اليها، ولكن لو كان الشخص بعيداً عنها، كفاه الوقوف باتجاهها عرفاً، وكذلك بالنسبة الى الاعمال الاخرى من قبيل ذبح الحيوان، فيجب ان يكون الى القبلة أيضاً.

(مسألة 757) على من يؤدي الصلاة واقفاً، ان يقف بشكل يصدق معه عرفاً انه واقف إلى القبلة.

(مسألة 758) يجب على من يصلي جالساً، ولا يمكنه الجلوس بشكل طبيعي، بأن كان يضع باطن رجليه على الارض، ان يجعل وجهه وصدره وبطنه الى القبلة عند الصلاة، ولا حاجة الى ان تكون ساقه باتجاه القبلة.

(مسألة 759) لو لم يتمكن من الجلوس، اضطجع في صلاته على جانبه الايمن متوجّهاً الى القبلة، فان لم يمكنه ذلك، اضطجع على جانبه الايسر متوجهاً الى القبلة، فان لم يمكنه ذلك، استلقى على ظهره جاعلا باطن رجليه الى القبلة.

(مسألة 760) تؤدى صلاة الاحتياط، والسجدة والتشهد المنسيين باتجاه القبلة، وكذلك بالنسبة الى سجدتي السهو على الاحوط استحباباً.

(مسألة 761) يمكن اداء النافلة ماشياً أو راكباً، ولو صلاها على هذه الشاكلة لم يحتج الى استقبال القبلة.

(مسألة 762) على من يريد الصلاة ان يسعى الى معرفة القبلة حتّى يحصل له اليقين من اتجاهها، ويمكنه الاعتماد في ذلك على قول الثقة الذي يشهد عن حسّ، او من يحددها على اسس علمية يمكن الوثوق بها، واذا لم يمكن تحديد القبلة بذلك يمكن العمل على الظن الحاصل من موقع محراب مسجد المسلمين أو قبورهم او نحو ذلك من الطرق الاخرى، بل يكفي حتى حصول الظن من قول الفاسق الكافر الذي يحدد القبلة على الاسس العلمية.

(مسألة 763) على من يحصل له ظنّ بالقبلة ان لا يعتمد على ظنّه فيما لو امكنه الاعتماد على ظنٍّ اقوى، فمثلا لو حصل للضيف ظن بالقبلة من اخبار مضيِّفه، وامكنه ان يحصل على ظنٍّ اقوى من طريق آخر، يجب ان لا يعتمد على إخبار المضيف.

(مسألة 764) لو عجز عن معرفة القبلة أو لم يظن باتجاهها رغم سعيه، وكان في الوقت سعة، صلى اربع صلوات الى اربع جهات على الاحوط استحباباً وان كان كفاية الصلاة الى جهة واحدة لا تخلو من وجه.

(مسألة 765) لو ايقن أو ظن بوجود القبلة الى احد طرفين، صلّى اليهما، على الاحوط استحباباً، وان كان كفاية الصلاة الى جهة واحدة لا تخلو من وجه، واحوط من ذلك في صورة الظنّ، الصلاة الى اربع جهات.

(مسألة 766) الذي يحتاط استحباباً الصلاة الى اربع جهات، اذا اراد ان يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالافضل ان يصلي الاولى الى الجهات الاربع، ثم يصلّي الثانية.

(مسألة 767) لو لم يحصل له يقين من القبلة، واراد فعل غير الصلاة مما يجب فيه الاستقبال، كذبح الحيوان، عمل بالظن، ومع عدم الظن قام بالذبح الى أيَّة جهة شاء.

ستر البدن في الصلاة

(مسألة 768) على الرجل حالة الصلاة ستر العورتين، حتى وان لم يكن هناك ناظر، والافضل ان يكون الستر من السرّة الى الركبتين.

(مسألة 769) يجب على المرأة حالة الصلاة ستر جميع بدنها، حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين والرجلين الى الرسغين، ويجب عليها ستر شيء من اطراف هذه المستثنيات; لحصول اليقين من ستر المقدار الواجب.

(مسألة 770) يجب الستر حتى في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين، بل حتى في سجدة السهو على الاحوط استحباباً.

(مسألة 771) لو لم يستر عورته عامداً، بطلت صلاته، والجاهل المقصر بالحكم كالعامد.

(مسألة 772) لو علم بظهور عورته في الاثناء، بادر الى سترها فوراً، وان طالت عملية الستر، اتم الصلاة ثم اعادها على الاحوط استحباباً، ولو علم بعد الصلاة بانكشاف عورته اثناءها، كانت صحيحة.

(مسألة 773) لو كان الثوب يستره حالة القيام، ولا يستره في الحالات الاخرى، كالركوع والسجود، فان امكن سترها بشيء حال انكشافها، كانت صلاته صحيحة، الا ان الاحوط استحباباً عدم الصلاة بذلك الثوب.

(مسألة 774) يمكن للمصلي ان يستر عورته بالنبات واوراق الشجر، ولكن الاحوط استحباباً ان يستر بهذه الامور اذا لم يكن عنده شيء آخر.

(مسألة 775) لو لم يكن عند المصلي ساتر غير الطين، يستر الطين.

(مسألة 776) لو لم يكن عند المصلي ما يستره، و احتمل الحصول على ساتر، أخّر الصلاة على الاحوط استحباباً، فان لم يحصل على الساتر، صلى في آخر الوقت طبقاً لوظيفته.

(مسألة 777) لو لم يكن عند المصلي ما يستره، حتى النبات واوراق الشجر فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها صلّى صلاة المختار وان لم يجد مايستر به العورة اصلاً، وكان هناك من غير المحارم من ينظره، صلّى من جلوس ساتراً عورته بفخذه، وان لم يكن هناك ناظر، صلّى من قيام، ساتراً قُبُله بيده، وفي كلتا الحالتين يومي للركوع والسجود، ويحني رأسه للسجود اكثر.

لباس المصلي

يشترط في لباس المصلي ستة أمور:

الأول:

(مسألة 778) طهارة الثوب، فلو صلّى بالثوب أو البدن النجس، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 779) لو جهل بطلان الصلاة بالثوب والبدن النجس، وكان مقصِّراً في تعلم حكم المسألة، فصلّى بالثوب أو البدن النجس، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 780) لو كان مقصّراً في معرفة نجاسة الشيء، كما لو جهل نجاسة عرق الابل الجلاّلة، فصلّى به، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 781) لو لم يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم علم ذلك بعد الصلاة، كانت صلاته صحيحة، الا ان الاحوط استحباباً، اعادة الصلاة مع سعة الوقت.

(مسألة 782) لو نسي نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم تذكر اثناء الصلاة أو بعدها، أعاد الصلاة في الوقت، أو قضاها خارجه.

(مسألة 783) لو صلى في سعة الوقت، وتنجس ثوبه أو بدنه في الاثناء، والتفت الى ذلك قبل ان يقرأ شيئاً من الصلاة مع النجاسة، أو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه، وشك في عروضها في الاثناء أو قبل الصلاة، فان امكنه غسل الثوب أو البدن، أو نزع الثوب أو تبديله، دون الاخلال بالصلاة، وجب عليه اثناء الصلاة، تطهير الثوب أو البدن، او تبديل الثوب، وان كان لديه ما يستر عورته، نزع الثوب، واتمّ الصلاة، وان أدّى غسل الثوب والبدن أو تبديل الثوب الى الاخلال بصورة الصلاة، أو ادى نزعه الى انكشاف العورة، قطع الصلاة، واعادها بثوب وبدن طاهرين.

(مسألة 784) لو صلّى في الوقت المضيّق، وتنجّس ثوبه اثناءالصلاة، وعلم ذلك قبل ان يقرأ شيئاًمع النجاسة،أو علم نجاسة ثوبه وشك في عروض النجاسة عليه في الاثناء أو قبل ذلك، وامكنه غسل الثوب أو تبديله أو نزعه، دون الاخلال بصورة الصلاة، وجب عليه ذلك، وان كان ستر عورته شيء آخر، نزع ثوبه واتمّ الصلاة، واما اذا لم يستر شيء آخر عورته، ولم يتمكن من غسل الثوب أو تبديله، فإن كان في الفلاة وجب عليه نزع الثوب، واتم الصلاة على الصورة المذكورة في صلاة العراة، وان كان في غيرالفلاة صلى في اللباس النجس، وان أخلّ غسل الثوب أو تبديله بصورة الصلاة، ولم يتمكن من نزع الثوب لشدّة بردونحوه، صلّى على تلك الحالة، وكانت صلاته صحيحة.

(مسألة 785) لو صلّى في الوقت المضيّق، وتنجس بدنه في اثناء الصلاة، وعلم ذلك قبل ان يقرأ شيئاً مع النجاسة،أو علم بنجاسة بدنه،وشك في عروض النجاسة في الاثناء أو قبل ذلك، ولم يُخلّ غسل البدن او ازالة النجس عنه بغير الماءِ بصورة الصلاة، غسله أو ازاله عنه، وان اخل بصورتها، اتم الصلاة على تلك الحالة، وكانت صلاته صحيحة.

(مسألة 786) لو شك في نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم صلى، وعلم بعد ذلك نجاسة ثوبه أو بدنه، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 787) لو غسل ثوبه حتى ايقن من طهارته، فصلى فيه، ثم علم بعد ذلك عدم طهارته، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 788) لو رأى دماً على ثوبه أو بدنه، وايقن من انه ليس من الدماء النجسة، كما لو ايقن من انه دم بعوضة، ثم علم بعد الصلاة انه من الدماء التي لا تصح الصلاة فيها، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 789) لو ايقن من ان الدم الذي على بدنه أو ثوبه نجس ولكن الصلاة فيه صحيحة، كما لو ايقن من انه دم جروح أو قروح، ثم علم بعد الصلاة بانه كان من الدماء التي لا تصح الصلاة بها، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 790) لو نسى نجاسة الشيء، ثم أصابها ثوبه او بدنه مع الرطوبة فصلّى حالة النسيان، ثمّ تذكر، كانت صلاته صحيحة، ولكن لو تنجس بدنه بسبب سراية نجاسة شيء قد نسي نجاسته، ثم اغتسل قبل تطهير موضع النجاسة وصلى، بطل غسله وبطلت صلاته; لبطلان غسله بسبب نجاسة البدن، فتبطل صلاته تبعاً، وكذلك اذا سرت النجاسة الى موضع الوضوء من شيء قد نسي نجاسته، ثم توضأ قبل تطهيره وصلّى، بطل الوضوء، وبطلت الصلاة تبعاً.

(مسألة 791) لو كان عنده ثوب واحد، وتنجس بدنه وثوبه، ولم يكن معه من الماء إلاّ بمقدار تطهير احدهما، فإن أمكنه تطهير البدن بإزالة النجس عنه بغير الماء أزال النجس عن البدن وغسل ثوبه وصلى، وإن لم يمكنه ذلك وكان قادراً على نزع ثوبه، نزع ثوبه وطهر بدنه، وصلّى صلاة العراة بالنحو المذكور في احكامها ان كان في الفلاة وان كان في غير الفلاة، او لم يتمكن من نزع الثوب لشدّة برد أو عذر آخر، وكانت نجاستهما متساوية كما لو تنجسا بالبول أو الدم، يتخير بين تطهير الثوب والبدن وان كان الاحوط استحباباً تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما اكثر أو اشد، كما لو تنجس بالبول فيحتاج في تطهيره الى غسله بالماء مرتين، لايبعد ترجيحه.

(مسألة 792) لو لم يكن عنده سوى ثوب نجس، وكان الوقت ضيّقاً، او احتمل عدم العثور على ثوب طاهر، ولم يتمكن من نزعه لشدّة برد أو غيره، صلّى بذلك الثوب، وصحّت صلاته، وان امكنه نزعه، نزعه وصلّى صلاة العراة على النحو المذكور في احكامها ان كان في الفلاة وصلى بذلك الثوب النجس في غير الفلاة، لكن الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره، مما لاينبغي تركه.

(مسألة 793) لو كان عنده ثوبان، أحدهما نجس، ولم يستطع معرفة النجس منهما، ولم يستطع تطهيرهما، وكان في سعة من الوقت صلّى في كل واحد منهما، فمثلا لو كان يريد صلاة الظهر والعصر، صلّى في كل واحد من الثوبين صلاة الظهر وصلاة العصر، وان كان الوقت مضيّقاً، صلّى صلاة العراة ان كان في الفلاة وصلى بالثوب النجس في غير الفلاة. ثم قضاها بثوب طاهر على الاحوط استحباباً.

الثاني:

(مسألة 794) يجب ان يكون الساتر مباحاً، والأحوط استحباباً أن يكون جميع لباسه مباحاً فمن علم حرمة لبس المغصوب، وصلّى فيه عامداً، اعادها في ساتر مباح.

(مسألة 795) لو علم حرمة لبس الثوب المغصوب، وجهل بطلان الصلاة فيه، وصلّى عامداً فيه، صحت صلاته.

(مسألة 796) لو جهل أو نسي غصبية الساتر، ثم صلى فيه، كانت صلاته صحيحة، سواء اكان هو الغاصب ام غيره.

(مسألة 797) لو جهل أو نسي غصبية الساتر، ثم علم أو تذكر اثناء الصلاة، فان كانت عورته مستورة بشيء آخر، وامكنه نزع المغصوب فوراً، من غير إخلال بالموالاة، وجب عليه نزع المغصوب وتصح صلاته، وان لم يكن عنده ساتر آخر، أو لم يستطع نزع المغصوب فوراً، أو ادّى نزعه الى الاخلال بالموالاة، وكان عنده من الوقت ما يكفي لاداء ركعة واحدة، قطع الصلاة واعادها بثوب مباح، وان لم يكن عنده هذا المقدار من الوقت، نزع الثوب اثناء الصلاة، وأتمّها على الكيفية المذكورة لصلاة العراة.

(مسألة 798) لو صلى في المغصوب خوفاً على نفسه، أو حفظاً له من السرقة، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 799) لو اشترى ثوباً، بعين مال غير مخمّس او غير مزكّى، ثم تستّر به في الصلاة، بطلت صلاته، ولابد في البطلان من العلم بالملازمه بين الشركة والغصبية حتى يكون عالماً بالحرمة. وهكذا لو اشتراه في الذمّة، ونوى اثناء المعاملة دفع الثمن من مال لم يدفع خمسه أو زكاته.

الثالث:

(مسألة 800) يشترط في ثوب المصلي ان لا يكون من اجزاء ميتة([9]) ذي النفس السائلة، بل الاحوط وجوباً ترك الصلاة في الثوب المتخذ من اجزاء ميتة غير ذي النفس السائلة كالسمكة مثلا.

(مسألة 801) الاحوط استحباباً عدم حمل المصلّي اجزاء الميتة ان لم تكن من ثوبه، مما تحلّه الحياة كاللحم والجلد.

(مسألة 802) لو حمل معه شيئاً مما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كالشعر والصوف، أو اتّخذ منها ثوباً، وصلى فيه، كانت صلاته صحيحة.

الرابع:

(مسألة 803) يجب ان لا يتخذ ثوب المصلي من حيوان محرم اللحم، ولو كان معه حتى شعره، بطلت الصلاة.

(مسألة 804) لو كان على بدن المصلّي أو ثوبه لعاب حيوان محرم اللحم أو نخامته او رطوبة اخرى، وكانت ندية، بطلت صلاته. وان جفّت، وزالت عينها، فالصلاة صحيحة.

(مسألة 805) لو كان في بدن المصلي أو ثوبه، شعر انسان أو اصابهما عرقه أو لعابه، لم يكن فيه اشكال، وكانت صلاته صحيحة، وكذلك لو كان معه لؤلؤ أو شمع أو عسل.

(مسألة 806) لو شك في كون ثوبه متّخذاً من محلل اللحم أو غيره، صحت صلاته، سواء اكان مصنوعاً في البلاد المسلمة ام في البلدان الاجنبية.

(مسألة 807) لو احتمل كون زرّ ثوبه من الصدف ونحوه من الحيوان، لم يكن هناك اشكال في صلاته، وكذلك لو علم بكونها صدفاً، واحتمل عدم وجود اللحم فيه.

(مسألة 808) تصح الصلاة في جلد السنجاب والخز.

(مسألة 809) لو جهل أو نسي كون الثوب من حيوان محرم اللحم، ثمّ صلّى فيه، كانت صلاته صحيحة.

الخامس:

(مسألة 810) يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب، وتبطل فيه الصلاة، ولا اشكال فيه على المرأة في الصلاة وغيرها.

(مسألة 811) يحرم على الرجل التحلّي بزينة الذهب، كوضع قلادة الذهب على جيده أو التختم به أو اتخاذ ساعة أو نظارة ذهبية، وتبطل فيها الصلاة، ولا اشكال في ذلك على المرأة في الصلاة وغيرها.

(مسألة 812) لو جهل الرجل أو نسي كون خاتمه أو ثوبه من الذهب، وصلى فيه، كانت صلاته صحيحة.

السادس:

(مسألة 813) يجب ان لا يكون ثوب الرجل في الصلاة من الحرير الخالص، كما يحرم عليه لبسه في غير الصلاة، حتى ما كان من قبيل الحزام والقلنسوة.

(مسألة 814) لو كانت بطانة الثوب أو بطانة بعض الثوب من الحرير الخالص، حرم على الرجل لبسه، وبطلت فيه صلاته.

(مسألة 815) لو لم يعلم كون الثوب متخذاً من الحرير الخالص أو غيره، جاز له لبسه، وصحّت فيه صلاته.

(مسألة 816) لو كان في جيبه منديل من الحرير ونحوه، لم يكن عليه اشكال، وصحت صلاته.

(مسألة 817) لا اشكال في لبس المرأة للحرير، في الصلاة وغيرها.

(مسألة 818) لا اشكال في لبس الثوب المغصوب أو المتخذ من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المصنوع من جلد الميتة عند الضرورة، وكذلك بالنسبة الى من يضطر الى لبس الثوب ولم يكن عنده غير هذه الامور، ولا يرتفع عذره الى آخر الوقت، يمكنه الصلاة في هذه الثياب.

(مسألة 819) لو لم يكن عنده ساتر غير المغصوب أو المصنوع من الميتة ولم يكن مضطراً الى لبسه، صلّى على الكيفية المذكورة في صلاة العراة.

(مسألة 820) لو لم يكن عنده سوى ثوب مصنوع من حيوان محرم اللحم، وكان مضطراً الى لبسه، امكنه الصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً اليه، صلّى صلاة العراة، واعادها في ذلك الثوب على الاحوط استحباباً.

(مسألة 821) لو لم يكن عند الرجل من الثياب سوى المنسوج من الحرير الخالص أو الذهب، ولم يكن مضطراً الى لبسه، صلى صلاة العراة.

(مسألة 822) لو لم يكن عنده ما يستر عورته، وجب عليه تحصيل الساتر ولو عن طريق الشراء أو الاستئجار، الا إذا توقف على دفع ثمن باهظ بالنسبة الى مكنته، أو كان مضرّاً بحاله، فيجب عندها ان يصلي صلاة العراة.

(مسألة 823) لو لم يكن عنده ثوب، فوهبه شخصٌ أو اعاره ثوبه، ولم يكن في قبول هبته أو عاريته مشقّة عليه، وجب عليه قبولها، بل اذا لم يشق عليه الاستيهاب أو الاستعارة، استوهب الثوب أو استعاره.

(مسألة 824) يحرم لبس ثياب الشهرة، وهي التي لا يكون قماشها أو لونها أو خياطتها مألوفة، وتوجب هتك حرمته، ولكن لا اشكال في الصلاة فيها.

(مسألة 825) يحرم على الرجل التّزين بزيّ النساء بلبس ثيابهن دون غرض عقلائي، كما يحرم على المرأة التزين بزيّ الرجال بلس ثياب الرجال، ولكن الصلاة فيهما صحيحة.

(مسألة 826) لو تعين عليه الصلاة مستلقياً، وكان عرياناً وكان غطاؤه وفراشه نجساً، أو من الحرير الخالص، أو من أجزاء حيوان محرم اللحم، لم يصلّ فيها على الأحوط وجوباً، كما ان التستر بها في غير الصلاة، خلاف الاحتياط الاستحبابي.

الموارد التي لا تجب فيها طهارة بدن وثوب المصلي

(مسألة 827) تصحّ الصلاة في الثوب والبدن المتنجس في ثلاثة موارد:

الاول: اذا تلوث ثوبه أو بدنه بسبب جرح أو قرح في بدنه.

الثاني: اذا كان مقدار الدم على بدنه أو ثوبه اقل من الدرهم البغلّي.

الثالث: اذا كان مضطراً الى الصلاة في الثوب أو البدن المتنجس.

(مسألة 828) تصح الصلاة اذا كان المتنجس من الثياب فقط، في صورتين:

1 ـ اذا كان المتنجس من الثياب الصغيرة كالجورب والقلنسوة.

2 ـ ثوب المربي والمربية للطفل اذا تنجس، وسيأتي تفصيلهما في المسائل الآتية.

(مسألة 829) لو كان على بدن المصلي أو ثوبه، دم جراحة أو قرح، وشقّ تطهيره أو تبديل الثوب عادة أو عليه، امكنه الصلاة فيه، مادام العذر باقياً، وكذلك لو خرج الدم والقيح أو تنجس الدواء فوق الجرح وكان على الثوب أو البدن.

(مسألة 830) لو كان الدم على بدن المصلي أو ثوبه خارجاً من جرح على وشك الاندمال، وكان من اليسير تطهيره، كانت الصلاة فيه باطلة.

(مسألة 831) لو كان موضع من البدن أو الثوب بعيد عـن موضع الجرح، وسرت اليهما رطوبة النجاسة منه، لم تجز الصلاة، الا اذا كانت رطوبة ذلك الجرح النجس تسري عادة الى ذلك الموضع من البدن أو الثوب، فلا اشكال في الصلاة حينئذ.

(مسألة 832) لو اصاب البدن أو الثوب دم من داخل الانف أو الفم، لايجوز الصلاة فيه، واما إذا كان لعلة في الانف أو الفم ممّا يعدّ عرفاً من الجروح أو كان دم باسور امكن الصلاة فيه، وان كانت حبّاته في الداخل.

(مسألة 833) لو كان على بدنه جرح، ورأى دماً في ثوبه أو بدنه، ولم يعلم كونه من الجرح ام من غيره، امكنه الصلاة فيه.

(مسألة 834) لو كانت على البدن جراحات عديدة، وكانت متقاربة بحيث تعدّ جُرحاً واحداً، صحّت الصلاة في دمائها حتى تبرأ باجمعها، واما اذا كانت متباعدة، بحيث يعدّ كل واحد منها جرحاً مستقلاًّ، فايهما يبرأ وجب غسل البدن والثوب من دمائه للصلاة.

(مسألة 835) تبطل الصلاة في دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو دم نجس العين كالكلب والخنزير والميتة، أو دم الكافر المعاند للدين، أو دم غير مأكول اللحم، حتى وان كان بمقدار رأس الابرة، واما الدماء الاخرى، كدم المسلم، أو غير المسلم اذا لم يكن معانداً للدين،([10]) أو دم مأكول اللحم، وان كان في عدة مواضع من البدن أو الثوب فيما اذا لم يتجاوز المجموع مقدار الدرهم البغلي (مقدار عقدة الاصبع تقريباً) فلا اشكال في الصلاة فيها.

(مسألة 836) لو كان الدم على ثوب بلا بطانة، وسرى الى الخلف، عدّ دماً واحداً، واما لو تنجست الخلفية بشكل مستقل، مع عدم وصول الدم بالتفشي، بحيث يكون وصول الدّم سبباً لنجاسة اُخرى للثوب، وجب عدّه دماً مستقلاً، فلو كان مجموع الدمين اقل من الدرهم البغلي، كانت الصلاة صحيحة، دونما اذا تجاوز الدم مقدار الدرهم البغلي.

(مسألة 837) لو وقع الدم على الثوب ذي البطانة، ووصل اليها او سقط على البطانة ووصل الى الثوب، عدّ دماً مستقلا، فان كان مجموع الدمين اقل من الدرهم البغلي، صحّت الصلاة، وان كان اكثر بطلت الصلاة.

(مسألة 838) لو كان مقدار الدم على البدن أو الثوب اقل من الدرهم، ثم اتصل برطوبة، وتعديّ عن محل الدم، بطلت الصلاة فيه وان لم تبلغ المجموع بمقدار الدرهم، وامّا ان لم تنعد عن محل الدم فظاهر صحت الصلاة فيه.

(مسألة 839) لو لم يتلوث الثوب أو البدن بالدم، ولكن تنجس بواسطة الرطوبة المسرية فيه بالدم، فان كان المقدار المتنجس أقلّ من الدرهم، امكن الصلاة فيه.

(مسألة 840) لو كان الدم على البدن أو الثوب، اقل من الدرهم البغلي، ثم سرت اليه نجاسة اخرى، كما لو سقطت فوقه قطرة بول مثلا، لم تجز الصلاة فيه.

(مسألة 841) لو تنجس من ثياب المصلي، ما لا يكفي وحده لستر العورة كالجورب والقلنسوة، ولم يكن متخذاً من الميتة أو محرم اللحم أو نجس العين، كانت الصلاة فيه صحيحة، سواء اكان مرتدياً له أم حاملا اياه، كما تصحّ الصلاة في الخاتم المتنجس.

(مسألة 842) يستحب للمصلي، على الاحوط، عدم حمل ما يمكن ستر العورة به اذا كان متنجساً.

(مسألة 843) لو لم يكن عند المربي او المربية للطفل سوى ثوب واحد، اكتفيا بغسل الثوب مرة واحدة في اليوم والليلة، وصلّيا فيه حتى لو تنجس ببول الصبي لاحقاً، إلا ان الاحوط استحباباً ان يغسلا ثوبيهما قبل الصلاة الاولى ثم الاكتفاء بهذه الغسلة طوال اليوم والليلة، وهكذا الامر فيما لو كان عنده اكثر من ثوب واحد، واضطر الى لبسها باجمعها، كفى غسلها مرة واحدة في اليوم والليلة بالكيفية المتقدمة.

ما يستحب للمصلي لبسه اثناء الصلاة

(مسألة 844) يستحب للمصلي امور منها: العمامة مع وضع الحنك، والعباءة، وان يلبس انظف ثيابه وأجوده وأجمله، وان يستعمل الطيب، وان يتختم بالعقيق.

ما يكره للمصلي لبسه اثناء الصلاة

(مسألة 845) تكره في ثوب المصلي امور منها: لبس السواد، إلاّ في مأتم سيّد الشهداء ابي عبد اللّه(عليه السلام) وعدا العمامة والكساء، والثوب القذر، والضيق، وثوب السكّير، ومن لا يتورع عن النجاسة، والثوب المنقوش بصورة الوجه، وحلّ الازرار، والتختم بالمنقوش بصورة الوجه.

مكان المصلي

يشترط في مكان المصلي ستة امور:

الاول: ان يكون مباحاً، فتبطل الصلاة في المكان المغصوب، وان كان من قبيل الفراش أو السرير ونحوهما، دونما اذا كان المغصوب من قبيل السقف أو الخيمة.

(مسألة 846) تبطل الصلاة في ارض تعود منافعها لشخص، دون رضاه، فلا يحق مثلا لمالك الدار المؤجرة، أو غيره ان يصلي فيها دون رضا المستأجر، وكذلك الامر فيما لو تعلق حق لشخص في ملك، كما لو اوصى الميت بثلث امواله لأمر، فلا تجوز الصلاة في ملكه قبل اخراج الثلث.

(مسألة 847) لو كان جالساً في المسجد، ثم جاء شخص واغتصب مكانه، بطلت صلاة الغاصب، ووجب عليه اعادتها في موضع آخر.

(مسألة 848) لو صلى في مكان مع جهله أو نسيانه لغصبيته، ثم تذكر بعد الصلاة، كانت صلاته صحيحة، وان كان هو الغاصب له.

(مسألة 849) لو علم كون المكان مغصوباً، وجهل بطلان الصلاة في المكان المغصوب عن تقصير، ثم صلى فيه، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 850) لو اضطر الى اداء الفريضة راكباً، وكان المركوب أو السرج مغصوباً، بطلت صلاته على الاحوط وجوباً، وهكذا الامر لو اراد الصلاة المندوبة، راكباً.

(مسألة 851) لو كان شريكاً لآخر في دار، ولم يحدد حصته منها، لم يجز له التصرف والصلاة فيها من دون رضا شريكه.

(مسألة 852) لو اشترى داراً بعين مال لم يعطِ خمسه أو زكاته حرم التصرف فيها، وبطلت الصلاة فيها أيضاً، وكذلك لو اشتراها في الذمة، ونوى دفع الثمن من مال لم يعطِ خمسه أو زكاته.

(مسألة 853) لو رضي صاحب الدار بالصلاة فيها قولا، وعلم المصلي بعدم رضاه قلباً، كانت الصلاة في داره باطلة، وان لم يأذن قولا واحرز رضاه قلباً، كانت الصلاة صحيحة.

(مسألة 854) يحرم التصرف في دار ميّت لم يعط الخمس أو الزكاة، وتبطل فيها الصلاة، الا اذا دفع عنه مقدار الخمس والزكاة المتعلق في ذمته، أو عقد النية على دفعه دون مسامحة.

(مسألة 855) يحرم التصرف في دار ميت مدين للناس، وتبطل الصلاة فيها، ولكن لا اشكال في التصرفات اليسيرة التي يتوقف عليها نقل الميت في العادة، كما لا اشكال في التصرف فيها اذا كانت تركته اكثر من دينه ونوى الورثة اداء الدين دون مسامحة.

(مسألة 856) لو لم يكن الميّت مديناً، ولكن كان بعض ورثته صغيراً أو مجنوناً أو غائباً، حرم التصرف في داره، وبطلت الصلاة فيها، ولكن لا اشكال في التصرفات اليسيرة التي يتوقف عليها نقل الميت عادة.

(مسألة 857) لا اشكال في الصلاة في الفندق والحمام ونحوهما مما يعدّ لاستقبال الناس، وفي غير هذا النوع من الاماكن انما تصح الصلاة اذا رضي المالك، او يقول شيئاً يتضح منه رضاه بالصلاة فيه، كما لو سمح له بالجلوس والنوم فيه، فيفهم منه رضاه بالصلاة فيه أيضاً.

(مسألة 858) تجوز الصلاة والجلوس والنوم في الاراضي الواسعة ومراتع الحيوانات البعيدة عن القرية، حتى مع عدم رضا اصحابها، ولا اشكال في اجتياز المزارع غير المسيَّجة والقريبة من القرية والصلاة فيها وسائر التصرفات اليسيرة، وان كان في ملاكها الصغير والمجنون، ولكن لو لم يرض احد المالكين، حرم التصرف فيها، وبطلت الصلاة أيضاً.

الثاني: ان يكون مكان المصلي ثابتاً، فان اضطر الى الصلاة في الموضع المتحرك والقلق (كالسيارة والسفينة والقطار) لضيق الوقت أو لسبب آخر، تعيّن عليه عدم قراءة شيء حين الاضطراب مهما امكن، وان انحرف اتجاه المركوب عن القبلة، انحرف المصلي باتجاه القبلة.

(مسألة 859) لا مانع من الصلاة في السيارة والسفينة والقطار حالة الوقوف.

(مسألة 860) تبطل الصلاة على بيدر الحنطة والشعير، حيث لا يمكن الثبات عليه.

(مسألة 861) لو احتمل عدم امكانه من اتمام الصلاة، بسبب احتمال العاصفة والمطر، وشدّة الزحام ونحو ذلك، لم يشرع في الصلاة على الاحوط وجوباً، كما عليه
ان لا يصلي في المكان الذي يحرم عليه المكث فيه، كالسقف المتداعي الى السقوط، ولكنه لو صلّى برغم ذلك، كانت صلاته صحيحة.

الثالث: ان لايكون مما يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفراش المنقوش عليه اسم الله.

الرابع: ان لا يكون سقف المكان الذي يصلي فيه منخفضاً بحيث لا يمكنه القيام التام، ولا يكون ضيّقاً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود، واذا اضطر الى الصلاة في مثل هذا المكان، سعى الى اداء القيام والركوع والسجود مهما امكن.

(مسألة 862) الاولى عدم تقدّم قبر النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) في الصلاة، احترازاً من سوء الادب، وان اوجب هتكاً، حرمت الصلاة وكانت باطلة.

(مسألة 863) لو كان بينه وبين القبر الشريف حائل كالجدار، ارتفع المحذور، واما الشباك الشريف أو الضريح أو القماشة التي عليه، فلا يكفي للحائل.

الخامس: ان لا تكون فيه نجاسة سارية غير معفو عنها، تتعدى الى بدن المصلي أو ثوبه، كما يعتبر عدم النجاسة مطلقاً حتى اذا لم تكن سارية بالنسبة الى موضع الجبهة عند السجود، والاحوط استحباباً طهارة مكان المصلي مطلقاً.

(مسألة 864) الاحوط استحباباً عدم المحاذاة بين الرجل والمرأة في الصلاة، وان يتأخر موضع سجود احدهما عن الآخر.

(مسألة 865) لو حاذت المرأةُ الرجلَ، ودخلا في الصلاة معاً، كان الافضل اعادة الصلاة لهما.

(مسألة 866) لو كان بين الرجل والمرأة حائل، كالجدار أو الستارة أو نحوهما، كانت صلاتهما صحيحة، ولا يوجد في هذه الصورة احتياط استحبابي في الاعادة.

السادس: ان لا يكون موضع السجود منخفضاً أو اعلى من موضع الركبتين بمقدار اربعة اصابع مضمومة، والاحوط وجوباً ان لا يكون بهذا المقدار بالنسبة الى موضع ابهام القدمين.

(مسألة 867) لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة، والاحوط عدم الصلاة في مكان الخلوة، ولكن لو صلى لم تبطل.

(مسألة 868) لا تبطل الصلاة في موضع عزف الموسيقى، ولكن السماع اليها حرام، ان كانت محرّمة.

الاماكن التي يستحب فيها الصلاة

(مسألة 869) أكّد الاسلام على استحباب الصلاة في المساجد، وافضلها «المسجد الحرام» ثم «مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)» ثم «مسجد الكوفة» ثم «المسجد الاقصى» ثم «المسجد الجامع» من كل بلد، ثم «مسجد المحلّة» ثم «مسجد السوق».

(مسألة 870) لا فرق بين الرجال والنساء في افضليت الصلاة في المسجد.

(مسألة 871) يُستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام)، بل هي افضل من الصلاة في المسجد، وان الصلاة في المشهد الطاهر لأمير المؤمنين(عليه السلام)، تعدل مئتي الف ركعة.

(مسألة 872) يستحب الاكثار من التردد على المسجد، والمسجد المعطّل، وتكره الصلاة لجار المسجد في غير المسجد من غير عذر.

(مسألة 873) يستحب عدم مؤاكلة الشخص الذي لا يحضر المسجد، وعدم استشارته في الامور، وعدم جواره، والزواج منه وتزويجه.

الاماكن التي تكره فيها الصلاة

(مسألة 874) تكره الصلاة في عدّة مواضع، منها:

الحمام، والارض السبخة، ومقابل شخص آخر، وامام الباب المفتوح، وفي الشوارع والازقة والطرق اذا لم يكن فيه مشقة واضرار بالمارّة، وان اضرّت بهم او شقت عليهم حرمت وبطلت، وامام النار والضياء، وفي المطبخ وكل مكان فيه موقد لاضرام النار، وامام البالوعة والحفرة المعدّة للتبول، وامام الصورة والتمثال ذي الروح إلا اذا وضع عليه ستارة، أو كانت الصورة تؤدي الى اشاعة المذهب والتذكير بالشهداء، فانها تجبر الكراهة وقلّة الثواب في الصلاة، كما تكره في الغرفة التي فيها الجنب، وفي الغرفة التي فيها صورة وان لم تكن امامه، وامام القبر وعليه، وبين القبرين، وفي المقابر.

(مسألة 875) يستحب لمن يصلي في المعابر أو امام شخص، ان يضع امامه شيئاً، حتى وان كان خشبة أو حبلا.

احكام المساجد

(مسألة 876) يحرم تنجيس ارض المسجد وسقفه وسطحه، والاطراف الداخلية من جدرانه، ويجب على من علم بوجود النجاسة ازالتها فوراً، والاحوط وجوباً عدم تنجيس الاطراف الخارجية من جدران المسجد، وازالة النجاسة عند التنجس إذا استلزم الهتك، إلا اذا لم يجعله الواقف من اجزاء المسجد.

(مسألة 877) لو عجز عن تطهير المسجد، واحتاج في ذلك الى من يعينه فلم يجده، سقط عنه وجوب التطهير، ولكن لو اوجب بقاء النجاسة هتكاً للمسجد، وجب على الاحوط اعلام من يستطيع تطهيره.

(مسألة 878) لو تنجس موضع من المسجد واحتاج تطهيره الى حفر أو تهديم وجب الحفر، واذا لم يتوقف على هدم كثير، هدّم، وكانت تكاليف ردم الحفرة واصلاح الهدم على من نجس المسجد، ولا يجب على من حفر المسجد أو هدّمه لتطهيره ان يردم الحفرة أو يصلح الهدم، واما لو بادر من نجّس المسجد الى الحفر او الهدم، وجب عليه مهما امكن ردم الحفرة واصلاح الهدم.

(مسألة 879) لو غصب المسجد، واحدث بدلا عنه داراً ونحوها، أو هدّمه وألحَقَه بالطريق حتى سلب عنه عنوان المسجد، فالاقوى خروجه عن المسجدية ـ وان كان ترتيب احكام المسجد عليه موافق للاحتياط المستحب; اذ يقال بعدم خروج أرض المسجد عن المسجدية أبداً ـ وكونه كسائر الطرق والمعابر، ومع تغير العنوان ترتفع احكام المسجد، هذا مضافاً الى عدم تأثير بقاء، عنوان المسجد، فلا يصحّ اعتباره أيضاً.

(مسألة 880) يحرم تنجيس مشاهد الأئمة(عليهم السلام)، واذا تنجس واحد منها، وجب تطهيره.

(مسألة 881) لو تنجس حصير المسجد، وجب على الاحوط تطهيره، وان ادى التطهير الى فنائه، وكان قصّ موضع النجاسة افضل، قصّ وكانت تكاليف اصلاح الحصير على من نجّسه.

(مسألة 882) يحرم ادخال عين النجاسة كالدم الى المسجد، اذا اوجب هتكاً، وكذلك بالنسبة الى ادخال المتنجس، ان اوجب هتكاً.

(مسألة 883) لا اشكال في اقامة التعازي في المساجد، ونصب الخيام فيه وفرشه ورفع الاعلام السود فيه، وادخال اواني الشاي، اذا لم توجب اضراراً بالمسجد ولم تمنع من اقامة الصلاة فيه.

(مسألة 884) لا يجوز تزيين المسجد بالذهب، كما يجب على الاحوط عدم رسم صور ما كان من قبيل الانسان والحيوان ذي الروح، ويكره رسم غير ذوات الارواح من قبيل الازهار والنباتات.

(مسألة 885) لا يمكن بيع المسجد أو إلحاقه في بناء آخر، حتى لو انهدم إذا كان من المساجد التي لها أحكام خاصّة كالمسجد الحرام وغيره، وأمّا المساجد الاُخرى فمع خرابها واندراسها، بحيث لايمكن الانتفاع بها في الجهة المقصودة، يجوز إجارتها للزراعة والمتجر ونحوهما، مع المحافظة على الآداب اللاّزمة وعلى أحكام السجلاّت، وتصرف فائدتها فيما يماثلها، ومع عدم القابليّة للإجارة تباع ويصرف ثمنها في التبديل بما يماثلها على قدر الإمكان، ومع عدم القابليّة لذلك ايضاً يجعل الثمن فيما هو أقرب إلى غرض الوقف، وإلاّ ففي مصالح المسلمين.

(مسألة 886) يحرم بيع ادوات المسجد من الأبواب والنوافذ وغيرهما، واذا إنهدم المسجد، استعملت هذه الاشياء في اصلاحه، وان لم تنفع له، استعملت في مسجد آخر، فان لم تنفع المساجد الأُخرى أيضاً امكن بيعها، وصرف قيمتها على مسجدها، وإلاّ فعلى المساجد الاخرى.

(مسألة 887) يستحب بناء المساجد، واصلاح المتداعي الى السقوط منها، واذا خرب المسجد واستحال اصلاحه، هدّم وأُعيد بناؤه من جديد، بل يمكن هدمه حتى اذا لم يكن خرباً، بغية توسيعه ولرفع حاجة الناس.

(مسألة 888) يستحب تنظيف المسجد والاسراج فيه، ويستحب لمن يريد دخول المسجد ان يضع الطيب ويلبس النظيف والثمين، وان يطمئن من طهارة باطن نعله، وان يقدّم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، كما يستحب الدخول قبل الجميع والخروج بعدهم.

(مسألة 889) يستحب لمن يدخل المسجد ان يؤدّي التحية بالصلاة ركعتين، ويكفي في ذلك اداء الفريضة أو النافلة.

(مسألة 890) يكره النوم في المسجد مع عدم الاضطرار اليه، والكلام في امور الدنيا، والاشتغال بالصناعة، وقراءة الشعر الخالي من النصيحة ونحوها، كما يكره القاء البصاق والمخاط واخلاط الصدر في المسجد، والبحث عن المفقود، ورفع الصوت بغير الاذان.

(مسألة 891) يكره تمكين الطفل والمجنون من المسجد، كما يكره لمن اكل الثوم والبصل ونحوهما دخول المسجد، لما في ذلك من ايذاء للناس.

الأذان والإقامة

(مسألة 892) يستحب الأذان والاقامة قبل الصلوات اليومية، للرجل والمرأة، ولكن يستحب في صلاة العيدين والاستسقاء، والصلوات الواجبة الأخرى التي تصلّى جماعة ان ينادى ثلاثاً: «الصلاة»، وبالنسبة الى صلاة الميت، والصلوات الواجبة الأخرى التي تؤدّى فرادى ان ينادى ثلاثاً: «الصلاة» رجاء المطلوبية.

(مسألة 893) يستحب في اليوم الاول من ولادة الطفل، وقبل قطع الحبل الصرّة «الأذان» في اذنه اليمنى و«الاقامة» في اليسرى.

(مسألة 894) يتكون «الأذان» من ثمانية عشر فصلاً، وهي: «الله اكبر» (اربع مرات)، «اشهد ان لا اله الا الله»، «اشهد ان محمداً رسول الله»، «حي على الصلاة»، «حيّ على الفلاح»، «حيّ على خير العمل»، «الله اكبر»، «لا اله الا الله» (مرتان).

و«الاقامة)» كالأذان ولكن تتكون من سبعة عشر فصلاً، وذلك بالاكتفاء بقول «الله اكبر» مرتين في اولها، وقول «لا اله الا الله» مرة واحدة في آخرها، وان تضيف بعد «حيّ على خير العمل»: «قد قامت الصلاة» مرتين.

(مسألة 895) لا يعد قول: «اشهد ان علياً امير المؤمنين وولي الله» من اجزاء الأذان والاقامة، ولكن يحسن ذكره بعد قول: «اشهد ان محمداً رسول الله» بقصد القربة.

(مسألة 896) لا ينبغي ايجاد فاصل كبير بين فصول الأذان والاقامة والا اعادها.

(مسألة 897) يسقط الأذان في خمس صلوات:

1 ـ صلاة العصر من يوم الجمعة.

2 ـ صلاة العصر من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

3 ـ صلاة العشاء من ليلة عيد الاضحى، لمن هو في المشعر الحرام.

4 ـ صلاة العصر والعشاء للمستحاضة.

5 ـ صلاة العصر والعشاء، للمسلوس والمبطون.

فيسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس اذا لم تقع بينها وبين الصلاة السابقة عليها فاصلة، أو كانت الفاصلة قصيرة، ولكن الفصل بينهما بالنافلة والتعقيب لا يضر.

(مسألة 898) إذا قرئ الأذان والإقامة لصلاة جماعة فليس للشخص الذي يريد الاشتراك في تلك الصلاة، ان يقرأ الأذان والإقامة.

(مسألة 899) لو دخل المسجد للصلاة ورأى ان الجماعة قد انتهت، فان لم يكن الجمع قد تفرَّق بعد، لا يجوز له ذكر الأذان والاقامة لصلاته، اذا كانتا قد ذكرتا في صلاة الجماعة.

(مسألة 900) لو كانت هناك جماعة، أو كانت الجماعة قد انتهت توّاً ولم يتفرّق الجمع، فان اراد الشخص ان يصلي فرادى أو في جماعة اخرى، سقط عنه الأذان والاقامة بستة شروط:

الاول: ان تكون قد ذكرت الأذان والاقامة في تلك الجماعة.

الثانى: عدم بطلان الجماعة الاولى.

الثالث: ان تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد، فلو اقيمت الجماعة داخل المسجد، واراد الصلاة على سطحه، استحب له الأذان والاقامة.

الرابع: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة.

الخامس: اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.

السادس: أن يكون في المسجد. فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال.

(مسألة 901) لو شك في الشرط الثاني من شروط المسألة السابقة، سقط عنه الأذان والاقامة، دونما اذا شك في الشروط الاُخر، حيث يستحب له عند الشك فيهما، الأذان والاقامة.

(مسألة 902) يستحب لمن يسمع آذان الآخر، ان يحكي ما يسمعه، واما بالنسبة لما يسمعه من الاقامة فيحكيه رجاء المطلوبية.

(مسألة 903) لو سمع اذان الآخر واقامته، ثم قام للصلاة مباشرة بلا فصل، لم يحتج الى ذكر الأذان والاقامة، سواء كان قد حكاها ام لا.

(مسألة 904) لو استمع الرجل الى اذان المرأة بقصد التلذذ، لم يسقط عنه الأذان.

(مسألة 905) يأتي بذكر الاقامة بعد الأذان، ولو وقعت قبله لم تصحّ.

(مسألة 906) لو لم يذكر فقرات الأذان والاقامة بالترتيب، كما لو ذكر «حي على الفلاح» قبل «حي على الصلاة» اعاد من حيث يحافظ على الترتيب.

(مسألة 907) لا يفصل بين الأذان والاقامة، ولو اوجد فاصلاً بينهما بحيث لم يعد الأذان الذي قاله أذانا لهذه الاقامة، استحب له اعادة الأذان والاقامة، وهكذا بالنسبة الى ايجاد فاصل بين الأذان والاقامة وبين الصلاة اذا لم يُعدّ الأذان والاقامة لهذه الصلاة، أعاد الأذان والاقامة لهذه الصلاة.

(مسألة 908) يلزم اداء الأذان والاقامة بلسان عربي سليم، فلو قالهما بشكل خاطئ، أو ابدل حرفاً بحرف، أو ذكرها مترجمة الى لغة اخرى، لم يصح.

(مسألة 909) يجب ايقاع الأذان والاقامة بعد دخول الوقت، فان اوقعهما قبل دخول الوقت عمداً أو سهواً، بطلت.

(مسألة 910) لو شك قبل الاقامة في ذكر الأذان، يأتي بذكر الأذان، واما اذا شك اثناء الاقامة لم يحتج الى ذكر الأذان.

(مسألة 911) لو كان مشغولا بالآذان أو الاقامة وشك في ذكر فقرة قبل ذكر ما يأتي بعدها، اعاد ذكر ما يشك فيه، واما اذا حصل الشك اثناء ذكر ما يأتي بعدها، لم يحتج الى ذكر ما شك فيه.

(مسألة 912) يستحب للمؤذن استقبال القبلة، وان يكون على وضوء او غسل، وان يضع كفيه بحذاء اذنيه، وان يرفع صوته، وان يوقع فواصل بين فقرات الأذان، وعدم الكلام بين الفقرات.

(مسألة 913) يستحب للمقيم الهدوء وان يذكر الاقامة بصوت اخف من الأذان، وان لا يوصل بين فقراتها، وان لا تكون الفواصل بمقدار فواصل الأذان.

(مسألة 914) يستحب للمصلي ان يخطو خطوة بين الأذان والاقامة، أو ان يجلس جلسة خفيفة، أو يسجد، أو يذكر الله أو يدعو، أو يسكت قليلا، أو يقول شيئاً، او يصلي ركعتين، ولكن لا يستحب الكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الصبح.

(مسألة 915) يستحب اختيار العادل للأذان، وان يكون عارفاً بالوقت، وان يكون رفيع الصوت، وان يؤذن في مكان مرتفع.

واجبات الصلاة

وهي احد عشر:

1 ـ النية.

2 ـ القيام.

3 ـ تكبيرة الاحرام، بان يقول في اول الصلاة: «الله اكبر».

4 ـ الركوع.

5 ـ السجود.

6 ـ القراءة.

7 ـ الذكر.

8 ـ التشهد.

9 ـ التسليم.

10 ـ الترتيب.

11 ـ الموالاة.


(مسألة 916) ان من واجبات الصلاة ما هو ركن، اي لو لم يأتِ به المصلي أو اضافه، عمداً أو سهواً، تبطل الصلاة، ومنها ما ليس بركن، اي لو اضافه أو نقصه عمداً، بطلت الصلاة، دونما اذا اضافه أو انقصه سهواً.



اركان الصلاة خمسة:

1 ـ النية.

2 ـ تكبيرة الاحرام.

3 ـ القيام عند تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع.

4 ـ الركوع.

5 ـ السجدتين.

1 ـ النية

(مسألة 917)
يجب على المصلي ان ينوي القربة في صلاته، بان يأتي بالصلاة امتثالا لامر الله تعالى، من دون حاجة الى اخطارها في القلب أو اجرائها على اللسان، بان يقول: «اصلي صلاة الظهر اربع ركعات قربة الى الله».

(مسألة 918) لو نوى صلاة اربع ركعات، ولم يحدد في نيته كونها من الظهر او العصر، بطلت صلاته، وكذلك لو اراد قضاء الظهر في وقت الظهر وجب عليه تحديدها في نيته.

(مسألة 919) يجب على المصلي الابقاء على نيته حتى نهاية الصلاة، فلو غفل اثناء الصلاة، بحيث لم يعلم ما يفعله، بطلت الصلاة.

(مسألة 920) يجب على المصلي اداء الصلاة امتثالا لامر الله فقط، فلو ادّاها رياءً أو جمعاً بين الرياء وامتثال امر الله، بطلت الصلاة.

(مسألة 921) تبطل الصلاة ولو بالرياء في موضع منها، سواء كان ذلك الموضع واجباً مثل الحمد والسورة، ام مستحباً كالقنوت، بل تبطل حتى اذا أدّاها قربة الى الله بتمامها وكان الرياء في المكان المخصوص، مثل كونها في المسجد، أو في الوقت المخصوص، من قبيل كونها في اول الوقت، أو على كيفية خاصة، من قبيل أدائها جماعة.

2 ـ تكبيرة الاحرام

(مسألة 922) قول: «الله اكبر» في اول الصلاة، واجب، وهو ركن، ولا يجوز الفصل بين الحروف والكلمتين، وان يؤدى بلسان عربي سليم، فلو قرئ خطأً أو بلغة اخرى، لم يصح.

(مسألة 923) الاحوط استحباباً الفصل بين تكبيرة الاحرام وما قبلها، من الاقامة والدعاء الذي يدعو به قبل التكبير.

(مسألة 924) لو أراد وصل التكبيرة بما بعدها، اظهر ضمّة «الراء» فيقول: «الله اكبرُ بسم الله الرحمن الرحيم».

(مسألة 925) تجب الطمأنينة عند تكبيرة الاحرام، ولو تحرك اثناء التكبيرة عامداً، بطلت. ولو تحرك سهواً، قام على الاحوط استحباباً بما يبطل الصلاة واعاد التكبيرة، واكثر منه احتياطاً ان يتمّ الصلاة ويعيدها مرّة ثانية.

(مسألة 926) على المصلّي التكبير وقراءة الحمد والسورة والاذكار والادعية، بحيث يسمع ما يقول، وان لم يتمكن من السماع، لثقل في السمع أو صمم أو ضجيج، فلا بدّ من قراءتها بشكل يسمعه لولا هذهِ الامور.

(مسألة 927) على الاخرس أو الذي لا يستطيع قول «الله اكبر» بشكل صحيح، لعلّة فيه، ان يقولها مهما امكنه، فان لم يستطع، قالها في قلبه، وان يومئ للتكبير، وان يحرك لسانه اذا امكن.

(مسألة 928) يستحب للمصلي ان يقول قبل التكبير: «يا مُحْسِنُ قَدْ اَتَاكَ الْمُسيُ وَقَدْ اَمَرتَ الُْمحْسِنَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيَِ اَنْتَ الُْمحْسِنُ وَ اَنَا الْمُسِيَِ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَ تَجاوَزْ عَنْ قَبيحِ مَا تَعْلَمُ مِنّي».

(مسألة 929) يستحب عند التكبيرة الاولى، والتكبيرات التي تتخلل الصلاة، رفع اليدين الى الاذنين.

(مسألة 930) لو شك في تكبيرة الاحرام بعد الاشتغال بقراءة شيء آخر، لم يعتنِ بشكِّه، وان لم يكن مشتغلا بقراءة شيء آخر، كبّر.

(مسألة 931) لو شك في صحة تكبيرة الاحرام، بنى على صحتها، ولم يعتن بشكه.

3 ـ القيام

(مسألة 932) القيام عند تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، ركن، إلاّ ان القيام عند قراءة الحمد والسورة، والقيام من الركوع، ليس بركن، فلو تركه نسياناً صحّت الصلاة.

(مسألة 933) يجب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها، ليحصل له اليقين من اداء التكبيرة قائماً.

(مسألة 934) لو نسي الركوع وجلس بعد الحمد والسورة، وتذكر عدم الركوع، وجب عليه القيام ثم الركوع، فان لم يقم، وذهب الى الركوع من الجلوس مباشرةً حانياً ظهره بطلت صلاته، لعدم اتيانه بالقيام المتصل بالركوع.

(مسألة 935) يجب سكون البدن حال القيام، وعدم الانحناء الى جهة، وعدم الاستناد الى شيء، الا اذا كان مضطراً، ويجوز تحريك الرجلين لاجل الذهاب الى الركوع.

(مسألة 936) لو حرّك المصلي بدنه، أو مال الى جهة، أو استند الى شيء نسياناً، لم يكن فيه بأس، واما اذا حصل ذلك اثناء تكبيرة الاحرام أو عند القيام المتصل بالركوع، اتمّ الصلاة واعادها على الاحوط استحباباً.

(مسألة 937) يجب حال القيام وضع القدمين على الارض، ولكن لا يلزم الاستناد عليهما معاً، ويكفي الاستناد على واحدة منهما فقط.

(مسألة 938) لو تمكن من القيام بشكل طبيعي، ومع ذلك باعد ما بين رجليه عند القيام بشكل فاحش غير متعارف، بطلت صلاته.

(مسألة 939) لو اراد التقدم أو الرجوع قليلا اثناء الصلاة، أو تحريك بدنه يميناً أو يساراً، وجب عليه عدم قول شيء، إلاّ انه يقول: «بحول الله وقوته اقوم واقعد» عند القيام، كما يجب عدم التحرك عند الاذكار الواجبة أيضاً، بل حتى عند الاذكار المستحبة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 940) لو قال المصلي ذكراً حال تحريك البدن، كما لو كبر اثناء الذهاب الى الركوع، فان قصد منه الذكر المطلوب في الصلاة، اعادها احتياطاً، وان قاله لمجرد كونه ذكراً، فصلاته صحيحة.

(مسألة 941) لا اشكال في تحريك اليد والاصابع عند قراءة الحمد، وان كان الاحوط استحباباً عدم التحريك هنا أيضاً.

(مسألة 942) لو حرّك المصلّي بدنه لا ارادياً اثناء قراءة الحمد والسورة او قراءة التسبيحات الاربع، وخرج عن الطمأنينة، كان عليه اعادة ما قرأه حال الحركة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 943) لو عجز المصلي اثناء الصلاة، عن القيام، بالنحو الذي سنذكره في المسألة اللاحقة، تعيّن عليه الجلوس، وان عجز عنه أيضاً، استلقى، ولكن لا يقرأ شيئاً حتى يستقرّ.

(مسألة 944) لو تمكن من القيام لا يجوز له الجلوس، فلو امكنه القيام ولكن مع تحريك البدن أو الاستناد الى شيء أو الميلان، أو الانحناء أو المباعدة ما بين الرجلين بشكل غير طبيعي، تعين عليه القيام كذلك. وان لم يتمكن من القيام اصلا، حتى بما يشبه حالة الركوع، جلس مستقيماً، وصلّى من جلوس.

(مسألة 945) لو تمكن من الجلوس، لم تصح صلاته استلقاءاً، وان لم يتمكن من الجلوس مستقيماً، جلس بالنحو الذي يمكنه، وان لم يتمكن من ذلك، وجب عليه الاضطجاع على جانبه الايمن بالنحو المذكور في احكام القبلة، فان لم يتمكن اضطجع على جانبه الايسر، وان لم يتمكن استلقى على ظهره، جاعلا باطن قدميه الى القبلة.

(مسألة 946) لو صلى من جلوس لعذر، ثم ارتفع العذر بعد قراءة الحمد والسورة، قام لاجل الركوع، وان لم يرتفع العذر يركع جالساً.

(مسألة 947) لو صلى استلقاءاً لعذر ثم ارتفع العذر مقداراً يمكنه معه من الجلوس، صلى ما يمكنه من جلوس، وان كان ارتفاع العذر يمكِّنه من القيام، صلى من قيام بعد حصول الطمأنينة.

(مسألة 948) لو صلى من جلوس، ثم ارتفع العذر اثناء الصلاة، صلى من قيام في فترة ارتفاع العذر، ولكن يقرأ بعد حصول الطمأنينة.

(مسألة 949) لو تمكَّن من القيام، ولكن خشي المرض أو الضرر اذا قام، امكنه الصلاة من جلوس، ولو خشي الجلوس أيضاً، صلى مستلقياً.

(مسألة 950) لو احتمل ارتفاع العذر والصلاة في آخر الوقت من قيام، وجب التأخير.

(مسألة 951) تستحب الاستقامة في القيام وحني الكتفين، ووضع الكفين على الفخذين، وضم الاصابع، والنظر الى موضع السجود، والاستناد على القدمين معاً، وان يكون خاضعاً خاشعاً، وان لا يخالف بين رجليه، وعليه ان كان رجلا الفصل بين القدمين بمقدار ثلاثة اصابع مفرّجة، الى شبر واحد، والمرأة تلصق القدمين ببعضهما.

4 ـ القراءة
(مسألة 952) يجب في الركعتين الاولى والثانية من الصلاة اليومية قراءة «الفاتحة» اولا، وبعدها سورة كاملة.

(مسألة 953) لو كان الوقت مضيّقاً، أو كان المصلي مضطراً الى عدم قراءة السورة كما لو خاف اللص أو الحيوان المفترس أو شيء آخر، لم يجز له قراءة السورة، وان كان على عجلة عن أمره، امكنه ترك قراءة السورة.

(مسألة 954) لو قرأ السورة قبل «الحمد» عامداً، بطلت صلاته، وان قرأها سهواً، وتذكر في الاثناء، تركها وقرأ الحمد واعاد السورة من رأس.

(مسألة 955) لو نسي الحمد والسورة أو احداهما، وتذكر بعد الدخول في الركوع، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 956) لو تذكر قبل الدخول في الركوع، أو انحنى ولم يبلغ الركوع، عدم قراءة الحمد والسورة، قرأهما، وان كان قد نسي السورة فقط قرأها، وان كان قد نسي الحمد فقط، قرأها وقرأ السورة بعدها.

(مسألة 957) لو قرأ المصلي في احدى الفرائض، واحدة من سور العزائم ـ التي تقدمت في المسألة رقم (345) ـ عامداً، بطلت صلاته.

(مسألة 958) لو قرأ في صلاته سورة من سور العزائم سهواً، وتذكر قبل بلوغ آية السجدة، تركها وقرأ غيرها، وان كان قد بلغ آية السجدة، أومأ للسجود اثناء الصلاة، واكتفى بتلك السورة.

(مسألة 959) لو سمع آية السجدة اثناء الصلاة، وأومأ للسجود، فصلاته صحيحة.

(مسألة 960) ليس من اللازم قراءة السورة في الصلاة المندوبة، وان وجبت بالنذر، واما بالنسبة الى بعض الصلاة المستحبة مثل صلاة الوحشة، التي لها سورة مخصوصة، لا بدَّ من قراءة تلك السورة فيها.

(مسألة 961) يستحب في صلاة الجمعة وفي صلاة ظهر يوم الجمعة وعصرها، قراءة سورة «الجمعة» بعد الحمد من الركعة الاولى، وسورة «المنافقون» في الركعة الثانية بعد الحمد، واذا اشتغل باحدهما لم يكن له تركها والانتقال الى غيرها على الاحوط وجوباً.

(مسألة 962) اذا اشتغل بعد الحمد بقراءة سورة «التوحيد» أو «الكافرون» لم يكن له تركها وقراءة غيرها من السور، الا في صلاة الجمعة أو ظهرها وعصرها، فان قرأ فيها بدل سورة «الجمعة» و«المنافقون» واحدة من هاتين السورتين سهواً، ولم يتجاوز النصف منهما، امكنه تركها وقراءة سورة «الجمعة» و«المنافقون».

(مسألة 963) لو قرأ في صلاة الجمعة أو في ظهر يوم الجمعة أو عصرها سورة «التوحيد» او «الكافرون» عامداً، لم يكن له تركهما والانتقال الى سورة «الجمعة» و«المنافقون» حتى وان لم يتجاوز النصف منهما، على الاحوط وجوباً.

(مسألة 964) لو قرأ في الصلاة سورة اخرى غير سورة «التوحيد» و«الكافرون»، ولم يتجاوز نصفها، امكنه تركها وقراءة سورة غيرها.

(مسألة 965) لو نسي مقداراً من السورة، أو لم يتمكن من اتمامها لضيق الوقت أو لسبب آخر، امكنه تركها وقراءة سورة غيرها، وان تجاوز نصفها، أو كانت هي «التوحيد» او«الكافرون».

(مسألة 966) يجب على الرجل قراءة الحمد والسورة من صلاة الصبح والمغرب والعشاء، جهراً، ويجب عليه وعلى المرأة قراءتها في الظهر والعصر اخفاتاً.

(مسألة 967) يجب على الرجل مراعاة الجهر في كلمات الحمد والسورة، حتى الحرف الاخير، في الصلاة الجهرية.

(مسألة 968) يجوز للمرأة قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهراً أو اخفاتاً، ولكن لو سمع الاجنبي صوتها، قرأتها اخفاتاً على الاحوط وجوباً.

(مسألة 969) لو اخفت المصلي فيما يجب الجهر به عامداً، أو جهر فيما يجب الإخفات فيه، بطلت صلاته، واما في صورة النسيان أو جهل الحكم، فصلاته صحيحة، ولو تنبَّه الى ذلك اثناء قراءة الحمد والسورة لم تجب عليه اعادة ما قرأه. وان كان الأحوط استحباباً الاعادة خصوصاً إذا تذكر في الأثناء.

(مسألة 970) لو جهر بالحمد والسورة فوق المتعارف ـ كما لو اخذ بالصياح فيهما ـ بطلت صلاته.

(مسألة 971) على المسلم، تعلّم الصلاة، ليؤديها على صورتها الصحيحة، وان لم يتمكن من تعلّمها صحيحة بوجه من الوجوه، بذل ما يمكنه في أدائها صحيحة، والاحوط له استحباباً اداؤها جماعة.

(مسألة 972) لو لم يعلم المصلي اجزاء الصلاة والحمد والسورة بشكل صحيح، وكان بامكانه تعلمها، وكان في الوقت سعة، وجب عليه تعلّمها، ومع ضيق الوقت، الاحوط له استحباباً اداؤها جماعة في صورة الامكان.

(مسألة 973) الاحوط استحباباً عدم أخذ الاجرة على تعليم واجبات الصلاة، ولا اشكال في اخذها على المستحبات.

(مسألة 974) لو جهل المصلي احدى كلمات الحمد أو السورة، أو لم يتلفظ بها عامداً، أو أبدل حرفاً بحرف، كما لو ابدل «الضاد» بـ «الظاء» أو أعرب حيث لا اعراب، أو اهمل التشديد، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 975) لو ايقن من صحة كلمة، فقرأها في صلاته اعتماداً على يقينه، ثم بان له خطؤها، لم تجب عليه الاعادة أو القضاء.

(مسألة 976) لو جهل المصلي اعراب كلمة، وجب عليه تعلّمها، ولكن لو كانت الكلمة مما يجوز الوقف على آخرها، فداوم على الوقوف عليها، لم يجب عليه تعلّم اعرابها، وكذلك لو جهل كون الحرف «سيناً» أو «صاداً»، وجب عليه التعلُّم ليفرّق بينهما، ولو قرأها على نحوين أو اكثر، كما لو قرأ لفظ «المستقيم» من قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» مرّة بـ «السين» واخرى بـ «الصاد»، بطلت صلاته، الا اذا رويت قراءتها على هذين النحوين، فقرأهما لاصابة الواقع احتياطاً.

(مسألة 977) لو كان في الكلمة «واو» مضموم ما قبلها، وكان الحرف الواقع بعدها همزة، مثل كلمة «سوء»، كان الافضل مدّ الواو، وكذلك لو كان في الكلمة «ألف» مفتوح ما قبلها، والحرف الواقع بعدها همزة، مثل كلمة «جاء» كان الافضل مدّ الالف، وكذلك لو كان في الكلمة «ياء» مكسور ما قبلها، وكان ما بعدها همزة، مثل كلمة «جيء»، كان الافضل مدّ الياء، وكذلك لو كان بعد هذه الحروف حرف ساكن بدل الهمزة، كان الافضل مدّها أيضاً، فمثلا في جملة «ولا الضالين» الواقع بعد الالف، لام ساكنة، فالافضل مدّ الالف.

(مسألة 978) الاحوط استحباباً عدم «الوقف على متحرك» و«الوصل بالساكن». ومعنى الوقف على متحرك، ان يلفظ آخر الكلمة معرباً ويفصل بينها وبين ما بعدها، كما لو قال: «الرحمنِ الرحيمِ» وتوقف برغم كسر الميم، ثم يقرأ ما بعدها، ومعنى الوصل بالسكون، ان لا يلفظ آخر الكلمة معرباً ويصلها بما بعدها من غير وقف، كأن يقول: «الرحمن الرحيم» وبرغم تسكين الميم، يربطها بما بعدها مباشرة ومن دون وقف.

(مسألة 979) يمكن للمصلي في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد مرة واحدة فقط، أو التسبيحات الاربع ثلاث مرات، اي يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر» وتكفي المرة الواحدة أيضاً، كما يمكنه ان يقرأ الحمد في ركعة، والتسبيحات الاربع في ركعة، ولكن الافضل قراءة التسبيحات في كلتا الركعتين.

(مسألة 980) يجب على المصلي عند ضيق الوقت قراءة التسبيحات الاربع مرّة واحدة.

(مسألة 981) يجب على كلٍّ من الرجل والمرأة في الركعة الثالثة والرابعة، قراءة الحمد أو التسبيحات اخفاتاً.

(مسألة 982) لو قرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة الحمد، استحب له الجهر بالبسملة.

(مسألة 983) يجب على من لا يمكنه تعلّم التسبيحات أو قراءتها بشكل صحيح، ان يقرأ الحمد بدلا منها.

(مسألة 984) لو قرأ في الركعة الاولى والثانية التسبيحات الاربع بدلا من الفاتحة سهواً، فان تذكر قبل الركوع، قرأ الحمد والسورة، وان تذكر اثناء الركوع او بعده، فصلاته صحيحة.

(مسألة 985) لو كان في الركعتين الاخيرتين فقرأ الحمد ظنّاً منه انه في الركعتين الاوليين، أو كان في الركعتين الاوليين، وقرأ الحمد ظانّاً انه في الركعتين الاخيرتين، صحّت صلاته سواء اكان قد تذكر قبل الركوع ام بعده.

(مسألة 986) لو أراد في الركعتين الاخيرتين قراءة الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات، أو اراد قراءة التسبيحات فسبق لسانه الى الحمد، تركهما، وقرأ الحمد أو التسبيحات من جديد، واما لو كان من دأبه قراءة شيء سبق اليه لسانه وقصده، صحّت صلاته وامكنه اتمامها.

(مسألة 987) لو كان من دأبه قراءة التسبيحات في الركعتين الاخيرتين، فقرأ الحمد دون قصد، لم تجزه، وقرأ الحمد أو التسبيحات قاصداً.

(مسألة 988) يستحب للمصلي في الركعتين الاخيرتين الاستغفار بعد التسبيحات، قائلا: «استغفر الله ربي واتوب اليه» او: «اللهم اغفر لي»، ولو بدأ بالاستغفار ظناً منه بقراءة الحمد أو التسبيحات، ثم شك في قراءة احدهما، لم يعتنِ بشكّه، ولكن لو شك حالة عدم الاستغفار وقبل الانحناء الى الركوع، في قراءة الحمد والتسبيحات، قرأ الحمد أو التسبيحات.

(مسألة 989) لو شكّ في الركعتين الاخيرتين في قراءة الحمد أو التسبيحات، اثناء الركوع أو حال الدخول فيه، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 990) لو شكّ المصلّي في صحة أداء آية أو كلمة ولم يشتغل فيما بعدها، اعادها صحيحة، وان كان قد اشتغل فيما بعدها، فان لم يكن ركناً، كما لو شك أثناء الركوع في صحة كلمة قالها في السورة، لم يعتنِ بشكّه، وان لم يكن ركناً، كما لو شكّ في صحة قوله: «قل هو الله أحد» اثناء قوله «الله الصمد» امكنه عدم الاعتناء بشكه أيضاً، ولكن لو عاد اليها وقرأها بشكل صحيح احتياطاً لم يكن فيه اشكال، ولو شك عدّة مرات، امكنه الاعادة عدّة مرات، وان بلغ شكّه حدّ الوسوسة واعادها، اعاد صلاته على الاحوط وجوباً.

(مسألة 991) يستحب للمصلي في الركعة الاولى قبل الحمد ان يقول: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وان يقرأ في الركعة الاولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر «البسملة» جهراً، وان يقرأ الحمد والسورة متأنياً، وان يقف على كل آية، فلا يصلها بما بعدها، وان يتدبر في معاني آيات الحمد والسورة، وان يقول بعد انتهاء الحمد: «الحمد لله رب العالمين»، سواء اكان في جماعة ام فرادى، وبعد «التوحيد»: «كذلك الله ربي» مرة أو مرتين أو ثلاثاً، او: «كذلك الله ربنا» ثلاث مرات، ثم يصبر قليلا بعد قراءة السورة، ثم يكبّر تكبيرة الركوع أو يقنت.

(مسألة 992) يُستحب للمصلي في جميع الصلوات ان يقرأ في الركعة الاولى سورة «القدر» بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية «التوحيد» بعد الفاتحة.

(مسألة 993) يكره عدم قراءة التوحيد في أيٍّ من فرائض اليوم والليلة.

(مسألة 994) يكره قراءة «التوحيد» دون توقف في اثنائها.

(مسألة 995) يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين الاوليين، الا اذا كانت السورة التي قرأها هي «التوحيد».

5 ـ الركوع

(مسألة 996) يجب على المصلي، بعد القراءة من كل ركعة، الانحناء بحيث يمكنه وضع الكفين على ركبتيه، وهو ما يسمى بـ «الركوع».

(مسألة 997) لو انحنى بمقدار الركوع، ولم يضع كفيه على ركبتيه، فلا اشكال فيه.

(مسألة 998) لو جاء بالركوع بشكل غير طبيعي، كما لو انحنى الى اليمين او الشمال، لم يصح ركوعه، حتى وان أوصل كفيه الى ركبتيه.

(مسألة 999) يجب الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى لقتل حيوان مثلا، لم يعدّ ركوعاً، وتعين عليه القيام لينحني بقصد الركوع، وبذلك لا يكون قد اضاف ركناً وصحّت صلاته.

(مسألة 1000) لو لم تكن يداه أو رجلاه بالطول الطبيعي، كما لو كانت يداه طويلتين يمكنه الوضع على ركبتيه بادنى انحناءة، أو كانت رجلاه اقصر من الطبيعي، انحنى بالمقدار المتعارف.

(مسألة 1001) الذي يركع من جلوس، يجب ان ينحني بالمقدار الذي يصدق عليه انه ركع من جلوس، وليس من اللازم وضع وجهه امام ركبتيه، والافضل ان يحاذي وجهه موضع سجوده.

(مسألة 1002) يمكن للمصلي في الركوع قول اي ذكر، الا ان الواجب ان يكون بمقدار ثلاث مرات «سبحان الله» أو «سبحان ربي العظيم وبحمده» مرّة واحدة.

(مسألة 1003) يجب ذكر الركوع على التوالي وباللغة العربية الصحيحة، ويستحب اعادته ثلاث مرات أو خمس مرات او سبع مرات، بل واكثر.

(مسألة 1004) تجب الطمأنينة في الركوع بمقدار الذكر الواجب، وكذلك بالنسبة الى الذكر المستحب اذا جاء به بقصد الذكر المأمور به، على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1005) لو تحرك اثناء ذكر الركوع لا ارادياً حتى خرج عن الطمأنينة، وجب على الاحوط اعادة الذكر بعد استقرار البدن، واما اذا لم تُفضِ الحركة الى الخروج عن الطمأنينة، أو حرّك الاصابع فقط، لم يكن فيه محذور.

(مسألة 1006) لو تلفّظ بذكر الركوع عامداً قبل الانحناء، بمقدار الركوع والطمأنينة، بطلت صلاته.

(مسألة 1007) لو رفع رأسه من الركوع قبل انتهاء الذكر عامداً، بطلت صلاته، وان رفعه سهواً، ولم يخرج عن حالة الركوع اعاد الذكر بعد الطمأنينة، وان تذكر بعد الخروج من حالة الركوع، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1008) لو لم يتمكن من البقاء في الركوع بمقدار الذكر، فان امكنه الذكر قبل الخروج عن حدّ الركوع، ذكره على تلك الحالة، والا ذكره حالة القيام من الركوع رجاء المطلوبية.

(مسألة 1009) اذا لم يتمكن المصلي من الاطمئنان حالة الركوع لمرض ونحوه، كانت صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه قبل الخروج من الركوع قول «سبحان ربي العظيم وبحمده»، او«سبحان الله» ثلاث مرات.

(مسألة 1010) لو لم يتمكن المصلي من الانحناء بمقدار الركوع، وجب عليه الركوع بالاستناد على شيء، واذا لم يتمكن من الركوع بشكل متعارف حتى مع الاستناد، انحنى ما امكنه، وان لم يتمكن من الانحناءِ اصلاً، اتى بالركوع من جلوس، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً مع الايماء الى الركوع برأسه.

(مسألة 1011) لو تمكن من القيام في الصلاة، وعجز عن الركوع قائماً وقاعداً، صلى من قيام، واومأ للركوع برأسه، فان لم يتمكن، أغمض عينيه بنية الركوع وجاء بذكره، وفتحهما بنية القيام من الركوع، وان عجز عن ذلك أيضاً، يجب على الأحوط ان ينوى الركوع في قلبه وجاء بذكره.

(مسألة 1012) لو لم يتمكن من الركوع قياماً وقعوداً، وتمكن من الانحناء قليلا للركوع حالة الجلوس، أو من الايماء برأسه حالة القيام، وجب عليه القيام، والايماء للركوع برأسه، والاحوط استحباباً ان يصلي من جديد، ويجلس للركوع منحنياً بالمقدار الذي يمكنه.

(مسألة 1013) لو رفع المصلي رأسه بعد ان بلغ حد الركوع والطمأنينة ثم انحنى ثانية بقصد الركوع بمقداره، بطلت صلاته، واما لو بلغ الركوع واطمأن ثم انحنى اكثر بقصد الركوع حتى خرج عن حدّ الركوع المتعارف، ثم عاد الى الركوع، صحّت صلاته، والافضل اتمام الصلاة واعادتها ثانية.

(مسألة 1014) يجب بعد اتمام الركوع، القيام، وبعد الاطمئنان يذهب الى السجود، وان سجد قبل القيام أو قبل الاطمئنان عامداً، بطلت صلاته.

(مسألة 1015) لو نسي الركوع، وتذكر قبل بلوغ السجود، وجب عليه القيام، ثم الركوع، وان عاد الى الركوع من حالة الانحناء، بطلت صلاته.

(مسألة 1016) لو مس الارض بجبهته، وتذكر انه لم يركع، وجب عليه القيام، ثم الركوع، واتمام الصلاة، ثم اعاد الصلاة على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1017) يستحب التكبير للمصلي قبل الذهاب الى الركوع وهو قائم منتصب، وان يرجع ركبتيه الى الوراء أثناء الركوع، وان يستوى ظهره، وان يمدّ عنقه، بحيث يتساوى مع ظهره، وان ينظر الى ما بين قدميه، وان يصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله) قبل ذكر الركوع او بعده، وان يقول بعد القيام من الركوع واستقامة البدن والطمأنينة: «سمع الله لمن حمده».

(مسألة 1018) يستحب للمرأة في الركوع وضع اليدين اعلى من الركبتين، مع عدم ارجاع الركبتين.

6 ـ السجود

(مسألة 1019) يجب على المصلي في كل ركعة ان يسجد سجدتين بعد الركوع، و «السجدة» هي وضع الجبين والكفين والركبتين وابهام القدمين على الارض.

(مسألة 1020) السجدتان معاً ركن، فلو تركهما المصلي في الفريضة، عمداً أو سهواً، أو اضاف اليهما سجدتين أخريين، بطلت صلاته.

(مسألة 1021) لو اضاف المصلّي سجدة أو انقصها عامداً، بطلت صلاته. وان انقصها سهواً فسيأتي حكمها.

(مسألة 1022) لو لم يضع المصلي جبهته على الارض، عمداً أو سهواً، لم يكن ساجداً، وان كانت بقية مواضع السجود على الارض، ولكن لو وضع الجبهة على الارض، ولم تمس الارض بقية مواضع السجود سهواً، أو لم يقرأ ذكر السجود سهواً، كان سجوده صحيحاً.

(مسألة 1023) يكفي للمصلي عند السجود اي ذكر يقوله، ولكن المقدار الواجب ان لا يقلّ عن مقدار قول «سبحان الله» ثلاث مرات، أو «سبحان ربي الاعلى وبحمده» مرة واحدة، ويستحب ان يقول «سبحان ربي الاعلى وبحمده» ثلاث او خمس أو سبع مرات.

(مسألة 1024) يجب الاطمئنان بمقدار الذكر الواجب في السجود كما يجب الاطمئنان على الاحوط عند الذكر المستحب، اذا جاء به بقصد الذكر المأمور به في السجود.

(مسألة 1025) لو قال ذكر السجود قبل وصول جبهته الى الارض واستقرار بدنه عامداً، أو رفع رأسه عامداً قبل اتمام الذكر، بطلت صلاته.

(مسألة 1026) لو ذكر المصلي ذكر السجود قبل بلوغ جبهته الارض وقبل الطمأنينة سهواً، ثم تذكر قبل رفع الرأس من السجود، اعاد الذكر من جديد، بعد حصول الطمأنينة.

(مسألة 1027) لو رفع رأسه من السجود، فعلم انه قال ذكر السجود قبل الطمأنينة، أو انه رفع رأسه قبل اكمال السجود، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1028) لو رفع احد مواضع السجود السبعة اثناء الذكر عامداً، بطلت صلاته، واما لو توقف عن الذكر ورفع احد هذه المواضع غير الجبهة، ثم اعاده لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1029) لو رفع المصلي جبهته سهواً قبل اكمال الذكر، لم يمكنه الرجوع، وعدّها سجدة واحدة، واما اذا رفع سائر المواضع الاخرى يجب ارجاعها وقول الذكر.

(مسألة 1030) يجب الجلوس بعد انتهاء ذكر السجدة الاولى حتى يطمئن في جلوسه ثم يأتي بالسجدة الثانية.

(مسألة 1031) يجب ان لا يكون موضع الجبهة في السجود اعلى أو دون موضع الركبتين من اربعة اصابع مضمومة، بل الاحوط وجوباً ان لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع ابهامي القدمين من اربعة اصابع مضمومة.

(مسألة 1032) لو وضع الجبهة سهواً على شيء اعلى أو ادنى من موضع الركبتين وابهام القدمين باكثر من اربعة اصابع مضمومة، فا ن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود، امكنه رفع رأسه ووضعه على ما مقداره اربعة اصابع مضمومة او اقل، أو سحب الجبهة دون رفعها اليه، واما لو صدق عليه السجود، كان الاحوط وجوباً سحب الجبهة الى ما مقداره اربعة اصابع مضمومة أو اقل، وان لم يتمكن من سحب جبهته، وجب رفع الجبهة ووضعها على موضع ليس له مقدار الزائد، واتمام الصلاة.

(مسألة 1033) يجب ان لا يكون هناك حائل بين الجبهة وموضع السجود، فلو كان على التربة جِرماً يحول دون وضع الجبهة عليها، كان السجود باطلا، واما لو كان المتغير لون التربة فقط، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1034) يجب وضع باطن كف اليد على الارض، عند السجود، فان لم يتمكن، لم يكن هناك اشكال في وضع ظاهر الكف عليها، فان لم يتمكن، وضع المعصم، فان لم يتمكن، وَضَع ما يمكنه من الساعد الى المرفق، فان لم يتمكن، كفى وضع العضد.

(مسألة 1035) يجب عند السجود وضع ابهام القدمين على الارض كيفما اتفق، وان كان الاحوط استحباباً وضع رأس الابهامين فقط، ولو وضع غير الابهامين من الاصابع أو ظاهر القدم، أو كانت اضافر الابهامين طويلة بحيث تحول دون وضع الابهامين على الارض، كانت الصلاة باطلة.

(مسألة 1036) لو كان جزءٌ من ابهامه مقطوعاً، وضع الباقي منه على الارض، ولو لم يبق منه شيء أو كان الباقي قصيراً جدّاً، ولم يمكن وضعه ولو بعلاج الأحوط وجوباً وضع سائر الاصابع الاخرى، وان لم يكن في القدم من الاصابع شيء، وضع ما تبقى من القدم.

(مسألة 1037) لو سجد بشكل غير متعارف، كما لو الصق صدره وبطنه بالارض، أو مدّ رجليه مقداراً ما، فان صدق عليه السجود، صحّت صلاته، ولكن يعيد الصلاة على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1038) يجب ان تكون التربة أو ما يسجد عليه طاهراً، ولكن لو وضع التربة مثلا على فراش نجس أو كان احد طرفي التربة نجساً، وصلى على الطرف الطاهر، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1039) لو كان على جبهة المصلي دُمَل ونحوه، فان امكنه سجد بالموضع السالم من جبهته، وان لم يمكنه، حفر في الارض موضعاً للدمل ليقع الموضع السليم من الجبهة على الارض.

(مسألة 1040) لو استوعب الدُمَلُ أو الجرحُ اجزاءَ الجبهة، وجب عليه السجود على أحد جانبي الجبهة، وان لم يمكنه ذلك، سجد على ذقنه، وان لم يتمكن منه أيضاً، سجد على أي جزء من أجزاء الوجه امكنه، وان لم يتمكن من السجود على وجهه، سجد بمقدم الرأس.

(مسألة 1041) لو لم يتمكن من ايصال جبهته الى الارض، وجب عليه الانحناء بالمقدار الذي يمكنه، ووضع التربة أو ما يصح السجود عليه فوق شيء مرتفع ويضع جبهته عليه بحيث يصدق عليه السجود، ولكن يجب وضع مواضع السجود الاخرى على الارض بشكل متعارف.

(مسألة 1042) لو لم يتمكن من الانحناء للسجود اطلاقاً، وجب عليه الجلوس والايماء برأسه للسجود، فان لم يتمكن من ذلك، اومأ بعينيه، وفي كلتا الحالتين يجب في صورة الامكان رفع التربة مقداراً ووضع الجبهة عليها، وان لم يتمكن كان الاحوط استحباباً رفع التربة ووضعها على الجبهة، وان لم يتمكن من الاشارة برأسه أو عينيه، نوى السجود في قلبه، وأومأ بيده ونحوها الى السجود على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1043) لو لم يتمكن من الجلوس، نوى السجود قائماً، وان امكنه أومأ للسجود برأسه، وان لم يتمكن فبعينيه، فان لم يتمكن نوى السجود بقلبه، وأومأ للسجود بيده أو نحوها على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1044) لو ارتفعت جبهة المصلي عن موضع السجود لا ارادياً، فان تمكن من عدم العودة الى السجود، لم يعُد، وعدّها سجدة، سواء قرأ ذكر السجود أو لم يقرأه، وان لم يتمكن من عدم العودة، بان عاد الرأس الى السجود تلقائياً، لم يضر ذلك بسجوده ولكن لايأتي بالذكر.

(مسألة 1045) لو كان في تقيّة امكنه السجود على الفِراش، من دون حاجة الى الذهاب الى مكان آخر للصلاة.

(مسألة 1046) لو سجد على موضع غير مستقر، بطل سجوده، ولكن لو سجد على فراش من الريش أو شيء آخر، بحيث يستقرّ بعد وضع الجبهة عليه، والانخفاض قليلا، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1047) لو اضطر الى الصلاة على الطين، وجب على الاحوط الايماء برأسه الى السجود حالة القيام، وان يتشهد قائماً.

(مسألة 1048) يجب على المصلي في الركعة الاولى، والثالثة من الصلاة الرباعية، حيث لا تشهد، ان يجلس بعد السجدة الثانية قليلا ثم يقوم، وهذه الجلسة تسمى بـ «جلسة الاستراحة».

ما يصح عليه السجود

(مسألة 1049) يجب السجود على الارض، وما انبتت مما لا يؤكل كالخشب واوراق الشجر، ولا يصح السجود على المأكول والملبوس، كما لا يصح السجود على ما استخرج من المعادن من قبيل الذهب والفضة والعقيق والفيروزة، واما السجود على الاحجار المعدنية من قبيل حجر المرمر، والاحجار السود، فلا اشكال فيه.

(مسألة 1050) الاحوط وجوباً عدم السجود على ورق العنب اذا كان طريَّاً.

(مسألة 1051) يصح السجود على ما تنبت الارض مما تأكله الماشية كالعلف والتبن.

(مسألة 1052) يصح السجود على ما لا يؤكل من الازهار، وكذا يصح السجود على ما تنبت الارض ويتداوى به كالورد الازرق ولسان الثّور.

(مسألة 1053) لا يصح السجود على النبات الذي يؤكل في بعض البلدان دون البعض الآخر، وكذلك لا يصح السجود على الفاكهة قبل ايناعها ونضجها.

(مسألة 1054) يصح السجود على حجر الجصّ والنورة، بل وعلى الجص والنورة المطبوخة، والآجر، والخزف ونحوها.

(مسألة 1055) يصحّ السجود على جميع انواع القرطاس، حتّى وان اتخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن مثلا.

(مسألة 1056) تربة ابي عبد الله الحسين(عليه السلام) افضل ما يسجد عليه، وبعدها التراب، ثم الحجر والنبات.

(مسألة 1057) لو لم يكن عند المصلي ما يصح السجود عليه، أو كان عنده ولم يتمكن من السجود عليه لشدّة برد أو حرّ ونحوهما، وجب عليه السجود على ثوبه اذا كان من الكتّان أو القطن، واذا كان من شيء آخر سجد عليه، وان لم يكن عنده شيء من هذا قبيل، سجد على ظاهر كفّه، وان لم يتمكن من ذلك سجد على شيء معدني من قبيل خاتم العقيق.

(مسألة 1058) السجود على الطين والتراب الهش، الذي لا يستقر عند وضع الجبهة عليه، لا اشكال فيه بعد الانخفاض قليلا وحصول الطمأنينة.

(مسألة 1059) لو التصقت التربة على جبهته في السجدة الاولى، ثم سجد ثانية دون ان يرفعها، بطلت صلاته، ووجبت اعادتها.

(مسألة 1060) لو فقد ما يسجد عليه اثناء الصلاة، ولم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، فان كان في الوقت سعة، ابطل صلاته، وان كان الوقت مضيّقاً، سجد على ثوبه ان كان من القطن أو الكتان، وان كان من شيء آخر، سجد عليه، وان لم يتمكن من ذلك، سجد على ظاهر كفّه، فان لم يتمكن من ذلك أيضاً، سجد على شيء معدني من قبيل خاتم العقيق.

(مسألة 1061) لو علم اثناء السجود، انه قد سجد على ما لا يصح السجود عليه، فان امكنه سحب جبهته الى ما يصح السجود عليه، وان كان الوقت ضيِّقاً، عمل على طبق المسألة السابقة.

(مسألة 1062) لو علم بعد السجود انه قد سجد على ما لا يصح السجود عليه، لم يكن عليه اشكال.

(مسألة 1063) يحرم السجود لغير الله تعالى، وما يفعله بعض العوام من وضع الجبهة على الارض امام قبر الأئمة(عليهم السلام) ان كان شكراً لله تعالى، لم يكن فيه اشكال، وإلاّ فهو حرام.

مستحبات السجود ومكروهاته

(مسألة 1064) يستحب في السجود عدّة امور:

1 ـ يستحب التكبير لمن يصلي من قيام بعد رفع الرأس من الركوع، والقيام بشكل كامل، وكذلك لمن يصلي من جلوس بعد جلوسه كاملاً، قبل السجود.

2 ـ يستحب للرجل عند النزول للسجود ان يسبق الارض بيديه، واما المرأة فتضع ركبتيها على الارض أولا.

3 ـ ان يضع انفه على التربة أو ما يصح السجود عليه.

4 ـ ان يضم اصابع كفيه، ويضعهما بحذاء اذنيه، وان تكون رؤوس اصابعه الى القبلة.

5 ـ ان يدعو في السجود، وان يطلب حاجته من الله، وان يدعو بهذا الدعاء: «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فانك ذو الفضل العظيم».

6 ـ ان يجلس بعد السجود على فخذه الايسر، وان يجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.

7 ـ ان يُكبر بعد كل سجود عقيب الجلوس والاطمئنان.

8 ـ ان يقول بعد السجدة الاولى واستقرار البدن: «استغفر الله ربي واتوب اليه».

9 ـ اطالة السجدة، وان يضع يديه على فخذيه عند الجلوس.

10 ـ ان يكبر عند اطمئنان البدن قبيل السجدة الثانية.

11 ـ ان يصلي على النبي وآله عند السجود، وان قالها بقصد الذكر المأمور به في السجود لم يكن فيه اشكال.

12 ـ ان يرفع يديه من الارض بعد الركبتين عند القيام.

13 ـ ان لا يضع الرجل مرفقيه على الارض، وان لا يلصق ساعديه بجانبيه، والمرأة تضع مرفقيها على الارض، وتلصق اعضاءها ببعضها.([11])

(مسألة 1065) تكره قراءة القرآن في السجدة وكذلك يكره نفخ موضع السجود لنفض الغبار، ولو تلفظ بحرفين عند النفخ، بطلت صلاته، وهناك مكروهات اخرى مذكورة في مظانها بالتفصيل.

السجود الواجب في القرآن

(مسألة 1066) في كل واحدة من سور العزائم، وهي: «السجدة» و«فصّلت» و«النجم»، و«العلق»، آية اذا قرأها المكلف أو سمعها، وجب عليه بعد سماعها ان يسجد فوراً، وان نسي، سجد عند التذكر.

(مسألة 1067) لو قرأ آية السجدة وسمعها من غيره فاصغى اليها، وجبت عليه سجدتان، وان لم يصغِ اليه، كفته سجدة واحدة.

(مسألة 1068) لو قرأ آية السجدة أو سمعها، وكان ساجداً لغير الصلاة، وجب عليه رفع رأسه، والسجود من جديد.

(مسألة 1069) لو سمع آية السجدة من شخص لا يقرأها بقصد التلاوة، أو سمعها من المذياع أو الشريط، لم يجب عليه السجود، واما اذا سمعها عن مكبر الصوت الذي ينقل صوت القارئ مباشرة، فتجب السجدة حينئذ.

(مسألة 1070) لا يمكن، عند سماع آية السجدة أو قراءتها، السجود على ما يؤكل أو يلبس ولكن ليس من اللازم مراعاة سائر الشروط المذكورة لسجدة الصلاة.

(مسألة 1071) يجب صدق السجود على سجدة العزائم.

(مسألة 1072) يكفي عند تلاوة آية السجدة أو سماعها مجرد وضع الجبهة على الارض دون ذكر، ولكن يستحب له الذكر، ومن الافضل ان يقول: «لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ حَقّا حَقّا; لاَ اِلَهَ اِلاّ اللهُ اِيماناً وَ تَصْدِيقاً; لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً; سَجَدْتُ لَكَ يا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً; لاَ مُسْتَنْكِفاً وَ لاَ مُسْتَكْبِراً; بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ضَعِيفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ».

7 ـ التشهد
(مسألة 1073) يجب على المصلي، في الركعة الثانية من كل صلاة واجبة ومستحبة، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، بعد السجدة الثانية، الجلوس والتشهد حالة الاطمئنان، بان يقول: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد».

(مسألة 1074) يجب قراءة التشهد بلغة عربية صحيحة، مع مراعاة الموالاة.

(مسألة 1075) لو نسي التشهد وقام وتذكر قبل الدخول في الركوع، يجلس ويتشهد، ويقوم ثانية، ويقرأ ما يجب عليه في تلك الركعة ويتم الصلاة، ولو تذكر أثناء الركوع أو بعده، اتمّ الصلاة، وقضى التشهد بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.

(مسألة 1076) يستحب للمصلي عند التشهد الجلوس على فخذه الايسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، وان يقول قبل التشهد: «الحمد لله» او يقول: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اْلاَسْماء لِلّهِ» كما يستحب وضع اليدين على الفخذين، والصاق الاصابع ببعضها، وان ينظر الى حجره، وان يقول بعد التشهد: «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ».

(مسألة 1077) يستحب للمرأة حالة التشهد ضمّ الفخذين.

8 ـ التسليم

(مسألة 1078) يجب بعد التشهد في الركعة الاخيرة حالة الاطمئنان ان يقول: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» ويستحب على الاحوط اضافة قوله: «وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَركاتُهُ» أو يقول: «السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ الله الصّالِحِينَ»، ويستحب ان يقول بعد التشهد وقبل التسليم: «السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ».

(مسألة 1079) لو نسي التسليم، وتذكر قبل زوال صورة الصلاة، وقبل ان يأتي بما يُبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كاستدبار القبلة ـ فعليه ان يسلّم وتصحّ صلاته.

(مسألة 1080) لو نسي التسليم، ثم تذكر بعد زوال صورة الصلاة، أو قبل ان تزول صورتها وجاء بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كاستدبار القبلة ـ كانت صلاته صحيحة، والأحوط استحباباً ان يأتي بسجدتي السهو.

9 ـ الترتيب

(مسألة 1081) لو أخلّ بترتيب الصلاة عامداً، كما لو قرأ السورة قبل الفاتحة، أو السجود قبل الركوع، بطلت صلاته.

(مسألة 1082) لو نسي ركناً، من الصلاة وجاء بالركن الآخر، كما لو نسي الركوع، وسجد سجدتين، بطلت صلاته.

(مسألة 1083) لو نسي الركن، ودخل فيما بعده ولم يكن ركناً، كما لو تشهد قبل السجدتين، وجب عليه الاتيان بالسجدتين، ثم اعاد ما جاء به سهواً.

(مسألة 1084) لو نسي ما ليس بركن ودخل في الركن الذي يليه، كما لو نسي الحمد ودخل في الركوع، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1085) لو نسي ما ليس بركن وجاء بما ليس بركن بعده، كما لو نسي الحمد وجاء بالسورة، فان كان قد دخل في الركوع أيضاً، اتم صلاته وكانت صحيحة، وان لم يدخل في الركوع، جاء بما نسيه، واعاد ما ذكره سهواً.

(مسألة 1086) لو سجد السجدة الاولى بظن انها الثانية، أو الثانية بظن انها الاولى، صحّت صلاته، وكانت الاولى هي الاولى، والثانية هي الثانية.

10 ـ الموالاة
(مسألة 1087) تجب الموالاة في الصلاة بالاتيان بافعال الصلاة من الركوع والسجود والتشهد تباعاً، وكذلك تجب الموالاة في اذكار الصلاة، فان اوجد فاصلاً بمقدار لا تصدق معه الصلاة، بطلت صلاته.

(مسألة 1088) لو اوجد المصلي فاصلا بين كلمات الصلاة سهواً، ولم يكن الفاصل بحيث يزيل صورة الصلاة، ولم يكن قد دخل في الركن، اعاد تلك الكلمات بشكل متعارف، وان كان قد دخل في الركن، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1089) اطالة الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، لا يضرّ بالموالاة.

القنوت
(مسألة 1090) يستحب «القنوت» قبل ركوع الركعة الثانية من كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة. كما يستحب القنوت في ركعة الوتر برغم انها ركعة واحدة، ويستحب القنوت في كلا الركوعين من «صلاة الجمعة» ولصلاة الآيات خمسة قنوتات، ولصلاة العيدين خمسة قنوتات في الركعة الاولى، واربعة قنوتات في الركعة الثانية.

(مسألة 1091) لو أراد القنوت، وجب رفع اليدين، ويستحب وضعهما قبالة الوجه، وان يكون باطن كفيه الى السماء، وان يلصق بين اصابعه عدا الابهامين، وان يلصق بين كفيه، وان ينظر اثناء القنوت الى كفّيه.

(مسألة 1092) يكفي في القنوت اي ذكر، وان كان «سبحان الله» والافضل ان يقول: «لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأرَضِينَ السَّبعِ وَما فِيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ».

(مسألة 1093) يستحب الجهر بالقنوت، الا اذا كان في جماعة وكان الامام يسمع صوته، فلا يستحب الجهر في هذه الصورة.

(مسألة 1094) لو ترك القنوت عامداً، لم يكن عليه قضاء، ولو نسيه وتذكر قبل الانحناء بمقدار الركوع، استحب له القيام والقنوت، وان تذكر اثناء الركوع، استحب له القضاء بعده، وان تذكره اثناء السجود قضاه بعد التسليم.

تعقيبات الصلاة
(مسألة 1095) يستحب التعقيب بعد الصلاة بذكر الادعية، ويستحب ذلك قبل ان يقوم من مكانه وقبل نقض الوضوء أو الغسل أو التيمم، مستقبلا القبلة، وليس من اللازم ان يكون التعقيب باللغة العربية، ولكن يستحب الدعاء بالمأثور، وقد تمّ التأكيد من بين التعقيبات على تسبيح الزهراء(عليهما السلام)، وهو كما يلي: «الله اكبر» 34 مرة، «الحمدلله» 33 مرة، «سبحان الله» 33 مرة.

(مسألة 1096) يستحب بعد اتمام الصلاة اداء سجدة الشكر، ويكفي فيها مجرد وضع الجبهة على الارض بنية الشكر، ولكن الافضل ان يقول: «شكراً لله» أو «شكراً» او «عفواً» مئة مرة أو ثلاث مرات أو مرة واحدة، كما تستحب سجدة الشكر عند كل نعمة، وزوال كل نقمة.

الصلاة على النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله)

(مسألة 1097) يستحب الصلاة، على النبي وآله عند ذكر أو سماع الاسم الشريف للرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله) من قبيل «محمد» و«احمد» أو لقبه وكنيته، من قبيل: «المصطفى» و«ابو القاسم»، حتى وان كان في الصلاة.

(مسألة 1098) يستحب كتابة الصلاة عند كتابة اسم النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله) كما تستحب الصلاة عند ذكره.

مبطلات الصلاة

(مسألة 1099) تبطل الصلاة باثني عشر شيئاً:

الاول: زوال بعض شروط الصلاة في اثنائها، كما لو علم المصلي اثناء الصلاة بغصبية المكان.

الثاني: ان يعرض اثناء الصلاة ما يبطل الوضوء او الغسل عمداً أو سهواً أو اضطراراً، كما لو خرج منه البول، الا المسلوس والمبطون حيث تصحّ منه الصلاة اذا عمل باحكامه المتقدمة، وكذلك الامر بالنسبة الى المستحاضة اذا خرج منها دم الاستحاضة اثناء الصلاة، اذا عملت باحكامها تصحّ صلاتها.

(مسألة 1100) لو نام من دون اختيار، ولم يعلم انه نام اثناء الصلاة أو بعدها، اعادها.

(مسألة 1101) لو نام باختياره، وشك في نومه انه كان بعد الصلاة أو انه نسي اثناء الصلاة صلاته ونام اثناءها، صحّت صلاته.

(مسألة 1102) لو استيقظ في حال السجود، وشك انها السجدة الاخيرة او سجدة الشكر، اعاد الصلاة.

الثالث: التكفير اثناء الصلاة كما يفعل بعض ابناء العامة.

(مسألة 1103) لو وضع يديه على بعضهما تأدباً، وان لم تكن بالكيفية المعمول بها عند ابناء العامة، اعاد الصلاة على الاحوط وجوباً، الا اذا كان نسياناً او اضطراراً أو لامر آخر مثل حكّ اليد.

الرابع: قول آمين بعد الفاتحة، الا اذا صدر سهواً أو تقيةً.

الخامس: استدبار القبلة أو الميلان الى الشمال أو اليمين، عمداً أو سهواً، بل لو مال بمقدار لا يصدق معه الاستقبال عامداً، بطلت صلاته.

(مسألة 1104) لو امال وجهه الى اليمين أو الشمال عامداً، بطلت صلاته، بل حتى في صورة السهو، إذا امال بهذا المقدار، ولكن لو كانت الامالة قليلة عمداً أو سهواً، لم تبطل الصلاة.

السادس: التكلم اثناء الصلاة بغير كلماتها، فيما اذا كان قاصداً لمعنى ما يتكلم به وان لم يكن له معنى في الواقع وكان حرفاً واحداً. بل وان لم يقصد معناه، وكان من حرفين أو اكثر على الاحوط وجوباً، اعاد الصلاة، وان صدر منه سهواً، لم تبطل الصلاة.

(مسألة 1105) لو قال كلمة مكوّنة من حرف واحد وكان لها معنى مثل كلمة «قِ» بمعنى احفظ، وكان عالماً بمعناها قاصداً اياه، بطلت صلاته، وان لم يقصد المعنى لم تبطل.

(مسألة 1106) لا اشكال في السعال والتجشؤ والتأوه اثناء الصلاة، ولكن لو قال «آخ» و«آه» ونحوهما مما يتكون من حرفين، عامداً، بطلت الصلاة.

(مسألة 1107) لو قال المصلي كلمة بنية الذكر، كما لو قال رافعاً صوته: «الله اكبر» واراد ضمناً اعلام شخص بشيء، لم يكن فيه اشكال، واما اذا كان قاصداً منها اعلام شخص بشيء بطلت صلاته، وان نوى الذكر ضمناً.

(مسألة 1108) لا اشكال في قراءة القرآن اثناء الصلاة، باستثناء العزائم التي تقدمت في احكام الجنابة، كما لا اشكال في الدعاء اثناء الصلاة، مالم يكن سبباً لفوات الموالات وان كان بلغة غير عربية، إذا كان قليلاً غير مناف لهيئة الصلاة الوارد عن الشرع عرفاً.

(مسألة 1109) لا بأس بتكرار بعض اجزاء الحمد والسورة وسائر اذكار الصلاة عمداً أو احتياطاً، اذا لم تفضِ الى الوسوسة.

(مسألة 1110) يجب على المصلي عدم التسليم على احد اثناء الصلاة، ولكن لو سلم عليه شخص، وجب عليه ردّ السلام مقدِّماً لفظ السلام، بان يقول: «السلام عليكم» او«سلام عليكم» ولا يقول: «عليكم السلام».

(مسألة 1111) يجب الفور في ردّ السلام سواء في الصلاة أو غيرها، وان أخّر الرد عمداً او نسياناً بمقدار لا يعدّ معه ردّاً لذلك السلام، وكان في الصلاة، وجب عليه عدم الرد، وان كان في غير الصلاة لم يجب الرد.

(مسألة 1112) يجب على الاحوط اسماع ردّ السلام لمن بدأ بالسلام، الا اذا كان أصمّاً، فيكفي الردّ بشكل متعارف.

(مسألة 1113) يجب على المصلي ردّ السلام بنية الردّ، لا بنية الدعاء.

(مسألة 1114) يجب على المصلي ردّ السلام اذا كان المسلِّم رجلا أو امرأة اجنبية أو طفلا مميّزاً، اي يعرف الحسن من القبيح.

(مسألة 1115) لو امتنع المصلي من ردّ السلام، كان آثماً، الا ان صلاته صحيحة.

(مسألة 1116) لو اخطأ المسلّـم في اداء السـلام بحيث لـم يعد سلاماً، لم يجب الردّ.

(مسألة 1117) لو سلّم هازئاً، لم يجب الرد، والاحوط وجوباً في رد سلام الكافر المعاند سواء كان رجلا ام امرأة ان يقال: «سلام» أو «عليكم».

(مسألة 1118) لو سلّم على جماعة، وجب الرد على الجميع، ويسقط عن الباقي بردّ واحد منهم.

(مسألة 1119) لو سلّم على جماعة، وردّ عليه من لم يقصده بالسلام، لم يسقط الردّ عن الباقي.

(مسألة 1120) لو سلّم على جماعة، وشك المصلي في كونه مقصوداً بالسلام اولا، وجب عليه عدم الرد، وكذلك لو كان مقصوداً، وردّ غيره عليه، واما اذا كان مقصوداً، ولم يرد واحد من الجماعة، وجب عليه الردّ.

(مسألة 1121) السلام مستحب، وقد تمّ التأكيد عليه كثيراً، وان يسلم الراكب على الماشي، والواقف على الجالس، والصغير على الكبير.

(مسألة 1122) لو سلّم شخصان على بعضهما في آن واحد، وجب عليهما الرد.

(مسألة 1123) يستحب في غير الصلاة، ردّ التحية باحسن منها، فان قال: «سلام عليكم» قال في الردّ: «سلام عليكم ورحمة الله».

السابع: تعمّد القهقهة، واما اذا ضحك بصوت عال سهواً أو ابتسم، لم تبطل الصلاة.

(مسألة 1124) لو ادى امتناعه عن الضحك الى احمرار وجهه، بحيث يخرج عن صورة الصلاة، وجبت عليه الاعادة.

الثامن: البكاء عالياً على امور الدنيا عامداً، وبل البكاء عليها اخفاةً على الأحوط، واما البكاء خشية من الله أو لاجل الآخرة، فلا اشكال فيه سواء اكان عالياً ام لا، بل هو من أفضل الاعمال وكذا البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه.

التاسع: العمل الذي يغير صورة الصلاة مثل التصفيق والقفز ونحوهما سواء اكان قليلا ام كثيراً، عمداً ام سهواً، واما العمل الذي لا يضرّ بهيئة الصلاة ـ كالاشارة باليد ـ فلا اشكال فيه.

(مسألة 1125) لو طال سكوته، حتى لم يصدق عليه انه يصلي، بطلت صلاته.

(مسألة 1126) لو قام بفعل اثناء الصلاة أو سكت مدّة، وشك في خروجه عن هيئة الصلاة، تبطل صلاته وان كان الأحوط الإتمام ثم الإعاد.

العاشر: الاكل والشرب

(مسألة 1127) الاحوط وجوباً عدم الاكل والشرب اثناء الصلاة، سواءٌ أخلّ بالموالاة أو لم يخل، وسواء اصدق عليه انه يصلي ام لم يصدق عليه ذلك.

(مسألة 1128) لو ابتلع اثناء الصلاة ما تبقى بين اسنانه من بقايا الطعام، لم تبطل صلاته، ولكن لو تبقى في فمه السكّر او القند او غيرهما، وأخذ اثناء الصلاة يذوب تدريجاً وابتلعه، كانت صلاته محل اشكال.

الحادي عشر: الشك في عدد ركعات الصلاة غير الرباعية أو في الركعتين الاولى والثانية من الرباعية.

الثاني عشر: زيادة الركن أو نقصانه عمداً أو سهواً، أو زيادة ونقصان ما ليس بركن عمداً.

(مسألة 1129) لو شك بعد الصلاة في اتيانه اثناء الصلاة بما يبطلها، كانت صلاته صحيحة.

ما يكره في الصلاة

(مسألة 1130) يكره في الصلاة امالة الوجه قليلا نحو اليمين أو الشمال، واغماض العينين، أو تحويلهما نحو اليمين والشمال، أو العبث بلحيته ويديه، او ادخال الاصابع ببعضها، أو البصاق، أو النظر الى كتابة القرآن أو أي كتاب، أو نقش الخاتم، او السكوت أثناء قراءة الحمد والسورة للاستماع الى حديث شخص، بل كل ما يزيل الخضوع والخشوع.

(مسألة 1131) تكره الصلاة حالة النعاس، وعند مدافعة الاخبثين، كما يكره لبس الجورب الضيق عند الصلاة.([12])

مسوغات قطع الصلاة الواجبة

(مسألة 1132) يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً، ولا مانع من قطعها حفاظاً على النفس والمال، أو لدفع الضرر المالي والجسدي.

(مسألة 1133) لو توقف حفظ نفسه أو نفس شخص آخر يجب الحفاظ عليه او حفظ مال تجب المحافظة عليه، على قطع الصلاة، وجب قطعها، واما قطعها لحفظ مال يسير، فمكروه.

(مسألة 1134) لو صلّى في سعة الوقت، وطالبه الدائن بدينه، فان امكنه اعطاء الدين اثناء الصلاة، اعطاه على تلك الحالة، وان لم يتمكن من اعطائه الدين إلاّ بقطع الصلاة، قَطَعَ صلاته واعطاه دينه، ثم اعاد الصلاة.

(مسألة 1135) لو علم اثناء الصلاة بنجاسة المسجد، وكان الوقت ضيّقاً، اتمّ صلاته، وان كان في الوقت سعة، ولم يؤثر تطهير المسجد على صلاته، طهّره اثناء الصلاة، ثم اكملها بعد ذلك، وان كان التطهير يضر بصورة الصلاة، قطع صلاته، وطهّر المسجد، ثم اعاد الصلاة.

(مسألة 1136) لو وجب عليه قطع الصلاة، فلم يقطعها وأتمّها، كان آثماً، الا ان صلاته صحيحة، وان كان الاحوط استحباباً اعادتها.

(مسألة 1137) لو انحنى الى الركوع، وتذكر قبل الوصول الى حدّه انه قد نسي الأذان والاقامة، وكان في سعة من الوقت، استحب له قطع الصلاة; لاداء الأذان والاقامة.

شكوك الصلاة

شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسماً: ثمانية منها مبطلة للصلاة، وستة لا يعتنى بها، وتسعة منها شكوك صحيحة.

أ ـ الشكوك المبطلة للصلاة

(مسألة 1138) الشكوك المبطلة للصلاة كالآتي:

1 ـ الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، مثل صلاة الصبح وصلاة المسافر، ولكن الشك في عدد ركعات الصلاة المستحبة الثنائية، وبعض صلوات الاحتياط، غير مبطل لها.

2 ـ الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية.

3 ـ الشك في الصلاة الرباعية، فيما اذا شك في انه صلى ركعة واحدة أو اكثر.

4 ـ لو شك في الصلاة الرباعية، قبل اتمام السجدة الثانية، في انه صلّى ركعتين او اكثر.([13])

5 ـ الشك بين الثانية والخامسة، أو بين الثانية وما يفوق على الخامسة.

6 ـ الشك بين الثالثة والسادسة، أو بين الثالثة وما يفوق على السادسة.

7 ـ الشك في ركعات الصلاة بحيث لا يعلم عددها.

8 ـ الشك بين الرابعة والسادسة، أو بين الرابعة وما يفوق على السادسة، سواء كان قبل اتمام السجدة الثانية أو بعدها، ولكن لو كان الشك بعد اتمام السجدة الثانية، كان الاحوط استحباباً البناء على الرابعة واتمام الصلاة، ثم جاء بسجدتي السهو، واعاد الصلاة.

(مسألة 1139) لا يمكن للمصلي قطع الصلاة لمجرد عروض الشك المبطل للصلاة عليه، الا بعد تفكير وامعان في الشك واستقراره.

ب ـ الشكوك التي لا يعتنى بها

(مسألة 1140) الشكوك التي لا يعتنى بها كالآتي:

1 ـ الشك في شيء بعد تجاوز المحل، كما لو شك في الحمد اثناء الركوع.

2 ـ الشك بعد التسليم.

3 ـ الشك بعد خروج الوقت.

4 ـ الشك بالنسبة الى كثير الشك.

5 ـ شك الامام في عدد الركعات، مع علم المأموم بها، وكذلك شك المأموم، مع علم الامام.

6 ـ الشك في النافلة.

1 ـ الشك في الشيء بعد تجاوز المحل

(مسألة 1141) لو شك اثناء الصلاة في احد الاعمال الواجبة، كما لو شك في قراءة الحمد، فان لم يكن قد دخل في العمل الواجب بعده، وجب عليه الاتيان بما شك فيه، وان كان قد دخل في العمل الواجب بعده، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1142) لو شك اثناء قراءة الآية، في قراءة الآية المتقدمة عليها، او شك حال قراءة آخر الآية، في قراءة اولها، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1143) لو شك بعد الركوع أو السجود في الاتيان بما يجب من اعمالها، مثل الذكر، واستقرار البدن، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1144) لو شك عند هويّه الى السجود في انه ركع أو لم يركع، أو شك في انه هل قام من الركوع أو لم يقم، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1145) لو شك عند القيام في التشهد وعدمه، لم يعتن بشكه، ولكن لو شك في انه قد سجد أو لا، وجب عليه الرجوع الى السجود.

(مسألة 1146) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس أو استلقاء، وشك اثناء قراءة الحمد أو التسبيحات في انه سجد أو تشهد ام لا، لم يعتن بشكّه.

(مسألة 1147) لو شك في ركن ولم يدخل فيما بعده، جاء بما شك فيه، كما لو شك في الاتيان بالسجدتين قبل ذكر التشهد، وجب عليه الاتيان بالسجدتين، ولو تذكر فيما بعد انه كان قد جاء بالسجدتين بطلت صلاته; لزيادة الركن.

(مسألة 1148) لو شك في الاتيان بما ليس بركن، ولم يكن قد دخل فيما بعده، وجب عليه الاتيان بما شك فيه، كما لو شك في قراءة الحمد قبل الدخول في السورة، وجب عليه قراءة الحمد، فان بان له بعد قراءتها انه كان قد قرءها، لم تبطل صلاته، لعدم كون الحمد ركناً.

(مسألة 1149) لو شك في الاتيان بركن، كما لو شك في السجدتين اثناء التشهد، لم يعتن بشكّه، وان تذكر عدم اتيانه بذلك الركن، ولم يكن قد دخل في ركن بعده، وجب عليه الاتيان به، وان كان قد دخل في ركن بعده، بطلت صلاته، فمثلا لو تذكر قبل الركوع عدم اتيانه بالسجدتين، وجب عليه الاتيان بهما، وان كان في الركوع او بعده، بطلت صلاته.

(مسألة 1150) لو شك في الاتيان بما ليس بركن، فان كان قد دخل فيما بعده، لم يعتنِ بشكّه، كما لو شك في الحمد، عند قراءة السورة، لم يعتن بشكّه، ولو تذكر فيما بعد بانه لم يأتِ بالحمد، فان لم يكن قد دخل في ركن، وجب عليه الاتيان بالحمد، وان كان قد دخل في ركن، كانت صلاته صحيحة، وعليه، لو تذكر اثناء القنوت عدم اتيانه بالحمد، وجب عليه الاتيان بها، وان تذكر في الركوع، كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 1151) لو شك في الاتيان بالتسليم، أو شك في صحته، فان كان قد دخل في تعقيبات الصلاة، أو الصلاة الاخرى، أو جاء بما يخلّ بصورة الصلاة، لم يعتن بشكّه، وان كان شكه قبل ذلك، وجب عليه التسليم، واما لو كان شكّه في صحة ذكر التسليم، لم يعتنِ بشكّه على اي حال، سواء دخل في عمل آخر أو لم يدخل.

2 ـ الشك بعد التسليم

(مسألة 1152) لو شك بعد التسليم في صحة الصلاة وعدمها، كما لو شك في انه ركع ام لم يركع، أو شك في الصلاة الرباعية بعد التسليم بكونه صلى اربعاً او خمساً، لم يعتنِ بشكّه، ولكن لو كان كلا طرفي الشك مبطلا للصلاة، كما لو شك في الرباعية بعد التسليم، في كونه صلّى ثلاثاً أو خمساً، كانت صلاته باطلة.

3 ـ الشك بعد فوات الوقت

(مسألة 1153) لو شك بعد فوات الوقت في اداء الصلاة أو ظن بعدم ادائها لم يحتج الى قضائها، واما اذا شك داخل الوقت في ادائها أو ظن بعدم أدائها، وجب عليه أداؤها، بل عليه أداؤها حتى لو ظنّ بأدائها.

(مسألة 1154) لو شك بعد فوات الوقت في صحة صلاته، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1155) لو علم بعد فوات وقت الظهرين بادائه صلاةً رباعية، وشك في ادائها بنية الظهر أو العصر، صلّى صلاة رباعية قضاء عن الصلاة الواجبة في حقّه.

(مسألة 1156) لو علم بعد فوات وقت العشائين اداء صلاة، وشك في كونها ثلاثية أو رباعية، قضى صلاة المغرب والعشاء.

4 ـ شكّ كثير الشّك

(مسألة 1157) لو شك في صلاة واحدة ثلاثة شكوك، أو شك في ثلاث صلوات متتاليات كما لو شك في الصبح والظهر والعصر، عدّ كثير الشك، فاذا لم يكن شكّه لغضب أو خوف أو اضطراب في الحواس، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1158) لو شك كثير الشك في ما لو جاء به لم يبطل الصلاة، بنى على كونه قد جاء به، فمثلا لو شك في انه ركع أو لم يركع، بنى على انه قد ركع، ولو كان امتثاله مبطلا للصلاة، بنى على عدمه، فمثلا لو شك في انه جاء بركوع أو اكثر، فبما ان زيادة الركوع مبطلة للصلاة، بنى على عدم الاتيان باكثر من ركوع واحد.

(مسألة 1159) لو كان كثير الشك في موضع من الصلاة، وشك في موضع آخر، عمل على طبقه، فمثلا، لو كان كثير الشك في السجود، وشكّ في الركوع، عمل على طبق شكّه، فان كان قائماً جاء بالركوع، وان كان ساجداً لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1160) لو كان كثير الشك في صلاة بخصوصها، كما لو كان يشك في صلاة الظهر مثلا، فلو شك في صلاة العصر عمل باحكام الشك فيها.

(مسألة 1161) لو كان يشك في الصلاة اذا صلاّها في مكان بخصوصه، وجب عليه عدم الصلاة فيه، ولو شك في غيره، عمل بمقتضى شكّه لانه لم يكن فيه كثير الشك.

(مسألة 1162) لو شك في كونه كثير الشك، عمل بمقتضى شكّه، وما دام كثير الشك، لم يوقن بعودته الى حالته الطبيعية، لم يعتنِ بشكه.

(مسألة 1163) لو كان كثير الشك، وشك في ركن، ولم يعتنِ بشكّه، ثم تذكر انه لم يأتِ به، فان لم يكن قد دخل في الركن الذي يليه، وجب عليه الاتيان به، وان كان قد دخل في الركن، بطلت صلاته، فمثلا لو شك في انه ركع أو لم يركع، ولم يعتنِ بركوعه، وتذكر قبل السجود انه لم يركع، وجب عليه الركوع، وان تذكر اثناء السجود، بطلت صلاته.

(مسألة 1164) لو كان كثير الشك، وشك في ما ليس بركن، ولم يعتن بشكّه، ثم تذكر انه لم يأتِ به، فان لم يكن قد تجاوز محل امتثاله، جاء به، وان كان قد تجاوز المحل، فصلاته صحيحة، فمثلا لو شك في الحمد، ولم يعتنِ بشكه، وتذكر اثناء القنوت انه لم يقرأ الحمد، وجب عليه قراءتها، وان تذكر اثناء الركوع، كانت صلاته صحيحة.

5 ـ شك الامام والمأموم

(مسألة 1165) لو شك امام الجماعة في عدد الركعات ـ كما لو شك في الثالثة والرابعة ـ فان كان المأموم عالماً أو ظانّاً بكونها الرابعة، بنى الامام على الرابعة واتم صلاته، من دون الاتيان بركعة الاحتياط، وكذلك لو شك المأموم في عدد الركعات، وعلم الامام أو ظن بها، لم يعتنِ المأموم بشكّه.

6 ـ الشك في النافلة

(مسألة 1166) لو شك في عدد ركعات النافلة، فان كان طرف الشك الاكثر يبطلها بنى على الاقل، فلو شك في نافلة الصبح بين الركعة الثانية والثالثة بنى على الثانية، وان لم يبطل طرف الشك الاكثر الصلاة، كما لو شك بين الاولى والثانية، صحت صلاته، وامكنه البناء على ايّ الركعتين شاء.

(مسألة 1167) نقصان الركن يبطل النافلة على الاحوط وجوباً، واما زيادته فلا تبطلها، وعليه لو نسي احد افعال النافلة، وتذكر اثناء انشغاله في الركن، اعاده، واعاد الركن ثانية، فمثلا لو تذكر أثناء الركوع عدم قراءة السورة، وجب عليه النهوض لقراءة السورة والرجوع الى الركوع ثانية.

(مسألة 1168) لو شك في فعل من افعال النافلة سواء أكان ركناً ام لم يكن، فان كان قبل تجاوز المحل جاء به، وان كان بعد تجاوزه لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1169) لو ظن في النافلة الثنائية انه في الثالثة أو اكثر، أو ذهب ظنّه الى كونه في الثانية أو اقل، عمل بظنّه، فلو ظن مثلا انه في الاولى، بنى على كونه في الاولى، وجاء بركعة اخرى احتياطاً.

(مسألة 1170) لو جاء المصلي في النافلة بما يوجب سجدة السهو، أو نسي السجدة أو التشهد، لم يكن عليه بعد الصلاة ان يأتي بسجدتي السهو، ولم يكن عليه قضاء السجدة والتشهد.

(مسألة 1171) لو شك في اداء النافلة، ولم يكن للنافلة وقت معيَّن، مثل صلاة «جعفر الطيار»، بنى على عدم ادائها، وكذلك اذا كانت من قبيل النوافل اليومية التي لها وقت معيَّن، قبل فوات وقتها، واما لو شك في ادائها بعد فوات وقتها، لم يعتنِ بشكّه.

ج ـ الشكوك الصحيحة

(مسألة 1172) في تسع صور للشك في عدد ركعات الرباعية يجب على المصلي ان يمعن التفكير، فان حصل له يقين أو ظن باحد طرفي الشك عمل على طبقه، واتم الصلاة، والا عمل بما سيأتي من الاحكام، وتلك الصور كالآتي:

1 ـ لو شك بعد اتمام ذكر السجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة، بنى على الثالثة وجاء بالرابعة، واتم الصلاة، ثم صلى ركعة من قيام او ركعتين من جلوس، صلاة الاحتياط، طبقاً لما سيأتي من الاحكام.

2 ـ الشك بين الثانية والرابعة، بعد اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية، فيبني على الاربعة، وبعد اتمام الصلاة، يأتي بركعتين من قيام.

3 ـ الشك بعد اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فيبني على الرابعة، ويتم الصلاة، ويأتي بركعتين من قيام وبعدها ركعتين من جلوس. ولو عرض عليه واحدٌ من هذه الشكوك الثلاثة بعد السجدة الاولى أو قبل اتمام ذكر السجدة الثانية، قطع الصلاة، واعادها من جديد.

4 ـ الشك بين الرابعة والخامسة بعد اتمام الذكر الواجب للسجدة الثانية، فيبني على الاربعة، ويتم الصلاة، ويسجد سجدتي السهو، ولكن لو كان الشك بعد السجدة الاولى أو قبل اتمام ذكر الواجب للسجدة الثانية، عمل بالحكم المذكور على الاحوط استحباباً، وان كانت صلاته باطلة ووجبت اعادتها.

5 ـ الشك بين الثالثة والرابعة، في اي موضع كان، يبني على الرابعة، ويتم الصلاة، ثم يأتي بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

6 ـ الشك بين الرابعة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

7 ـ الشك بين الثالثة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، والاتيان بركعتين من قيام.

8 ـ الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، والاتيان بركعتين من قيام، وبعدها ركعتين من جلوس.

9 ـ الشك بين الخامسة والسادسة حال القيام، فيجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم، ويسجد سجدتي السهو.

(مسألة 1173) لو عرض على المصلي واحد من الشكوك الصحيحة، لم يكن له قطع الصلاة، ولو قطعها كان آثماً، فان شرع في الصلاة من جديد قبل ان يأتي بما يبطل الصلاة، من قبيل استدبار القبلة، بطلت صلاته الثانية أيضاً، وان شرع فيها بعد الاتيان بما يبطل الصلاة، صحّت صلاته الثانية.

(مسألة 1174) لو عرض عليه واحد من الشكوك الذي تجب لاجله صلاة الاحتياط، فاتمّ الصلاة وشرع في الصلاة قبل ان يصلّي صلاة الاحتياط، كان آثماً، فان شرع في الصلاة قبل الاتيان بما يبطل الصلاة الاولى، كانت صلاته الثانية باطلة، وان شرع فيها بعد الاتيان بما يبطل الاولى، صحّت صلاته الثانية.

(مسألة 1175) لو عرض عليه احد الشكوك الصحيحة، وجب عليه التفكير فوراً، ولكن اذا كان التأخير لا يضرّ بتحصيل العلم او الظن باحد الطرفين فلا بأس بالتاخير، كما لو شك اثناء السجود، امكنه تأخير التفكير الى ما بعد السجدة.

(مسألة 1176) لو مال في بداية الامر الى احد طرفي الشك، ثم تساوى عنده الطرفان، عمل باحكام الشك، وان تساوى عنده الطرفان اولا، وبنى على ما يقتضيه حكم شكه، ثم مال ظنه الى الجانب الآخر، عمل على طبق ما مال اليه ظنّه، وأتمّ صلاته.

(مسألة 1177) لو لم يعلم تساوي الطرفين في الشك عنده، أو ميلانه الى احدهما، وجب عليه الاحتياط، وكيفية الاحتياط تختلف باختلاف الموارد، وهي مذكورة في المطوّلات.

(مسألة 1178) لو علم بعد الصلاة انه كان شاكّاً اثناء الصلاة بين الثانية والثالثة مثلا، وانه قد بنى على الثالثة، ولم يعلم ان ظنه كان يميل الى الثالثة أو ان كلا الطرفين كانا على حدّ سواء عنده، وجبت عليه صلاة الاحتياط.

(مسألة 1179) لو شك اثناء التشهد أو بعد القيام في السجدتين، وفي هذه الحالة عرض عليه احد الشكوك الصحيحة التي تقع بعد اداء السجدتين، كما لو شك بين الثانية والثالثة، عمل على طبق ما يقتضيه حكم شكّه، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1180) لو شك في السجدتين قبل الشروع في التشهد، أو قبل القيام في الركعة الخالية من التشهد، وفي هذه الحالة عرض عليه من الشكوك ما يصح بعد اتمام السجدتين، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 1181) لو شك اثناء القيام بين الثالثة والرابعة، أو بين الثالثة والرابعة والخامسة، وتذكر نسيانه لسجدتي الركعة السابقة أو سجدة منهما، كانت صلاته باطلة.

(مسألة 1182) لو زال شكّه، وعرض عليه شك آخر، كما لو شك اولا بين الثانية والثالثة، ثم شك بين الثالثة والرابعة، عمل باحكام الشك الثاني.

(مسألة 1183) لو شك بعد الصلاة في انه شك اثناء الصلاة، بين الثانية والرابعة أو بين الثالثة والرابعة، عمل باحكام كلا الشكّين واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً، وان كان الظاهر كفاية الاعادة.

(مسألة 1184) لو علم بعد الصلاة، عروض شك عليه اثناء الصلاة، ولم يعلم هل هو من الشكوك المبطلة للصلاة أو الصحيحة، وان كان صحيحاً، فمن اي انواع الصحيح هو؟ عمل باحكام ما يحتمله من الشكوك الصحيحة، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً، وان كانت الاعادة كافية.

(مسألة 1185) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس، وكان شكّه يستدعي اداء ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وجب عليه اداء ركعة من جلوس، ولو كان شكّه يستدعي الاتيان بركعتين من قيام، وجب عليه الاتيان بركعتين من جلوس.

(مسألة 1186) لو كان يصلي من قيام، ثم عجز عن القيام اثناء ركعة الاحتياط، وجب عليه اداء صلاة الاحتياط من جلوس، وقد تقدّم حكمها في المسألة السابقة.

(مسألة 1187) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس، ثم تمكن اثناء صلاة الاحتياط من القيام، عمل باحكام من وجبت عليه الصلاة من قيام.

صلاة الاحتياط

(مسألة 1188) لو وجبت عليه صلاة الاحتياط، وجبت عليه نية صلاة الاحتياط بعد انتهائه من تسليم الصلاة فوراً، فيكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم ان كان الواجب عليه ركعة واحدة، وان كان الواجب عليه ركعتين، قام بعد انتهاء الاولى وجاء بركعة مثلها، ثم تشهّد وسلّم.

(مسألة 1189) ليس لصلاة الاحتياط سورة أو قنوت، ولا يجوز التلفظ بنيتها، لعدم جواز الاتيان بما يُبطل الصلاة بين صلاة الاحتياط والصلاة، كما ان ركعات الاحتياط بحكم ركعات الصلاة، ويجب قراءة الحمد اخفاتاً، ولكن يستحب الجهر فيها بالبسملة.

(مسألة 1190) لو علم قبل الشروع بصلاة الاحتياط، صحة صلاته، لم يحتج الى الاتيان بصلاة الاحتياط، ولو علم اثناء صلاة الاحتياط، لم يجب عليه اتمامها.

(مسألة 1191) لو علم قبل الشروع في صلاة الاحتياط، نقصان الركعات، فان لم يكن قد جاء بما يبطل الصلاة، وجب عليه الاتيان بما لم يأت به، وسجد سجدتي السهو للتسليم الذي جاء به في غير محله، وان كان قد جاء بما يبطل الصلاة، كما لو استدبر القبلة، وجب عليه اعادة الصلاة.

(مسألة 1192) لو علم بعد صلاة الاحتياط، ان صلاة الاحتياط كانت وافية بمقدار نقصان الصلاة، كما لو شك بين الثالثة والرابعة، وجاء بركعة احتياطاً، وعلم بعدها انه كان قد جاء بثلاث ركعات فقط، صحّت صلاته.

(مسألة 1193) لو علم بعد صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اقل من صلاة الاحتياط، فمثلا لو شك بين الثانية والرابعة، وجاء بركعتين احتياطاً، ثم علم انه قد صلّى ثلاث ركعات، وجبت عليه الاعادة.

(مسألة 1194) لو علم بعد صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اكثر من صلاة الاحتياط، كما لو شك بين الثالثة والرابعة، وجاء بركعة احتياطاً، ثم علم انه قد صلّى ركعتين، وجبت عليه الاعادة.

(مسألة 1195) لو شك بين الثانية والثالثة والرابعة، وبعد ان صلّى ركعتين من قيام احتياطاً تذكر انه قد صلّى ركعتين، لم يجب عليه اداء ركعتين من جلوس.

(مسألة 1196) لو شك بين الثالثة والرابعة، وتذكر اثناء ادائه ركعة من قيام او ركعتين من جلوس احتياطاً، انه قد صلّى ثلاث ركعات، وجب عليه اكمال صلاة الاحتياط، وصحّت صلاته.

(مسألة 1197) لو شكّ بين الثانية والثالثة والرابعة، وتذكر قبل ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط انه قد جاء بثلاث ركعات، وجب عليه الجلوس والاكتفاء بركعة واحدة من صلاة الاحتياط، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1198) لو علم اثناء صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اكثر أو اقل من صلاة الاحتياط، فان لم يتمكن من اتمام صلاة الاحتياط بنحو يفي بنقصان صلاته، وجب عليه قطع صلاة الاحتياط، واداء ما انقص من صلاته، واعاد الصلاة على الاحوط وجوباً، فمثلا لو شك بين الثالثة والرابعة، وصلى ركعتين من جلوس احتياطاً، وعلم في الاثناء انه كان قد صلى ركعتين، فبما ان الركعتين من جلوس لا تفي بركعتين من قيام، وجب على الاحوط قطع صلاة الاحتياط، والاتيان بالركعتين اللتين انقصهما من صلاته، واعاد الصلاة.

(مسألة 1199) لو شك في اداء صلاة الاحتياط، بعد خروج الوقت، لم يعتنِ بشكّه، وان كان داخل الوقت، ولم يقم من موضع صلاته ولم يأتِ بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة، وجب عليه أداء صلاة الاحتياط، وان كان قد اشتغل في عمل أو جاء بما يبطل الصلاة أو حدث فاصل بين صلاته وشكّه، صلى صلاة الاحتياط، واعاد الصلاة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1200) لو زاد ركناً في صلاة الاحتياط، أو صلّى ركعتين بدلا من ركعة واحدة بطلت صلاته الاحتياطية، ووجب عليه اعادة صلاة الاحتياط، والصلاة، على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1201) لو شك اثناء صلاة الاحتياط في احد افعالها، فان لم يكن قد تجاوز المحل، جاء به، وان كان قد تجاوزه، لم يعتن بشكّه، فمثلا لو شك في الحمد قبل الركوع جاء بها، وان شك اثناء الركوع لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1202) لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط، بنى على الاكثر، الا اذا كان الاكثر يبطلها، فيبني على الاقل حينئذ.

(مسألة 1203) لو زاد أو أنقص في صلاة الاحتياط سهواً، ما ليس بركن، لم يجب عليه اداء سجدتي السهو.

(مسألة 1204) لو شك بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، في اداء احد اجزائها أو شرائطها، لم يعتنِ بشكّه.

(مسألة 1205) لو نسي التشهد أو احدى السجدتين من صلاة الاحتياط، فالاحوط قضاؤها بعد التسليم، وان لم تجب.

(مسألة 1206) لو وجبت عليه صلاة الاحتياط، وقضاء سجدة، أو قضاء تشهد، أو سجدتي السهو، وجب عليه تقديم صلاة الاحتياط اولا.

(مسألة 1207) حكم الظن بالركعات حكم اليقين، فلو ظن بالركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، لم يحتج الى ركعة احتياط، ولكن حكم الظن بالأفعال حكم الشك فلو ظن باتيان الركوع ولم يدخل في السجدة يجب عليه اتيان الركوع، وكذا إذا ظن باتيان الحمد ودخل في السورة لم يعتن بشكه.

(مسألة 1208) لا يختلف حكم الشك والسهو والظن بين الفرائض اليومية وسائر الصلوات الواجبة الاخرى، فلو شك مثلا في عدد ركعات صلاة الآيات، بطلت صلاته، لكونه قد شك في صلاة ثنائية.

سجدة السهو

(مسألة 1209) تجب سجدتي السهو ـ بالنحو الذي سيأتي ذكره ـ بعد التسليم لاربعة امور:

1 ـ التكلم سهواً اثناء الصلاة.

2 ـ التسليم في غير موضعه كالتسليم في الركعة الاولى.

3 ـ نسيان التشهّد.

4 ـ الشك في الصلاة الرباعية، بعد السجدة الثانية، بين الرابعة والخامسة.

كما تستحب سجدتي السهو على الاحوط في موردين:

أ ـ نسيان سجدة واحدة.

ب ـ في الموضع الذي يتعيّن عليه الجلوس، كما لو قام اثناء التشهد سهواً، او في الموضع الذي يتعيّن عليه القيام، فيجلس سهواً، كما لو جلس اثناء قراءة الحمد والسورة سهواً.

(مسألة 1210) لو تكلم سهواً او بظن اتمام الصلاة، وجب عليه أداء سجدتي السهو.

(مسألة 1211) لا تجب سجدة السهو للحرف المتولد عن السعال والتأوه ولكن لو قال سهواً: «آخ» او «آه» وجبت عليه سجدتا السهو.

(مسألة 1212) لو اخطأ في القراءة واعادها صحيحة لم تجب عليه سجدتا السهو.

(مسألة 1213) لو تكلم اثناء الصلاة لمدة من الزمن سهواً، وعُدّ كلاماً واحداً، كفاه السجدتان للسهو بعد التسليم.

(مسألة 1214) لو نسي التسبيحات الأربع او زاد على ثلاث مرّات أو أنقص منها، سجد بعد التسليم للسهو على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1215) لو قال في غير موضع التسليم سهواً: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» او قال «السلام عليكم» وجب عليه السجدتان للسهو، ولكن لو ذكر مقداراً من هذين التسليمين سهواً، او قال: «السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته» جاء بسجدتي السهو على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1216) لو سلم التسليمات الثلاثة سهواً في غير موضع التسليم، كفاه السجدتان للسهو.

(مسألة 1217) لو نسي سجدةً او التشهد، وتذكر قبل الركوع وجب عليه الرجوع والاتيان بما نسيه.

(مسألة 1218) لو نسي سجدة او نسي التشهد، وتذكر اثناء الركوع او بعده، وجب عليه قضاء ما نسيه، بعد التسليم، ووجب عليه سجدتا السهو للتشهد المنسي، واما بالنسبة الى السجدة المنسية فيأتي بسجدتي السهو على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1219) لو ترك سجدتي السهو بعد التسليم عامداً، كان آثماً، ووجبت عليه المبادرة الى ادائهما، ولو لم يأتِ بهما سهواً، وجب عليه الاتيان بهما متى تذكر فوراً، من دون حاجة الى اعادة الصلاة.

(مسألة 1220) لو شك في وجوب سجدتي السهو عليه، لم يجب عليه.

(مسألة 1221) لو شك في وجوب سجدتي السهو عليه او اربعة، كفاه الاتيان بسجدتين.

(مسألة 1222) لو علم عدم اتيانه احدى سجدتي السهو، وجب عليه الاتيان بسجدتين للسهو، ولو علم انه قد جاء سهواً بثلاث سجدات للسهو، وجب عليه اداء سجدتي السهو مرة اخرى.

كيفية سجدتي السهو

(مسألة 1223) كيفية سجدتي السهو كالآتي: ان ينوي سجدة السهو بعد التسليم فوراً، فيضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه، ويقول: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ» او يقول: «بِسمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد» ولكن الافضل ان يقول: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه»، ثم يجلس، ويسجد ثانية، ويعيد واحداً من الاذكار المتقدمة، ثم يجلس ويتشهد ويسلّم، وان كان الاقوى عدم اشتراط ذكر مخصوص، كعدم شرطية شرائط سجدة في سجود السهو، نعم يعتبر في سجدة السهو ما يعتبر في صدق السجود وتحقّقه.

قضاء السجود والتشهد المنسيين

(مسألة 1224) لا بد في السجدة والتشهد المنسيين، اللذين يجب قضاؤهما بعد الصلاة، من اشتمالهما على جميع شرائط الصلاة من طهارة الثوب والبدن، واستقبال القبلة، وسائر الشرائط الاخرى.

(مسألة 1225) لو نسي السجدة او التشهد عدّة مرات، كما لو نسي سجدة من الركعة الاولى، وسجدة من الركعة الثانية، وجب قضاؤهما بعد الصلاة مع سجدتي سهوهما، دون حاجة الى تحديد احدى السجدتين في القضاء.

(مسألة 1226) لو نسي سجدة وتشهداً، كان الاحوط وجوباً الابتداء في قضاء ايهما نسيه اولا، وان جهل ايهما نسيه اولا، وجب عليه الاحتياط، بان يسجد ويتشهد، ثم يأتي بسجدة اخرى، او يتشهد ويسجد، ثم يأتي بتشهد آخر، ليحصل له اليقين في قضائهما من حصول الترتب بينهما.

(مسألة 1227) لو قضى السجدة بظن انه المنسي اولا، وبعد اتمام التشهد تذكر ان المنسي اولا هو التشهد، كان الاحوط وجوباً قضاء السجدة ثانية، وكذلك لو قضى التشهد بظن انه المنسي اولا، وبعد اتمام السجدة تذكر ان المنسي اولا هو السجدة، وجب على الاحوط اعادة التشهد.

(مسألة 1228) لو جاء المصلي ـ بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة او التشهد ـ بما لو جاء به اثناء الصلاة سهواً او عمداً بطلت الصلاة، كما لو استدبر القبلة، وجب عليه قضاء السجدة او التشهد، وكانت صلاته صحيحة.

(مسألة 1229) لو تذكر بعد التسليم انه قد نسي سجدة من الركعة الاخيرة، وجاء بما يبطل الصلاة وجب عليه قضاء السجدة المنسية، وسجد بعدها سجدتي السهو، على الأحوط استحباباً، وان لم يات بها يبطل الصلاة، يجب عليه اتيانها بنية الاداء ثم يأتي بالتشهد والسلام بعدها ويسجد سجدتي السهو، وان كان قد نسي تشهد الركعة الاخيرة، وجاء بما يبطل الصلاة وجب عليه قضاء التشهد، وجاء بعده بسجدتي السهو وان لم يأت بما يبطل الصلاة وجب عليه اتيانه بنيّة الاداء، ثم يأتي بالسلام وبسجدتي السهو.

(مسألة 1230) لو جاء المصلي بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة او التشهد، بما يوجب سجدتي السهو، كما لو تكلم سهواً، وجب عليه قضاء السجدة او التشهد، ولا يجب عليه سجدتا السهو.

(مسألة 1231) لو نسي المصلي شيئاً، وتردد بين السجدة والتشهد، وجب قضاؤهما احتياطاً، وامكنه تقديم ايهما شاء، ووجب عليه سجدتا السهو أيضاً.

(مسألة 1232) لو شك في نسيانه السجدة او التشهد، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1233) لو علم انه نسي التشهد او السجدة، وشك في الاتيان به قبل ركوع الركعة التالية، قضاه على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1234) لو وجب عليه قضاء السجدة او التشهد، ثم وجب عليه سجدتا السهو ولو لأمر آخر، وجب عليه بعد اتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهد، ثم السجود للسهو.

(مسألة 1235) لو شك بعد الصلاة في قضاء السجدة او التشهد المنسي، وجب عليه القضاء، ان كان وقت الصلاة باقياً، بل الاحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.

النقيصة والزيادة في أجزاء الصلاة وشرائطها

(مسألة 1236) لو أنقص من الصلاة أو زاد فيها عامداً ولو حرفاً واحداً بطلت صلاته.

(مسألة 1237) لو أنقص من الصلاة أو زاد فيها جاهلاً حكم المسألة، ولم يكن ما أخل به ركناً وكان قاصراً، صحت صلاته، وإلاّ بطلت على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1238) لو علم أثناء الصلاة بطلان وضوئه أو غسله أو انه لم يكن قد توضّأ أصلاً، وجب عليه قطع الصلاة وإعادتها مع الوضوء او الغسل، وكذلك لو علم بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه اعادتها، ومع مضيّ الوقت قضاؤها مع الوضوء أو الغسل.

(مسألة 1239) لو تذكّر أثناء الركوع عدم الاتيان بالسجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، ولو تذكرهما قبل الدخول في الركوع وجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين، ثم القيام وقراءة الحمد والسورة أو التسبيحات الاربعة وإكمال الصلاة.

(مسألة 1240) لو تذكّر قبل قول «السلام علينا» و«السلام عليكم» عدم الاتيان بالسجدتين من الركعة الأخيرة، وجب عليه الاتيان بالسجدتين واعادة التشهد والتسليم.

(مسألة 1241) لو تذكّر قبل التسليم انه لم يأت بركعة أو أكثر من الصلاة، وجب عليه الاتيان بما نسيه.

(مسألة 1242) لو تذكّر بعد التسليم انه لم يأت بركعة أو أكثر من الصلاة، وكان قد أتى بما يُبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كما لو استدبر القبلة ـ بطلت صلاته، وإلاّ جاء بما نسيه فوراً.

(مسألة 1243) ان جاء بعد التسلم بما يبطل الصلاة لو أتى به عمداً أو سهواً، كما لو استدبر القبلة، ثم تذكّر انه لم يأت بالسجدتين الأخيرتين، بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل الاتيان بما يبطل الصلاة، وجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين واعادة التشهد والتسليم، والاتيان بسجدتي السهو للتسليم الأوّل وصحّت صلاته، والاحوط استحباباً اعادة الصلاة من رأس.

(مسألة 1244) لو علم انه صلى قبل دخول الوقت او مستدبراً القبلة، او الى اليمين او الشمال، وجبت عليه اعادتها داخل الوقت، او قضاؤها خارجه.

صلاة المسافر

يجب على المسافر عند توفر ثمانية شروط ان يقصر الصلاة الرباعية:

الشرط الاول: ان لا يقل سفره عن ثمانية فراسخ شرعية.

(مسألة 1245) لو كانت مسافة ذهابه وايابه بمقدار ثمانية فراسخ، وجب عليه القصر، حتى وان كانت مسافة ذهابه اقل من اربعة فراسخ، سواء عاد في اليوم نفسه او في غيره.

(مسألة 1246) لو قصرت المسافة عن ثمانية فراسخ، او لم يعلم بلوغها ثمانية فراسخ، لم يجز له قصر الصلاة، ولو شك، وشقّ عليه التحقيق، اتمّ الصلاة، وان لم يشقّ عليه، وجب التحقيق على الاحوط، فان اخبرهُ من يطمئن بقوله او كان معروفاً بين الناس ان مسافة السفر كانت بمقدار ثمانية فراسخ، وجب قصر الصلاة.

(مسألة 1247) لو ايقن من بلوغ المسافة ثمانية فراسخ، فقصّر الصلاة، ثم علم ان المسافة كانت دون ذلك المقدار، صحت صلاته وان كان الأحوط استحباباً اداؤها رباعية، او قضاؤها خارج الوقت.

(مسألة 1248) لو ايقن من عدم بلوغ المسافة ثمانية فراسخ، او شك في بلوغها هذا المقدار، فلو علم اثناء السفر انها كانت ثمانية فراسخ، وجب عليه القصر، حتى وان لم يبق من الطريق سوى القليل، ولو علم بعد ادائها رباعية ان سفره كان ثمانية فراسخ، اعادها قصراً على الاحوط استحباباً، او قضاها خارج الوقت.

(مسألة 1249) لو تردد بين مدينتين، لا تبلغ المسافة بينهما اربعة فراسخ ذهاباً واياباً عدّة مرات، وجب عليه اتمام الصلاة، حتى وان بلغت المسافة بالتلفيق ثمانية فراسخ.

(مسألة 1250) لو امكن الذهاب الى مدينة من طريقين، احدهما اقل من ثمانية فراسخ، بينما يبلغ الآخر ثمانية فراسخ او اكثر، فان سلك الاول اتمّ الصلاة، وان سلك الثاني قصّر الصلاة.

(مسألة 1251) بدأ حساب المسافة من آخر مساكنها ودورها.

الشرط الثاني: ان يقصد السفر بمقدار ثمانية فراسخ من الاول، فلو سافر الى ما دون هذهِ المسافة، وبعد بلوغها قصد السفر الى مكان آخر يبلغ به مع المسافة السابقة ثمانية فراسخ، اتمّ الصلاة، ولكن لو كان مقدار سفره الذي قصدهُ ثانية يبلغ ثمانية فراسخ، او ثمانية فراسخ تلفيقية ذهاباً واياباً، وجب عليه قصر الصلاة.

(مسألة 1252) لو لم يعلم المسافة التي يبلغها في سفره، كما لو سافر بحثاً عن مفقود، ولا يعلم المسافة التي يعثر عليه فيها، ولكن عند رجوعه اذا كانت المسافة الى وطنه او المكان الذي ينوي فيه الاقامة عشرة ايام تبلغ ثمانية فراسخ، وجب عليه قصر الصلاة، وكذلك اذا نوى اثناء السفر قطع مسافة تبلغ ثمانية فراسخ تلفيقية ذهاباً واياباً، يجب عليه القصر أيضاً.

(مسألة 1253) انما يقصر في السفر اذا عقد العزم على اجتياز ثمانية فراسخ، فلو خرج من المدينة وعلّق السفر بمقدار ثمانية فراسخ على عثوره على رفيق في السفر، فان اطمأن الى عثوره عليه، قصّر الصلاة، والا اتمّها.

(مسألة 1254) لو قصد اجتياز ثمانية فراسخ، وإن قطع في كل يوم جزءاً يسيراً من هذه المسافة، ان خفي عليه الآذان والجدران، قصّر الصلاة، واما اذا كان يقطع في كل يوم مسافة يسيرة جدّاً، بحيث لا يصدق عليه السفر، اتم صلاته، والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في مثل هذه الحالة.

(مسألة 1255) لو لم يسافر بارادته، كما لو كان في خدمة شخص، ان علم ان مسافة السفر بمقدار ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة.

(مسألة 1256) لو كان تابعاً في السفر لارادة غيره، ان علم او ظن او شك انفصاله عنه قبل بلوغ اربعة فراسخ، اتمّ الصلاة.

الشرط الثالث: ان لا يعدل عن قصد السفر في الاثناء، فلو عدل عن قصده قبل بلوغ اربعة فراسخ او تردد في الاستمرار، ولم يبلغ مقدار ذهابه وايابه ثمانية فراسخ وجب عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1257) لو عدل عن السفر بعد بلوغ اربعة فراسخ، وعقد العزم على الاقامة هناك او العودة منه بعد عشرة ايام، او تردد بين البقاء والعودة، أتمّ الصلاة.

(مسألة 1258) لو عدل عن السفر بعد بلوغ اربعة فراسخ، او ما مجموعه مع العودة ثمانية فراسخ، وعقد العزم على العودة، قصّر الصلاة.

(مسألة 1259) لو شرع في الذهاب الى مكان، وبعد اجتياز مسافة من الطريق نوى الذهاب الى مكان آخر، فان كان المكان الآخر يبعد عن نقطة الشروع الاولى ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة.

(مسألة 1260) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، وكف عن الحركة اثناء تردده، ثم عقد العزم على الاستمرار، قصّر حتى نهاية السفر.

(مسألة 1261) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، واستمر في الحركة اثناء تردده، ثم عقد العزم على اجتياز ثمانية فراسخ اخرى، او اجتاز مسافة يكون مجموعها مع الرجوع ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة حتى نهاية السفر.

(مسألة 1262) لو تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ بين الاستمرار في السفر وعدمه، واستمر في الحركة مسافة اثناء تردده، ثم عقد العزم على الاستمرار في السفر، وكان مقدار المسافة الباقية ثمانية فراسخ، او ما مجموعه ثمانية فراسخ اياباً وذهاباً، واراد الذهاب والعودة، قصّر الصلاة، ولكن لو كانت المسافة التي اجتازها قبل التردد، والمسافة التي يجتازها بعد التردد، تكونان معاً ثمانية فراسخ قصّر الصلاة لاسيما ان كان مقدار المسافة اثناء تردده قصيراً وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

الشرط الرابع: ان لا ينوي قبل بلوغ ثمانية فراسخ المرور على وطنه، او الاقامة عشرة ايام او اكثر في موطن، فلو اراد الاجتياز بوطنه او الاقامة عشرة ايام في موضع، وجب عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1263) لو لم يعلم انه يجتاز وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ او لا، او انه يقيم عشرة ايام في موضع اولا، وجب عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1264) لو اراد المرور بوطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، او الاقامة عشرة ايام في موضع، او تردد في مروره على وطنه او الاقامة عشرة ايام في موضع، ثم عدل عن ذلك، وجب عليه أيضاً اتمام الصلاة، ولكن لو كان الباقي من الطريق ثمانية فراسخ او ما يكون ثمانية فراسخ ذهاباً واياباً، وجب عليه قصر الصلاة.

الشرط الخامس: ان لا يكون في السفر معصية، فلو سافر من اجل فعل المحرم كالسرقة مثلا، أتمّ الصلاة، وكذلك لو كان السفر نفسه معصية، كما لو كان في السفر ضرر عليه، او سفر المرأة من دون اذن زوجها مع عدم وجوبه عليها، وكان مخالفاً لشؤون اسرة الزوج او خرجت معترضة او اضرّ خروجها بما يجب عليها من حقوق الزوج، واما لو كان مثل السفر الى الحج الواجب، فيجب قصر الصلاة.

(مسألة 1265) لو كان في السفر قصد ايذاء للوالدين كان حراماً، ويجب فيه اتمام الصلاة، واداء الصوم.

(مسألة 1266) لو لم يسافر سفر معصية، ولم يقصد الحرام من السفر، وان فعل فيه الحرام كما لو اغتاب او شرب المسكر، قصّر الصلاة.

(مسألة 1267) لو سافر بقصد ترك واجب، اتمّ الصلاة، فلو كان مديناً وامكنه اداء الدين، وطالبه الدائن بدينه، ولم يتمكن من اداء الدين في السفر فسافر عامداً وفراراً من أداء الدين، وجب عليه اتمام الصلاة، واما لو لم يكن الداعي الى السفر ترك الواجب، فعليه قصر الصلاة، وان كان الاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1268) لو لم يكن سفره سفر معصية، ولكن كان مركوبه مغصوباً، او توقف سفره على اجتياز الارض المغصوبة، كان عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1269) لو سافر مع الظالم مختاراً، وكان في سفره، اعانة للظالم، اتمّ الصلاة، ولو كان مضطراً، او سافر معه لانقاذ مظلوم، قصّر الصلاة.

(مسألة 1270) لو سافر للنزهة، لم يكن سفره معصية، وكان عليه قصر الصلاة.

(مسألة 1271) لو خرج للصيد بقصد اللهو والنزهة، اتمّ الصلاة، واما اذا خرج للصيد، طلباً للزرق، قصّر الصلاة، بل وكذا لو كان الهدف هو التكسّب وزيادة الاموال، لكن الاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1272) لو سافر بقصد المعصية، ثم تاب عند الرجوع من السفر، قصّر الصلاة، وان لم يتب، ولم يحدث ما يخرج الرجوع من جزئية سفر المعصية، بل يكون مجرد الرجوع إلى وطنه وجب عليه الاتمام، والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1273) من كان سفره معصية، لو عدل اثناء الطريق عن قصد المعصية، فان كانت المسافة الباقية بمقدار ثمانية فراسخ، او ما مجموعه مع مسافة الرجوع ثمانية فراسخ، وجب قصر الصلاة.

(مسألة 1274) لو لم يسافر بقصد المعصية، ثم بدا له اثناء الطريق ان يتم السفر من اجل المعصية، اتمّ الصلاة، لكن تصح الصلاة التي أدّاها قصراً.

الشرط السادس: ان لا يكون من اهل البوادي والرحّل الذين ينزلون حيثما وجدوا الماء والطعام والكلأ لهم ولانعامهم، ثم يرحلون عنه بعد مدّة الى مكان آخر، فيجب على اهل البوادي اتمام الصلاة في اسفارهم.

(مسألة 1275) لو خرج أحد اهل البوادي لاختيار منزل مخصوص والمرعى واجتاز في بحثه ثمانية فراسخ، اتمّ الصلاة، إذا كان بيته معه، وإلاّ وجب عليه القصر.

(مسألة 1276) لو سافر شخص من اهل البوادي الى الحج او التجارة ونحوهما، وجب عليه قصر الصلاة.

الشرط السابع: ان لا يكون كثير السفر، وعليه يجب على الجمّال والسائق والربان ونحوهم، في غير السفرة الاولى، اتمام الصلاة حتى وان كان السفر من اجل حمل اثاث بيتهم، واما السفرة الاولى فيقصرون فيها ان كان قصيراً وإلاّ فمع طولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يبعد وجوب التمام.

(مسألة 1277) كثير السفر، يتم الصلاة حتى وان سافر لشأن آخر غير الذي يقتضيه عمله، كما لو سافر الى الحج او الزيارة، كذلك هو الحال بالنسبة الى السائق الذي يؤجر سيارته للسفر الى الزيارة، ويقوم ضمناً بالزيارة، فيجب عليه اتمام الصلاة أيضاً.

(مسألة 1278) يجب على الحملدار، الذي يعمل مثلاً في هداية الحجاج الى مكّة المكرمة، قصر الصلاة، الا اذا قام في عمله هذا باسفار عديدة، حتى يصدق عليه كثير السفر في هذه المواسم.

(مسألة 1279) يجب على الحملدار، ان استوعب اسفاره تمام السنة او جلها، ان يتمّ الصلاة.

(مسألة 1280) لو كان شغله السفر في موسم من السنة، كالسائق الذي يعمل في الصيف او الشتاء فقط، يجب عليه الاتمام في السفر، ويستحب له على الاحوط الجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1281) السائق والساعي اللذان يعملان في ضمن حدود فرسخين او ثلاثة فراسخ عن المدينة، اذا اتفق لهما اجتياز ثمانية فراسخ، وجب عليهما قصر الصلاة.

(مسألة 1282) كثير السفر لو اقام في وطنه عشرة ايام او اكثر، سواء اقصد الاقامة ام لم يقصدها، وجب عليه في سفرته الاولى بعد الاقامة قصر الصلاة.

(مسألة 1283) لو اقام كثير السفر في غير وطنه، عشرة ايام، قصّر في سفرته الاولى بعد الاقامة، سواء اكان قاصداً للاقامة ام لم يكن قاصداً لها.

(مسألة 1284) لو شك كثير السفر في اقامته عشرة ايام في وطنه او في مكان آخر، وجب عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1285) السائح بين المدن الذي لم يختر لنفسه وطناً، يتمّ الصلاة.

(مسألة 1286) من كانت له بضاعة في مدينة او قرية، وسافر لحملها عدة اسفار متقاربة، اتم الصلاة.

(مسألة 1287) لو اعرض عن وطنه، واراد اختيار وطن آخر، ولم يكن كثير السفر، يجب عليه قصر الصلاة في السفر.

الشرط الثامن: بلوغه حدّ الترخّص، بان يبتعد عن وطنه او محل اقامته بحيث يخفى عليه الأذان، وتتوارى عنه الجدران، بشرط ان لا يكون الهواء ضبابياً او نحو ذلك بحيث يمنع عن رؤية الجدران وسماع الاذان، وليس من الضروري الابتعاد بحيث لا يرى المنارات والقباب او لا يرى شيئاً من الجدران، بل يكفي عدم رؤية الجدران بشكل كامل.

(مسألة 1288) لو بلغ حداً خفى فيه الاذان دون ان تتوارى الجدران، او توارت الجدران دون ان يخفى الاذان، امّا يجمع بين القصر والتمام وامّا يؤخر الصلاة إلى ان يتحققّ الآخر.

(مسألة 1289) لو عاد المسافر الى وطنه أو الى مكان قصد اقامة عشرة ايام فيه، أتمّ الصلاة بمجرد رؤيته سور المدينة او سماعه صوت الاذان، مع عدم علمه بعدم تحقق الآخر، والاحوط استحباباً تأخير الصلاة الى حين وصوله الى داره، او ان يجمع بين القصر والتمام.

(مسألة 1290) لو كان وطنه قائماً على مرتفع يمكنه مشاهدته من مكان ابعد من حدّ الترخصّ، او كان في منخفض، تتوارى فيه الجدران في مسافة دون حدّ الترخص، اتبع في قصر الصلاة تواري الجدران فيما لو كان الوطن قائماً على ارض منبسطة، وهكذا الامر فيما لو كانت الابنية شاهقة أو منخفضة جدّاً، اتبع في قصر الصلاة مقدار الارتفاع المتعارف.

(مسألة 1291) لو سافر من مكان ليس فيه بيوت او جدران، اتبع في قصر الصلاة المسافة التي تتوارى فيها الجدران على فرض وجودها.

(مسألة 1292) لو بلغ مسافة، اشتبه عليه فيها ما يسمعه بين ان يكون اذاناً او غيره، قصر الصلاة، ولو علم انه اذان ولا يتميز بين كلماته، أتمّ الصلاة.

(مسألة 1293) لو بلغ مسافة خفي فيها عليه اذان البيوت، ولم يخف عليه اذان المدينة حيث يؤذن فيه المؤذن من مكان مرتفع، لم يقصّر الصلاة.

(مسألة 1294) لو بلغ مسافة خفي فيها عليه اذان المدينة الذي يقام في مكان مرتفع، ولم يخف عليه الاذان الذي يقام في مكان اكثر ارتفاعاً منه، قصّر الصلاة.

(مسألة 1295) لو لم يكن سمعه أو بصره او صوت المؤذن بالنحو المتعارف، اتبع في قصر الصلاة النظر والسماع، المتعارف في رؤية الجدران وسماع الاذان.

(مسألة 1296) لو بلغ مسافة شك في كونها من حدّ الترخص، اتم الصلاة، ولو شك عند الرجوع، في بلوغه حدّ الترخص، قصّر الصلاة، وبما انه يرد الاشكال في بعض الموارد، كما لو سافر في فرض المسألة وصلى الظهر تماماً وعند العودة يصلي العصر في الموضع نفسه قصراً، كان عليه عدم اتيان الصلاة فيه، او ان يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.

(مسألة 1297) لو بلغ، أثناء سفره إلى وطنه موضعاً يرى فيه جدران وطنه ويسمع اذانه، اتم الصلاة.

(مسألة 1298) لو بلغ وطنه اثناء السفر، اتمّ ما دام في وطنه، ولكن لو اراد الخروج منه بمقدار ثمانية فراسخ، او مقدار اربعة فراسخ ذهاباً ثم يرجع، فبلغ موضعاً تتوارى فيه الجدران ويخفى عليه الاذان، قصّر الصلاة.

(مسألة 1299) المكان الذي يختاره الانسان لاقامته ومعيشته يُعدّ وطناً له، سواء ولد فيه وكان موطناً لوالديه او اختاره للعيش فيه بنفسه.

(مسألة 1300) لو قصد البقاء مدّة طويلة في مكان غير وطنه، بحيث لم يصدق عليه انه مسافر فيه، ثم انتقل الى مكان آخر، لم يُعد ذلك المكان وطناً له، الا انه يتم صلاته فيه، ولا يعدّ مسافراً.

(مسألة 1301) لو لم يقصد الاقامة الدائمة في مكان غير وطنه الاصيل، لم يُعد وطناً له، ولكن عليه اتمام الصلاة، كما في المسألة السابقة.

(مسألة 1302) لو كان يعيش في مكانين او اكثر، عدّ الجميع وطناً له، فالوطن لا يتحدد بموضع واحد او موضعين.

(مسألة 1303) لو لم يقصد الاقامة في غير وطنه الاصلي او المكان الذي اختاره وطناً له، او المكان الذي ذكرناه في المسألة رقم (1300)، قصّر الصلاة، سواء اكان له ملك فيه ام لا، وسواء اسكن فيه ستة اشهر غير متواليات ام لم يسكن.

(مسألة 1304) لو بلغ ما كان وطناً له ثم اعرض عنه، لم يجز له اتمام الصلاة، حتى وان لم يكن قد اختار وطناً آخر.

(مسألة 1305) لو قصد البقاء في مكان عشرة ايام متواليات، او علم انه سيبقى فيه عشرة ايام متواليات مضطراً، وجب عليه اتمام الصلاة.

(مسألة 1306) ليس من الضروري للمسافر، الذي يريد الاقامة عشرة ايام، ان يقصد البقاء في الليلة الاولى والليلة الحادية عشرة بل يكفيه ـ في اتمام الصلاة ـ ان ينوي البقاء من اليوم الاول، الى غروب اليوم العاشر، وهكذا يتمّ لو قصد البقاء من ظهر اليوم الاول، الى ظهر اليوم الحادي عشر.

(مسألة 1307) انما يتم المسافر الصلاة لو نوى البقاء عشرة ايام في مكان واحد، فلو اراد قضاء هذه الايام العشرة في النجف والكوفة، او قم وجمكران،([14]) وجب عليه قصر الصلاة.

(مسألة 1308) لو أراد الاقامة عشرة ايام في مدينة وقصد في البداية الذهاب في اثناء مدة الاقامة الى ضواحي تلك المدينة (من البساتين والمزارع وان كانت خارج حدّ الترخّص) ان كانت دون المسافة الشرعية اتمّ الصلاة، الا اذا اراد قضاء معظم الوقت فيها، او ان يجعل استراحته ومنامه فيها فعندها لا تحقق الاقامة، ويجب قصر الصلاة.

(مسألة 1309) لو لم يعقد العزم على الاقامة عشرة ايام، وانما علّق ذلك على صحبة صديق له، او عثوره على منزل جيد، قصّر الصلاة.

(مسألة 1310) لو عقد العزم على الاقامة عشرة ايام، واحتمل طرو المانع من الاقامة، فان لم يكن احتماله مما يُعتنى به، وتحقق القصد الى الاقامة اتمّ الصلاة.

(مسألة 1311) لو علم المسافر ببقاء عشرة ايام او اكثر لنهاية الشهر، وقصد البقاء في مكان حتى نهاية الشهر، اتم الصلاة، ولكن لو لم يعلم كم بقي لنهاية الشهر ونوى البقاء حتى نهاية الشهر، قصّر الصلاة، حتى وان كان ما بقى من الشهر عشرة ايام او اكثر.

(مسألة 1312) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم عدل عن نيّته قبل ان يصلي صلاة رباعية، او تردد في البقاء هناك، او الذهاب الى مكان آخر، قصّر الصلاة، واما اذا كان قد صلّى صلاة رباعية ثم عدل عن نيته او تردد في البقاء، أتمّ الصلاة.

(مسألة 1313) لو نوى الاقامة عشرة ايام، وصام، ثم عدل عن نيته بعد الزوال، فان كان قد صلّى صلاة رباعية، صحّ صومه، واتم صلاته مادام باقياً هناك، وان لم يكن قد صلى صلاة رباعية، صحّ صيامه في ذلك اليوم فقط، وقصر الصلاة، ولم يجز له الصيام في بقية الايام.

(مسألة 1314) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم عدل عن نيته، وشك في اتيانه الصلاة الرباعية قبل عدوله ام لا، قصّر الصلاة.

(مسألة 1315) لو نوى المسافر اداء الصلاة قصراً، ثم نوى اثناء الصلاة الاقامة عشرة ايام، اتم الصلاة.

(مسألة 1316) لو نوى الاقامة عشرة ايام، وفي اثناء الصلاة الرباعية عدل عن نيته، فان لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، صلاها ركعتين وصلى بقية الصلوات قصراً، وان كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، بطلت صلاته، وقصّر الصلاة ما دام هناك.

(مسألة 1317) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم استمر بعد تمام العشرة في البقاء فيها، استمر في اداء الصلاة تماماً ما دام فيها، من دون حاجة الى نيّة اقامة عشرة ايام جديدة.

(مسألة 1318) لو نوى الاقامة عشرة ايام، صام الواجب، وامكنه الصوم ندباً، وان يصلي الجمعة، ويأتي بنافلة الظهر والعصر والعشاء.

(مسألة 1319) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم نوى بعد اداء الصلاة الرباعية الذهاب الى مكان دون اربعة فراسخ ثم يعود الى محل اقامته، اتمّ الصلاة.

(مسألة 1320) لو نوى الاقامة في مكان، واراد بعد ادائه صلاةً رباعية، الذهاب الى مكان لا تبلغ مسافته ثمانية فراسخ، واقام فيه عشرة ايام، اتم الصلاة، عند الذهاب الى ذلك المكان وفيه، واما اذا بلغ ثمانية فراسخ او تجاوزها، قصر اثناء الطريق، ولو نوى البقاء هناك عشرة ايام اتم الصلاة عند وصوله إليه.

(مسألة 1321) لو نوى الاقامة عشرة ايام، واراد ـ بعد أداء صلاة رباعية ـ الذهاب الى مكان لا يبعد اربعة فراسخ، وكان متردداً في العودة الى محل اقامته الاولى او غفل عن العودة إليه، او اراد العودة وكان متردداً في الاقامة فيه عشرة ايام، او كان غافلا عن الاقامة عشرة ايام والسفر من هناك، اتم الصلاة من حين ذهابه الى حين عودته وبعدها.

(مسألة 1322) لو نوى الاقامة عشرة ايام لظنه بان اصدقاءه يريدون الاقامة هناك، وبعد ادائه صلاة رباعية، علم عدم ارادتهم الاقامة، اتم الصلاة ما دام باقياً هناك، حتى في صورة عدوله عن الاقامة.

(مسألة 1323) لو بلغ مكاناً يبعد ثمانية فراسخ، وبقى متردداً في الاقامة فيه ثلاثين يوماً، اتم الصلاة بعد تجاوز اليوم الثلاثين، وان كانت مدة بقائه بعدها قصيرة، واما اذا تردد في الاستمرار في الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ، اتم الصلاة من حين التردد.

(مسألة 1324) لو نوى البقاء اقل من عشرة ايام، وبعد انتهاء المدة نوى البقاء مدة اخرى دون العشرة ايام أيضاً، وهكذا حتى بلغ مجموع اقامته ثلاثين يوماً، أتمّ في اليوم الحادي والثلاثين.

(مسألة 1325) انما يتمكن من اتمام الصلاة اذا تردد ثلاثين يوماً قضاها في مكان واحد، واما لو قضاها في مكانين، قصّر الصلاة حتى بعد الثلاثين يوماً.

مسائل متفرقة

(مسألة 1326) يتمكن المسافر من اتمام الصلاة في (المسجد الحرام) و(مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)) و(مسجد الكوفة)، وكذلك في مكّة المكرمة والمدينة المشرفة، ولكن يستحب على الاحوط ان يقصر الصلاة في الموضع الذي لم يكن داخلا ضمن هذه المساجد وتمّ ادخاله فيما بعد او اراد الصلاة في غير المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)من اجزاء مكّة والمدينة، وان كان الاقوى صحة الاتمام، كما يمكن للمسافر اتمام الصلاة في حرم ورواق سيد الشهداء(عليه السلام)، بل في تمام الروضة الشريفة ولايبعد الجواز في الصحن ايضاً.

(مسألة 1327) لو علم انه مسافر وان عليه أداء الصلاة قصراً، ولم يكن في واحد من الاماكن الاربعة المتقدمة في المسألة السابقة، ومع ذلك تعمّد الصلاة تماماً، بطلت صلاته، وهكذا لو نسي قصر الصلاة في السفر، فصلاها تماماً، فان تذكرها في الوقت اعادها، وان تذكرها خارج الوقت، لا يجب عليه القضاء.

(مسألة 1328) لو لم يعلم المسافر أنّ عليه اداء الصلاة قصراً، فصلاّها تماماً، صحّت صلاته.

(مسألة 1329) لو علم ان وظيفة المسافر قصر الصلاة، وجهل بعض خصوصياتها، كما لو جهل القصر عند بلوغ ثمانية فراسخ، فلو صلاّها تماماً، لم تجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه.

(مسألة 1330) لو علم القصر في السفر، ولكنه أتمّ الصلاة ظنّا منه بعدم بلوغ ثمانية فراسخ، وعلم بعد ذلك، لم تجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه.

(مسألة 1331) لو نسي انه مسافر، فأتمّ الصلاة، فان ذكرها في الوقت أعادها اداءً قصراً، وان تذكر خارج الوقت لم تجب اعادتها.

(مسألة 1332) لو كانت وظيفته التمام، فصلّى قصراً، فان لم يعلم أنّ عليه اداء الصلاة تماماً لم تجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه، وأمّا اذا نسي ذلك، فإن ذكرها في الوقت اعادها تماماً، وإن تذكر خارج الوقت لم تجب قضاؤها.

(مسألة 1333) لو دخل في الصلاة الرباعية، وتذكر اثناءها انه مسافر، او انه بلغ ثمانية فراسخ، فان لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، صلاّها بركعتين، وان كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، بطلت صلاته، ولو بقي له من الوقت بمقدار اداء ركعة واحدة اعادها قصراً.

(مسألة 1334) لو جهل بعض خصوصيات صلاة المسافر ـ كما لو جهل مثلا قصر الصلاة فيما لو بلغ اربعة فراسخ واراد الرجوع في ذلك اليوم او تلك الليلة ـ فان دخل في الصلاة بنية ادائها رباعية، وفهم المسألة قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، صلاّها ركعتين، وان فهمها اثناء الركوع، بطلت صلاته، وكان عليه اعادتها قصراً حتى لو بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة.

(مسألة 1335) لو كانت وظيفة المسافر اتمام الصلاة، ونواها قصراً بسبب جهله حكم المسألة، ثم علم المسألة اثناء الصلاة، وجب اكمالها رباعية، ثم اعادها رباعية على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1336) لو لم يصلّ المسافر حتى عاد الى وطنه او بلغ مكاناً نوى فيه الاقامة عشرة ايام، قبل خروج الوقت، أتمّ الصلاة، ولو لم يكن مسافراً ولم يصلّ في اول الوقت حتّى سافر، قصّر الصلاة في سفره.

(مسألة 1337) لو كان مسافراً، وفاتته صلاة الظهر او العصر او العشاء، قضاها قصراً حتى في غير السفر، كما لو فاتته في الحضر، واراد قضاءها، صلاها تماماً، حتى وان كان في السفر.

(مسألة 1338) يستحب لمن وظيفته القصر ان يقول عقيب كل صلاة يقصرها: «سبحان الله والحمدلله ولااله الاَّالله والله اكبر» ثلاثين مرة، وقد تمّ التأكيد على ذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، بل الافضل ان يقولها في هذه الصلوات ستين مرّة.

صلاة القضاء

(مسألة 1339) لو فاتته الصلاة الواجبة، وجب عليه قضاؤها حتى وان كان فوتها بسبب نومه او سكره في تمام الوقت، الا فيما يتعلق بالحائض او النفساء، حيث لا تقضي ما فاتها من الصلاة اليومية.

(مسألة 1340) لو علم بعد خروج الوقت بطلان صلاته، وجب عليه اعادتها قضاء.

(مسألة 1341) لو كان عليه قضاء صلاة، وجب عدم التهاون في ادائها، ولكن لا يجب الاتيان بها على الفور.

(مسألة 1342) لو كان عليه قضاء صلاة واجبة، جاز له الصلاة استحباباً.

(مسألة 1343) لو احتمل وجوب قضاء الصلاة عليه، او عدم صحة صلاته، استحب له قضاؤها احتياطاً اذا لم ينجر إلى الوسواس.

(مسألة 1344) لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية، فمن فاتته مثلاً صلاة العصر من يوم، وصلاة الظهر من اليوم اللاحق، لم يجب عليه اداء العصر قبل الظهر. إلاّ فيما كان الترتيب معتبراً في ادائه كالظهرين والعشائين، فمن فاتته مثلاً صلاة الظهر والعصر من يوم وأراد القضاء يجب عليه الترتيب بقضاء الظهر اولاً ثم العصر وهكذا في المغرب والعشاء.

(مسألة 1345) لو اراد قضاء عدّة صلوات غير يومية كصلاة الآيات، او اراد قضاء صلاة يومية وعدّة صلوات غير يومية، لم يجب عليه الترتيب بينها.

(مسألة 1346) لو اشتبه عليه المتقدم من الصلوات القضائية، لم يجب عليه امتثالها بنحو يحصل به الترتيب بينها، ويمكنه تقديم ايٍّ منها.

(مسألة 1347) لو علم المتقدّم من الصلوات، التي وجب عليه قضاؤها، استحب على الاحوط قضاؤها بالترتيب، فيقضي ما فاته اولا ثم الثاني وهكذا.

(مسألة 1348) لو اريد قضاء الصلاة عن ميّت، وعلم انه كان يعرف ترتيبها، لم يجب عليهم قضاؤها مرتّبة.

(مسألة 1349) لو استؤجر جماعة من الاشخاص، ليقضوا الصلاة عن ميّت، لم يجب تحديد الوقت والترتيب لهم.

(مسألة 1350) لو وجب عليه قضاء عدّة صلوات وجهل عددها، او نسيه، كما لو جهل او نسي انها اربعة او خمسة، كفاه الاتيان بالأقل.

(مسألة 1351) لو وجب عليه قضاء صلاة من هذا اليوم او من الايام السابقة، امكنه تقديم الصلاة الادائية على القضائية، ولم يجب عليه تقديم القضاء.

(مسألة 1352) لو علم وجوب قضاء صلاة رباعية عليه، ولم يعلم كونها الظهر او العصر او العشاء، كفاه قضاء صلاة رباعية بنية ما فاته.

(مسألة 1353) لو وجب عليه قضاء صلوات سابقة، وصلاة او صلوات من هذا اليوم، استحب له ـ برغم عدم وجوب تقديم القضاء على الاداء، وكان في سعة من الوقت، وكان يعلم ترتيب الصلاة القضائية ـ على الاحوط تقديم الصلاة القضائية على الخصوص ما فاته في ذلك اليوم.

(مسألة 1354) لا يجوز قضاء الصلاة عن الحي، وان كان عاجزاً عن ادائها.

(مسألة 1355) يمكن اداء الصلاة القضائية جماعة، سواء اكانت صلاة الامام اداءً ام قضاءً، وليس من اللازم ان تكون صلاتهما واحدة، فيمكن قضاء صلاة الصبح بامامة من يصلي الظهر مثلا.

(مسألة 1356) يستحب تعويد المميّز على الصلاة، بل يستحب اجباره على قضائها.

ما يجب على اكبر الذكور من قضاء صلاة ابويه

(مسألة 1357) يجب على اكبر الذكور قضاء الصلاة والصيام عن أبيه واُمه بعد موتهما اذا لم يكن تركهما عن عصيان ويمكنه أيضاً الاستنابة عنهما، وبالنسبة الى الصيام الذي تركاه في السفر، حتى مع عدم تمكنهما من القضاء، على الاحوط قضاؤه على اكبر الذكور او الاستنابة له.

(مسألة 1358) لو شك اكبر الذكور في وجوب قضاء الصلاة والصوم على أبيه أو اُمّه، لم يجب عليه شيء.

(مسألة 1359) لو علم اكبر الذكور بوجوب القضاء عن أبيه أو اُمّه، ولكن شك في انه قضاها ام لا، وجب على الاحوط قضاؤها.

(مسألة 1360) لو لم يُعلم اي الذكور اكبر، لم يجب القضاء على ايٍّ منهما، ولكن الاحوط استحباباً اما تقسيم صلاته وصومه بينهم، او القُرعة.

(مسألة 1361) لو اوصى الميت بالاستنابة عنه في الصلاة والصيام، فبعد الإستيجار، لم يجب على اكبر الذكور شيء.

(مسألة 1362) لو قضى اكبر الذكور الصلاة عن أبيه أو اُمّه، عمل بوظيفته فيقضي مثلا الصلاة قائماً.

(مسألة 1363) لو وجب عليه القضاء عن أبيه أو اُمّه، وفاتته صلاة عن نفسه، امكنه تقديم اي القضائين شاء.

(مسألة 1364) لو كان اكبر الذكور عند موت الاب أو الاُم صغيراً او مجنوناً، وجب عليه حالة البلوغ او الافاقة قضاء الصوم والصلاة عن والديه، ولو مات قبل البلوغ او الافاقة، لم يجب على الذكر الثاني شيء.

(مسألة 1365) لو مات اكبر الذكور قبل ان يقضي الصلاة والصوم عن ابويه، لم يجب على الذكر الثاني شيء.

صلاة الجماعة

(مسألة 1366) يستحب اداء الصلاة الواجبة جماعة، خصوصاً الصلاة اليومية منها، وقد تمّ التأكيد في ذلك على صلاة الصبح والمغرب والعشاء على الخصوص لجار المسجد ولمن يسمع صوت اذان المسجد.

(مسألة 1367) ورد في رواية: «اذا كانا اثنين، كتب الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، واذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة ستمائة صلاة (وهكذا كلما زاد العدد ازداد ثواب الصلاة حتى يبلغوا العشرة) فان زادوا على العشرة، فلو صارت السماوات كلها قرطاساً، والبحار مداداً، والاشجار اقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتّاباً، لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة».

(مسألة 1368) لا يجوز ترك الجماعة تهاوناً، ولا ينبغي تركها من غير عذر.

(مسألة 1369) يستحب تأخير الصلاة وأداؤها جماعة، فان اداءها جماعة افضل من ادائها فرادى في اول الوقت، كما ان اداءها جماعة مع تخفيفها افضل من أدائها فرادى مع تطويلها.

(مسألة 1370) لو اقيمت الجماعة استحب لمن صلى فرادى ان يعيدها جماعة، ولو بان له بعد ذلك بطلان الاولى، كفاه الثانية.

(مسألة 1371) يمكن للامام او المأموم اعادة ما صلاّه جماعة، اذا كان المصلّون في الجماعة الثانية غيرهم في الاولى.

(مسألة 1372) لو لم يعاف من الوسواس الا في صلاة الجماعة، لزم عليه اداء الصلاة جماعة.

(مسألة 1373) لو امره احد والديه بالصلاة جماعة، الاحوط اداؤها جماعة مع قصد الاستحباب، وان كان وجوب الاطاعة في مثله مما لايوجب الإيذاء، محل اشكال بل منع.

(مسألة 1374) يجوز اداء صلاة العيدين في عصر الغيبة جماعة، دون غيرها من النوافل، الا صلاة الاستسقاء.

(مسألة 1375) لو كان الامام في صلاة يومية، امكن الاقتداء به في اي صلاة يومية.

(مسألة 1376) لو كان امام الجماعة يقضي صلاته اليومية، امكن الاقتداء به، ولكن يشكل الاقتداء به فيما اذا كان يقضي احتياطاً، او يقضي احتياطاً عن شخص آخر حتى مع عدم أخذ الاجرة عليها، الا اذا علم فوات تلك الصلاة عمّن يقضى له.

(مسألة 1377) لـو جهل الشخص كون الامام في فريضة او نافلة لم يجز الاقتداء به.

(مسألة 1378) لو وقف الامام في المحراب، ولم يقف احد خلفه، من كان واقفاً الى جانبي المحراب، لم يمكنه الاقتداء به اذا حال المحراب دون رؤية الامام، ولو كان هناك مأموم خلف الامام لم يكن هناك اشكال في صلاة الواقفين الى جانبي المحراب حتى مع عدم رؤيتهم للامام.

(مسألة 1379) لو لم يمكن رؤية الامام لمن وقف الى جانبي الصف الاوّل بواسطة طوله امكنه الاقتداء به، وهكذا بالنسبة الى الصفوف الاخيرة حيث لا يمكنه مشاهدة الصف الاول بسبب طولها.

(مسألة 1380) لو بلغت صفوف الجماعة باب المسجد، صحت صلاة الواقف قبالة الباب الواقع خلف الصفوف، وكذلك الذين يصلون خلفه، بل وتصح صلاة الواقفين الى جانبيه، حتّى مع عدم مشاهدتهم اياه.

(مسألة 1381) لو كان واقفاً خلف دعامة المسجد، ولم يكن متصلا بالامام بواسطة مأموم آخر الى احد جانبيه، لم يتمكن من الاقتداء بالامام، ولو كان متّصلا من جهة، امكنه الاقتداء به.

(مسألة 1382) يجب عدم ارتفاع موضع وقوف الامام عن موقف المأموم، الا اذا كان الارتفاع بمقدار يسير، وكذلك اذا كانت الارض منحدرة، ووقف الامام في الجهة العليا منها، ولم يكن الانحدار شديداً، بحيث يصدق عليها انها مستوية.

(مسألة 1383) لو كان موضع المأموم ارفع من موضع الامام، وكان بالمقدار المتعارف، كما لو كان المأموم في الطابق الاعلى والامام في الطبقة الاولى، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1384) لو كان بين الواقفين في الصف الواحد طفل مميز، ولم يُعلم بطلان صلاته، جاز الاقتداء بالجماعة.

(مسألة 1385) لو كبّر الامام، وكان أهل الصف الاول متهيّئين لدخول الصلاة، امكن التكبير للصف التالي له، ولكن يستحب على الاحوط التريث الى حين اتمام الصف الاول تكبيره.

(مسألة 1386) لو علم المصلي بطلان صلاة احد الصفوف الامامية، لم يجز الاقتداء في الصفوف التالية له، واما اذا لم يعلم بطلان صلاة احدها جاز الاقتداء في الصفوف التالية.

(مسألة 1387) لو علم بطلان صلاة الامام ـ كما لو لم يكن الامام متوضئاًـ لم يصحّ الاقتداء به، حتى لو جهل الامام ذلك.

(مسألة 1388) لو علم المأموم بعد الانتهاء من الصلاة عدم عدالة الامام او كونه كافراً، او بطلان صلاته لسبب من الاسباب كعدم كونه متوضئاً، كانت صلاته صحيحاً.

(مسألة 1389) لو شك المصلي اثناء الصلاة في انه قد اقتدى ام لم يقتدِ، وكان في اثناء عمل من شأن المأموم كما لو كان يستمع الى قراءة الامام، جرى عليه حكم الجماعة، وان كان في عمل مشترك بين المأموم والامام، كما لو كان في الركوع او السجود، اتم الصلاة بنية الانفراد.

(مسألة 1390) يجوز للمصلي اثناء الجماعة، اتمام الصلاة بنية الانفراد.

(مسألة 1391) لو نوى المأموم الانفراد بعد الحمد والسورة، لم يجب عليه قراءة الحمد والسورة، ولكن لو نوى الانفراد قبل نهاية الحمد والسورة قرأ المقدار الذي لم يقرأه الامام.

(مسألة 1392) لو نوى الانفراد اثناء الجماعة، لم ينوِ الجماعة ثانية على الاحوط وجوباً، ولكن لو تردد بين نية الانفراد او عدمه، ثم عقد العزم على اتمام الصلاة جماعة، صحّت صلاته بل لايبعد جواز العود إذ كان بعد نية الانفراد بلا فصل.

(مسألة 1393) لو شك في انه نوى الانفراد ام لا، بنى على عدم الانفراد.

(مسألة 1394) لو اقتدى بالجماعة اثناء ركوع الامام، فبلغ ركوع الامام، صحّت صلاته جماعة، حتى اذا كان الامام قد اتمّ ذكر الركوع، وعدّت له ركعة واحدة، واما اذا انحنى بمقدار الركوع، ولم يبلغ ركوع الامام، صحّت صلاته فرادى، و وجب اتمامها.

(مسألة 1395) لو اقتدى بالجماعة اثناء ركوع الامام، وانحنى بمقدار الركوع، وشك في بلوغه ركوع الامام ام لا، صحت صلاته فرادى.

(مسألة 1396) لو اقتدى المصلي بالجماعة اثناء ركوع الامام، فرفع الامام رأسه قبل انحناء المأموم بمقدار الركوع، امكنه اكمال الصلاة بنية الانفراد، او الصبر حتى يلتحق بالامام في الركعة التالية، فتعدّ ركعته الاولى، ولكن لو تأخر نهوض الامام حتى لم يصدق على ذلك الشخص انه يصلّي جماعة، وجب عليه اكمال الصلاة بنية الانفراد.

(مسألة 1397) لو اقتدى بالجماعة في اول الصلاة او بين الحمد والسورة، ثم رفع الامام رأسه من الركوع، قبل دخوله في الركوع، صحّت صلاته جماعة، ووجب عليه الركوع واللحوق بالامام.

(مسألة 1398) لو كان الامام في تشهده الاخير، واراد المصلي ان يدرك ثواب الجماعة، وجب عليه الجلوس بعد النية وتكبيرة الاحرام، فيقرأ التشهد مع الامام دون ان يسلم، ولكن يصبر حتى يتمّ الامام تسليمه، ثمّ يقوم ويقرأ الحمد والسورة دون نية او تكبير، ويعدها ركعة اولى في صلاته.

(مسألة 1399) لا يجوز للمأموم التقدم على الامام، نعم لا اشكال في تقدم رأسه فقط على الامام فيما كان المأموم اطول قامة من الامام بحيث لو ركع او سجد تقدم رأسه فقط على الامام، ويستحب على الاحوط الوقوف متأخراً عنه قليلاً.

(مسألة 1400) يجب ان لايكون بين الامام والمأموم، وكذلك بين المأموم والمأموم الذي يتصل بواسطته بالامام الواسطة في الاتصال فصل بمالا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما، الا اذا كان الامام او المأموم الذي يتصل بواسطته بالامام رجلا، والمأموم امرأة فلا اشكال حينئذ في وجود الواسطة.

(مسألة 1401) لو عرض بين الامام والمأموم، او بين المأموم والمأموم الذي يتصل بواسطته بالامام، واسطة اثناء الصلاة، صحّت الصلاة على الانفراد.

(مسألة 1402) يجب ان لايكون بين موضع سجود المأموم وموضع وقوف الإمام الفاصل الكثير عرفاً والأحوط ان لايكون أكثر من مقدار الفاصل بين القدمين ولو كان الفاصل بين موضع سجود المأموم وموضع وقوف الامام بمقدار الفاصل بين القدمين، لم يكن فيه اشكال، وكذلك لو كان الفاصل بين المأموم والمأموم الآخر، الذي يتصل بواسطته بالامام، بهذا المقدار. والاحوط استحباباً ان لا يكون هناك فاصل بين موضع سجود المأموم وموضع الواقف امامه.

(مسألة 1403) لو كان المأموم متصلا بالامام بواسطة الواقف عن يمينه او شماله، ولم يكن امامه مأموم، وكانت الفاصلة بينهما بمقدار ما يفصل بين القدمين، كانت الصلاة صحيحة.

(مسألة 1404) لو صار الفاصل بين المأموم والامام او بين المأموم ومن يتصل بواسطة بالامام بمقدار يعد كثيراً عند العرف، صحت صلاته فرادى.

(مسألة 1405) لو انتهت صلاة الصف المتقدم او نوى جميع المصلين فيه الصلاة فرادى، ولم تتجاوز الفاصلة عن الخطوة الكبيرة، صحت صلاة الصف التالي جماعة، ولو تجاوزت عن الخطوة الكبيرة، صحّت فرادى.

(مسألة 1406) لو التحق بالامام في الركعة الثانية، يتابعه في القنوت والتشهد والاحوط عند التشهد التجافي، بان يوضع الاصابع وباطن اصابع القدم على الارض مع رفع الركب، والقيام بعد التشهد، وقراءة الحمد والسورة، او الحمد دون
السورة مع ضيق الوقت، واللحوق بالامام في ركوعه أو سجوده أو اتمام الصلاة فرادى.

(مسألة 1407) لو التحق بالامام في الركعة الثانية من الرباعية، وجب عليه في ركعته الثانية حيث يكون الامام في الركعة الثالثة، التشهد بعد السجدتين بالمقدار الواجب، ثم القيام والاحوط الافضل ذكر التسبيحات الثلاث مع الوقت، وان لم يكن الوقت كافياً لاداء ثلاث تسبيحات، يأتي بالتسبيحة مرة واحدة، واللحوق بالامام في ركوعه او سجوده.

(مسألة 1408) لو كان الامام في الركعة الثالثة او الرابعة، وعلم المأموم انه لو اقتدى بالجماعة وقرأ الحمد لم يلحق بالامام في ركوعه، كان الاحوط وجوباً، الصبر الى حين تكبير الامام للركوع او دخوله في الركوع، ثم الاقتداء به في الصلاة.

(مسألة 1409) لو اقتدى بالامام في الركعة الثالثة او الرابعة، وجب عليه قراءة الحمد والسورة،وان لم يسعه الوقت للسورة قرأ الحمد فقط والتحق بالامام في ركوعه وسجوده، او ينوي الانفراد.

(مسألة 1410) لو علم عدم لحوقه بالامام في ركوعه اذا قرأ السورة، وجب عليه عدم قراءة السورة، ولكن لو قرأها، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1411) من اطمأن أنّه لو شرع بالسورة او اتمّها، يدرك الامام في الركوع يجب على الاحوط الشروع او اتمامها اذا كان قد شرع بها.

(مسألة 1412) لو ايقن من لحوقه بالامام في الركوع، لو قرأ السورة، فان قرأها ولم يلحق بالامام في ركوعه، صحّت صلاته.

(مسألة 1413) لو كان الامام واقفاً، واقتدى به دون ان يعلم في اي ركعة هو، قرأ الحمد والسورة بنية القربة، وصحّت صلاته حتى لو علم فيما بعد ان الامام كان في الركعة الاولى او الثانية.

(مسألة 1414) لو لم يقرأ الحمد والسورة، ظناً منه ان الامام في ركعته الاولى او الثانية، ثم علم بعد الركوع انه في الثالثة او الرابعة، صحّت صلاته ولو علم قبل الركوع، قرأ الحمد والسورة، وان لم يسعه الوقت قرأ الحمد فقط، والتحق بالامام في ركوعه او سجوده.

(مسألة 1415) لو قرأ الحمد والسورة ظناً منه ان الامام في الركعة الثالثة او الرابعة، ثم علم بعد الركوع او قبله انه كان في الركعة الاولى او الثانية، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1416) لو كان في النافلة، واقيمت الجماعة، فان لم يطمئن بادراك الجماعة اذا اتم نافلته، استحب له ترك النافلة واللحوق بالجماعة، بل اذا لم يطمئن من ادراك الركعة الاولى، استحب له ذلك أيضاً.

(مسألة 1417) لو كان في صلاة ثلاثية او رباعية، واقيمت الجماعة، فان لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، ولم يطمئن باللحوق بالجماعة فيما لو اتمّ صلاته، استحب له اتمام الصلاة ثنائية بنية الاستحباب، وادراك الجماعة.

(مسألة 1418) لو اتمّ الامام صلاته، وكان المأموم في التشهد او التسليم، لم يجب عليه نية الانفراد.

(مسألة 1419) لو كان المأموم متأخراً عن الامام بركعة، واشتغل الامام بالتشهد الأخير، امكنه النهوض واتمام الصلاة، او التجافي بان يضع اصابع يديه وباطن اصابع قدميه على الارض مع رفع الركبتين، والانتظار حتى يتمّ الامام تسليمه، ثم ينهض.

شرائط امام الجماعة

(مسألة 1420) يشترط في امام الجماعة ان يكون عاقلا شيعياً اثني عشرياً عادلا، طاهر المولد، وان يكون بالغاً على الاحوط استحباباً ولا يصح الاقتداء بالطفل غير المميّز، وان يؤدي الصلاة بشكل صحيح، وامّا الشرائط الاخرى التي جاءت في الرسائل العملية كالحرية و...، وان لم تكن شرطاً ولكن العمل بها مطابق للاحتياط.

(مسألة 1421) لو كان يرى عدالة امام الجماعة، ثم شك في بقائه على العدالة، امكنه الاقتداء به في الصلاة.

(مسألة 1422) لا يجوز لمن يصلي من قيام الاقتداء بمن يصلي من جلوس او استلقاءً، ولا يجوز لمن يصلي من جلوس ان يقتدي بمن يصلي استلقاءً، على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1423) يجوز لمن يصلي من جلوس الاقتداء بمن يصلي من جلوس، كما يجوز لمن يصلي استلقاءً ان يقتدي بمن يصلي من جلوس.

(مسألة 1424) يجوز الاقتداء بالامام الذي يصلي مع التيمم لعذر او يتوضأ وضوء جبيرة، او يصلي لعذر بالثوب المتنجس.

(مسألة 1425) يجوز الاقتداء بالمبطون والمسلوس.

(مسألة 1426) لا تعدّ سلامة الاعضاء وعدم العاهة من شرائط امامة الجماعة، ولكن يجب في امام الجماعة التمكن من القيام.

احكام الجماعة

(مسألة 1427) يجب على المأموم عند النية تعيين الامام، ولكن لا ضرورة الى معرفته بالاسم، فلو اقتدى مثلا بنية الامام الحاضر، صحّت صلاته.

(مسألة 1428) يجب على المأموم قراءة جميع اجزاء الصلاة باستثناء الحمد والسورة، ولكن لو اقترنت ركعته الاولى او الثانية بركعة الامام الثالثة او الرابعة، وجبت عليه قراءة الحمد والسورة.

(مسألة 1429) لو سمع المأموم صوت الامام عند قراءة الحمد والسورة في صلاة «الصبح» و«المغرب» و«العشاء» وجب عليه عدم قراءة الحمد والسورة حتى لو لم يميز الكلمات، وان لم يسمع صوته استحب له قراءة الحمد والسورة اخفاةً، ولو جهر بهما سهواً، صحّت صلاته.

(مسألة 1430) لو سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة، لم يقرأ الحمد والسورة على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1431) لو قرأ الحمد والسورة سهواً، او قرأهما ظناً منه بان الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام، ثم بانَ له انه صوت الامام، صحّت صلاته.

(مسألة 1432) لو شك في انه يسمع صوت الامام او لا، او شك في ان ما يسمعه صوت الامام او صوت غيره، جاز له قراءة الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة.

(مسألة 1433) لا يجوز للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الاولى والثانية من الظهرين، ويستحب له الذكر بدلا منهما.

(مسألة 1434) لا يجوز للمأموم ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل الامام، بل الاحوط وجوباً عدم التكبير الى حين انتهاء الامام من تكبيره.

(مسألة 1435) لو سلم المأموم قبل الامام عامداً، صحّت صلاته.

(مسألة 1436) لو سبق المأمومُ الامامَ، في غير تكبيرة الاحرام من اجزاء الصلاة، صحت صلاته، ولكن لو كان يسمعها او كان يعلم متى يتلفظ الامام بها، كان الاحوط استحباباً عدم سبق الامام بها.

(مسألة 1437) يجب على المأموم في غير ما يُقرأ في الصلاة من افعالها الاخرى كالركوع والسجود ان يأتي بها مقارناً لاتيان الامام بها، او بعده قليلا، فلو سبقه بها او تأخر عنه بمدّة طويلة عامداً، كان آثماً وصحّت صلاته، ولكن لو فعل ذلك في ركنين متتاليين، اتمّ صلاته واعادها على الاحوط وجوباً، وان كانت صحتها على الانفراد لاتخلو من قوّة.

(مسألة 1438) لو رفع رأسه في الركوع قبل الامام سهواً، وكان الامام لا يزال راكعاً، عاد الى الركوع ورفع رأسه مع الامام، وبذلك لا تبطل صلاته بزيادة الركن، ولكن لو عاد الى الركوع فرفع الامام رأسه، قبل بلوغه الركوع، بطلت صلاته.

(مسألة 1439) لو رفع رأسه من السجود قبل الامام سهواً، وكان الامام لا يزال ساجداً، عاد الى السجود، ولو تكرر ذلك في كلا السجدتين، لم تبطل صلاته لزيادة الركن.

(مسألة 1440) لو رفع رأسه من السجود قبل الامام سهواً، ثم عاد الى السجود فرفع الامام رأسه قبل بلوغه الى السجود، صحّت صلاته، ولكن لو حصل ذلك في كلتا السجدتين، بطلت صلاته.

(مسألة 1441) لو رفع رأسه من الركوع او السجود سهواً، ولم يعد الى الركوع او السجود سهواً او ظنّاً منه بعدم وصوله قبل رفع الامام رأسه، صحت صلاته.

(مسألة 1442) لو رفع المأموم رأسه من السجود قبل الامام، ثم عاد الى السجود ليلتحق بالامام ظناً منه انه في السجدة الاولى، ثم تبيّن له انها الثانية، عدّت سجدة ثانية له، ولكن يتمّ الصلاة ويعيدها على الاحوط استحباباً، ولو عاد الى السجود ظناً منه انها السجدة الثانية، ثمّ تبيّن له انها الاولى عدّت سجدة ثانية له، واتم صلاته فرادى على الاحوط استحباباً، ويمكنه أيضاً متابعة الامام، ثم يسجد، ويتمّ صلاته، والاحتياط اكثر، يستدعي اعادة الصلاة.

(مسألة 1443) لو هوى الى الركوع قبل الامام سهواً، وكان بحيث لو رفع رأسه ادرك شيئاً من قراءة الامام فرفع رأسه، ثم ركع معه، صحّت صلاته وان لم يرفع رأسه فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.

(مسألة 1444) لو ركع قبل الامام سهواً، وكان بحيث لو رفع رأسه لم يدرك شيئاً من قراءة الامام، وجب عليه رفع رأسه واتمام الصلاة مع الامام، وتصحّ صلاته، وان كان الاحوط استحباباً في مثل هذهِ الصورة اعادة الصلاة، ولو لم يرفع رأسه حتى يركع الامام، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1445) لو سجد قبل الامام سهواً، وجب عليه رفع رأسه والسجود مع الامام، وتصحّ صلاته، وان كان الاحوط استحباباً في مثل هذهِ الصورة اعادة الصلاة، وان لم يرفع رأسه، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1446) لو قرأ الامام القنوت في غير موضعه، او تشهد في غير موضع التشهد سهواً، لم يجز للمأموم القنوت والتشهد معه، ولكن لا يمكنه الركوع او القيام قبل الامام، بل عليه الصبر الى حين انتهاء الامام من قنوته وتشهده، واتمام الصلاة معه.

ما يستحب في صلاة الجماعة

(مسألة 1447) لو كان المأموم واحداً استحب له الوقوف الى يمين الامام، وان كان المأموم امرأة، استحب لها الوقوف الى يمين الامام بحيث يساوي موضع سجودها ركبة الامام او قدمه، ولو كان رجلا واحداً وامرأة واحدة او رجلا وعدّة نساء، استحب وقوف الرجل الى يمين الامام، والباقي خلف الامام، وان كانوا عدّة رجال او عدّة نساء استحب الوقوف خلف الامام، وان كانوا عدّة رجال، وعدّة نساء، الأفضل وقوف الرجال خلف الامام، ووقوف النساء خلف الرجال.

(مسألة 1448) لو كان الامام والمأموم امرأتين، تقدم الامام قليلا على الاحوط.

(مسألة 1449) يستحب للامام الوقوف في وسط الصف، وان يقف اهل العلم والتقوى والفضيلة في الصف المقدّم.

(مسألة 1450) يستحب تنظيم صفوف الجماعة، وان لا تقع فاصلة بين الوافقين في الصف، وان تكون اكتاف المصلّين على خطٍّ واحد.

(مسألة 1451) يستحب القيام للمأمومين بعد قول: «قد قامت الصلاة».

(مسألة 1452) يستحب للامام مراعاة حال اضعف المأمومين، وعدم الاسراع حتى يدركه الضعفاء، وعدم تطويل السجود والركوع والقنوت، الا اذا علم رغبة جميع المأمومين بذلك.

(مسألة 1453) يستحب للامام رفع صوته بالحمد والسورة والاذكار التي تُقرأ جهراً، حتى يسمعها المأمومين، ولكن لا ينبغي رفع الصوت اكثر من المتعارف.

(مسألة 1454) لو علم الامام بورود شخص جديد يريد الاقتداء به، استحب له تطويل الركوع بضعف المدّة، ثم يرفع رأسه، حتى وان علم بوجود شخص آخر يريد الاقتداء به أيضاً.

ما يكره في صلاة الجماعة

(مسألة 1455) يكره للمأموم الوقوف منفرداً، مع تمكنه من الوقوف في الصفوف.

(مسألة 1456) يكره للمأموم قراءة اذكار الصلاة، بحيث يسمعه الامام.

(مسألة 1457) يكره للمسافر الاقتداء بغير المسافر في صلاة الظهر والعصر والعشاء حيث يؤديها قصراً، كما يكره لغير المسافر الاقتداء في هذه الصلوات بالمسافر.

صلاة الجمعة

(مسألة 1458) تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة على التخيير (اي يتخير المكلف بين اداء صلاة الظهر او الجمعة).

(مسألة 1459) لا يجب على من صلّى الجمعة ان يصلي الظهر أيضاً، الا على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1460) يجب أداء الجمعة جماعة، ولا يمكن اداؤها فرادى.

(مسألة 1461) تعتبر في الجمعة جميع شرائط الجماعة، من قبيل عدم الحائل، وعدم ارتفاع موضع الامام، وعدم الفاصل باكثر من المتعارف، وغير ذلك.

(مسألة 1462) يجب ان لا تكون المسافة الفاصلة بين اقامة صلاتي الجمعة باقل من فرسخ.

(مسألة 1463) أقل عدد تنعقد به الجمعة خمسة اشخاص، احدهم الامام، فلا تجب ولا تنعقد بما دون هذا العدد، ولو كان عدد المصلين سبعة اشخاص او اكثر، زاد من فضيلة الجمعة.

(مسألة 1464) اذا استكملت الجمعة جميع شرائطها، وجبت على سكان المدن والمستوطنات والضواحي والقرى والأعراب وسكان البوادي.

(مسألة 1465) يمكن للمسافر اداء الجمعة، وتسقط الظهر عنه في هذه الصورة، ولكن لا يمكن للمسافرين اقامة الجمعة (دون حضور غير المسافرين)، وفي هذه الحالة تجب عليهم صلاة الظهر، كما لا يتمكن المسافر من تكميل عدد الحاضرين في الجمعة البالغ خمسة اشخاص، ولا يمكنه على الاقوى امامة الجمعة، ولكن لو نوى المسافرون الاقامة (عشرة ايام او اكثر) امكنهم اقامة الجمعة وكانوا بحكم الحضر.

(مسألة 1466) يمكن للنساء الحضور في صلاة الجمعة، وتجزيهن عن صلاة الظهر.

(مسألة 1467) يجب على المأمومين الاصغاء الى خطبتي الامام، وان يسكتوا على الاحوط استحباباً، حيث يكره الكلام اثناء الخطبتين، بل لا بد من السكوت اذا اوجب الكلام عدم الاستماع الى خطبة الامام وزوال فائدتها.

(مسألة 1468) لو اراد ان يصلي الجمعة وجب عليه السعي لادراك الخطبتين، وان لم يدركهما وأدرك الصلاة، صحّت صلاته.

صلاة الآيات

(مسألة 1469) تجب صلاة الآيات ـ بالكيفية الآتية ـ لاربعة امور:

1 ـ كسوف الشمس.

2 ـ خسوف القمر، ولو مقدار ضئيل منهما، ولم يؤدِ الى خوف احد.

3 ـ الزلزلة، حتى مع عدم خوف أحد.

4 ـ الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء ونحوها مما يوجب الخوف عند غالب الناس، كما تجب صلاة الآيات على الاحوط للحوادث المخوّفة الارضية من قبيل انشقاق الارض وانخسافها مما يؤدي الى خوف اكثر الناس.

(مسألة 1470) تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها، فلو كُسفت الشمس وزلزلت الارض، وجبت الصلاة لكلّ واحدة من هاتين الآيتين.

(مسألة 1471) لو تعدد الموجب لصلاة الآيات سواء كان من نوع واحد، كما لو كسفت الشمس ثلاث مرات، ولم يصلّ لها، أو كان من أنواع متعدده كما لو وجبت صلاة الآيات للكسوف والخسوف والزلزلة او لاثنين منها، لم يجب عليه في قضائها تحديد الموجب لكل صلاة آيات يصليها.

(مسألة 1472) انما تجب صلاة الآيات على اهل البلد الذي تحدث فيه الآية، دون غيرهم من سكان البلدان الأُخرى.

(مسألة 1473) يجب اداء صلاة الآيات من حين شروع الكسوف او الخسوف الى تمام الانجلاء، والاحوط استحباباً عدم تأخيرها الى حين الشروع في الانجلاء.

(مسألة 1474) لو أخّر صلاة الآيات الى حين الشروع في الانجلاء، لم ينوِ الاداء او القضاء على الاحوط استحباباً، ولو اخّرها الى حين الانجلاء التام، جاء بها بنية القضاء.

(مسألة 1475) لو اتسعت مدة الكسوف أو الخوف لاكثر من اداء ركعة، واخرها المكلّف حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار اداء ركعة واحدة، جاء بها بنية الاداء، بل لو كانت مدة الكسوف أو الخسوف بمقدار ركعة واحدة وجب الاتيان بها أداءً على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1476) تجب صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة والرعد والبرق ونحوها على الفور، ولو لم يبادر الى ادائها كان آثماً، وتجب عليه أداءً، ما دام حيّاً.

(مسألة 1477) لو تبين له بعد الانجلاء ان الكسوف والخسوف كان كاملا، وجب عليه قضاء صلاة الآيات، وان تبين له انه كان جزئياً، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1478) لو اخبر جماعة بالكسوف او الخسوف، ولم يحصل للمكلف يقين باخبارهم ولم يأتِ بصلاة الآيات، ثم بان صدقهم، وكان الكسوف او الخسوف كلياً، وجبت عليه صلاة الآيات، وهكذا لو اخبر شخص بالكسوف او الخسوف، ولم تُعلم وثقاته، ثم ظهر أنّه ثقة.

(مسألة 1479) لو اطمأن بحصول الكسوف او الخسوف من قول اشخاص يعلمون وقت الكسوف او الخسوف، استناداً الى الاسس العلمية، وجب أداء صلاة الآيات، وكذلك لو حدّدوا وقت الكسوف او الخسوف ومدّته، وحصل له اطمئنان بكلامهم، وجب العمل على طبق كلامهم، فمثلا لو حدّدوا وقت انجلاء الكسوف في ساعة، وجب عدم تأخير الصلاة عن تلك الساعة.

(مسألة 1480) لو علم بطلان صلاة الآيات، وجب عليه اعادتها في الوقت، أو قضاؤها خارجه.

(مسألة 1481) لو وجبت عليه صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية، وكان الوقت يسع كلتا الصلاتين، جاء بايّ واحدة منهما، وان كان وقت احداهما مضيّقاً، جاء بها اولا، وان كان الوقت مضيّقاً لكلتيهما، قدّم اليومية على صلاة الآيات.

(مسألة 1482) لو علم اثناء الصلاة اليومية، ضيق وقت صلاة الآيات، فان كان وقت اليومية مضيّقاً أيضاً، وجب عليه اكمالها، والاتيان بصلاة الآيات بعدها، وان لم يكن وقت اليومية مضيّقاً، وجب عليه قطعها، وتقديم صلاة الآيات عليها.

(مسألة 1483) لو علم اثناء صلاة الآيات ضيق وقت اليومية، وجب عليه قطع صلاة الآيات والاشتغال باليومية، وبعد الانتهاء من اليومية يبادر الى اكمال صلاة الآيات من حيث قطعها اذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور.

(مسألة 1484) لو حدث الكسوف او الخسوف حال حيض المرأة او نفاسها وحصل الانجلاء قبل برئها، لم تجب عليها صلاة الآيات، ولم يكن عليها قضاؤها وكذا إذا حدث لها احد الموجبات الاُخر كالزلزلة لم تجب عليها صلاة الآيات.



كيفية صلاة الآيات

(مسألة 1485) صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منهما خمسة ركوعات وكيفيتهما: ان ينوي ثم يكبّر، ويقرأ الحمد وسورة كاملة، ثم يركع ويرفع رأسه من الركوع، ثم يقرأ الحمد وسورة كاملة، ثم يركع الى خمس مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الاولى، ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 1486) يجوز للمصلي في صلاة الآيات بعد النية والتكبير وقراءة الحمد تقسيم سورة كاملة الى خمسة اجزاء، بان يقرأ الجزء الأول ويهوي الى الركوع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الجزء الثاني من تلك السورة دون الحمد، ثم يركع وهكذا حتى يتم السورة قبل الركوع الخامس، فمثلا يقرأ بقصد سورة التوحيد: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقول: «قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول: «اَللهُ الصَّمَدُ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول: «ولَمْ يَكنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ» ثم يركع ويسجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولى.

(مسألة 1487) يجوز في صلاة الآيات قراءة الحمد وسورة كاملة في الركعة الاولى خمس مرات وقراءة الحمد مرة واحدة وتفريق سورة كاملة الى خمسة اجزاء في الركعة الثانية.

(مسألة 1488) يستحب ويجب في صلاة الآيات، ما يستحب ويجب في الصلاة اليومية، ولكن يستحب في صلاة الآيات بدلا من الاذان والاقامة ان يقال: «الصلاة» ثلاث مرات، رجاء الثواب.

(مسألة 1489) يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر ان يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» ويستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده، إلا بعد الركوع الخامس والعاشر.

(مسألة 1490) يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ولو اتى بالقنوت قبل الركوع العاشر، كان كافياً.

(مسألة 1491) لو شك في عدد ركعات صلاة الآيات، وكان شكّه مستقراً، بطلت صلاته.

(مسألة 1492) لو شك بين ان يكون في الركوع الاخير من الركعة الاولى او في الركوع الاول من الركعة الثانية، واستقر شكّه، بطلت صلاته، ولو شك مثلا بين الركوع الرابع والخامس، ولم ينحنِ الى السجود، جاء بالركوع الذي شك فيه، وان انحنى الى السجود لم يعتنِ بشكه.

(مسألة 1493) يعد كلّ ركوع من صلاة الآيات ركناً، فتبطل الصلاة بزيادته او نقصانه عمداً او سهواً.

صلاة العيدين

(مسألة 1494) «صلاة العيدين» واجبة عند حضور الامام(عليه السلام)، ويجب أداؤها جماعة، ومستحبة في زماننا حيث الامام(عليه السلام) غائب، ويمكن اداؤها جماعة في عصرنا.

(مسألة 1495) وقت اداء صلاة العيدين من طلوع الشمس الى زوالها من يوم العيد.

(مسألة 1496) يستحب اداء صلاة عيد الاضحى بعد ارتفاع الشمس، واما بالنسبة الى عيد الفطر فيستحب بعد ارتفاع الشمس، الافطار ودفع زكاة الفطرة، ثم الاتيان بصلاة العيد بعد ذلك.

(مسألة 1497) صلاة العيدين ركعتان يكبر في الركعة الاولى منها خمس تكبيرات ويأتي بالقنوت بعد كل تكبيرة منها، ثم يكبر بعد القنوت الخامس ويركع، ثم يسجد سجدتين، ويقوم الى الركعة الثانية، ويكبّر فيها اربع تكبيرات، ويأتي بالقنوت بعد كل واحدة منها ثم يكبّر تكبيراً خامساً ويهوي الى الركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد ويسلّم.

(مسألة 1498) يكفي في قنوت العيدين كل ذكر ودعاء، ولكن الافضل قراءة هذا الدعاء رجاء الثواب: «اَللّهمَّ اَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَروتِ و اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَهْلَ التَّقوى وَ الْمَغْفِرَةِ اَسْألُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسلِمينَ عيداً و لُِمحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفَاً وَ كَرامَةً وَ مَزيداً اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ تُدخِلَنِى في كُلِّ خَيْر اَدْخَلْتَ فيهِ مَحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ اَنْ تُخْرِجَنِى مِنْ كُلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْألُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ بهِ عِبادُكَ الصَّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الُْمخْلَصُونَ».

(مسألة 1499) يستحب الجهر بصلاة العيدين.

(مسألة 1500) ليس لصلاة العيد سورة مخصوصة، ولكن الافضل قراءة سورة «الشمس» في الركعة الاولى. وسورة «الغاشية» في الركعة الثانية، او قراءة سورة «الاعلى» في الركعة الاولى، وسورة «الشمس» في الركعة الثانية.

(مسألة 1501) يستحب الافطار على التمر قبل صلاة عيد الفطر، ويستحب تناول شيء من الاضحية بعد صلاة عيد الاضحى.

(مسألة 1502) يستحب الاغتسال قبل صلاة العيد وقراءة الادعية المأثورة، قبل صلاة العيد وبعدها رجاء الثواب.

(مسألة 1503) يستحب السجود في صلاة العيد على الارض، ورفع اليدين عند التكبير، والجهر بالصلاة.

(مسألة 1504) يستحب، بعد العشائين من ليلة عيد الفطر، وبعد صلاة الصبح والظهرين من يوم العيد، وكذلك بعد صلاة عيد الفطر، التكبير بهذهِ التكبيرات: «اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، لااِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اَللهُ اَكْبَرُ عَلى ما هَدانا».

(مسألة 1505) يستحب للمصلي في عيد الاضحى عقيب عشر صلوات اولها صلاة الظهر من يوم العيد، وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر، ان يكبّر بتكبيرات المسألة المتقدمة مضيفاً اليها هذا الدعاء: «اَللهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلى ما أبْلانا»، ولكن لو كان في مِنى استحب له ذلك عقيب خمس عشرة صلاة اولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر من ذي حجة.

(مسألة 1506) يكره اداء صلاة العيد تحت السقف.

(مسألة 1507) لو شك المصلي في تكبيرات وقنوتات الصلاة، ولم يكن قد تجاوز المحل، بنى على الاقل، واذا اتضح بعد ذلك اداؤها، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1508) لو نسي القراءة او التكبيرات او القنوتات، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1509) لو نسي الركوع او السجدتين او تكبيرة الاحرام، بطلت صلاته.

(مسألة 1510) لو نسي سجدة واحدة او التشهد من صلاة العيد، كان الاحوط استحباباً الاتيان به بعد الصلاة رجاءً، ولو جاء بما يوجب سجدتي السهو في الصلاة اليومية، كان الاحوط استحباباً اداء سجدتي السهو بعد صلاة العيد رجاءً.

صلاة الاستئجار

(مسألة 1511) يجوز استئجار شخص لينوب عن الميت في قضاء صلاته وسائر عباداته الاخرى التي فاتته في حياته، بان يعطى أجراً عليها، كما تصح منه لو بادر الى النيابة عنه دون أخذ الأُجرة.

(مسألة 1512) تجوز النيابة عن الاحياء في بعض الامور المستحبة كزيارة المرقد النبوي الشريف والأئمة(عليهم السلام)، كما يمكن فعل المندوب واهداء ثوابه الى الاموات او الاحياء.

(مسألة 1513) يشترط في الاجير ان يكون مجتهداً، او عارفاً بما يحتمل الابتلاء به في الصلاة من تقليد صحيح.

(مسألة 1514) يجب على الاجير تعيين الميت عند النية، وليس من الضروري ان يعرف اسمه، فلو نوى الصلاة عمّن استؤجر للنيابة عنه، كفى.

(مسألة 1515) يجب على الاجير امتثال العبادة بقصد النيابة عن الميت، فلو جاء بها، وأهدى ثوابها الى الميت، لم يكف.

(مسألة 1516) يجب استئجار من يُطمأن بصحة صلاته.

(مسألة 1517) لو استأجر شخصاً للنيابة عن الميت، ثمّ علم انه لم يفعل عنه، او ان عمله كان باطلاً، وجب عليه استئجار شخص آخر مع القدرة على استرداد الاُجرة من الأجير وإلاّ فالظاهر الاجزاء، وبراءة ذمة المنوب عنه ان عمل الوليّ بوظيفته الشرعيّة من إحراز وثاقة الأجير.

(مسألة 1518) لو شك في امتثال الاجير لما استنيب له، وجب استئجار شخص آخر، حتى مع اخبار الاجير الاول بامتثاله، إن لم يعمل الوليّ بوظيفته الشرعيّة من إحراز وثاقة الأجير، ولكن لو شك في صحة ما جاء به، لم يجب استئجار شخص آخر.

(مسألة 1519) لا يجوز استئجار ذوي الاعذار، كمن يصلي من جلوس، بل الاحوط وجوباً عدم استئجار من كانت وظيفته التيمم او الجبيرة.

(مسألة 1520) يجوز استئجار الرجل للنيابة عن المرأة، او المرأة للنيابة عن الرجل، ولكن يعمل النائب على طبق وظيفته من الجهر والاخفات.

(مسألة 1521) لا يجب قضاء الصلاة عن الميت بالترتيب، إلاّ في المترتبتين كالظهرين والعشائين حتى مع العلم بمعرفة الميت ترتيب ما فاته من الصلاة.

(مسألة 1522) لو اشترط على الاجير اداء العمل بشكل مخصوص، وجب العمل على طبق ذلك الشرط، وان لم يشترط عليه شيئاً، عمل على طبق وظيفته، والاحوط استحباباً ان يعمل بما هو اقرب من الاحتياط بين وظيفته ووظيفة الميت، فمثلا لو كانت وظيفته الاكتفاء بتسبيحة واحدة، ووظيفة الميت الاتيان بثلاث تسبيحات، جاء بثلاث تسبيحات.

(مسألة 1523) لو لم يشترط على الاجير مقدار ما يأتي به من مستحبات الصلاة، وجب عليه الاكتفاء بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة.

(مسألة 1524) لو كان الميت يعلم ترتيب ما فاته من الصلاة، واستأجر له عدة اشخاص، لم يجب تعيين الوقت لكل واحد منهم.

(مسألة 1525) لو استنيب شخص للصلاة سنة عن ميت، ثم مات قبل اكمال السنة، وجب استنابة آخر لاداء ما لم يأتِ به الاجير الاول، بل يجب على الاحوط الاستنابة لما يحتمل عدم ادائه من الصلاة.

(مسألة 1526) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، مع اخذه تمام الاجرة، واشترط عليه اداء تمام الصلاة بمباشرته، وجب دفع اجرة ما لم يأتِ به، من ماله الى وليّ الميت، فان كان المقدار الذي لم يأتِ به من الصلاة مثلاً النصف وجب دفع نصف الاجرة من ماله الى وليّ الميت، وان لم يشترط عليه ذلك، وجب على الورثة استنابه شخص لاداء الباقي من ماله، وان لم يكن له مال، لم يجب على الورثة شيء.

(مسألة 1527) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، وكان عليه قضاء صلاة أيضاً، وجب استنابة شخص آخر ودفع الاجرة من ماله لقضاء ما استنيب له، فان زاد شيء من ماله واوصى بالقضاء عنه واجاز الورثة الاستنابة عن جميع ما فاته من الصلاة، استنيب له، وان لم يجيزوا، استنيب له واخرجت الاجرة من الثلث.
________________________________________________________
[6]ـ وسائل الشيعة 4: 12 أبواب أعداد الفرائض، الباب 2 الحديث 3.
[7]ـ وسائل الشيعة 4: 31 أبواب أعداد الفرائض، الباب 8، الحديث 2.
[8]ـ وهو ما يعرف بـ «الشاخص».
[9]ـ والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه مطلقاً، ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لاغير المذكيّ في مقابل المذكيّ.
[10]ـ لا يكون غير المسلم معانداً للدين في الغالب، ولذا يكون مشمولا لحكم المسلم في الطهارة.
[11]ـ وهناك مستحبات اخرى ذكرت في مظان الكتب مفصلا.
[12]ـ وهناك مكروهات اخرى في الصلاة مذكورة في مظانّها بشكل تفصيلي.
[13]ـ بغيّة التعرف على تفصيل هذا القسم من الشك راجع المسألة رقم (1172).
[14]ـ التمثيل بقم وجمكران، والنجف والكوفة، يعود الى عام 1413 هـ ق، حيث كانتا منفصلتين عن بعضهما.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org