Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: احكام المزارعة

احكام المزارعة «المزارعة» هي الاتفاق بين مالك الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها.

(مسألة 2245) للمزارعة عدّة شروط:

1 ـ ان يقول مالك الارض للمزارع: «سلمتك الارض». ويقول المزارع: «قبلت»، او ان يسلم المالك الارض للمزارع، ويستلمها المزارع دون ان يتلفّظ بشيء.

2 ـ يشترط في المالك والفلاّح ان يكونا بالغين، عاقلين، قاصدين لاجراء عقد المزارعة، مختارين، وان لا يكونا سفيهين.

3 ـ ان لا يختص احد المتعاقدين بجميع المحصول.

4 ـ ان يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً، كنصف المحصول، او ثلثه، ونحو ذلك، ويجب ان يكون معيّناً، فلو اشترط ان يكون محصول قطعة لواحد، والقطعة الاخرى للثاني، لم يصحّ إذا قصدا المزارعة ولكن مع عدم قصد المزارعة بل اوقعا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل يكون صحيحاً، وكذلك لو قال المالك: «ازرع هذهِ الارض، واعطني منها ما شئت»، لم يكن صحيحاً.

5 ـ تعيين مدّة بقاء الارض في يد المزارع، ويجب ان تكون المدة بمقدار امكان استثمارها، واخراج المحصول منها.

6 ـ قابلية الارض للزراعة، ولو لم يمكن زراعتها الا بالمعالجة، كان عقد المزارعة عليها صحيحاً.

7 ـ لو كان في مكان يزرع فيه نوع واحد، ولم يذكر اسم الزرع في ضمن العقد، وقع العقد على ذلك النوع، وان كان يزرع فيه عدّة انواع، وجب تحديد ما يريد أن يزرعه، الا اذا كان له شكل معمول، فيعمل على طبقه.

8 ـ ان يعيِّن المالك الارض، فلو كان له عدّة اراض مختلفة في الزراعة، وقال للمزارع: «ازرع في واحدة منها»، ولم يعينها، كانت المزارعة باطلة.

9 ـ يجب على كل واحد منهما تعيين المقدار الذي سينفقه، الا اذا كان ذلك المقدار معلوماً، فلا حاجة الى تعيينه.

(مسألة 2246) لو اشترط المالك على المزارع ان يكون مقداراً من المحصول له، ويتم تقسيم الباقي فيما بينهما، وعلما بقاء شيء من المحصول بعد اخذ ذلك المقدار، كان عقد المزارعة صحيحاً.

(مسألة 2247) لو انقضت مدّة المزارعة، قبل ظهور المحصول، ورضي المالك ببقاء الزرع في الارض باجرة او بدونها، ورضي المزارع أيضاً، لم يكن فيه اشكال. ولو لم يرض المالك ببقاء الزرع، كان له اجبار المزارع على قطع زرعه، ولو اصاب المزارع من جرّاء ذلك ضرر، ولم يكن حصوله على المحصول بتقصير منه، كان على المالك دفع العوض له، او ان يؤجره الارض، ولكن ليس للمزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في ارضه، وان قبل باعطائه شيئاً لانّ للمالك اختيار دفع العوض وجبران ضرر المزارع، ولا يخفى ان جبران ضرر المزارع انما يصار إليه اذا لم يؤدِّ بقاء الزرع على الارض الى الاضرار بالمالك.

(مسألة 2248) لو لم يتمكن من زراعة الارض لعارض، كما لو انقطع الماء عنها، وكان قد حصل على مقدار من الزراعة ـ وان كان على نحو يصلح ان يكون علفاً للحيوانات ـ كان ذلك المقدار ملكاً لهما على طبق العقد وبطلت المزارعة في الباقي، ولو لم يزرعها المزارع،.وتركهامن دون كان عليه دفع اجرة تلك المدّة الى المالك بالمقدار المتعارف. وأما ان كان معذوراً في ترك الزراعة، ولم يُعلم المالك على تركه للزرع يجب دفع مايعادل الحصّة المسمّاة بالتخمين إلى المالك وامّا إذا إطّلع المالك ومع أنّ الفسخ كان بيده فلم يفسخ ليس على المزارع شيء.

(مسألة 2249) لو اجريا عقد المزارعة، لم يكن لأيٍّ منهما فسخ العقد دون رضى صاحبه، وكذلك لو سلم المالك الارض الى شخص بقصد المزارعة، واستلمها المزارع بهذا القصد، ولكن لو اشترط في ضمن العقد ان يكون لاحدهما او كليهما حق الفسخ، جاز لهما فسخها طبقاً للشرط.

(مسألة 2250) لو مات المالك او المزارع بعد عقد المزارعة، لم تنفسخ المزارعة، وحل الوارث محل المتوفى، ولكن لو مات المزارع، وقد اشترط مباشرة المزارع للزراعة، انفسخت المزارعة، ولو كان الزرع قد ظهر، اعطي سهمه الى ورثته، وكذلك بالنسبة الى حقوق المزارع الاخرى، ولكن ليس للورثة اجبار المالك على ابقاء الزرع في الارض، الا اذا أدّى اتلاف الزرع الى الاضرار بهم، فحكمه ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة 2251) لو علم بعد زرع الارض ان المزارعة كانت باطلة، وكان البذر للمالك، كان المحصول له أيضاً، ويجب عليه دفع اجرة المزارع وما انفقه واجرة الدابة اذا عملت في الارض وكانت للمزارع، ولو كان البذر للمزارع، كان المحصول له، ووجب عليه دفع اجرة الارض، وما انفقه المالك واجرة ثور الحراثة او الحيوانات الاخرى التي هي للمالك وعملت في الزراعة، الى المالك.

(مسألة 2252) لو كان البذر للمزارع، وعلم بعد الزراعة ان المزارعة كانت باطلة، وقبل المالك والمزارع ببقاء الزرع في الارض باجرة او بدونها، لم يكن فيه اشكال، وان لم يرض المالك فالحكم ما تقدم في المسألة رقم (2247).

(مسألة 2253) لو تم حصاد المحصول، وانقضت مدّة المزارعة، وبقيت اصول الزرع في الارض، واثمرت في السنة التالية، فان كانا قد التزما بالاشتراك في الزرع واصوله، اقتسما المحصول في السنة الثانية أيضاً، ولو التزما بالاشتراك في محصول السنة الاولى فقط، كان محصول السنة الثانية لصاحب البذر فقط.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org