Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احكام الحج

احكام الحج (مسألة 2018) «الحج» زيارة بيت الله الحرام، والقيام بالاعمال المأمور بها فيه، وتجب على المكلف مرة واحدة في تمام العمر اذا توفرت فيه الشروط الآتية:

الاول: البلوغ.

الثاني: العقل والحرية.

الثالث: عدم توقف حجّه على فعل محرم هو اهم عند الشارع من الحج، او ترك واجب كذلك.

الرابع: الاستطاعة.

(مسألة 2019) تتحقق الاستطاعة بما يلي:

1 ـ زاد السفر الذي يحتاج إليه في سفره بحسب حاله، وقد ذكر في الكتب الفقهية المفصّلة، وكذلك الراحلة او المال الذي يمكنه صرفه في تحصيلها.

2 ـ الصحّة والقوّة البدنية التي تمكّنه من الحج واداء المناسك.

3 ـ ان لا يكون هناك مانع في الطريق، فلو كان الطريق مسدوداً، او خاف الشخص على نفسه او عرضه او ماله، لم يجب الحج، ولكن لو تمكَّن من الذهاب من طريق آخر وكان ابعد، ولم تترتب عليه مشقّة كثيرة ولم يكن غير متعارف جداً، وجب عليه سلوكه لاداء الحج.

4 ـ ان يكون في الوقت سعة وكفاية لاداء مناسك الحج.

5 ـ امتلاكه للنفقة التي تفي بحاجة من تجب عليه نفقتهم، كالزوجة والاولاد، ومن يرى العرف وجوب الانفاق عليهم.

6 ـ ان يكون مالكاً لما يفي بمعاشه عند عودته من تجارة او زراعة او ارباح من رأس مال، بحيث لا يقع في مشقّة من ناحية تحصيل المعاش.

(مسألة 2020) لو لم ترتفع حاجته إلا بامتلاكه بيتاً ملكيّاً، انما يجب عليه الحج اذا كان مالكاً لما يفي بشراء البيت أيضاً.

(مسألة 2021) لو تمكّنت المرأة من الذهاب الى الحج، ولكن لم يبق معها من المال ما يكفي لاعالتها بعد عودتها، وكان زوجها فقيراً لا يتمكن من الانفاق عليها، واضطرت الى العيش بمشقّة، لم يجب عليها الحج.

(مسألة 2022) لو لم يملك الزاد والراحلة، وقال له شخص آخر: اذهب الى الحج وعليّ نفقتك ونفقة عيالك اثناء سفرك، فإن اطمأن الى كلامه، وجب عليه الحج.

(مسألة 2023) لو وهبه شخص مالا يكفي لذهابه وايابه ونفقة عائلته مادام في الحج، واشترط عليه الحج، وجب عليه القبول والحج حتى لو كان مديناً، ولم يكن عنده مال يكفيه بعد العودة من الحج.

(مسألة 2024) لو أعطاه شخص ما يكفي لذهابه وايابه ونفقة عائلته مدة ذهابه الى الحج، دون ان يملكه اياه، واطمأن بانه لا يسترجعه منه، وجب عليه الحج.

(مسألة 2025) لو أُعطي ما يكفي لذهابه الى الحج، واشترط عليه ان يقوم على خدمة من اعطاه المال اثناء السفر الى الحج، ولم يوجب الحرج والمؤنة عليه ولم يكن مخالفاً لشأنه، وجب عليه الحج.

(مسألة 2026) لو اعطي مالا، فوجب عليه الحج، فحجّ، لم يجب عليه الحج ثانية، حتى وان امتلك مالا من كدّه.

(مسألة 2027) لو ذهب للتجارة مثلا حتى بلغ (جدّة) وحصل على ما يستطيع به الذهاب منها الى (مكّة) وجب عليه الحج، فان حج لم يجب عليه الحج ثانية، حتى وان امتلك مالا فيما بعد، وامكنه الذهاب الى الحج من وطنه.

(مسألة 2028) لو استؤجر للاستنابة عن شخص آخر في الحج، ولم يستطع الذهاب بنفسه، واراد استنابة آخر، وجب عليه الاستئذان من الذي استأجره للنيابة.

(مسألة 2029) لو استطاع، فلم يذهب الى الحج، ثمّ افتقر، وجب عليه الحج فيما بعد، حتى مع تحمل المشقّة، ولو لم يتمكن من الحج بأيّ حال، واستنابه شخص للحج، وجب عليه الذهاب الى مكة والحج نيابة، والبقاء في مكّة الى العام المقبل لاداء الحج الواجب عليه، ولو اعطاه المستنيب المال نقداً، ورضي بتأخير الحج نيابة، وجب عليه اداء الحج الذي وجب عليه في السنة الاولى، واداء الحج النيابي في العام المقبل.

(مسألة 2030) لو ذهب الى الحج في السنة الاولى من الاستطاعة ولم يبلغ عرفات والمشعر الحرام في الوقت المحدّد، ولم يكن مستطيعاً في السنوات التالية، لم يجب عليه الحج ثانية، ولكن لو كان مستطيعاً في السنوات السابقة ولم يذهب الى الحج، وجب عليه الحج حتى مع تحمل المشقّة.

(مسألة 2031) لو لم يحج في السنة الاولى من الاستطاعة، ثم عجز عن الذهاب الى الحج لكبر او مرض او ضعف، ويأس من التمكن من القيام بالحج بنفسه، وجب عليه استنابة شخص آخر ليحج عنه، بل اذا حصل في السنة الاولى على مقدار من المال يكفي للذهاب الى الحج فقط، وعجز عن الذهاب الى الحج لكبر او مرض او ضعف، استناب شخصاً للذهاب الى الحج على الاحوط استحباباً.

(مسألة 2032) لو حجّ حجّاً نيابياً، وجب عليه اداء طواف النساء عنه او بنيّة ما في الذمّة، والا حرمت النساء على ذلك الاجير.

(مسألة 2033) لو ادّى طواف النساء بشكل غير صحيح او نسيه، وتذكر اثناء عودته او بعد وصوله الى الوطن، وجب عليه الرجوع واعادة الطواف في صورة الامكان، ولو لم يتمكن من العودة بنفسه، استناب له غيره، حتى تحلّ عليه النساء.

زيارة المعصومين(عليهم السلام)

(مسألة 2034) يستحب لمن يذهب الى الحج ان يتوجّه نحو المدينة المنوّرة لزيارة النبي الاكرم(صلى الله عليه وآله) والزهراء(عليها السلام) وائمة البقع(عليهم السلام) وسائر المشاهد المشرّفة، فقد روي عن الامام الصادق(عليه السلام): «اذا حجّ احدكم، فليختم بزيارتنا، لأنّ ذلك من تمام الحجّ».([19])

(مسألة 2035) يستحب لمن يريد زيارة رسول الله او ائمة الهدى(عليهم السلام)، الاغتسال، ولبس الثياب النظيفة، وان يمشي بوقار وسكينة في مسيره نحو مشهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)او مشاهد أئمة البقيع(عليهم السلام)، وان يلهج بالاذكار والصلوات، وينبغي لمن يريد الدخول الى الحرم ان يقرأ اذن الدخول.

(مسألة 2036) يستحب زيارة المعصومين(عليهم السلام) من بعيد او قريب، حتى وان كانت الزيارة مختصرة، كأن يقول: «السلام عليك يا رسول الله» او المفصّلة، كقراءة الزيارات المأثورة او الجامعة في زيارة الائمة(عليهم السلام)ويستحب اداء ركعتي الزيارة في موضع الزيارة، وان كفى أداؤها في موضع آخر أيضاً.

(مسألة 2037) اذا أخلّ في بعض اجزاء الزيارة بقراءتها خطأ او عدم قراءتها اصلا، لم يضر بباقي الاجزاء.
_____________________________________________________
[19]ـ وسائل الشيعة 14: 324، أبواب المزار، الباب 2، الحديث 7.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org