Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: في الوصيّة بالحجّ

في الوصيّة بالحجّ [في الوصيّة بالحجّ]

وكيف كان، فإن لم يوص بإخراج ما في الذمّة، لزم إخراجه(1) من أقرب المواقيت من صلب ماله(2) مقدّماً على الوصاياوالميراث كسائر ديونه. أمّا إذا أوصى بها، فإن عيّنها ميقاتيّة كان الحكم كماتقدّم(3)، وإن عيّنها بلديّة(4) وسكت عن الاُجرة، فالقدر المتوقّف عليه إخراجها من الميقات يؤخذ من صلب(5) المال، والزائد من

(1) كما هو المشهور[1]; لأنّ السير إلى الميقات ليس جزءاً ولا شرطاً فلا موجب لقضائه; والأصل البراءة. وعن النهاية والسرائر[2]: الوجوب من البلد. واعترف غير واحد[3] بعدم الوقوف على نصّ فيه، لكن عن السرائر[4] دعوى تواتر الأخبار به، وكأنّه يريد ما ورد في الوصيّة[5]، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.

(2) بلا خلاف والنصوص[6] به شاهدة. هذا في حجّة الإسلام، أمّا حجّ النذر فقد عرفت[7] الخلاف فيه.

(3) يعني تخرج من أصل المال، كما هو كذلك لو لم يوص.

(4) أو القرائن والتعارف دلّت عليهما وانّها المراد من الوصيّة. (صانعي)

(5) على ما سبق[8].

الثلث(1)، فإن وسعها من البلد وجب إخراجها منه، وإلاّ فمن حيث يسعه، وكذا(2) لو أوصى بها ولم يتعرّض لشيء من الأمرين على الأقوى.

لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الاُجرتين تفويتاً على الورثة، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم. والمدار في ذلك على إخراجها من بلد(3) الموت(4) وإن كان

(1) لأنّه وجب بالوصيّة.

(2) كما في صحيح البزنطي عن محمّد بن عبد اللّه[9]، لكن يعارضه خبر زكريّا ابن آدم[10]، ولعلّ الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني وحمل الأوّل على صورة تعيين مقدار من المال للحجّ، كما هو مورد أكثر نصوص الوصيّة، بل لعلّ ظاهره ذلك في نفسه. وعليه، فالواجب في الوصيّة الميقاتيّة إلا أن يعيّن البلديّة أويعيّن مالاً لها، فيجب ما يسعه المال.

(3) كما عن المدارك حاكياً عن السرائر[11] ويشير إليه خبر زكريّا بن آدم[12]، بل هو ظاهر خبر العدّة، المرويّ عن مسائل الرجال[13]، ولا ينافيه ذكر المنزل في خبر محمّد بن عبد اللّه[14]; لامكان حمله على بلد الموت. فما في الجواهر[15]: من كون المراد منه الوطن; للخبر المذكور، ولأنّه المنساق من النصّ والفتوى، ضعيف.

(4) بل من بلد الاستيطان; لأنّه إن حجّ بنفسه حجّ من ذلك المكان فكذلك النائب، وكذلك الوصيّة المطلقة بحجّة الإسلام; لأنّه يوصى بما كان مكلّفاً ويلزمه الإتيان به. (صانعي)

غير وطنه، ويجوز(1) استنابة المتعدّدين، بأن يستأجر نائباً إلى النجف الأشرف مثلاً ومنه إلى المدينة المنوّرة، ثمّ منها إلى مكّة المعظّمة، لكن الأحوط حينئذ ترتّبهم في المسير.

[فيما لو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصيّة بالبلديّة]

ولو كان عليه دين مستغرق سقطت(2) الوصيّة بالبلديّة، وكانت أجرة الميقاتيّة حينئذ كسائر ديونه، ويوزّع(3) تركته على الكلّ(4) بنسبة واحدة. ولو ضاق النصيب، أو كلّ التركة عند انتفاء الدين عن استيجار الحجّ والعمرة معاً وكان وافياً بأحدهما، فإن كان غرض الميّت هو حجّ القران أو الإفراد وجب الاستئجار لما يفي به ذلك المال بتقديم(5) الحجّ ـ مع إمكانه ـ على العمرة، ويسقط ما تعذّر منهما. وأمّا إذا كان فرضه حجّ التمتّع،

(1) لا يخلو من نظر; لأنّ السير من غير الحاجّ ليس مقدّمة للحجّ، وليس من الانقياد في شيء، فلا مجال للاستنابة فيه، وليس الإشكال المذكور مبنيّاً على المقدّمة الموصلة; لأنّ فرض الكلام صورة تحقّق الحجّة فالإيصال حاصل على كلّ حال، بل هو مبنيّ على نفي المقدّميّة المستتبعة لأثر يصحّ فيه قصد النيابة.

(2) لأنّ الوصيّة بعد الدين، كما في النصوص[16].

(3) كما نسب إلى الأصحاب في الحدائق[17]، بل الظاهر اتّفاقهم عليه. نعم، في رواية معاوية بن عمّار في من ترك ثلاثمائة درهم وعليه دين سبعمائة درهم وأوصى أن يحجّ عنه: «أنه يحجّ عنه من أقرب الأماكن، ويجعل ما بقي في الزكاة»[18]. ومال في الحدائق[19] إلى العمل بها وتقديم الحجّ على الدين.

وفيه: أنّها موهونة بالإعراض، مع أنّها في خصوص الزكاة، وغير ظاهرة في الحجّ الواجب.

(4) لأنّه دين، كما في النصّ[20]، فيكون كغيره من الديون.

(5) لأنّه أهمّ أو محتمل الأهمّية، فيتقدّم على الآخر عقلاً.

ففي جواز التفكيك بينهما حينئذ لتعذّر الجمع، وكذا في تقديم الحجّ على العمرة، أو العكس على فرض جوازه، إشكال(1). ولو لم يكن ذلك النصيب أو كلّ التركة وافياً بحجّ ولا عمرة وزّع(2) في الصورة الأولى على الديّان، وفي الثانية على الورثة.

نعم، لو أوصى بحجّ مندوب، ولم يكن ما عيّنه له أو الثلث كلّه وافياً بأجرته صرف(3)


(1) لعدم الدليل على مشروعيّة حجّ التمتّع بدون عمرته وبالعكس; لأنّهما عمل واحد، ولا دليل في المقام على قاعدة الميسور، فيشكل لذلك التفكيك. لكن على تقدير جوازه لم يبعد وجوب تقديم الحجّ لأهمّيته، أواحتمال أهمّيته. وسيأتي في شرائط حجّ التمتّع ما له نفع في المقام.

(2) لسقوط الحجّ عند المزاحمة للدين، أوالإرث بالتعذّر، فيصرف المال في أحدهما عملاً بمقتضاه.

(3) كما هو المشهور; وكأنّه لأنّ الظاهر من الوصيّة تعدّد المطلوب، ولرواية عليّ بن مزيد[21] الواردة في الفرض وإن لم يصرّح فيها بكون الحجّ مندوباً، ولما ورد[22] في الوصيّ إذا نسي الموصى به، وما ورد[23] في من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فتعذّرت، وغير ذلك. وما عن المدارك[24] رجوعه ميراثاً لبطلان الوصيّة بالتعذّر، ضعيف; لما عرفت من كون الغالب كون المقام من باب تعدّد المطلوب. نعم، إذا ظهر من بعض القرائن كون الوصيّة بنحو وحدة المطلوب كان ما ذكره في المدارك في محلّه، ونحوه ما عن جامع المقاصد[25] إذا كان قصور المال من أوّل الأمر; يعني حال الوصيّة، لا أنّه طرأ بعد ذلك، بل هو أضعف.

في وجوه البرّ، ولا يردّ على الورثة، والفرق ظاهر.


الرابعة:]لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلّي جازت له الاستنابة[

لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلّي في ذمّة الأجير بلا دخل لمباشرته له، جازت له الاستنابة مطلقاً(1)، ولا تنفسخ بموته، ولا بتعذّر مسيره، ويجب عليه أو على وارثه(2) أن يستنيب من يحجّ عن المنوب عنه، ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد، فمقتضى إطلاقه في الاستئجار للحجّ ونحوه، هو مباشرة شخص الأجير له، ويكون متعلّق الإجارة عند الإطلاق أيضاً، هو عمل نفسه، فلو مات أو تعذّر عليه المسير قبل أن يتلبّس بشيء منه انفسخت(3) الإجارة من أصلها، ولو اتّفق ذلك بعد أن تلبّس به قبل الإحرام ودخول الحرم انفسخ من ذلك الحين(4)، وله من الاُجرة قدر ما قطع من
(1) لقاعدة السلطنة.

(2) إن كان له ميراث يسع ذلك.

(3) لتعذّر النفقة المقصودة بالإجارة.

(4) إذا كان قطع الطريق ملحوظاً موضوعاً للإجارة، أمّا إذا كان موضوع الإجارة إفراغ ذمّة المنوب عنه لا غير فليس له حينئذ من الأجرة شيء. هذا، ويكفي في كون الطريق ملحوظاً موضوعاً كون موضوع الإجارة الحجّة البلديّة، ولو كان الموضوع الحجّ فالظاهر الميقاتيّة، ويكون الطريق مقدّمة للعمل لاجزاً منه، إلاّ أن يكون هناك انصراف معتدٌ به، كما هو كذلك في زماننا، وعلى ذلك ينزل ما عن جماعة من القدماء[26] من التوزيع مع الإطلاق، خلافاً للمشهور[27] ظاهراً من عدم التوزيع معه.

الطريق بالنسبة إلى المسمّى على الأقوى. ولو مات(1) بعد الإحرام و دخول الحرم(2) برئت ذمّة المنوب عنه بذلك(3)، وكان كمن حجّ تامّاً واستحقّ تمام(4) الاُجرة على الأقوى(5). ولو

(1) أمّا لو مات قبلهما لم يجز إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[28]، وفي الحدائق[29]: اختيار الإجزاء إذا لم يمكن استعادة الاُجرة; لبعض النصوص[30] القاصرة الدلالة أو السند.

(2) بل، وقبله أيضاً. (صانعي)

(3) إجماعاً محققاً كما في المستند[31] ، وبقسميه، كما في الجواهر[32] ، ويشهد له جملة من النصوص ، منها مصحّح إسحاق[33] المؤيّد أو المعتضد بما ورد من إجزاء الحجّ إذا مات حينئذ وكان حاجّاً عن نفسه[34] ، بل إطلاق الأوّل يقتضي الإجزاء إذا مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم ، ولا مانع من العمل به إلاّ أن يكون إجماع على عدم الفصل بين الأصيل والنائب ، لكنّه غير ثابت ، بل ثابت العدم ، بل قيل: خلاف الخلاف والسرائر[35] هنا، لا في الأصيل، فتأمّل جيّداً .

(4) بلا إشكال إذا كان موضوع الإجارة تفريغ ذمّة المنوب عنه ، كما لعلّه مقتضى الإطلاق .

(5) وكذلك لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، يستحقّ تمام الاُجرة ويجزي الحجّ. (صانعي)

صدّ انفسخت(1) الإجارة من حينه(2)، أمّا إذا حصر فستعرف حكمه.

هذا، إذا استؤجر للإتيان بما في ذمّة المنوب عنه من حجّة الإسلام، أو المنذور بلديّة، أو ميقاتيّة، أمّا إذا آجر نفسه لنفس الإحرام من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر على وجه لا يتأدّى بما إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، لم يستحقّ(3) الاُجرة(4) إلاّ بإتيانه بتمام الأعمال، لكن لا يخلو صحّة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال(5)(6)
والله العالم بحقيقة أحكامه، ولنقتصر من أحكام النيابة أيضاً بذلك.


(1) لانكشاف عدم المنفعة.

(2) كما هو مقتضى القاعدة.

(3) ظاهر محكي المسالك[36] وغيره[37]: أنّ هذا وإن كان مقتضى الأصل، إلاّ أنّ اتّفاق الأصحاب على استحقاق تمام الاُجرة موجب للخروج عنه.

(4) أي تمامها، وإلاّ فيستحقّ اُجرة ما أتى به من المسمّى بالنسبة، فإنّ التوزيع هو المحكي عن البعض. (صانعي)

(5) وإن كانت صحيحة، والصحّة مفروغة في كلماتهم. (صانعي)

(6) ظاهر كلماتهم المفروغيه عن صحّة الإجارة على الوجه المذكور، وكأنّ وجه الإشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة الذمّة.

وفيه: أنّ احتمال ترتّب الأثر الكامل على الفعل التامّ كاف في الصحّة[38].

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الفقيه 2: 263، النهاية: 283، التهذيب 5: 406، المبسوط 1: 306، المعتبر 2: 774، المدارك 7: 152، الرياض 6: 98، المستند 11: 142.
[2]. النهاية: 203، السرائر 1: 516.
[3]. المعتبر 2: 774.
[4]. السرائر 1: 516.
[5]. الكافي 4: 308، الحديث 3، وسائل الشيعة 11: 167، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 2، الحديث 3.
[6]. وسائل الشيعة 11: 72، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الباب28.
[7]. ص 110.
[8]. ص 110.
[9]. الكافي 4: 308، الحديث 3، وسائل الشيعة 11: 167، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب2، الحديث3.
[10]. الكافي 4: 308، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 167، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب2، الحديث4.
[11]. المدارك 7: 87، السرائر 1: 648 .
[12]. الكافي 4 : 308 ، الحديث1 ، وسائل الشيعة 11: 167، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب2، الحديث4.
[13]. راجع مستطرفات السرائر، وسائل الشيعة 11: 169، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب2، الحديث9.
[14]. الكافي 4: 308، الحديث 3، وسائل الشيعة 11: 167، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب2، الحديث3.
[15]. الجواهر 17: 327.
[16]. وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا، الباب28.
[17]. الحدائق 14: 306.
[18]. التهذيب 9: 170، الحديث 694، وسائل الشيعة 19: 359، كتاب الوصايا، الباب42، الحديث1.
[19]. الحدائق 14: 187.
[20]. الكافي 4: 305، الحديث1، وسائل الشيعة 11: 67، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب25، الحديث4.
[21]. الكافي 7: 21، الحديث 1، الفقيه 4: 154، الحديث 534، التهذيب 9: 228، الحديث 896، الوسائل 19: 349، كتاب الوصايا، الباب 37، الحديث 2 وفي الوسائل عليّ بن زيد بدل عليّ بن مزيد.
[22]. الكافي 7 : 58 ، الحديث7 ، الفقيه 4 : 162 ، الحديث565 ، التهذيب 9 : 214 ، الحديث844 ، وسائل الشيعة 19 : 393 ، كتاب الوصايا ، الباب61 ، الحديث1 .
[23]. الكافي 7: 18، الحديث 9، الفقيه 4: 159، الحديث 553، التهذيب 9: 220، الحديث 863، وسائل الشيعة 19: 405، كتاب الوصايا، الباب 73، الحديث 1.
[24]. المدارك 7: 151.
[25]. جامع المقاصد 3 : 148 .
[26]. النهاية : 278 ، الخلاف 2: 390، جواهر الفقه: 46، الكافي الفقه : 220 ، المقنعة : 443 ، المهذّب 1 : 268 ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : 583 ، السرائر 1: 628.
[27]. المبسوط 1 : 323 ، المدارك 7 : 119 ، الذخيرة : 569 .
[28]. الجواهر 17: 368.
[29]. الحدائق 14: 257.
[30]. الكافي 4: 311، الحديث 3، وسائل الشيعة 11: 194، كتاب الحجّ، أبواب النيابة، الباب 23، الحديث1.
[31]. المستند 11 : 122 ، حاكياً، الإجماع عن المنتهى والمدارك (المنتهى 2 : 863 ، المدارك 7 : 118) .
[32]. الجواهر 17 : 366 .
[33]. الكافي 4 : 306 ، الحديث4 ، التهذيب 5 : 417 ، الحديث1450 ، وسائل الشيعة 11 : 185 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب15 ، الحديث1 .
[34]. الكافي 4 : 276 ، الحديث10 ، الفقيه 2 : 269 ، الحديث1314 ، وسائل الشيعة 11 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب26 ، الحديث1 .
[35]. الخلاف 2 : 390 ، السرائر 1 : 628 .
[36]. المسالك 2: 169.
[37]. المعتبر: 332 .
[38]. لا بأس بذكر أقوال الفقهاء (قدّس اللّه أسرارهم) في هذا المقال: وهو أنّه لو مات النائب، فإمّا يكون قبل العمل المبرء للذمّة ـ وهو الإحرام أومع دخول الحرم على اختلاف القولين ـ أو بعده، وعلى الثاني: إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أوبعده، وعلى الثاني: إمّا يكون قبل الشروع في العود أوبعده. فعلى الأوّل: فإن كان الاستيجار لأفعال الحجّ أو الحجّ خاصّة أي نصّ على الخصوصيّة ـ لا يستحقّ من الأجرة شيئاً واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحداً، والوجه واضح، وإن كان للحجّ مطلقاً من غير تنصيص بالخصوصيّة، فكذلك على الأظهر الأشهر، وفاقاً للمبسوط والسرائر والتذكرة والمدارك والذخيرة وصاحب الرياض. (المبسوط 1: 323، السرائر 1: 629، التذكرة 7: 156، المدارك 7: 119، الذخيرة: 569، الرياض 6: 77); لأنّ الحجّ اسم للأفعال المخصوصة، ومفهومه لا يتناول غيره أصلا، ولم يأت الأجير بشيء ممّا تعلّقت الإجارة به، وإن أتى بمقدّماته، ووجه الأجرة إنّما يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه، والمقدّمات خارجة عن ذلك. خلافاً للمحكي عن النهاية والكافي والمقنعة والمهذّب والغنية فقالوا: بأنّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحجّ. (النهاية: 278، الكافي في الفقه: 220، المقنعة: 443، المهذّب 1: 268، الغنية: 583).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org