Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شروط حجّ التمتّع

شروط حجّ التمتّع [ شروط حجّ التمتّع ]

الأوّل: النيّة(3)، ويكفي فيها أن يكون عند إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع إمّا تفصيلاً أو إجمالاً بأن يكون ناوياً للإتيان به على طبق ما في الرسالة التي بيده، أويتعلّمه

(1) وأن لا يبعد جواز التاخير إلى آخر الشهر. (صانعي)

(2) بلا خلاف ظاهر[1]; للنصوص[2] الدالة على جواز البقاء في مكّة مشتغلاً بالعبادة، لكنّه لا تحديد فيها بالثلث، بل فيها ما هو صريح في جواز البقاء إلى الصبح مشغولاً بالطاعة للّه سبحانه. وسيأتي التعرّض لذلك في محلّه[3].

(3) لأنّ الحجّ من العبادات إجماعاً[4]، ويساعده ارتكاز المتشرّعة، فلابدّ فيه من النيّة التي هي قوام العباديّة[5] .

تدريجاً من المعلّم الذي يقطع بصحّة تعليمه، ونحو ذلك. ولا يجب أن ينويه بهذا التفصيل وإن كان أولى .

الثاني: وقوعه في أشهر(1) الحجّ، وهي شوّال(2) وذوالقعدة، وذوالحجة .

(1) إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[6]، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح عمر بن يزيد: «ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ»[7]، ونحوه غيره[8].

(2) كما في صحيحي معاوية بن عمّار[9] وزرارة[10] وغيرهما[11] . وقيل: غير ذلك، والنزاع لفظي كما ذكره الفاضلان وغيرهما[12] كما يظهر من ملاحظة ما يأتي في توقيت الأعمال. (حكيم ، صانعي) الثالث: وقوع الحجّ(1) والعمرة في عام واحد.


(1) بلا خلاف، كما عن المدارك[13] وغيرها[14]. والنصوص الدالّة[15] عليه لاتخلو عن قصور، كما عن كاشف
الرابع: إنشاء إحرام الحجّ(1) من مكّة المعظّمة(2)، ولو تعذّر الإحرام


اللثام[16]; إذ هي إنّما تضمّنت أنّ عمرة التمتّع مربوطة بالحجّ، أو داخلة فيه، أوموصولة به، أو أنّه ليس للمعتمر أن يخرج حتّى يقضي الحجّ، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى جزئيّة العمرة من الحجّ، وهو غير لازم لما ذكر، ولا ملزوم، ومثله في الإشكال، الاستدلال بما دلّ من النصوص[17] على ذهاب المتعة بزوال الشمس يوم التروية، أو عرفة، أو غروبها، فإنّ الظاهر منها عدم إمكان حجّ التمتّع حينئذ، فلاحظ.

(1) إجماعاً كما قيل، بل حكي عن جماعة[18] والنصوص[19] وإن كانت غير وافية به، فإنّ أكثرها تضمّن المسجد، ولا إشكال في عدم وجوبه، وفي بعضها التخيير بين المسجد، والطريق، والرحل، وهو أيضاً غير واجب. فالعمدة الإجماع[20] وإلاّ ففي بعضها: «إنّ أبا الحسن(عليه السلام) أحرم بالحجّ من ذات عرق»[21].

(2) ولو من أماكنها الجديدة كما مرّ. (صانعي)

من مكّة أحرم(1) ممّا يتمكّن منه، ولو أحرم من غيرها جهلاً، أو نسياناً(2) وجب العود إليها، وتجديده لو أمكن، وإلاّ أحرم من مكانه. ولو تعمّد الإحرام من غيرها بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بالعود والتجديد بطل حجّه(3). وزاد بعض شرطاً خامساً، وهو أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد، أحدهما لعمرته والآخر لحجّه، ولا أن يتبرّع بالعمرة عن أحد الشخصين، وبالحجّ عن الآخر، وهو الأحوط(4).


(1) بلا إشكال ظاهر، ويشهد له ما ورد في من نسي الإحرام للحجّ، فذكر وهو في عرفات: «أنه يحرم فيها»[22].

(2) بلا خلاف ظاهر[23]، ويقتضيه وجوب تحصيل الشرط.

(3) حكي ذلك عن بعض الشافعيّة[24]، ودليله غير ظاهر، والارتكاز العرفي على خلافه، كما قيل، وكذا خبر ابن[25] مسلم، الوارد في التمتّع عن نفسه والحجّ عن أبيه. والانصاف: هو أنّ مقتضى ارتباطيّة الحجّ، والعمرة، عدم صحّة التعبّد بأحدهما بدون الآخر، فلا تمكّن النيابة فيهما عن اثنين، وأمّا نيابة الاثنين فيهما عن واحد فلا يصلح ذلك للمنع عنها. نعم، يقتضيه أصالة عدم مشروعيّة النيابة، لكنّ الكلام هنا بعد البناء على أصالة المشروعيّة كما يقتضيها بناء العقلاء من دون مانع ظاهر، فلا مانع من أن يستأجر اثنان عن واحد فيهما، بل الارتباطيّة إنّما تمنع من النيابة فيهما عن اثنين في فرض عدم انضمام الآخر إليه ولو من نائب الآخر; إذ مع الانضمام يتمّ الواجب. ولعلّ مورد صحيح ابن مسلم المتقدّم[26] ذلك بأن كان الأب قد اعتمر عمرة التمتّع، فينضمّ إليها حجّ الولد. نعم، ظاهر في صحّة عمرة التمتّع لنفسه، بلا ضمّ حجّ نفسه إليها، ولا يظنّ إمكان الالتزام به، فراجع.

(4) بل هو الأقوى . (صانعي)

نعم، لو تعذّر الحجّ على النائب بعد تمام العمرة صحّ(1)(2) الاستيجار للحجّ على الظاهر.

وأمّا حجّ الإفراد، والقران: فمن كان منزله أقرب إلى مكّة مما تقدّم تخيّر بينهما، وأيّهما
أتى به فهو فرضه(3)، ولو كان ذا وطنين أحدهما دون ذلك الحدّ والآخر فوقه، روعي ما هو الغالب(4) منهما في الإقامة فيه، ولو تساوياً تخيّر(5) بين الأنواع والأفضل التمتّع(6).


(1) بل لم تصحّ على الظاهر . (صانعي)

(2) كأنّه عملاً بالقواعد، والفرق بين هذا وما قبله الضرورة، لكنه كما ترى.

(3) إجماعاً[27]، ونصوصاً[28] . نعم، عن الشيخ(قدس سره)[29]: أنّه يجوز العدول اختياراً إلى التمتّع. ودليله غير ظاهر، والكتاب[30] والسنّة[31] على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج[32]، مع أنّ الظاهر منهما غير حجّ الإسلام مختصّان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عمّا سبق كما ترى.

(4) بلا خلاف; لصحيح زرارة[33] .

(5) بلا خلاف[34]، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع، فتأمّل.

(6) للنصوص الكثيرة[35] الدالّة على رجحانه، وأنّه الأصل في أنواع الحجّ.


وكذا (1) لو نذر حجّاً مطلقاً، أو أوصى إليه بحجّة مطلقة، أو أراد حجّاً مندوباً، ولو أقام الآفاقي بمكّة سنتين(2)، ثمّ استطاع، انقلب فرضه(3)، وفي كون العبرة في استطاعته على

(1) قد صرّح جماعة[36] كثيرة بأنّ التحديد بما سبق إنّما يوجب تعيّن التمتّع أوغيره بالنسبة إلى حجّ الإسلام، أمّا غيره واجباً كان بالنذر، أوغيره، أومندوباً، فالحكم فيه التخيير[37]، واستظهر من الذخيرة[38]نفي الخلاف. ويشهد له جملة من النصوص[39] المتضمّنة لتفضيل التمتّع على غيره التي موردها غير حجّة الإسلام، لا أقلّ من تعيّن حملها على ذلك; جمعاً بينها وبين نصوص التعيين[40].

(2) إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن، فينقلب بعد قصده من الأوّل، ثمّ إنّ الظاهر في وجوب الحجّ استطاعته من مكّة ولو كانت قبل الانقلاب. (صانعي)

(3) كما هو المشهور[41]، ويشهد له صحيح زرارة[42] وصحيح عمر بن يزيد[43]، وعن الشيخ[44] : اعتبار الاقامة ثلاث سنين، ودليله غير ظاهر، وفي بعض النصوص التحديد بالسنّة[45] وفي آخر بستّة أشهر[46]، وفي آخر بخمسة أشهر[47]، إلاّ أنّها موهونة بإعراض الأصحاب.

استطاعة المكّي، أو النائي إشكال(1). ولو كانت استطاعته سابقة على إقامة السنتين كان فرضه(2) التمتّع، ويلزمه

(1) من عموم ما دلّ على اعتبار استطاعة النائي في وجوب حجّة الإسلام، وأدلّة الانقلاب إنّما تضمّنت الانقلاب بالنسبة إلى النوع خاصّة، كما اختاره في الجواهر[48]، ومن أنّ أدلّة الاستطاعة موضوعها النائي فعلاً، فلا تشمل غيره، فلابدّ من الرجوع إلى إطلاق اعتبار الاستطاعة في الحجّ الواجب على اختلاف نوعه، فإذا حصلت وجب، وهذا هو الأقرب، وقد عرفت[49]: أنه من تسكّع حتّى بلغ الميقات، فكان ما عنده من المال كافياً في الحجّ من الميقات كان مستطيعاً.

(2) كما صرّح به جماعة[50]، واختاره في الجواهر نافياً الخلاف فيه، قال: «بل لعلّه إجماعي»[51] وتنظر فيه محكي المدارك[52]، وتبعه في الحدائق[53]; لإطلاق الصحيحين[54]، وهو في محلّه.

الخروج للإحرام إلى مهلّ(1) أرضه على الأقوى(2)، ولو تعذّر عليه

(1) بضمّ الميم، اسم مفعول من الإهلال، وهو عقد الإحرام.

(2) كما نسب إلى المشهور[55]; لخبر سماعة[56]، المؤيّد بغيره[57]. وقيل[58] : مطلق الميقات، ويقتضيه إطلاق بعض النصوص[59] وأنّه مقتضى الجمع العرفي بين ما سبق، وموثّق سماعة[60] بحمل الأمر في الأوّل على التخيير. وقيل[61] : أدنى الحلّ، ويشهد له بعض النصوص[62] أيضاً، ومنها: صحيح الحلبي، لكنّه مهجور، وإمكان حمله على ما سبق، ومن ذلك يظهر أنّ الثاني أقوى، وإن كان الأوّل أحوط.

تخيّر(1) بين المواقيت.

وكيف كان، فصورة حجّ الإفراد أن يحرم للحجّ من الميقات، أومن منزله(2) إن كان دون الميقات، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ إلى المشعر فيقف به، ثمّ إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه، ثمّ يأتي مكّة في ذلك اليوم أو بعده طول ذي الحجّة فيطوف بالبيت، ويصلّي ركعتي الطواف، ويسعى، ثمّ يطوف طواف النساء، ويصلّي ركعتيه، فيحلّ من إحرامه، وعليه عمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحلّ، أوأحد المواقيت، وتصحّ تمام السنة وإن كان الأحوط، الفوريّة، ولو كان حجّه مندوباً، أو منذوراً وحدة لم تلزمه أصلاً، وشروطه ثلاثة: النيّة، ووقوعه تامّاً في أشهر الحجّ، وعقد الإحرام من الميقات أو منزله، كما تقدّم.

وحجّ القران كالإفراد في جميع ذلك، وإنّما يتميّز عنه بأنّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه، فيلزمه بسياقه، وليس على المفرد هدي أصلاً، ويتخيّر القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار والتقليد، ويختصّ البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلّى فيه، ويتخيّر في البدن بينه وبين إشعارها، بأن يشقّ سنامها من الجانب الأيمن، ويلطّخ صفحته بدمه، ويستحبّ الجمع بين الأمرين، بل الثلاثة في البدن، وينعقد إحرامه بما بدأ به.

(1) بلا خلاف ظاهر.

(2) إجماعاً، نصّاً[63]، وفتوىً[64] .

ولو دخلا مكّة قبل الوقوفين جاز(1) لهما الطواف المندوب، بل تقديم(2) الواجب، وكذلك(3) السعي أيضاً على كراهيّة(4) في التقديم على الأشبه،

(1) اتّفاقاً، كما قيل[65]، ويقتضيه إطلاق أدلّة المشروعيّة، وأصالة البراءة من مانعيّته.

(2) كما نسب إلى فتوى الأصحاب[66]، ويقتضيه جملة من النصوص[67]. وعن الحلّي[68] : المنع لاُمور لا تصلح لإثباته. نعم، قد توهّمه بعض النصوص[69]، لكنّها مع أنّها لا تخلو من إجمال لاتصلح لمعارضة ما سبق، لاسيّما مع اتّفاق من عداه على العمل به ظاهراً.

(3) لا شتمال جملة من النصوص[70] على ذكره مع الطواف.

(4) كما في الشرائع، والقواعد[71]، وفي الجواهر: «لعلّها خروجاً عن شبهة الخلاف، أو لخبر زرارة»[72]. ثمّ استشكل في دلالته تبعاً لكشف اللثام[73]، وهو في محلّه. فالعمدة قاعدة التسامح لو تمّت، وإن كان يأباها النصوص[74] الحاكية لفعل النبيّ(صلى الله عليه وآله).


لكنّهما يجدّدان التلبية عقيب(1) الصلاة وقبلها عند كلّ طواف على الأحوط(2)،

(1) كما في صحيح ابن الحجّاج[75] وحسن معاوية[76] وغيرهما، وفي بعض النصوص[77] عقيب الطواف، وفي خبر أبي بصير[78] وغيره[79] بعد السعي.

(2) عن الشهيد[80] : أنّ الفتوى به مشهورة، ويقتضيه الأمر به في بعض النصوص الظاهر في الوجوب. وفي الشرائع: «ونسب إلى المتأخّرين أنّه لا يجب»[81] وقوّاه في الجواهر[82] بأنّ النصوص الأوّل ما بين ظاهر في الإحلال بالطواف، وما بين صريح في ذلك، ويكون العقد بالتلبية، وذلك ممّا لا يمكن الالتزام; به لظهور جملة من النصوص[83] في عدم الإحلال بذلك إمّا مطلقاً، أو في خصوص المفرد[84]، فيتعيّن حمل الأمر على الاستحباب، وحمل نصوص الإحلال على أنّه له الإحلال حيث يجوز له العدول إلى التمتّع، ويؤيّده بعض القرائن، وإن كان لا يخلو من تأمّل. وأضعف من الأوّل ما قيل من التفصيل بين المفرد فيجب، وغيره فلا; لبعض النصوص المفصّلة[85]. لكن يأباه نصوص[86] الأمر بالتلبية لهما معاً بنحو

بخلاف المتمتّع; فإنّ الاُحوط أن لا يطوف(1) بعد إحرامه للحجّ إلاّ بعد رجوعه من منى، ولا يجوز(2) له تقديم الطواف الواجب على الوقوفين ، ومناسك

يبعد جدّاً أن يكون لأحدهما على الوجوب دون الآخر. وأضعف منه القول بعكس ذلك[87]، فإنّه غير ظاهر الوجه.

(1) فإنّ المشهور[88] ـ كما قيل ـ المنع من طواف غيرالحجّ; لحسن الحلبي[89]، المرخّص في الطواف ما لم يحرم. لكن ظاهر مصحّح إسحاق[90]، الجواز، وحينئذ يتعيّن حمل الأوّل على الكراهة، كما في الجواهر[91]: أنّه أولى.

(2) إجماعاً، كما في السرائر، والمنتهى[92]، وغيرهما[93]، ويقتضيه الخبر في المتمتّع: «فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتدّ بذلك الطواف»[94] . لكن في صحيحي جميل وابن الحجّاج، وغيرهما[95]إطلاق الجواز، ولأجلها استشكل في المنع بعضهم. لكنّ الجمع العرفي يقتضي البناء على الأوّل.

يوم النحر إلاّ لضرورة(1)، كما ستعرفه، ولو كان المفرد ممّن يشرّع له التمتّع أيضاً ودخل مكّة بعد الإحرام وقبل الوقوف جاز(2) أن يعدل إليه، بل هو الأفضل(3)، فيحلّ عن إحرامه بعمرة التمتّع، ثمّ يحرم للحجّ من

(1) كما هو المشهور[96]; للنصوص[97]. وعن الحلّي: المنع فيها أيضاً، إعراضاً عن النصوص[98]، و هــو كــمـا تـــرى.

(2) بلا خلاف، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه[99]، ويشهد له جملة من النصوص[100] وفي الجواهر[101] : نفي وجدان الخلاف، وأنّ النصوص[102] فيه متظافرة، أو متواترة.

(3) كما هو ظاهر بعض النصوص[103]، وعليه يحمل غيره[104] ممّا هو ظاهر في الوجوب، لا سيّما مع ظهور الإجماع على عدمه.

مكّة قبل وقت الوقوف، ولا يجوز(1) ذلك للقارن، ولا يجوز(2) للمتمتّع

(1) إجماعاً بقسميه عليه، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه، كذا في الجواهر[105] . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من تعيّن عليه القران قبل الإحرام، ومن تعيّن عليه بالسياق، بل هو مقتضى إطلاق كلماتهم، كما نصّ عليه في الجواهر.

(2) بلا خلاف ظاهر، وقد عدّه في الجواهر[106] من وجوه الفرق بين التمتّع والإفراد، والقران،
أيضاً، وإن كان حجّه مندوباً أن يعدل إلى الإفراد إلاّ لضرورة، كما ستعرفه، وهذه عمدة(1) الفرق بين الأنواع الثلاثة، وأمّا الفارق بين العمرة المتمتّع بها والمفردة، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكّن، ولا تقع إلاّ في أشهر الحجّ، وليس فيها طواف النساء، ولا يحلّ عن إحرامها إلاّ بالتقصير، عكس الثانية، واجبة كانت أومندوبة في جميع ذلك، فيجوز الإحرام لها اختياراً من أدنى الحلّ، ولا تشترط بالوقوع في أشهر الحجّ ويجب فيها طواف النساء ويتحلّل عن إحرامها بكلّ من الحلق، أو التقصير، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

وإذ تبيّن أنّ حجّة الإسلام عبادة مركّبة من جزئين، أحدهما العمرة، والآخر الحجّ، وأنّ أهمّ أقسامها هو حجّ التمتّع، فينبغي أن نبيّن أحكامه في بابين:

فالأوّل يعدل إليه ولا يعدل عنه، والثاني بالعكس، والثالث لا يعدل عنه ولا يعدل إليه، وحكم الأوّل مقتضى الأصل، كالأخير.

(1) قد ذكر في الجواهر[107] في مسألة عدم جواز العدول من القران إلى التمتّع: وجوازه من الإفراد ما يزيد على خمسة عشر وجهاً في الفرق، فراجع.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. المنتهى 2: 769، مفاتيح الشرائع 1: 377، الرياض 7: 139، المستند 13: 29 و30.
[2]. وسائل الشيعة 14: 251، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر، الباب1 و2.
[3]. ص 538 و 539.
[4]. الرياض 6 : 105 .
[5]. لأنّ أنواع الحجّ حقائق مختلفة لا يتعيّن إلاّ بالنيّة والقصد إلى نوع خاصّ، هذا مضافاً إلى دلالة النصّ على اعتبار النيّة. (التهذيب 5: 80، الحديث 264 وص 86، الحديث 284، الاستبصار 2: 168، الحديث 554 وص 172، الحديث 567، وسائل الشيعة 12: 351، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 22، الحديث1 و4) والظاهر أنّه ليس مرادهم منها هنا الخلوص والقربة، أو نيّة كلّ من الحجّ والعمرة أو كلّ من أفعالهما المتفرّقه، أو نيّة الإحرام خاصّة، أو نيّة المجموع جملة، كما فسّره بكلّ طائفة; لعدم ظهور خصوصيّة ذكر شيء، منها في هذا المقام، مع أنّ بعضها ممّا يذكر مفصّلا في مواضعها، وبعضها ممّا لا دليل له على الوجوب والشرطيّة، بل المراد: نيّة خصوص التمتّع، لتتميّز عن القسمين الآخرين، أو عن العمرة المفردة.
[6]. الجواهر 18: 12.
[7]. التهذيب 5: 435، الحديث 1513، وسائل الشيعة 11: 284، أبواب أقسام الحجّ، الباب15، الحديث1.
[8]. التهذيب 5: 445، الحديث 1550، الكافي 4: 289، الحديث 2، وسائل الشيعة 11: 271، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 11، الحديث 1 و 2.
[9]. الكافي 4: 317، الحديث 1، التهذيب 5: 46، الحديث 139، الاستبصار 2: 160، الحديث 520، وسائل الشيعة 11: 271، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 11، الحديث3.
[10]. الكافي 4: 289، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 272، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب11، الحديث5.
[11]. اُنظر وسائل الشيعة 11: 271، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 11.
[12]. لا يخفى علي احد انّ من شرائط حجّ التمتّع أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، بخلاف القسمين الاخرين، فانّ عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها وإن اشترط كون اصل الحجّ فيهما فيها أيضاً. ثمّ ما ذكرنا من اشتراط كون المجموع في أشهر الحجّ ممّا وقع عليه الاجماع. (السرائر 1: 526) ولكن وقع الاختلاف في المراد من أشهر الحجّ.
قيل: إن اشهر الحجّ هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما عليه الاسكافي والصدوق والشيخ في النهاية حكاه عن الاسكافي في (الفقيه 2: 278، النهاية: 207، المختلف: 260)، عليه كافّة المتأخّرين. (الرياض 6: 101).
وقيل: هو الشهران الأوّلان وعشرة من ذي الحجّة، والقائل المرتضى والعمّاني والديلمي. (الانتصار: 91، حكاه عن العمّاني في المختلف: 260، المراسم: 104).
وقيل: هو الشهران الاوّلان مع تسعة منه، والقائل الشيخ في الجمل والاقتصاد والقاضي في المهذّب. (الجمل والعقود (]الرسائل العشر[: 226، الاقتصاد: 300، المهذّب 1: 213).
وعن الحلبي: مع ثمان منه. (الكافي في الفقه: 201).
وعن الخلاف والمبسوط: مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره. (الخلاف 2: 258، المبسوط 1: 308).
وعن الحلّي: إلى طلوع شمسه. (السرائر 1: 524).
واشار إلى هذه الاقوال وادلّتها صاحب الجواهر. اُنظر الجواهر 18: 12.
وقد ذكر السيّد الخوئي(قدس سره) الأقوال، فعدّها خمسة، وقال:
قد اختلف الأصحاب في أشهر الحجّ على خمسة أقوال:
الأوّل: أنّها شوال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه.
الثاني: أنّها الشهران الأوّلان، مع العشر الاوّل من ذي الحجّة.
الثالث: الشهران الأوّلان مع ثمانية أيّام من ذي الحجّة تبدأ بدخول الليلة الأولى من الشهر وتنتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه.
الرابع: الشهران الأوّلان وتسعة أيّام من ذي الحجّة، وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
الخامس: نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال، والنزاع لفظي، وأنّ كلاًّ منهم يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر، فمن حدّده إلى تمام ذي الحجّة اراد جواز ايقاع بعض اعمال الحجّ في طول ذي الحجّة، ومن حدّده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الاختياري من الوقوفين وادراك الموقف الاضطراري للمشعر; فانّه يمتدّ إلى زوال يوم العيد، ومن ذهب إلى أنّه مع ثمانية ايّام يريد أنّه من لا يتمكّن من الاعتمار ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي باحرام الحجّ وليس له العمرة على قول، ومن ذكر أنّه مع تسعة أيّام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري لها، ومن قال إنّه مع تسعة أيّام إلى طلوع الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر، فلا خلاف من حيث المنتهى، كما لا خلاف من حيث المبدأ ايضاً. كيف وأنّهم بعد ما اتّفقوا على عدم صحّة الإحرام للعمرة أو الحجّ بعد اليوم العاشر قد اتّفقوا على صحّة الحجّ عند تأخير الهدي أوبدله وعند تأخير الرمي والحلق عن يوم العيد، وكذلك تأخير الطواف، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أنّ هذه الاوقات، هي آخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحجّ، فيكون النزاع لفظيّاً. (شرح العروة الوثقى 27: 192).
وهنا مسألة لا تخلو من فائدة، وهي ذكر بعض الخصوصيّات والأحكام في أشهر الحجّ:
الأوّل: أفتى الفقهاء بأنّ إحرام الحجّ لا يصحّ إلاّ في أشهر الحجّ. (الخلاف 2: 259.)، وقد ذكر السيّد المرتضي في (الانتصار: 236) أنّ هذا ممّا انفردت به الاماميّة، (وممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ، وهي شوّال وذي القعدة وعشر من ذي الحجّة لم ينعقد إحرامه.)، وقد ادّعي في الجواهر أنّ على هذا الحكم، الاجماع بقسميه، وبهذا الحكم توجد العديد من الروايات، (وسائل الشيعة 11: 254، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 5، الحديث3 و11.); لقوله(عليه السلام) يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ... الحديث.
الثاني: إنّ عمرة التمتّع لايصحّ أن تقع إلاّ في أشهر الحجّ، ولاتقع في غيرها، بل حتّى إحرامها لابدّ وأن يقع في أشهر الحجّ، فتبطل إن أحرم قبل أشهر الحجّ، وان وقعت تمام أفعالها في أشهر الحجّ.
الثالث: القيام باعمال الحجّ في أشهر الحجّ: انّ من اعمال الحجّ ما يقع قبل يوم النحر، ومنها ما يقع بعد النحر، ويشترط أن تقع جميع أعمال الحجّ من الرمي والذبح ونحوها، وكذلك الطواف والسعي في أشهر الحجّ.
الرابع: صيام بدل الهدي في أشهر الحجّ:
اوجب اللّه عزّوجلّ على الحاجّ اراقة الدم في الحجّ، ولكن إذا عجز المكلّف عن ذلك انتقلت وظيفته الى الصيام، والصيام هو عشرة أيّام، ثلاثة منها في الحجّ بنصّ الآية الكريمة: (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ).
فإذن لابدّ وأن تكون الأيّام الثلاثة في الحجّ.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد هذه الأيّام وأنّها هل هي من السابع إلى التاسع، أو يجوز تقديمها أو يجوز تأخيرها، وإذا آخرها متى يأتي بها؟ ولكن اتفّق الكلّ على وجوب إيقاع هذه الأيّام في أشهر الحجّ، أو فقل: في شهر ذي الحجّة، ولا يجوز له تأخير الصيام إلى أن جهل هلال محرّم.
الخامس: كون شهرين من أشهر الحجّ من الأشهر الحرام.
تتداخل الأشهر الحرم مع أشهر الحجّ في شهرين منها، لأنّ الأشهر الحرام أربعة وهي: ذو القعدة وذو الحجّة وهما من أشهر الحجّ، ومحرّم ورجب، وللأشهر الحرام أحكام الخاصّة بها، ومن أراد الاطّلاع فليراجع إلى محالّها.
[13]. المدارك 7: 168 .
[14]. مفاتيح الشرائع 1: 306، الذخيرة: 572.
[15]. من أراد الاطّـلاع على هذه النصوص فليراجع إلى وسائل الشيعة 11: 236، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب2، الحديث33، التهذيب 5: 25، الحديث 75، الاستبصار 2: 150، الحديث 493، وسائل الشيعة 11: 240، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب3، الحديث2، الفقيه 2: 204، الحديث 934، وسائل الشيعة 11: 243، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب3، الحديث12، ووسائل الشيعة 11: 301، أبواب أقسام الحجّ، الباب22.
[16]. كشف اللثام 5: 37.
[17]. الوسائل 14: 37، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 23 و27.
[18]. المدارك 7: 169، مفاتيح الشرائع 1: 339، الحدائق 14: 359.
[19]. من أراد الاطّـلاع على هذه النصوص فليراجع إلى: التهذيب 5: 35، الحديث 103، وسائل الشيعة 11: 266، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث 3، الكافي 4: 455، الحديث 4، وسائل الشيعة 11: 339، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب21، الحديث 1 و 2، الكافي 4 : 454، الحديث 1، التهذيب 5: 167، الحديث 557، وسائل الشيعة 12: 408، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 52، الحديث 1، التهذيب 5: 446، الحديث 1554.
[20]. المدارك 7: 169، مفاتيح الشرائع 1: 339، الذخيرة: 572.
[21]. الكافي 4: 442، الحديث 2، التهذيب 5: 164، الحديث 549، وسائل الشيعة 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 8.
[22]. التهذيب 5: 476، الحديث 1678، وسائل الشيعة 11: 338، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب20، الحديث3.
[23]. المدارك 7: 171، الذخيرة: 572، الحدائق 14: 360، المنتهى 2: 667.
[24]. المجموع شرح المهذّب 7: 177، المغني 3: 225، الشرح الكبير 3: 226، الحاوي الكبير 4: 72، المجموع 7: 208.
[25]. الفقيه 2: 273، الحديث 1330، وسائل الشيعة 11: 249، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب4، الحديث11.
[26]. نفس المصدر.
[27]. كما نقل صاحب الرياض 6: 120.
[28]. وسائل الشيعة 11: 259، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 6 .
[29]. المبسوط 1: 306، الخلاف 2: 272 .
[30]. وهو مفهوم قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) البقرة (2): 196.
[31]. وسائل الشيعة 11: 258، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب6.
[32]. الكافي 4: 300، الحديث 5، التهذيب 5: 33، الحديث 100، الاستبصار2: 158،الحديث 518، وسائل الشيعة 11: 262، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب7، الحديث1 و2.
[33]. التهذيب 5: 34، الحديث 101، الاستبصار2: 159، الحديث 519، وسائل الشيعة 11: 265، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث1.
[34]. الشرائع 1 : 177 ، الجواهر 18: 94.
[35]. وسائل الشيعة 11 : 239 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب3 و4 .
[36]. الانتصار : 93 ، الخلاف 2 : 272 ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : 573 ، المنتهى 2 : 659 .
[37]. الخلاف 2: 226، المعتبر 2: 338، المنتهى 2: 662، اللمعة الدمشقيّة: 66.
[38]. الذخيرة: 553.
[39]. وسائل الشيعة 11: 246، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب4.
[40]. وسائل الشيعة 11 : 239 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب3 .
[41]. التحرير 1: 93، المنتهى 2: 664، المختلف: 261، الدروس 1: 331، المدارك 7: 207، الذخيرة: 556، الحدائق 14: 425.
[42]. التهذيب 5: 34، الحديث 101، الاستبصار2: 159، الحديث 519، وسائل الشيعة 11: 265، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث1.
[43]. التهذيب 5: 34، الحديث 102، وسائل الشيعة 11: 266، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب9، الحديث2.
[44]. النهاية: 206، المبسوط 1: 308.
[45]. التهذيب 5 : 35 ، الحديث 103 ، وسائل الشيعة 11: 266، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب9، الحديث3.
[46]. التهذيب 5 : 476، الحديث 1679 ، وسائل الشيعة 11: 264، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب8، الحديث3.
[47]. التهذيب 5 : 476 ، الحديث 1682 ، وسائل الشيعة11: 265، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب8، الحديث5.
[48]. الجواهر 18: 91.
[49]. ص 101 .
[50]. منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 208، والروضة البهيّة 2 : 217.
[51]. الجواهر 18: 82.
[52]. المدارك 7: 210.
[53]. الحدائق 14: 429.
[54]. التهذيب 5: 34، الحديث101 و102، الاستبصار 2: 159، الحديث519، وسائل الشيعة 11: 265، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب9، الحديث1 و2.
[55]. المقنعة: 396، الكافي في الفقه: 202، النهاية: 211، الجامع للشرائع: 178، المنتهى 2: 671، الخلاف 2: 285، الحدائق 14: 412.
[56]. الكافي 4: 302، الحديث 7، التهذيب 5: 59، الحديث 188، وسائل الشيعة 11: 264، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب8، الحديث1.
[57]. الكافي 4: 323، الحديث 1، التهذيب 5: 283، الحديث 965، وسائل الشيعة 11: 328، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب14، الحديث 1.
[58]. المقنع: 85، المبسوط 1: 213، القواعد 1: 79، الدروس 1: 342، المسالك 2: 206.
[59]. الكافي 4: 302، الحديث 8، التهذيب 5: 60، الحديث 189، وسائل الشيعة 11: 269، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب9.
[60]. الفقيه2: 274، الحديث 1335، وسائل الشيعة 11: 270، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب10، الحديث2.
[61]. الكافي في الفقه: 202، مجمع الفائدة والبرهان 6: 41، المدارك 7: 207.
[62]. التهذيب 5: 35، الحديث 103، وسائل الشيعة 11: 267، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث3 و 7.
[63]. وسائل الشيعة 11 : 333 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب17 .
[64]. التذكرة 7: 190، المدارك 7: 191، الذخيرة: 573.
[65]. إيضاح الفوائد 1: 262، كشف اللثام 5: 58، الحدائق 14: 376، الجواهر 18: 58.
[66]. المعتبر: 339، الجواهر 18: 58.
[67]. الكافي 4: 459، التهذيب 5: 45، وسائل الشيعة 11: 282، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب14.
[68]. السرائر 1: 575.
[69]. الكافي 4: 541، الحديث 4، وسائل الشيعة 11: 244، كتاب الحج، أبواب أقسام الحجّ، الباب3، الحديث18.
[70]. الكافي 4: 457، الحديث 1، التهذيب 5: 132، الحديث435، الاستبصار 2: 230، الحديث 797، وسائل الشيعة 11: 284، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب14، الحديث4.
[71]. الشرائع 1: 214، القواعد 1: 401.
[72]. الجواهر 18 : 59 .
[73]. كشف اللثام 5 : 58 .
[74]. وسائل الشيعة 11 : 212 ، كتاب الحجّ أبواب أقسام الحجّ الباب2 .
[75]. الكافي 4: 300، الحديث 5، التهذيب 5: 45، الحديث 137، وسائل الشيعة 11: 285، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 16، الحديث1.
[76]. الكافي 4: 298، الحديث 1، التهذيب 5: 44، الحديث 131، وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب16، الحديث2.
[77]. التهذيب 5: 446، الحديث 1554، وسائل الشيعة 11: 266، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث 4.
[78]. الفقيه 2: 204، الحديث 931، التهذيب 5: 90، الحديث 295، وسائل الشيعة 11: 256، أبواب أقسام الحجّ، الباب5، الحديث9.
[79]. وسائل الشيعة 11 : 254 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب5 .
[80]. غاية المراد: 63.
[81]. لم أجده في الشرائع، ويمكن أن تكون في الرائع. (التنقيح الرائع 1: 442).
[82]. الجواهر 18: 68.
[83]. اُنظر وسائل الشيعة 11: 254، أبواب أقسام الحجّ، الباب5 و 16.
[84]. الكافي4: 298، الحديث 1، التهذيب5: 44، الحديث 131، وسائل الشيعة 11: 286، أبواب أقسام الحجّ، الباب16، الحديث2.
[85]. التهذيب 5: 44 و 45.
[86]. وسائل الشيعة 11: 285، أبواب أقسام الحجّ، الباب 16.
[87]. المقنعة: 391، الجواهر 18: 58.
[88]. النهاية ونكتها 1 : 517 ، المبسوط 1 : 365 ، الوسيلة : 177 ، الجامع للشرائع : 205، الجواهر 18: 85 .
[89]. الكافي 4: 455، الحديث 3، التهذيب 5: 169، الحديث 563، وسائل الشيعة 13: 447، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب83، الحديث4.
[90]. الكافي 4: 457، الحديث 1، الفقيه 2: 244، الحديث 1169، وسائل الشيعة 13: 312، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب10، الحديث2.
[91]. الجواهر 18: 58 - 59.
[92]. لم أجده في السرائر والمنتهى 2: 708 .
[93]. النهاية ونكتها 1 : 517 ، المبسوط 1 : 365 ، الوسيلة : 177 ، الجامع للشرائع : 205 .
[94]. الكافي 4: 458، الحديث 4، التهذيب 5: 130، الحديث 429، الاستبصار 2: 229، الحديث 793، وسائل الشيعة 11: 281، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 13، الحديث 5.
[95]. التهذيب 5: 477، الحديث 1685، 1686، التهذيب 5: 131،الحديث 430، الاستبصار 2: 299، الحديث 794، وسائل الشيعة 11: 280، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب13، الحديث 1 و2 و3.
[96]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 576، الشرائع 1: 203، المنتهى 2: 708، المدارك 8: 186، الجواهر 19: 392.
[97]. وسائل الشيعة 11: 281، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب13.
[98]. السرائر 1: 575.
[99]. الخلاف 2: 262، المعتبر: 340، المنتهى 2: 633.
[100]. الكافي 4: 298، وسائل الشيعة 11: 255، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب5.
[101]. الجواهر 18: 71.
[102]. وسائل الشيعة 11 : 254 ، كتاب الحجّ أبواب أقسام الحجّ ، الباب5 .
[103]. الفقيه 2: 211، وسائل الشيعة 11: 254، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب5 و4.
[104]. نفس المصدر .
[105]. الجواهر 18: 74، 75.
[106]. قد ذكر صاحب الجواهر (18: 75 ـ 78) ـ في الفرق بين حج التمتّع وحجّ الإفراد والقران ـ واُمور لا بأس بذكر بعضها:
منها ـ أنّ العمرة والحجّ في التمتّع بجميع أفراده مرتبطان لاينفكّ أحدهما عن الآخر اجماعاً ونصّاً، بخلافهما; فإنّه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوّع، وفي الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدهما، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر، أونذر أو استوجر كذلك.
منها ـ تقدّم العمرة علي الحجّ في التمتّع وتأخّرها عنه في الآخرين بالإجماع فيهما، والنصوص المستفيضة في القران.
منها ـ اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحجّ، بخلافهما وإن وجب الإتيان بها فوراً بعد الفراغ من الحجّ، لكنّ الفوريّة غير التوقيت.
منها ـ اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتّع، بخلافهما.
منها ـ أنّه لايجوز للتمتّع الخروج من مكّة إلاّ محرماً إلاّ إذا رجع قبل شهر، ويجوز لغيره الخروج منها متى شاء.
منها ـ أنّ محلّ الإحرام للحجّ للتمتّع بطن مكّة، وللمفرد والقارن أحد المواقيت أو منزلهما ان كان دون الميقات.
منها ـ أنّ محلّ الإحرام بالعمرة للمتمتّع من الميقات أوما في حكمه مطلقاً، بخلاف المفرد، فإنّه إنّما يجب عليه ذلك لو مرّ عليها.
منها ـ أنّ المتمتّع يقطع التبلية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة، بخلاف المفرد، فإنّه إنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكّة للإحرام، وإلاّ فإذا دخل الحرم.
منها ـ أنّ طواف النساء لايتكرّر في المتمتّع، بل إنّما يجب في الحجّ خاصّة دون العمرة، ويتكرّر في القران والإفراد في كلّ من النسكين علي المشهور.
منها ـ أنّ المفرد والقارن يجوز لهما تقدّم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين اختياراً، على المشهور، ولايجوز ذلك للتمتّع بلاخلاف يعرف.
منها ـ أنّه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر، فيأتي بها طول ذي الحجّة من غير كراهة، بخلاف المتمتّع الذي ورد النهي فيه.
منها ـ أنّه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة أن يطوفاً ندباً، وفي جوازه للمتمتّع بعد الإحرام بالحجّ قولان.
منها ـ أنّ عقد الإحرام بالتمتّع لاينعقد إلاّ بالتلبية، وغيره فيعقد بها وبالإشعار والتقليد مخيّراً بينهما على المشهور، فإنّ عقد بأحدهما أوبها وساقا الهدي كان قارناً، وإلاّ فمفرداً.
منها ـ وجوب الهدي علي المتمتّع دون غيره، وإن كان قارناً، لأنّ هدي القران لايجب بالأصل وإن تعيّن للذبح بالإشعار أو التقليد.
منها ـ أنّ التمتّع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراً عكس الإفراد، فإنّه يعدل عنه ولايعدل إليه، وأمّا القران فلا يعدل عنه ولا إليه.
[107]. الجواهر 18: 71 ـ 74.
عنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org