Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في ما يثبت به

القول في ما يثبت به

(مسألة 1) : يثبت الزنا بالإقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده([1]) ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولابإقرار المجنون حال جنونه ، ولابإقرار المكره ، ولابإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم .

(مسألة 2) : لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لايقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولابدّ من تكراره أربعاً . وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، والأحوط([2]) اعتبار أربعة مجالس . ولو أقرّ دون الأربعة لايثبت الحدّ ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره([3]) ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة . وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان([4]) .

(مسألة 3) : لو قال : «زنيت بفلانة العفيفة» ، لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلاّ إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم([5]) . نعم لو قال : «زنيت بها وهي ـ أيضاً ـ زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف .

(مسألة 4) : من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لايكلّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه . به وردت رواية صحيحة ، ولابأس بالعمل بها([6]) . وقيّده قوم بأن لايزيد على المائة ، وبعض بأن لاينقص عن ثمانين .

(مسألة 5) : لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لايوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل .

(مسألة 6) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ، كان للإمام(عليه السلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولايبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه .

(مسألة 7) : لو حملت المرأة التي لابعل لها لم تحدّ إلاّ مع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة .

(مسألة 8) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ; وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لايثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما .

(مسألة 9) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية .

(مسألة 10) : لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح ـ أو نحوه ـ على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه ; من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه . وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا . وفي كفاية الشهادة مع اليقين ـ وإن لم يبصر به ـ وجه لايخلو من شبهة في المقام .

(مسألة 11) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ; بأن يشهد الشهود : أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما . لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ; كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة ، والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا ، والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولايحدّ ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم ، فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه .

(مسألة 12) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، حدّ من شهد للفرية([7]) ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا ، وقالوا : لنا رابع سيجيء حدّوا . نعم لايجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ، ثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود ، ولايعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم ـ بعد حضورهم جميعاً للشهادة ـ ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية .

(مسألة 13) : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غيرمرضيّين ـ كلّهم أو بعضهم ـ كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ ـ كالفسق الخفيّ ـ لايحدّ إلاّ المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حدّ عليهم للشبهة .

(مسألة 14) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : «إنّ فلاناً وفلاناً زنيا» قبل منهم وجرى عليهما الحدّ .

(مسألة 15) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولايسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لايسقط بتكذيبه .

(مسألة 16) : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة ـ رجماً كان أو جلداً ـ ولايسقط لو تاب بعده . وليس للإمام(عليه السلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وعدم كونه عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد أو ضرب أو توبيخ ونحوها ممّا يوجب احتمال عدم كون إقراره عن طيب النفس والرضا الكامل، فإنّ المستفاد من مجموع أخبار الشرطية وأخبار البيانية لعمل المعصومين(عليهم السلام)، مضافاً إلى درء الحدود وكونها على التخفيف، اعتبار نشو الإقرار عن مثل الوجدان الديني الذي ليس فيه شائبة دخالة أمر خارج من الوجدان فيه.

[2] ـ الأشبه بالقواعد.

[3] ـ كما في «الشرائع» و«القواعد» والمحكي عن الشيخين وابن إدريس، (شرائع الإسلام 4: 934; قواعد الأحكام 2: 523) لكن يشكل مع عدم الإجماع والنصّ بأنّ الأصل البراءة، وبما عساه أن يظهر من عدمه على الإقرار الواقع عند النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وأمير المؤمنين(عليه السلام) مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير، فالأحوط، بل الأقوى عدم التعزير; لأنّه يريد عبادة اللّه وطهارة نفسه ويقَرّ بالزنا لذلك، لا أنّه يحبّ الفاحشة وإظهارها. نعم فيما اُحرز منه ذلك الحبّ يجب التعزير، لما تقرّر عندهم من وجوبه على كلّ معصية كبيرة، والتمسّك في التعزير بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار المقتصر في الخروج منه على الحدّ; للإجماع والنصوص، وإلاّ فهو عاص فاسق بإقراره ولو مرّة، وهذه الكلّية وإن كانت تامّة بالنسبة إلى ما قلناه، أي إظهار الفاحشة، ولكنّ الشأن في إطلاقها وشمولها بالنسبة إلى من يريد به عبادة اللّه تعالى وطهارة نفسه، بل الظاهر المناقشة في عمومه وإطلاقه، فإنّه قاعدة مستفادة من الموارد الواردة في النصوص والفتاوى، فلابدّ من الاقتصار على أمثال تلك الموارد، وليس المبحوث عنه في المسألة شبيهاً بتلك الموارد، كما أنّه ليس منها قطعاً، ومقتضى الأصل البراءة وعدم جواز التعزير.

[4] ـ بل يكفي ثقتان.

[5] ـ لكنّ الظاهر ثبوت التعزير عليه بإيذائه الامرأة لهتك عرضها عرفاً.

[6] ـ لكنّه محلّ تأمّل وإشكال، بل منع; لكونها مخالفة للقواعد الكثيرة المسلّمة، وقابلية مثل الرواية الواحدة الصحيحة للتصرّف في تلك القواعد مشكل، بل ممنوع; لعدم بناء العقلاء في حجّية مثلها في مثل ذلك، وإن أبيت عن عدم البناء فلا أقلّ من الشكّ، وهو كاف في عدم الحجّية. ومن أراد الاطّلاع على تلك المخالفات فعليه مراجعة الكتب الفقهية المفصّلة الاستدلالية لاسيّما «مجمع الفائدة والبرهان». (مجمع الفائدة والبرهان 13: 32)

هذا، مع أنّ مقتضى إطلاق الرواية الضرب وإن انجرّ إلى موته، ومع ما قد يقال من عدم العموم فيها وأنّها تكون قضيّة شخصية وقضيّة في واقعة.

[7] ـ حدّ الفرية لا للفرية، كما في المتن وغيره من عبارات الأصحاب; لعدم تحقّقها موضوعاً، ولعدم الدلالة في الأخبار عليه لا رأساً ولا استشهاداً بالآية، وليس في الأخبار إلاّ أنّه يحدّ حدّ القذف والمفتري، ولعلّه، بل الظاهر أنّ ذلك الحدّ حدّ مصلحة لحفظ الأعراض ودرء الحدود، ويؤيّد ذلك عدم إشارة الأخبار إلى توقّفه على مطالبة المقذوف، ولا على سقوطه بعفوه.

والتمسّك في مثل ذلك بآية القذف كماترى; فإنّ الشهادة من العادل في المحكمة ليس قذفاً ورمياً قطعاً، والآية موردها الرامي. ويتفرّع على ذلك قبول شهادتهم فيما بعد ذلك. وبذلك يظهر حكم الفرع الأخير في هذه المسألة وحكم سائر المسائل المشابهة لها المرتضعة من ثدي واحد.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org